1. Last 7 days
    1. أنواع محل الحق النوع الأول : الأشياء / والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل ؛فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . النوع الثاني : الأعمال / والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين.

    2. انواع محل الحق : النوع الاول : الشيء / والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل ؛فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . النوع الثاني : الأعمال / والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين.

    1. مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي.

      ⁠مذهب مالك :مدرسة اهل الحديث.

      ⁠مذهب الشافعي :مدرسة اهل الحديث.

      ⁠مذهب أحمد :مدرسة اهل الحديث.

    2. مذهب الإمام أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي مذهب الإمام مالك : مدرسة أهل الحديث مذهب الإمام الشافعي : مدرسة أهل الحديث مذهب الإمام أحمد بن حنبل : مدرسة أهل الحديث.

    1. ١-أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لابعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة ٢-أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      جواب السؤال الثاني:

      أ-صغر سن الطفل المحضون والحاجه الى العنايه والرعايه له من قبل والدته و الخوف عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد

      ب-زياد عدد ايام الزياره وتقليص ساعاتها من ٥ ساعات الى ٣ ساعات. وبعد بلوغه سن السابعه يسمح له بالسفر مع والده.

    2. لسوال الاوال:

      ١-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة

      ٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده). ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.

    3. سؤال1:

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال 2:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض

    1. حفظ المال: لأن الشركة لم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها. - حفظ النفس: لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً.

    2. لمقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل

      1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين

    3. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل

      1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين

    4. حفظ المال لان الشركه لم تتقيد بالانظمة المشروعه لها حفظ النفس لان الشركه لم تعطي العمال العاملين الديها كافه حقوقهم المنصوصه لهم بحسب نظام العمل.

    5. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل

      1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين

    1. النظام مطبق

    2. اقليمية القانون : يطبق على كل من يوجد داخل الدولة بصرف النظر عن الجنسية ولا يتخطى اقليمها ولو تعلق بمواطنيها

      شخصية القانون : سريان قانون الدولة على الاشخاص المنتمين اليها برابط الجنسية المقيمين خارج اقليمها وعدم تطبيق ذلك على الاجانب الموجودين داخل اقليمها

      تطبيق القانونين : من الممكن اخذ القانونين معاً حيث تطبق القوانين الوطنية على الاجانب الموجودين على اقليم الدولة اسوة بمواطني هذه الدولة وفي المقابل تطبق القوانين الاجنبية على رعايا هذه الدولة اينما وجدوا في حدود معينة

      في نطاق القانون العام : الاصل فيما يخص هذه القواعد انها تطبق تطبيقاً اقليمياً مطلق لانها تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرف فيها بصفتها وتتعلق بالنظام العام للدولة فلا تقبل مزاجمة القوانين الاجنبية داخل اقليمها

      في نطاق القانون الخاص : العلاقات القائمة في اطار القانون الخاص لاتتسم بطابع السلطة والسيادة وادى ذلك الى انحسار مجال الاخذ بمبدا اقليمية القانون

    1. 1-حفظ الدين-ضروري-كلي

      2-حفظ المال-حاجي-جزئي

      3-حفظ المال-حاجي-كلي

    2. 1-حفظ الدين-ضروري-كلي 2-حفظ المال-حاجي-جزئي 3-حفظ المال-حاجي-كلي

    3. حفظ الدين - ضروري - كلي ٢-حفظ المال - حاجي - جزئي ٣-حفظ المال - حاجي - كلي

    4. -حفظ الدين - ضروري - كلي ٢-حفظ المال - حاجي - جزئي ٣-حفظ المال - حاجي - كلي

    1. لمقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق

    2. ن ماقامت الدائرة بالحكم الصادر بناء على حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    3. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضرورية نوعه الكلي : العقلي. المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض. اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين. اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة.

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    2. الحالة القضائية الاولى تبدا من يوم 1 الى يوم 30 اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة كان من المفترض رفعه قبل يوم 10 القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    3. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. ١-الحكم (الاستئذان)-المقصد (حفظ العوارض من الاطلاع عليها)- اللفظالدال (من اجل) ٢-الحكم (قطع يذ السارق -المقصد(مجازاته على سرقته ) اللفظ الدال (المفعول لاجله )٣- الحكم هو الامر باقامة الصلاة- المقصد (تحقق الانتهاء من الفحشاء والمنكر)اللفظ الدال (تعقيب الحكم ب ان) ٤-الحكم (قسمه الفيء في المصاريف الخمسه- المقصد(توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء -اللفظ الدال (كي) ٥-الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس -المقصد لان الناس تبعث يوم القايمه على احوالهم- اللفظ الدال (فاء التعقيب) ٦-الحكم(الامر بالصدقه من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذالك - المقصد (المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال (من اجل).

    2. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل

    3. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل

    4. 1-الحكم الاستئذان -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل)

      ٢- الحكم قطع يد السارق -المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة)

      ٣-الحكم هو الامر بإقامة الصلاة

      المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم قسمة الفيء في المصارف الخمسة

      المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس -المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب)

      ٦- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. اسست حكمها القضائي على مقصد شرعي وهومنع مايذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل 1- زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مره اخرى 2- حفظ الامن بمعاقبه كل من يدخل المنزل بغير اذن 3- حفظ حرمه البيوت وصيانتها من الاعتداء والعبث

    2. إجابة السؤال الاول:

      1-شرب المسكر - رتبته:ضروري - نوعه :في العقل

      2-انتهاك حرمة البيوت - رتبته ضروري - نوعه: في الدين

      3-زجر التعدي على الغير - رتبته:ضروري - نوعه في النفس

      إجابة السؤال الثاني:

      1-السرقه - رتبته :ضروري - نوعه :في المال

      2-الحفاظ على الامن والامان: - رتبته:ضروري - نوعه:الدين

      3-التعزير في التعدي على حرمة الغير - رتبته:حاجي - نوعه:في النفس

      4-القصاص في الجيراح - رتبته:تحسيني - نوعه: في النفس

      5-زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب - رتبته:تحسيني - نوعه: في الدين

      6-التعزير في مادون النفس - رتبته:تحسيني - نوعه:في الدين

      بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس لردعه وزجره من التكرار.

    3. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثبوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    4. الدائرة القضائية حكمت على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب : امر القاضي بجلده علناً ٨٠ جلاده دفعة واحدة امر القاضي بتعزيره عن بقية التهم المسجلة لديه والسجن خمسة اشهر وجلده ب مئتان جلدة مفرقة خمسون جلده وبين الجلده والاخرى عشرة ايام الامر بابعاده خارج البلاد فور انقضاء العقوبة من قبل الجهة المختصه

    5. زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    6. الزجر للمتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    7. الزجر للمتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. الدين : الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس : الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل : الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل : الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال : الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    2. دين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    3. الدين : الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس : الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل : الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل : الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال : الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    4. اولاً: الكليات

      ١- حفظ الدين الوجود هو: الأمر بالصلاة وشهود الجمعة - العدم هو: النهي عن ترك صلاة الجماعة

      ٢- حفظ النفس الوجود هو: الأمر بالتداوي. العدم هو: النهي عن الإسراف في الأكل.

      ٣- حفظ النسل أو العرض الوجود هو: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح. العدم هو: النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.

      ٤- حفظ العقل الوجود هو: الأمر في طلب العلم والتفكر في مخلوقات الله. العدم هو: النهي عن شرب القليل من المسكر.

      ٥- حفظ المال الوجود هو: إباحة الإجارة والسلم. العدم هو: نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه.

      ثانياً: الأبواب

      ١- العبادات مثل: قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين.

      ٢- المعاملات مثل: الإجارة والسلم والمضاربة والخلع.

      ٣- الجنايات مثل: القصاص فيما دون النفس والدية في النفس والقسامة.

      ٤- الحدود مثل: تعزير من ارتكب معصية دون الحد

    5. سؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. ان حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    2. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    3. ان حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    4. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    5. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    6. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. نايف العتيبي

    2. 1-من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص.

    2. الحكم بعدم جواز النظر. أبطال العقد إبطال الأثار المترتبة عليه (كالكفالة) المرتبطة بعقد تم فسخه بحكم قضائي وأن الاستناد إلى القاعدة الأصولية الخاطئ من حيث أنه لا علاقة له بالدعوى أصلاً مما تسبب في الأخلال في سير الدعوى ومحاولة تظليل العدالة والتشكيك بها. واستناد القاضي على القاعدة الفقهية التي تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص. فالحكم بعدم النظر للدعوى صحيحاً.

    3. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    4. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    5. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    6. حكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    7. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    2. ١-لحفظ الدين وجمع كلمة المسلمين ووجهه ان المصحف مكتوب اصلا وفي جمعه حفظ له. ٢-لتغليظ العقوبه وردع الناس عن ذالك العمل. ٣-لحفظ حقوق واموال الناس وعدم التهاون فيها عند من المؤتمن عليها. ٤-لقطع الوسيله التي تعين المفسدين على فساده وردعا لغيره. ٥-لحفظ الدم وواحد اهم المقاصد الشريعه وإغلاق باب ذريعه تفرق الدم بين الجماعه من الناس.

    3. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

    2. الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

    3. الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

    4. الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

    5. حكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

    6. الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .

    1. لا يعني كون القاعدة القانونية عامة مجردة أنه ينبغي أن تطبق على الناس جميعا، فهي تظل تحمل هذا الوصف حتى لو كانت موجهة إلى فئة معينة من الأشخاص

    1. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    2. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    2. المقاصد الدين الوجود بالأمر بالتوحيد ، وبأركان الإسلام والإيمان

      العدم بالنهي عن الشرك حفظ النفس : الوجود كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان العدم: كالنهي عن قتل

      النفس. حفظ النسل: الوجود : كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم كالنهي عن الزنا ، ومشروعية حد الزاني وحد القاذف. حفظ العقل الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن تعاطي ما يذهب العقل حفظ المال الوجود الأمر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال وتبذيره

    3. اولاً:- دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      ثانياً:- الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      ثالثاً:- العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق .

    1. : ان الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه، انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . 2: المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني.

    2. : ان الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه، انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . 2: المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني.

    1. المصادر الرسمية للقاعدة القانونية : 1- القواعد الشرعية وتنقسم الى : مصادر اصلية وهي ( القرآن - السنة ) مصادر تبعية ( قول الصحابي - الإجماع - القياس - العرف - سد الذرائع - الاستصحاب ) 2- القواعد النظامية وتنقسم الى : قواعد مستمدة من الشريعة الاسلامية - قواعد مصدرها المصالح المرسلة

    2. 1- المصادر الأصلية وهي : القران الكريم والسنة النبوية .

      2- المصادر التبعية وهي : قول الصحابي ، والإجماع والقياس والعرف وسد الذرائع والاستصحاب.

    1. فظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    2. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    3. الدين ما يحقق مقصدا ضروريا في الدين إقامة الصلاة ومن مكملاته وجوب صلاة الجماعة والاذان لها. النفس ما يحقق مقصد ضروري في النفس وجوب القصاص وما دونها عند اتلافه عمدا ومن مكملاته وجوب التماثل في القصاص النسل مثال ما يحقق مقصد ضروري تحريم الزنا العقل مثال ما يحقق مقصد ضروري في العقل تحريم شرب المسكر ومن مكملاته تحريم شرب القليل من المسكر. المال ما يحقق مقصد ضروري في المال تحريم غصب الأموال ومن مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره. يمكن التمثيل للمكملات في الحاجيات من الكليات الخمس: الدين ما يحقق مقصد حاجي وجوب صلاة الجمعة ومن مكملاته مشروعية التراص في الصف النفس ما يحقق مقصد حاجي الامر بالتداوي ومن مكملاته تحريم التداوي بالمحرمات المال وما يحقق مقصد حاجي جواز المساقاة ومن مكملاته شروط المساقاة ان يكون اقتسام الغلة مشاعا بين صاحب الأرض والعامل. العقل ما يحقق مقصد حاجي الامر بطلب العلم ومن مكملاته آداب طلب العلم

      يمكن التمثيل للمكملات في التحسينات من الكليات الخمس: الدين ما يحقق مقصد تحسيني في الدين صيام التطوع ومن مكملاته استحباب تبييت النية من الليل لصيام النافلة. النفس ما يحقق مقصد تحسيني اباحة اكل الطيبات المباحة ومن مكملاته استحباب التسمية عند الاكل العقل ما يحقق مقصد تحسيني في العقل تعلم العلوم النافعة التي لا تجب ومن مكملاته إقامة الجامعات للتعلم المال ما يحقق مقصد تحسيني اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومن مكملاته اباحة اشتراط العاقدين ما له فيه مصلحة.

    4. حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    5. السوال الاول: حفظ الدين:المقصد الضروري:اقامة الصلاة المكملات:وجوب صلاة الجماعة والاذان لها. حفظ النفس:المقصد الضروري:وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا. المكملات:وجوب التماثل في القصاص. حفظ النسل:المقصد الضروري:تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا. حفظ العقل:المقصد الضروري:تحريم شرب المسكر. المكملات:تحريم شرب القليل من المسكرحتى وان لم يسكر(ما اسكر كثيره فقليله حرام) حفظ المال:المقصد الضروري:تحريم غصب الاموال. المكملات:جعل يد الغاصب يد ضمان حتى اذا تلف المال بفعل غيره.

      السؤال الثاني: حفظ الدين:المقصد الحاجي:صلاة الجماعة. المكمل:التراص في الصلاة. حفظ النفس:المقصد الحاجي:التداوي. المكمل:تحريم التداوي بالمحرمات. حفظ العقل:المقصد الحاجي:طلب العلم. المكمل:الادب في طلب العلم. حفظ المال:المقصد الحاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      السؤال الثالث: حفظ الدين:المقصد التحسيني:صيام التطوع. المكمل:استحباب تبييت النية من الليل. حفظ النفس:المقصد التحسيني:اباحة الاكل المباح والتلذذ به. المكمل:التسمية قبل الاكل. حفظ العقل:المقصد التحسيني:تعلم العلوم المباحة التي لاتجب. المكمل:اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم. حفظ المال:المقصد التحسيني:اباحة التجاره بالطيبات وتنمية المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد مافيه مصلحة.

      السؤال الرابع: تحسيني في النفس:اباحة التطيب والتطهر. ضروري في المال:عقوبة قطع يد السارق. حاجي في الدين:التيسير على المسافر. حاجي في المال:تسعة اعشار الرزق بالتجارة.

    6. ضرورية

      ‏المقصد الضروري في الدين الحج لمن استطاع إليه سبيلا من مكملاته وجود المحرم مع المرأة ‏المقصد الضروري في النفس وجوب القصاص في النفس وفي ما دونها من مكملاته وجوب التماثل في القصاص ‏المقصد الضروري في النسل او العرض تحريم الزنا من مكملاته العقوبة هلى مادون الزنا ‏المقصد الضروري في حفظ العقل ‏تعلم احكام الدين مكملاته ‏العمل بها. ‏ المقصد الضروري في حفظ المال تحريم غصب الاموال من مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      حاجية المقصد الحاجي صلاة الجماعة من مكملاته التراص في الصلاة المقصد الحاجي حفظ النفس التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات ‏المقصد الحاجي في حفظ النسل والعرض المقصد الحاجي في حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم من مكملاته الأدب في طلب العلم المقصد الحاجي في حفظ المال جواز المساقاة من مكملاته شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      تحسينية المقصد التحسيني في حفظ الدين صيام التطوع من مكملاته استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني . المقصد التحسيني في حفظ النفس اباحة تناول الطعام المباح والتلذذ به من مكملاته التسمية قبل الاكل . المقصد التحسيني في حفظ العقل تعلم العلوم المتنوعة المباحة الغير واجبة من مكملاته تقديم المشوره لمن يحتاجها. ‏المقصد التحسيني في حفظ المال يباح التجارة ببيع الطيبات التكميلي اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة

      تحسيني في النفس-اباحة التطييب والتطهر ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق حاجي في الدين-التيسير على المسافر حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة ضروري في النفس - تعذر النفقة تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. الامر الملكي هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيس للدولة ومرجعا للسلطات والذي يتخذ القرار هو الملك يعبر عن ارادته مثال تعين الوزراء والقضاة وأما الأمر السامي هو وثيقه مكتوبه بصفته مرجعا للسلطات وهو يحمل توقيع الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء مثل تملك غير السعودي للعقار في المملكة واللوائح التنفيذية تصدر تنفيذا لما قضى به النظام العام وتصدر من الجهة الادارية أو من وزير أو بالاتفاق بين وزيرين أو بقرار مجلس الوزراء وأما التنظيمية جرت العادة أن تصدر من مجلس الوزراء ولكن قد تصدر بأدوات مختلفة كقرارات المجلس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن هناك قانون نص على ذلك مثل لائحة الوظائف الدوبلوماسية.

    2. الامر الملكي هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيس للدولة ومرجعا للسلطات والذي يتخذ القرار هو الملك يعبر عن ارادته مثال تعين الوزراء والقضاة وأما الأمر السامي هو وثيقه مكتوبه بصفته مرجعا للسلطات وهو يحمل توقيع الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء مثل تملك غير السعودي للعقار في المملكة واللوائح التنفيذية تصدر تنفيذا لما قضى به النظام العام وتصدر من الجهة الادارية أو من وزير أو بالاتفاق بين وزيرين أو بقرار مجلس الوزراء وأما التنظيمية جرت العادة أن تصدر من مجلس الوزراء ولكن قد تصدر بأدوات مختلفة كقرارات المجلس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن هناك قانون نص على ذلك مثل لائحة الوظائف الدوبلوماسية.

    3. الامر الملكي: مكتوب يتفرد بتوقيعه الملك دون مشاركه من اي جهه اما المرسوم الملكي فهو قرار مكتوب بما يرفع له مجلس الوزارء/// هناك فرق بين "اللوائح التنظيمية" و "اللوائح التنفيذية". أما اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة. أما اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام

    4. الامر الملكي: مكتوب يتفرد بتوقيعه الملك دون مشاركه من اي جهه اما المرسوم الملكي فهو قرار مكتوب بما يرفع له مجلس الوزارء/// هناك فرق بين "اللوائح التنظيمية" و "اللوائح التنفيذية". أما اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة. أما اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام

    1. ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)

    2. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    3. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. القضية الاولى : لا يحق له تجاوز الحد المسموح به في ارتفاع الاسوار لتضرر جاره منه. القضية الثانية : لا يجوز لغير السعودي ان يمتلك داخل حدود الحرم

    2. 1- لا يجوز له تجاوز الحدّ المسموح به في ارتفاع الاسوار لتضرر جاره منه 2- العقد المبرم بينهم باطل

    1. 1- القانون الجنائي العام 2- الاختصاص القضائي 3- القضاء الإداري 4- السلطة القضائية 5- القانون العام والخاص 6- القانون العام 7- القانون العام 8- القانون العام 9- القانون الخاص التجاري 10- القانون العام المرافعات الشرعية 11- القانون الخاص 12- القانون الخاص أحوال شخصية 13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية 14- قانون خاص أحوال شخصية 15- قانون عام

    1. اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    2. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    3. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    4. ٢-حاجي -ثابت-عام-جزئي ٣-ضروري-ثابت-عام-كلي ٤-تحسيني-ثابت-خاص-جزئي ٥-ضروري-ثابت-عام-كلي ٦-حاجي-ثابت-عام-كلي

    1. معرفة تلك المصادر والإطلاع عليها يزيد في توسعة مدارك المتدرب وتقسيمها والإلمام بها

    1. أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    2. للقاضي للترجيح بين المذاهب الفقهية في المسائل المعروضة عليه وايضا للتعرف على منهاج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم.

      في التقاضي أ- عند تضارب الغايات فالعام يخصص بالخاص والمطلق بالمقيد وغيرها.. ب- قد تتعارض النصوص فيما بينها ولرفع هذا التعارض يلجأ القاضي إلى اتباع نهج اصول الفقه لرفع هذا التعارض ج- للتفرقة بين دلالة النصوص د- هناك قواعد أصولية يحتاج إليها نت يكون طرفا في التقاضي يستفاد منها.

      لخبراء الأنظمة يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها وأيضا يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وأيضا يدرس مباحث دلالة الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرا صحيحا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام الخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك من مباحث دلالة الألفاظ وآخرا يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص و كيف يعمل عند ذلك .

    3. القاضي : يستعين بقواعد أصول الفقة والقوانين في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية المعروضة عليه وبفهم النص النظامي وطرق الاستنباط . التقاضي :

      النصوص القانونية كالنصوص الشرعية النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمنية قواعد اصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق خبراء الانظمة : دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها دراسة الادلة التشريعية الاخرى دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    4. أهمية اصول الفقه للقاضي : يساعد القاضي في التفريق بين المذاهب الفقيه و المسأل المعروضه عليه من خلال معرفته بهذا العلم يستطيع استنباط القواعد التي يتقيد بها في اجتهاده و معرفة تحديد الوفاق و الاختلاف .

      بالتقاضي : النصوص القانونيه تنقسم لأربعة انواع هيا، عامه و خاصة و مطلقه و مقيدة و غامضه و واضحة و في حال التعارض فيما بينها يرفع من قبل القاضي و أيضا دلالات النصوص على الاحكام مختلفه منها صريح و منها غامضه فا هذه الامور تحتاج الى اتباع اصول الفقه لازالة اللبس ووضوح الاحكام .

      خبراء الانظمة : يدرس اصول الفقه الادلة المتفق عليها و المختلف فيها و ايضا يتم دراسة العرف و المصالح المرسلة و مقاصد الشريعة العامة و طرق الترجيح في حال حصول تعارض.

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشأ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    2. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشأ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. استند فضيلة ناظر الدعوى في تسبيب منطوق حكمه آنذاك على قاعدة: (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فقد راعى مصلحة الأبناء في ذلك وعدم المشقة للأم في رؤية أبناءها وقد ذكر ألاية الكريمة: (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود به لولده). والناظر للحكم يتبين له ان القاضي استند على العرف في تحديد أوقات الزيارة وبين أوجه التسبيب في ذلك بذكر قاعدة أصولية ومن الملاحظ أن التسبيب لم يأخذ برأي الخبير بمجملة بل بعضه وقد بين ناظر الدعوى أسباب ذلك.

    2. القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي :-

      الزيادة مقدارها يحددها العرف ،

      ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ،

      ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) ،

      ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده.

      اما اثارها هي : - ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة.

      كما ان الرجل مسؤول عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالأخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء

    3. استند على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) حيث أن [ المدعية ] ذكرت عدة أسباب لعدم استطاعتها للذهاب لاخذ اولادها، بينما [المدعى عليه ] لم ينفي أو يثبت أي مشقه عليه أو ضرر نتيجة توصيله لأولاده إلى أمهم ، لذا فقد حكم القاضي بناء على ذلك ، وارى ان الاسناد الى هذه قاعده الاصوليه كانت سبب في كسب المدعيه للدعوى

    4. القواعد الأصولية المطروحة فالقضية المطروحة تم احالة القضية لهيئة الخبراء لمعرفة وضع العائلة عن قرب وللتأكد من الحالة المذكورة كون الأم يصعب عليها الذهاب لبيت أولادها ومشقة الأب في الذهاب والعودة بأبنائه وفيها تم معرفة ان الابن يقود السيارة وقد اتم السن القانوني وقد حكم القاضي بما يراه فيه واجب اكثر على أحد الزوجين من ناحية مشقة وسيلة تنقل الأولاد

    1. اولا:

      (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) الجواب الحكم التكليفي

      احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الجواب الحكم التخييري

      أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق النهار) الجواب الحكم التكليفي

      خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا) الجواب الحكم الوضعي

      خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به خطاب الله وهو توجيهه كقوله تعالى (شهد الله انه لا اله الا هو ),المرتبطة بافعال المكلفين (البالغ العاقل ) 2)خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج عن ثلاثه امور هي : 1الاقتضاء وينقسم الى طلب فعل و طلب ترك وطلب الفعل على سبيل الالزام فهو الايجاب وان لم يكن فهو الندب ,وطلب الترك ان كان على سبيل الالزام فهو التحريم وان لم يكن فهو الكراهة. 2التخير :وهو المباح 3 الوضع :ما جعلة الله سببا او شرطا او مانعا للحكم التكليفي يسمى هذا الحكم الوضعي

    2. السؤال الأول : 1/ (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) > الحكم التخيري 2/ ( أقم الصلاه لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) > الحكم التكليفي 3/ خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا > الحكم الوضعي

      السؤال الثالث : (الأول) أن يرد فيه إقتضاء وطلب وهذا يشمل الأقسام الأربعة (الواجب… المندوب…المحرم… والمكروه ) (الثاني) أن يرد فيه التخير وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف (المباح) (الثالث ) إلا يرد فيه اقتضاء ولا تخير (خطاب الوضع ) بان يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمه .

    1. 1-الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس

    2. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    3. مقاصد

      ١-رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري في وباء كورونا.

      الحكم الأول/ رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري. المقصد منه/ حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتنًا لانتشار وباء كورونا. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي.

      الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا.

      سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال، كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدًا ضروريًا، اما الحكم الأول يحقق مقصدًا حاجيًا أو تحسينيًا.

      ٢-منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      الحكم الأول/ منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: رغبة السائق الطي لم يحصل على رخص بالسماح له بالقيادة. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: منه قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      ٣-وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته

      الحكم الأول/ تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة. المقصد منه/ حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. المقصد منه/ حفظ الدين و العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم.

      سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم عبى حفظ العرض.

      ٤-عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس.

      الحكم الاول/ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده. المقصد منه/ حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      ٥-رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      الحكم الاول/ رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه/ حفظ النفس، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني.

      الحكم الثاني/ رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه/ حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      المقصد المقدم منهما: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      ٦-الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين.

      الحكم الأول/ فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين. المقصد منه/ حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم الثاني: رغبة المدير بالاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة. المقصد منه/ حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: هو فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشراكة أو الدائنين.

      سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مصدًا حاجيًا، والثاني يحقق مقصدًا تحسينيًا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدًا عامًا، والثاني يحقق مصلحة خاصة.

    4. 65

      ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    5. السؤال الاول : الحكم المقدم : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا سبب التقديم : ان النفس مقدم على المال والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا عكس الاول يحقق مقصدا حاجي او تحسيني

      السؤال الثاني : الحكم الاول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد منه : حفظ النفس والمقصد حاجي او تحسيني والحكم الثاني : رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه : حفظ النفس ومرتبة المقصد تحسيني الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة سبب التقديم : ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني لان الاول امر عام وثاني خاص لذلك المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني

    2. شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري 5-البيع والشراء جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني

    3. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. مفهوم الحق : ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .

      خصائص المفهوم : يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين اساسين هما : 1 - الاستئثار 2 - التسلط.

      صور دالة على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة . حجية الحق في مواجهة الغير .

      صور غير دالة على المفهوم : 1 - تعريف الحق بغايته ، وهي المصلحة . 2 - ذكر الدعوى ، لأنه أثر للحق ، فالحق سابق لها في الوجود .

    1. انواع العوارض : أولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة 1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    2. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    3. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    2. ختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية : الخلاف في عدم بلوغ الدليل

      المسألة الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ

      المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الأدلة

      المسألة الخامسة : الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

    2. المسألة الأولى: الخلاف في ثبوت الدليل. المسألة الثانية: الخلاف في عدم بلوغ الدليل . المسألة الثالثة: الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ. المسألة الرابعة: الخلاف في حجية بعض الأدلة. المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

    1. هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

    1. الحالة الاولى : صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . الحالة الثانية : غير صحيح لانقضاء المدة/ لا تسمع دعواه . الحالة الثالثة : صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب . الحالة الرابعة : صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما . الحالة الخامسة : صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . الحالة السادسة : صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه و نشرها بجريدة . الحالة السابعة : صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤولة بدفع المستحقات للموظف بناء على المدة النظامية المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    2. 1.صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً من تاريخ تقدمه

      2.غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه

      3.صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب

      4.صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً

      5.صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً

      6.صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً

      7.صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار

    3. الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

      الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

      الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

      الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

      الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

      الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. ١-القواعد: أي القضاياء الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضياء جزئية. ٢-الاستنباط:أي الاستخراج. ٣-الاحكام:احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. ٤-الشرعية:احتراز القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق. ٥-الفرعية:احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

    2. ١-القواعد: أي القضاياء الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضياء جزئية. ٢-الاستنباط:أي الاستخراج. ٣-الاحكام:احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. ٤-الشرعية:احتراز القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق. ٥-الفرعية:احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

    3. 1-القواعد: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      2- الاستنباط: الاستخراج.

      3- الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      4- الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      السؤال الثاني - موضوعات علم أصول الفقه -: طرق الفقه على سبيل الإجمال. صفة الاستفادة منها. صفة المجتهد و المقلد.

    4. ١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية

      ٢- الاستنباط : الاستخراج

      ٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام

      ٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق

      ٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

      أهم موضوعات أصول الفقه

      ١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية

    5. الأصول في اللغة / ما ينبني عليه غيره الأصول اصطلاحا / يطلق الأصل على أمور منها • الدليل (اصل هذه المسألة الكتاب والسنة) • الراجح (الأصل في الكلام الحقيقة) • القاعدة (الأصل ان الفاعل مرفوع) • الاستصحاب (الأصل في الأشياء الاباحة) الفقه في اللغة / الفهم أصول الفقه اصطلاحا / العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية • الاحكام جمع حكم وهو / اثبات شيء لشيء • الشرعية / المستفادة من الشريعة فتخرج منها احكام العقل المحضة • العملية / المتعلقة بأفعال المكلفين فيخرج منها الأحكام الاعتقادية والسلوكية • المكتسبة / المستفادة بطريق النظر والاستدلال أنواع الفقه • علم الله تعالى او رسوله (كامل) • علم المقلد (حمله عن غيره) • الأدلة (قطع او ضن) • التفصيلية (جزئية او فرعية) تعريف ابن الحاجب أصول الفقه اصطلاحا/ العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية • القواعد (أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية) • الاستنباط (الاستخراج) • الاحكام (احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام) كقواعد الهندسة • الشرعية (احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية) كقواعد المنطق • الفرعية (احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام) موضوعات علم أصول الفقه

    1. الحالة الأولى: يجب ان تكون المداولة برأي الأغلبية, ولا يتم ذلك بوجود قاضيين, فيجب أن تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين.

