23 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    1. 1- لو تصرف الورثة في مال المفقود والذي صدر حكم بأنه ميت ثم ظهر المفقود حياً فالذي يجب فعله بالميراث أن يرجع على الورثة بماله ان كان موجوداً بعينه وان تصرف فيه أو استهلك فلا يرجع.

      2- لو تم وضع الحمل وتبين جنسه أنه ذكر ولكنه كان ميتاً فلا يرث ويقسم المال بين بقية الورثة.

      3- لو تم وضع الحمل وتبين جنسه أنه ذكر ولكنه كان ميتاً لا يرث ويقسم المال بين بقية الورثة.

      4- لو كان المتوفي ممن لم ينسب لأبيه فيرثه الأم وقرابتها

    1. ١-البنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة

      ٢-اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة

      ٣-العمه تاخذ الورث من جهه الابوه

    1. يتم في هذه الحالة جمع التركة و من ثم تقسيم ثلث التركة على العشرة الموصى لهم بالتساوي ، و تكون باقي التركة للورثة.

  2. May 2025
    1. الحالة 2: تستحق الأم الحضانة لمرض وعجز الاب.

      الحالة 3: تستحق الام الحضانة لعدم زواجها من اجنبي، عن المحضون.

      الحالة 4: يستحقها الاب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (انتي احق بهِ مالم تنكحي)، رواهُ أبو داود وغيره وحسنه الألباني.

      الحالة 5: تستحق الام الحضانة.

      الحالة 6: تستحق الام الحضانة. لان خروجها من المنزل غير مسقط لحقها من الحضانة.

      الحالة 7: يستحقها الاب تحقيقاً لمقصد مصلحة المحضون.

      الحالة 8: يخير الابن لبلوغه سن (15) عام.

      الحالة 9: تستحقها ام الام. ويخير الابن فيها.

    1. تكون عدتها عدة غير الحامل ، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. المسألة الثانية: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام.

      المسألة الثالثة: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام.

      المسألة الرابعة: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، والمستند المادة (١٠٧) من النظام.

      المسألة الخامسة: استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ،ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة، والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣).

      المسألة السادسة: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية:

      ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل

      ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر

      ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، والمستند المادة (١١٤) من النظام.

      المسألة السابعة: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، والمستند المادة (١١٤) من النظام

    1. ٢/ يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها. ٣/ يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. ٤/ يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. ٥/ لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. ٦/ إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    1. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

      1. قع الطلاق وتحتسب طلقة واحدة
      2. يقع الطلاق وتحتسب طلقة واحدة
      3. يقع الطلاق وتحتسب كل طلقة على حدى وتبين منه زوجته البينونة الكبرى
      4. لا يقع الطلاق
      5. لا يقع الطلاق
      6. لا يقع الطلاق
      7. يقع الطلاق في حال الطهر وأن لم يكن الزوج عالماً بحالها
    1. الحالة الاولى : اذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما . ويستثنى من ذلك للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان ، واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب. وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان : 1ــ ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة 2ـ الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا

    1. اعطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده اما نفقة الاقارب فلم يعطها ذات الضمانات والامتيازات كونها يمكن ان يشترك بها اكثر من شخص. • لا تسقط نفقة الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء . • النفقة المستمرة للزوجة تعتبر من الديون الممتازة.

    1. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة. مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها. المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين. سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها.

    1. الحالات / تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال : يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال, وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد: يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله : يكون مؤجل

    1. الأولى : لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا لو نص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان (مادة ٢٨) الثانية : من الحقوق للزوج على زوجته أن تسكن معه في بيت الزوجية (مادة ٤٢) الثالثة : اذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون للزوجة الفسخ بلا عوض (مادة ٢٨)

    1. الحالة الثانية : أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

    1. الحالة الثانية • حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر. الحالة الثالثة: • حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع، المخطوبة : ترجع • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها

    1. الباب الأول: الزواج، وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة الباب الثامن: أحكام ختامية.

    1. 1) استند النظام في المسائل التي بها نص صريح بالأدلة الأصلية والتزم بها مباشرة ونجدها في أحكام الزواج والطلاق في القران الكريم. بينما في المسائل التي ليس بها نص صريح رجع إلى الاجتهاد الفقهي بالاجماع أو القياس 2) الامتثال للمعايير الدوليه لحقوق الانسان و الاتفاقيه الدوليه المتعلقه بالطفل و الاسرة التحسين في قوانين الزواج و الطلاق و التحديثات في قوانين الميراث و الالترام بالقانون الدولي في مجال العنف الاسري اصلاجات قانونيه تتعلق بالخقوق المدنيه. 3) المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. 4) تعزيز حقوق المراه و الطفل و القضاء علي اشكال التمييز ضد المراءه و تنظيم حقوق المراء بعد الطلاق و الشفافيه في الاجراءات القانونيه و الاعتراف بالاتفاقيات الدوليه في قضايا الاحوال الشخصيه 5) تستند الى الشريعه الاسلامية 6) الحد من التفكك الاسري و خمايه حقوق الافراد و تحقيق الاستقرار الاجتماعي

    2. نظام

      الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا. السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة. السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. السؤال الخامس: أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة