106 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. جواب السؤال الأول:

      1- الصواب: ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      2- الصواب: (تخوله)، وذلك لأن الفعل خولَ يتعدى إلى المفعولين.

      3- الصواب: ولطلب المدعية فسخ النكاح.

      4- الصواب: ثبتَ في مكانٍ واضح.

      5- الصواب: طلبت المحكمة المتهمينَ.

      6- الصواب: تستمع المحكمة إلى محامي الدفاع.

      7- الصواب: ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة.

      8- الصواب: أربعين ألف.

      جواب السؤال الثاني:

      1- الخطأ: الطرفان: الصواب (الطرفين). 2- الخطأ: مفرط و مخالف: الصواب: (مفرطاً ومخالفاً). 3- الخطأ: الطريق، الصواب: (الطرق). 4- الخطأ: الثالثة عشر: الصواب: (عشرة). 5- الخطأ: شيئاً: الصواب (شيء).

    1. 1- المشتكيان، محامياً: فاعل مرفوع.

      2- المحكمة: مبتدأ مرفوع.

      3- هذان: فاعل.

      4- المجرمون: نائب فاعل مرفوع.

      5- الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      6- الشهود: مبتدأ مرفوع.

      7- صادقون: خبر مرفوع.

      8- أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

      9- القرار: إسم كان مرفوع.

      10- واضح: خبر إنَ مرفوع.

      11- شهادة: مبتدأ مرفوع.

    1. 1- الخطأ:

      (المستأنفين - موجه - يقوم - إنذار - عدلي - يرتضي - وكيلي).

      2-الصواب: (المستأنفان - موجها - يقم - إنذاراً - عدلياً - يرتض - وكيلاً).

    1. الأسماء المبنية كالآتي:

      1- الضمائر: (هو - أنت - نحن).

      2- إسم الإشارة: ( هذا - هذه - ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين: هذان - هاتان).

      3- أكثر أسماء الاستفهام: (أين - لماذا - كيف …).

      4- أكثر أسماء الشرط: (من - مهما - متى ...).

      5- بعض الظروف: (الآن - أمس - حيث ...).

      6- أسماء الأفعال: ( حذار - هيهات - شتان - صه ... ).

    1. تنقسم علامات الإعراب إلى أربعة أقسام وهي:

      1- الأصلية: (الضمة - الفتحة- الكسرة - السكون). 2- علامات الرفع الأصلية: (الواو - الالف - ثبوت النون). 3- علامات النصب الأصلية: (الياء- الألف - الكسرة نيابةً عن الفتحة- حذف النون). 4- علامات الجر الفرعية: (الباء - الفتحة نيابةً عن الكسرة).

    1. العلامات الإعرابية وجميعها علامات مهمهة في عمل المحامي بالصياغة وهي كالاتي:-

      1- الرتبة: محفوظة وغير محفوظة. 2- حروف العطف: الواو والفاء. 3- صيغة زمن الفعل: كالفعل قراء. 4- الصيغة المبني للصرف: هي المبنى الصرفي للاسماء والافعال والصفات. 5- المُطابقة: قرينة لفظة توثق الصلة بين اجزاء التركيب. 6- الربط. 7- الاداة. 8- القرائن المعنوية: الإسناد والتخصيص.

    1. يكمُن الخلل هنا في إقحام (في) في (فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية).

      وكلمة (صالح) هنا والمراد لمقتضيات المصلحة العامة.

      س2/<br> 1- قد يتحمل (قد) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها .

      2- يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة، الصواب: يقدمها.

      3- سواءً تم ذلك بشكل ودي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب: سواء تحقق ذلك تحققاً ودياً حيث أن همزة إن بعد حيث واجبةُ الكسر.

    1. 1- الخطأ: كلمة نفذت.. استعمال الفعل بالذال بمعنى انتهى وذهب، والصحيح استعماله بالدال المهملة (نفد)، لأن نفذ) لا تأتي بمعنى ذهب وانتهى.

      2- الخطأ: كلمة أشفاه الله .. كلمة (أشفاه) استعملت بمعنى الشفاء من المرض.

      3- الخطأ: كلمة مؤداه .. كلمة (مؤداه) لا تأتي في اللغة العربية بمعنى مفاده أو فحواه، والصواب أن يقال: (فحواه).

      4- الخطأ: كلمة البلكونة .. كلمة أجنبية ولها بديل عربي هو (الشرفة).

      5- الخطأ: كلمة وبالتالي .. كلمة (وبالتالي)، إستعمال محدث لا يدل على المعنى المقصود، والصواب أن يقال: (ومن ثم).

      6- الخطأ: كلمة ثم مات .. استعمال (ثم) في هذا المقام لا يناسب لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي وهذا يناقض ما دلت عليه كلمة ( من ) فوره في السياق ولهذا فالصواب أن يقال: فمات من فوره لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب.

      7- الخطأ: كلمة الجاكيتات .. جمع (جاكيت) وهي كلمة أجنبية لها بديل عربي وهو (المعطف ) وجمعهُ (معاطف).

      8- الخطأ: كلمة تعرضت مجوهراتها .. لفظ التعرض يدل في اللغة العربية على الرغبة في الشيء وهو خلاف المقصود في هذا السياق، وكذلك - كلمة (مجوهرات فهي ليست كلمة معروفة في المعاجم العربية، والصواب أن يقال مثلاً: (وقد أصيبت - موكلتي بسبب تفريط الحارس بسرقة جواهرها).

      9- الخطأ: كلمة يحجّم .. كلمة (يحجم) لم تستعمل في اللغة العربية بمعنى يقلل، ولذلك فالصواب أن تستعمل كلمة ( يقلل) أو أحد مرادفاتها.

      10- الخطأ: كلمة الضن .. استعمال كلمة (الضن) بمعنى الشك وهي ليست بهذا المعنى بل معناها البخل، والصواب استعمال كلمة (الظن).

      11- الخطأ: كلمة دحضت حجة الخصم أن يدحض شيئاً من الحجج .. استعمال الفعل (دحضَ) متعدياً إلى المفعول (الحجة) غير صحيح لغوياً: لأن الفعل (دحض) الثلاثي يأتي لازماً فيقال مثلاً دحضت الحجة أي بطلت، والصواب أن يقال: (أدحض الحجة يدحضها) بمعنى أبطلها يبطلها.

    1. تأتي بنوعين وهي:

      أولاً: التاريخية: مثل الكلمات التي تستخدم في معانٍ محسوسة.

      ثانياً: معاجم الألفاظ: تعني بترتيب الألفاظ وهي بنوعين: 1- مُعجم العين. 2- المُعجم الوسيط

    1. مانصه: لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص موكلتي لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول تقديمه لم توضع نقطة في نهاية الجملة وبركاته وبعد ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين

    1. علامات الترقيم عددها (11)، وهي:

      1- الفاصلة ،

      2- الفاصلة المنقوطة ؛

      3- النقطة.

      4- النقطتان الرأسيتان:

      5- علامة الاستفهام؟

      6- علامات التنصيص"

      7- الشرطتان - -

      8- علامة التعجب!

      9- الشرطة-

      10- القوسان ( )

      11- علامة الحذف …

    1. أولاً: اللام القمرية: (الحكم - الجنسية - المدني - الفضيلة - المدعي).

      ثانياً: اللام الشمسية: (السجل - الرئيسة - الزيادة - التأجيل - الثمن).

    1. 1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

      2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

      3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

      4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    1. تنقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة كالاتي:. 1- الهمزة في أول الكلمة. 2- الهمزة المتوسطة. 3 - الهمزة المتطرفة والضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركةُ الحرف الذي قبله.

    1. اقواهما حسب الترتيب كالآتي:

      1- الضمة: وتكتب على الواو. 2- الكسرة: وتكتب على نبرة. 3- الفتحة: وتكتب على الألف. 4- الضمة: وتكتب على نبرة. 5- الفتحة: وتكتب على السطر. 6- الفتحة او الضمة: وتكتب على السطر.

    1. 1- الخطأ: إتمام .. الصواب: إبرام. 2-الخطأ: فوجئ.. الصواب: تفاجأَ. 3- الخطأ: المقرور .. الصواب: المُقرر. 4-الخطأ: المثبوت .. الصواب: المثبت. 5- الخطأ: ناوياً .. الصواب: ينويّ. 6- الخطأ: دفع.. الصواب: بدفع.

    1. أولاً: المباعة، (المباعة المعروضة للبيع، بذلك يفسد معنى اللائحة؛ لأنها تريد المركبة المبيعه وليست المباعة. ثانياً: أو تصريح، (أو تصريحاً) ؛ لأنه معطوف على المفعول بهِ. ثالثاً: رخصة،(قبل) /إسقاط كلمة: (قبل)، لا يفسد معنى العبارة. رابعاً: عن كافة أسباب التمييز، (تكرار لا يضيف جديد للحكم).

    1. 1- إستخدمها. 2- إستخدمها. 3- إستخدمها. 4- تحتاج إلى تحسين. 5- تحتاج إلى تحسين. 6- إستخدمها. 7- إستخدمها. 8- تحتاج إلى تحسين. 9- تحتاج إلى تحسين. 10- إستخدمها.

    1. يتمثل ذلك بخلو المادة من الاخطاء النحوية وتجنب الحشو والاستطراد إضافةً لصحة الأسلوب وذلك: بلفظ (المحضون)، وردَ في هذه المادة بلفظٍ عام، فهو يشمل الذكر والأنثى.

  2. Sep 2024
    1. 1- حفظ الحقوق، سواءً كالأحكام القضائية المتعلقة بالمال أو الزيارة او النفقة أو الحضانة. 2- إعطاء كل ذي حقّ حقه. 3- إعمال النظام والحفاظ على حق المواطن والمقيم والفائدة من ذلك إقامة العدل والمساواة وإستتباب الأمن

    1. أولاً: يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ثانياً: يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ثالثاً: لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      رابعاً: لا يكون مسؤولاً عن الديون قبل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      خامساً: يعد الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      سادساً: يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      سابعاً: تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ثامناً: مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    1. ج١: الشركات الفقهية وتعريفها هي: اجتماع في استحقاق أو تصرف. وأنواعها كالآتي: شركة الأموال وشركة الأعمال أو الأبدان شركة الوجود أو الذمم وشركة المضاربة. القواعد التي تخضع لها الشركات الفقهية: تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الإسلامي ولا تطبق عليها أحكام التنفيذ على الشركات ما لم تتحول إلى شكل شركة من الشركات النظامية.

      الشركات النظامية وتعريفها هي: عقد يلتزم بمقتضاه شخصانِ أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً، لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة. وأنواعها كالآتي: (شركة التضامن وشركة التوصية المبسطة وشركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة).

      ج٢: الشركات المدنية وتعريفها هي: شركات تهدف إلى مزاولة أعمال مدنية، وصفتها: الشركات المدنية لا تعد تاجراً. ومحلها: محل الشركات المدنية مزاولة أعمال مدنية. الشركات التجارية وتعريفها هي: الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات. وصفتها: تعد الشركات التجارية شخصية معنوية تتمتع بالصفة التجارية. ومحلها: محل الشركات التجارية مزاولة الأعمال التجارية

    1. اولاً: الاشكالية دل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً لمبدئ المعاملة بالمثل. ثانياً: تنفذ جميع الأحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفقاً المادة: 8 من نظام التنفيذ النافذ

    1. 1- يتم تنفيذ الحكم جبراً، ومتى تعذرَ التنفيذ فاللقاضي الأمر بإحدىالإجراءات المنصوص عليها في المادة: 74 أو كلها من ذات النظام.

      2- يُعاد الحكم لفضيلة ناظر القضية وذلك لتحديد مكان وايام واوقات الزيارة.

      3- وفي حال الأخلال أو عدم الالتزام بالحكم تطبق الحالات الواردة في المادة: 74 من ذات النظام.

    1. حسب الآتي:

      أولاً: إذا كانَ المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      ثانياً: إذا كان المال المراد حجزهِ عقاراً فيكون حجزهُ بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      ثالثاً: إذا كان شيكاً تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      رابعاً: إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضافُ إليه من إيداعات.

    1. وذلك بالآتي: تقديم طلب التنفيذ وإصدار أمر التنفيذ وتبليغه، وذلكَ كي يستعين صاحب الحق بالسلطة - القضائية في استيفاء حقه ضد الغير لا بد أن يكون بيده سند تنفيذي، إذ أنهُ لا تنفيذ بلا سند. وبعد ذلك بيع الأموال المحجوزه وتوزيع حصيلة التنفيذ.

    1. ج1: أولاً: تذييل مايجب تذييله ثانياً: إصدار قرار 34 ثالثاً: إبلاغ المنفذ ضده وفي حال تعذر الابلاغ بعد مرور 20 يوم يتم الإعلان رابعاً: الإنتظار لمدة 5 ايام من تاريخ التبليغ او الاعلان خامساً: إصدار قرار 46 سادساً: الحبس التنفيذي م83

    1. ج1: يُقصد بالإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛ كالقاضي، ويقصد بالالتزام: يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

      ج2: أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها وتعد سنداً تنفيذياً.

      ج3: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بحالة وجود سند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء.

    1. 1: يختص بها قاضي التنفيذ 2: لا يختص بها قاضي التنفيذ 3: يختص بها قاضي التنفيذ 4: لا يختص بها قاضي التنفيذ 5: لا يختص بها قاضي التنفيذ 6: يختص بها قاضي التنفيذ 7: يختص بها قاضي التنفيذ 8: يختص بها قاضي التنفيذ 9: لا يختص بها قاضي التنفيذ 10: يختص بها قاضي التنفيذ

    1. أولاً: طالبُ التنفيذ: بصفته مقدم لطلب التنفيذ وذو مصلحه وصفة.

      ثانياً: الجهة المُنفذة: قاضي التنفيذ

      ثالثاً: المنفذ ضده: من تجب وتوجه عليه إجراءات التنفيذ

      رابعاً: محل التنفيذ: كالحكم القضائي

    1. قبل صدور نظام التنفيذ: كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية، اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعة والفورية للتنفيذ

  3. Jul 2024
    1. قرار رقم: 66954، وتاريخ: 1435/10/07هـ، بشأن لائحة الموثقين وأعمالهم والقاضي في المادة الأولى من اللائحة بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق ما يلي: 1- بيع العقارات. 2- قسمة المال المنقول. 3- الوكالات وفسخها. 4- تأجير العقارات والمنقولات. 5- عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها. 6- التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الإختراع وحقوق المؤلف. 7- العقود الواقعة على المال المنقول. 8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية. 9- الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.

    1. مهنة الموثق تتشابه بعدة أوجه مع وظيفة كاتب العدل ولعلَ ما يميز ذلك تخفيف الأعباء على منسوبيّ وزارة العدل وكتابات العدل؛ ولما نصت عليه المادة: (15) من نظام التوثيق النافذ مايلي:

      يعهد إلى الموثق  -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1.إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة. 2.الوكالات وفسخها. 3.الرهن وفكه وتعديله. 4.عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. 5.محاضر الجمعيات العمومية للشركات. 6.التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. 7.العقود الواقعة على المال المنقول. 8.إقرار الكفالة الغرمية. 9.الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.

    1. يكون الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال: وذلك وفقاً لما جاءَ في نظام مكافحة غسل الأموال النافذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 1439/02/05هـ، يعد من قام بأي من الأفعال التالية مرتكباً للجريمة:

      أولاً: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

      ثانياً: اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها. مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

      ثالثاً: إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.

      رابعاً: الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات: (1- 2 - 3)، من هذه المادة أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

      عقوبة غسل الأموال:

      اولاً: السجن ثانياً: الغرامة

      وقد وردَ تنظيمها وبيان مددها وحدودها ومتى تخفف في الفصل السابع من نظام مكافحة غسل الأموال المواد: (32-26).

    1. أولاً: حضور المُقر والمقر له. ثانياً: وصف الأعيان المنقولة وصفاً منضبطاً، وتسجيل أرقامها وشهاداتها إن وجدت. ثالثاً: ذكر قيمة المقابل المادي والشروط والحقوق والالتزامات بين الطرفين إن لم يكن هبة؛ ويختص به الموثق من القسمة للأموال المنقولة. رابعاً: يختص الموثق بقسمة التراضي دون قسمة الإجبار حيث إنها من اختصاص القضاء ولها حكم البيع.

    1. أولاً: متطلبات وإجراءات توثيق عقد ترخيص باستخدام علامة تجارية:

      1- ورود خطاب من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أو طلب إلكتروني بذلك. 2-حضور مالك العلامة التجارية ( المتنازل والمتنازل له. 3- رقم وتاريخ تسجيل العلامة التجارية 4-إيضاح الاستعمال المراد توثيقه ومدته ومقابله المادي والشروط والحقوق والالتزامات بين الطرفين. 5- تقييد ما تم في سجل العلامات التجارية.

      ثانياً: متطلبات وإجراءات توثيق عقد نقل ملكية علامة تجارية:

      1- ورود خطاب من الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو طلب إلكتروني بذلك. 2- حضور مالك العلامة التجارية ( المتنازل والمتنازل له. 3- رقم وتاريخ تسجيل العلامة التجارية. 4- إيضاح المقابل المادي والشروط والحقوق والالتزامات بين الطرفين. 5- تقييد نقل سجل العلامة التجارية في سجل العلامات التجارية.

      ثالثاً: متطلبات وإجراءات توثيق عقد تنازل عن براءة اختراع:

      1- ورود خطاب من الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو طلب إلكتروني بذلك. 2- حضور مالك براءة الاختراع المتنازل والمتنازل له. 3- رقم وتاريخ تسجيل براءة الاختراع. 4- إثبات اسم براءة الاختراع. 5- ذكر قيمة المقابل المادي والشروط والحقوق والالتزامات بين الطرفين.

    1. أولاً: الكفالة الحضورية: "تم الغاء عبارة الكفالة الحضورية من نظام التوثيق".

      1- ورود خطاب من المحكمة بهذا الشأن. 2- حضور الكفيل وشاهدين. 3- يتطلب إرسال الصك للمحكمة.

      ثانياً: الكفالة الغرامية: 1-ورود خطاب من المحكمة بهذا الشأن. 2- حضور الكفيل الغارم وشاهدين. 3- يضبط بنظام الالكتروني. 4- يسلم الصك للكفيل.

      ثالثاً: الكفالة الزراعية: 1- ورود خطاب رسمي من البنك. 2- حضور المُقترض والكفلاء وشاهدين.<br> 3- إرسال الصك للبنك. 4- ضبط الإقرار في النظام الإلكتروني. 5- الكفالة الزراعية تصدر دون الحاجة إلى ربطها بالولاية المكانية.

    1. تم الاطلاع والمناقشة

    2. الوكالة: يشترط كمال الاهلية للموكل والوكيل وبلوغ 18 سنة - محل وسبب الوكالة: يجب ان يكون امر نظامي.

    1. الراهن: مالك العقار والمرتهن: شركة التمويل او البنك وقد يكون شخص عادي، ويجب التأكد من صك العقار وسلامته ونفاذه، والتأكد من تفاصيل الدين كالسبب وموعد السداد والمبلغ وغالباً تقدم من المرتهن للراهن.

    1. العقار الموقوف: يقصد به ان يكون العقار وقف (اهلي او خيري)، والتصرف فيه عن طريق الناظر وبيعه عن طريق موافقة المحكمة المختصة به.

    1. الإفراغ: نقل ملكية أو تسجيل ويرد على اي تصرف على العين ولايعتبر عقد

      البيع: تنازل عن ملك مقابل ثمن ويتم بالايجاب والقبول "عقد رضائي".

  4. May 2024
    1. أصدرت الدائرة الحكم وأسسته وذلك بناءً على: مقصد حفظ النفس والعقل إستناداً على نظام المخدرات المادتين: (41 و 56) وحيثُ قررت عقوبة الحبس و المنع من السفر خارج البلادوذلك لأن من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر والحبس.

    1. المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

      المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

      المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. س١: الحكم المقدم: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتاً، سبب التقديم: أن النفس مقدم على المال والحكم الثاني يحقق مقصداً ضرورياً عكس الاول يحقق مقصداً حاجي أو تحسيني.

      س٢: الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة، المقصد منه: حفظ النفس والمقصد حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة، المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد تحسيني الحكم المقدم منهما: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة، سبب التقديم: ان مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني لأن الأول أمر عام وثاني خاص لذلك المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة.

    1. أولاً: حفظ الدين ما يحقق مقصد ضرورياً في الدين: إقامةُ الصلاة مكملاته وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.

      ثانياً: حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمداً مكملاته: وجوب التماثل في القصاص.

      ثالثاً: حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا.

      رابعاً: حفظ العقل ما يحقق مقصداً ضرورياً في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر (ما اسكر كثيرهُ فقليل حرام).

      خامساً: حفظ المال ما يحقق مقصداً ضرورياً في المال: تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره.

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي: التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكمل : الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني: اباحة الاكل المباح والتلذذ به مکمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل: اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

    1. أولاً: جائزة حفظ المال وجوداً تحسينياً. ثانياً: لا يجوز حفظ الدين عدماً حاجي. ثالثاً: جائز حفظ النفس وجوداً حاجي. رابعًا: جائز حفظ النفس وجوداً ضروري. خامساً: جائز حفظ المال وجوداً تحسينياً.

    1. ج١: الدين وجود الحث على صلاة الجماعة عدم النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود: التداوي عدم النهي عن الشرب واقفاً النسل وجود الصيام لمن لا يستطيع الزواج عدم: النهي عن التعدد لمن لا يعدل العقل وجود شغل العقل بالعلم النافع وعدم: النهي عن مذهبات العقل المال وجود التجارة عدم: تبذير المال فيما لانفع منه

      ج٢: العبادات وجود النوافل عدم الشتم والذم المعاملات وجود: الاجارة والمقارضة عدم الخلع النكاح وجود الصوم لمن لا يقدر عدم النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه، الجنايات: وجود الدية لما دون النفس عدم الحدود فيما دون النفس الحدود وجود التعزير لما لا حدَ فيه عدم قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. أولاً: حفظ الدين: لقولهِ تعالى: (وَقَضَى رَبَّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ).

      ثانياً: حفظ العقل: لقولهِ تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ).

      ثالثاً: حفظ المال: لقولهِ تعالى: (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا).

      رابعاً:حفظ النسل: لقولهِ تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ).

      خامساً: حفظ النفس: لقولهِ تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ).

      ١-حفظ الدين: الوجود: إقامة الصلاة العدم: الذبح لغير الله حفظ العقل: الوجود: تلقي العلم واطعمة تحافظ على سلامة العقل العدم: شرب.

      ٢- الخمر والمسكرات حفظ المال: الوجود : السعي للرزق الحلال العدم : التبذير والإسراف في المال حفظ النسل: الوجود: النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة العدم : الإتيان بالفاحشة، حفظ النفس: الوجود: عدم قتل النفس العدم: قتل النفس المعصومة التي حرص الله قتلها.

      ٣- العبادات : الوجود : الأمر بالزكاة العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات: الوجود: السعي في طلب الرزق العدم: أخذ الربا.

      ٤- النكاح: الوجود: ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا العدم: نكاح المسلمة للكافر،

      ٥- الجنايات: الوجود: حفظ النفس المعصومة وذلك بإحياء النفس ( تداوي الناس )،العدم: النهي عن قتل النفس.

      ٦- الحدود: الوجود: قطع يد السارق اذا تمت شروط العدم: عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة.

    1. اولاً: حفظ المال حاجي ثابت خاص جزئي.

      ثانياً: منع كسر قلوب الفقراء (حاجي- ثابت - كلي - عام).

      ثالثاً: حفظ النسل، (حاجي - ثابت - كلي - عام).

      رابعاً: حفظ جماعة المسلمين، (حاجي - موهوم - خاص جزئي).

      خامساً: رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر، (حاجي - موهوم - خاص - جزئي).

    1. أولاً: أن اشتراط ملك النصاب لوجوب الزكاة هو تيسير من الشارع وهو المعيار الذي يستند إليه في تحديد الفئة والمال الذي تجب فيه الزكاة. ثانياً: النهي عن البيع قبل الاستيفاء، هو: مقصد شرعي ينفي فساد معاملات البيع والشراء لما يترتب عليه من عدم تسليم المبيع من البائع الأول طمعاً في المكسب الذي تحصل عليه المشتري قبل أن يستوفي مبيعه منه.

      المقصد الأول الذي استندت اليهِ الدائرة: أن (الضرر لايزال بمثله). المقصد الثاني: الذي لم تستند إليه الدائرة: (لاضرر ولا ضرار).

    1. أولاً:الحكم: وجوب الاستئذان، اللفظ: من أجل المقصد حفظ العورات. ثانياً: الحكم: أن القطه طاهرة وليست نجسه، المقصد منه: التيسير على الناس اللفظ انها من الطوافين عليها ثالثاً: الحكم: ايجاب المثل في كفارة الصيد اللفظ الدال المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام. رابعاً: الحكم: بقتل يد السارق عند السرقة اللفظ المفعول لأجله، المقصد منه: لدرء المفاسد وجزاء لفعله. خامساً: الحكم: الأمر باقامة الصلاة، المقصد منه: من اجل تحقيق انتهاء الفحشاء والمنكر لان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سادساً: الحكم: بقسمة الفيء بين الفقراء والمساكين اللفظ الدال كيّ، والمقصد منه هو: توزيع المال بين الفقراء والمساكين سابعاً: الحكم: تكفين المُحرِم في إحرامه وعدم تغطيت الرأس اللفظ: ف التعقيب التاليه للحكم فإنهُ المقصد: لأن الناس يبعثون يوم القيامه على احوالهم - الحكم الامر بالصدقه من الاضحيه والنهي عن الادخار واللفظ من اجل المقصد: مواساة الفقراء

    1. أولاً: حفظ الدين وجمع كلمة المسلمين، ووجه ذلك أن المصحف مكتوب أصلا وفي الجمعِ له حفظاً له.

      ثانياً: درء المفاسد وتغليظ العقوبة وردع الناس عنها.

      ثالثاً: للحفاظ على حقوق وأموال الناس وعدم التهاون فيها عند من المؤتمن عليها.

      رابعاً: حفظ الحقوق كالمال.

      خامساً: حفظ الدم والنفس، وهو أحد أهم المقاصد الشرعية وإغلاق باب ذريعة.

    1. النص ١: رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن ليس لديه القدره على التحمل. النص ٢: رفع مشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير. النص ٣: حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان. النص ٤: الحث على الزواج لمن استطاع حفظا لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظا لنفسه وعرضه من الزنا. النص ٥: التيسير و الرفق. النص ٦: التيسير ورفع الحرج. النص ٧: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحق. النص ٨: التيسير. النص ٩: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. النص ١٠: حفظ الدين والمال والتيسير. النص ١١: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص ١٢: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. أولاً: الفرق بين علم مقاصد الشريعة و أصول الفقه:

      وجه الاتفاق: يتفق علم أصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة على أن من غايات كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل، إلا أن دراسة علم أصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة، وذلك للآتي:

      ١- أن محل النظر في علم الأصول الأدلة وطرق الاستدلال، فدارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها. كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم، ومسالك العلة ونحوها. ٢- فيما يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها. ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة.

      ثانياً: الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية:

      تتضمن المقاصد الشرعية قواعد مقاصدية، فمن تلك القواعد مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل وسقوط المقاصد يُسقط اعتبار الوسائل.

      من مقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعي هواه ليكون عبداً لله تعالى، إلا أن بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية أوجه اتفاق وأوجه اختلاف، فتتفق في أمور منها:

      ١- أن كلاً منها قضايا كلية وأصول عامة يتدرج تحتها مروع وجزئيات متعددة.

      ٢- أن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.

      ٣- أن كلاً منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      أوجه الاختلاف:

      ١- أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. ٢- بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية، وهذا أهم الفروقِ وأجلاها.

    1. في البداية تم قبول الدعوى شكلاً ولكن المضمون لم يتم قبوله، وذلك كان حكم التحكيم جاءَ موافق لتصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة، و إن حكم التحكيم الصادر في هذه الدعوى قد جاءَ موافقاً لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينالُ من ذلك ما أثاره وكيل المُدعية من أن اتفاق التحكيم باطل، و أن هذاالأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية: (من سعى على نقض مأتم على يدهِ فسعيهُ مردود عليه)، فالمدعيه قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليسَ من حقها التراجع عن الأمر.

    1. تم الحكم: بعدم جواز نظر هذه الدعوى. وذلك لذكرها قاعدة أصوليه خاطئة وتنزيلها خاطئ. ولاينالُ من ذلك أيضاً الاستناد على قاعدة: (أنهُ لا إجتهادَ مع النص)، مُشيرة إلى أن الكفالة نص يجبُ الاخذ بهِ على عواهنه، وتم فسخ العقد.

    1. ثبوت الضرر وذلك لما وردَ في التقرير الطبي بأن المُدعى عليه غير مستبصر بحالته ولايُحسن التصرف في نفسه وشؤونه ولمصادقة وليه ووكليه على ذلك أن موكله لايُحسن التصرف؛ وبما أن الضرر واضح وبيّن تم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوته، ولقولهِ تعالى: (ولاتمسكوهنَ ضراراً).

    1. أولاً: العوارض السماوية وهي: تلك الامور التي ايس للعيد فيها اختيار، ولهذا تُنسب للسماء. وهي كالاتي:

      1- الجنون: وهو ذهاب العقل.

      وأما الأحكام التي تثبت للمجنون فهي تختلف باختلاف متعلقها على النحو التالي:

      أ- أحكام أقواله: فهي لغو لا يؤاخذ عليها ولا يترتب عليها حكم شرعي لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلو قذفَ أو باع أو اشترى فلا أثر لشيء من ذلك، وهو محل وفاق.

      ب- أحكام أفعاله: فإذا كانت عبادات، فهي لغو لا أثر لها، وإن كان فيها ضرر بالغير فهو لا يؤاخذ عليها في الآخرة، وأما في الدنيا فعليه ضمانها إن ترتب عليها ضمان، فلو أتلف مالاً أو قتل قتيلاً فلا إثمَ عليه ولا قصاص ولكن الضمان يثبت في ماله أو على عاقلتهِ لأن الضمانَ ليس مشروطاً بالتكليف.

      ج- أحكام تركه: فإنهُ لا يؤاخذ عليه فيما يتعلق بحقوق الله، فلا يطلبُ منه القضاء لو أفاقَ من جنونه إلا إذا كانت العبادة لم يذهب وقتها.

      2- النسيان: وهوَ ذهول القلب عن الشيء مع سبقِ العلم بهِ؛ ولا ينافي الأهليتين: أهلية الوجوب وأهلية الأداء، لبقاء تمام العقل.

      3- النوم: وهوَ غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعهُ عن المعرفةِ بالأشياء.

      ثانياً: العوارض المكتسبة وهي: العوارض التي للإنسان مدخل في وقوعها، فتقعُ على الإنسان بإختياره، إما باكتسابه لها، أو تركه لإزالتها.

      وأنواعها ستة وهي كالاتي:

      1- الجهل. 2- السكر. 3- السفهُ. 4- الهزلُ. 5- الإكراه. 6- الخطأ.

    2. 5التطبيق

      أولاً: العوارض السماوية وهي: تلك الامور التي ايس للعيد فيها اختيار، ولهذا تُنسب للسماء. وهي كالاتي:

      1- الجنون: وهو ذهاب العقل.

      وأما الأحكام التي تثبت للمجنون فهي تختلف باختلاف متعلقها على النحو التالي:

      أ- أحكام أقواله: فهي لغو لا يؤاخذ عليها ولا يترتب عليها حكم شرعي لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلو قذفَ أو باع أو اشترى فلا أثر لشيء من ذلك، وهو محل وفاق.

      ب- أحكام أفعاله: فإذا كانت عبادات، فهي لغو لا أثر لها، وإن كان فيها ضرر بالغير فهو لا يؤاخذ عليها في الآخرة، وأما في الدنيا فعليه ضمانها إن ترتب عليها ضمان، فلو أتلف مالاً أو قتل قتيلاً فلا إثمَ عليه ولا قصاص ولكن الضمان يثبت في ماله أو على عاقلتهِ لأن الضمانَ ليس مشروطاً بالتكليف.

      ج- أحكام تركه: فإنهُ لا يؤاخذ عليه فيما يتعلق بحقوق الله، فلا يطلبُ منه القضاء لو أفاقَ من جنونه إلا إذا كانت العبادة لم يذهب وقتها.

      2- النسيان: وهوَ ذهول القلب عن الشيء مع سبقِ العلم بهِ؛ ولا ينافي الأهليتين: أهلية الوجوب وأهلية الأداء، لبقاء تمام العقل.

      3- النوم: وهوَ غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعهُ عن المعرفةِ بالأشياء.

      ثانياً: العوارض المكتسبة وهي: العوارض التي للإنسان مدخل في وقوعها، فتقعُ على الإنسان بإختياره، إما باكتسابه لها، أو تركه لإزالتها.

      وأنواعها ستة وهي كالاتي:

      1- الجهل. 2- السكر. 3- السفهُ. 4- الهزلُ. 5- الإكراه. 6- الخطأ.

    1. أولاً: أهلية الوجوب، وشروطها: شرط ثيوتها للانسان هو الحياة. وحالاتها: أ- أهلية وجوب ناقصة: تثبت له حقوق ولا تجب عليه الواجبات. ب- أهلية وجوب كاملة: بمعنى تثبت له حقوق وتجب عليه الواجبات.

      ثانياً: أهلية الأداء، وشرطها: الاساسي هو التمييز.

      وحالاتها: أ- عديم اهلية الاداء. ب- أهلية اداء ناقصة. ج- أهلية اداء كاملة.

    1. المادة الثالثة: الجواز وذلك بمعنى نزع الملكية للمنفعة العامة، ووضع اليد مؤقتاً.

      المادة الثانية: هو الوجوب وذلك بمعنى يجب على تاجر متى مابلغ راس ماله 100 ألف، الخ …….، أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري.

      المادة الرابعة: المنع وذلك بمعنى يحظر على كل شخص تعويق المسؤلين عن التعداد عن آداء مهاهم.

    1. أولاً: من حيثُ الحد والحقيقة:

      أ- الحكم التكليفي: خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه. ب- الحكم الوضعي: خطاب طلب الفعل او طلب الترك

      ثانياً: اشتراط قدرة المكلف وعدمها:

      أ- الحكم التكليفي: يشترط. ب- الحكم الوضعي: لا يشترط فيه.

      ثالثاً: تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف:

      أ- الحكم التكليفي: لا يتعلق. ب- الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

      رابعاً: علم المكلف الحكم التكليفي:

      أ- يشترط أن يستطيع المكلف فعله. ب- الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف.

    1. أ- شرب الخمر لمن بهِ غضه مهلكه: سبب. ب- السب لمن أكرهَ عليه: سبب. ج- الجنابة لمن اراد الصلاة: البطلان. د- عدم الماء للتيمم: الصحة. د- وجود الماء للتيمم: البطلان.

    2. أولاً: نظام مكافحة التدخين: أ- يمنع. ب- يمنع. ج- مانع.

      ثانياً: نظام المرور للحصول على رخصة القيادة: أ- شرط. ب- يشترط.

      ثالثاً: إستحقاق العسكري عند التقاعد حسب نظام التقاعد العسكري: أ- شرط. ب- سبب. ج- شرط. د- سبب.

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف، بمعنى أن يكونَ سبباً مقدور عليه، سبب غير مقدور عليه، السبب المقدور عليه، ما كانً داخلاً تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور.

    1. الأول: المانع هنا هو: اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب.

      ثانياً: ناظر القضية حكم على الشخص بغرامةٍ مالية وذلك بسبب: لأنهُ جمعَ بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع؛ ففي حالِ زوال إحدهما يصبح الامر مشروعاً.

      • الحكم التكليفي الحـج: الإيجاب.
      • الحكم التكليفي للربا: التحريم.
      • حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه: الكراهة.
      • الحكم التكليفي للصيد: الإباحة.
      • الحكم التكليفي للبيع: الإباحة.
      • الحكم التكليفي للصلوات الخمس: الإيجاب.
      • الحكم التكليفي للأكل والشرب في ليلِ رمضان: الاباحة.
      • الحكم التكليفي لأداء الامانات: الايجاب.
      • الحكم التكليفي للاشهاد على البيع: الندب.
      • الحكم التكليفي لأكـل الميتة: التحريم.
      • الحكم التكليفي لكتابة الدين: الندب.
      • الحكم التكليفي للزنا: التحريم.
      • الحكم التكليفي لشرب الخمر ولعب الميسر: التحريم.
    1. أولاً: من حيثُ مصدر الحكم: فمصدرهُ من الله سبحانه وتعالى ومتعلق بأفعال المكلفين، أما القاعدة النظامية: فمصدرها الحاكم أو ولي الأمر.

      ثانياً: من حيثُ نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي، القاعدة النظامية: سلبية فقط.

      ثالثاً: الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيوياً أو أخروياً أو كلاهما: الحكم الشرعي جزائهُ دنيوياً و أخروياً، أما القاعدة النظامية: دنيوية فقط.

      رابعاً: تنوع الاحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: الحكم الشرعي تتنوع فيه الأحكام إلى الوجوب و الندب والتحريم و المكروه، أما القاعدة النظامية: لا يوجد فيه احكام الندب والكراهية.

    1. أولاً: الأهمية للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      ثانياً: الأهمية في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها: (عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة)، وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      ثالثاً: الأهمية لخبراء الأنظمة: يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يُدرِس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يُدرِس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يُدرِس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. أولاً: معنى القواعد: هي جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جُزئية.

      ثانياً: معنى الاستنباط: بمعنى استنتاج الحكم أو الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية و استخراجها و الاستخلاص منها.

      ثالثاً: معنى الأحكام: هو ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعلِ و الترك.

      رابعاً: معنى الشرعية: هي مصدر الشرع أي أتباع القانون و الشرع من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقليه كقواعد المنطق.

      خامساً: معنى الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصلُ بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية، أي: قواعد علم الكلام.

    1. المسألة (1): الخلاف وذلك في ثبوتِ الدليل. المسألة (2): الخلاف وذلك في عدم بلوغ الدليل. المسألة (3): الخلاف في العائِدة لدلالاتِ الألفاظ. المسألة (4): الخلاف وذلك في حُجية بعض الأدلة. المسألة (5): الخلاف وذلك في عدم بلوغ الدليل.

    2. المسألة (1): الخلاف وذلك في ثبوتِ الدليل. المسألة (2): الخلاف وذلك في عدم بلوغ الدليل. المسألة (3): الخلاف في العائِدة لدلالاتِ الألفاظ. المسألة (4): الخلاف وذلك في حُجية بعض الأدلة. المسألة (5): الخلاف وذلك في عدم بلوغ الدليل.

    1. أولاً: مذهب أبي حنيفة: "مدرسة أهل الرأي وهو رائد أهل الرأي". ثانياً: مذهب مالك: "مدرسة أهل الحديث، وذلك لكثرة إستناده للحديث". ثالثاً: مذهب الشافعي: "مدرسة أهل الحديث". رابعاً: مذهب أحمد: "مدرسة أهل الحديث".

    1. 1- أركان البيع: الفقه. 2- أقسام الوجوب: أصول الفقه. 3- ألفاظ العموم: أصول الفقه. 4- شروط النكاح: الفقه. 5- أركان القياس: أصول الفقه. 6- محظورات الإحرام: الفقه.