      الحالة الثانية: يجب النطق بالحكم ,لأن القاضي في المنطوق يعبر عما حكم به بألفاظ صريحة واضحة.

      الحالة الثالثة: يجب ان تكتب مسودة الحكم وتودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. تنقسم الاهلية :إلى نوعان أهلية الوجوب وأهلية الأداء

      1-أهلية الوجوب: صلاحية الانسان الحقوق المشروعة له وعليه وهي ملازمه للإنسان منذ بدايته وشط ثبوتها الحياة.

      تنقسم أهلية الوجوب إلى اهليه وجوب ناقصة واهليه وجوب كامله

      اهليه الوجوب الناقصة: صلاحيه الانسان لان تثبت له الحقوق لان لان تجب عليه الواجبات مثل الجنين في بطن امه .

      اهليه الوجوب الكاملة: اذا صلح الانسان لان تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات و هذه تثبت لكل انسان حين ولادته.

      2-اهليه الأداء: صلاحيه الانسان لصدور الأقوال والأفعال منه على وجه يعتد به شرعا . وشرطها الأساس التمييز.

      تنقسم اهليه الأداء إلى عديم الأهلية وناقص الأهلية وكامل الأهلية

      عديم اهليه الأداء: الطفل في زمن الطفولة والمجنون في أي زمن كان وتصرفاته باطله.

      ناقص اهليه الأداء :الصبي في دور التمييز قبل البلوغ ويصدق على المعتوه .

      كامل اهليه الأداء :من بلغ الحلم عاقلا .

    2. تنقسم الاهلية :إلى نوعان أهلية الوجوب وأهلية الأداء

      1-أهلية الوجوب: صلاحية الانسان الحقوق المشروعة له وعليه وهي ملازمه للإنسان منذ بدايته وشط ثبوتها الحياة.

      تنقسم أهلية الوجوب إلى اهليه وجوب ناقصة واهليه وجوب كامله

      اهليه الوجوب الناقصة: صلاحيه الانسان لان تثبت له الحقوق لان لان تجب عليه الواجبات مثل الجنين في بطن امه .

      اهليه الوجوب الكاملة: اذا صلح الانسان لان تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات و هذه تثبت لكل انسان حين ولادته.

      2-اهليه الأداء: صلاحيه الانسان لصدور الأقوال والأفعال منه على وجه يعتد به شرعا . وشرطها الأساس التمييز.

      تنقسم اهليه الأداء إلى عديم الأهلية وناقص الأهلية وكامل الأهلية

      عديم اهليه الأداء: الطفل في زمن الطفولة والمجنون في أي زمن كان وتصرفاته باطله.

      ناقص اهليه الأداء :الصبي في دور التمييز قبل البلوغ ويصدق على المعتوه .

      كامل اهليه الأداء :من بلغ الحلم عاقلا .

    3. اقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. الاول : نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني : مايجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث : تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    2. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالثة:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

    3. 1- نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      2- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      3- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    4. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالثة:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

    1. السبب المانع: التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية

      مانع الحكم جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع حكم

    1. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. اصول الفقه و مقاصد الشريعة الاتفاق :غايات كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل الاختلاف اصول الفقه : دراس الاصول يدرس الادله ثم طرق الاستنباط والاحكام منها محل النظر في علم الاصول هي الادله وطرق الاستدلال

      مقاصد الشريعة: دارس الاصول يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد

      القواعد الفقهيه و مقاصد الشريعه

      الاتفاق -ان كل منهما قضايا كليه واصول عامه يندرج تحتها فروع وجزئيات متعدده

      ان كل منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ـ ان كل منها نشأ من استقراء نصوص الشريعه وفروعها الفقهيه الاختلاف القواعد الفقهيه تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي مقاصد الشريعه تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعيه

    2. الفرق بين علم مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه :

      الاتفاق : غايات كل منهما في الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل .

      الاختلاف :

      اصول الفقه:- دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق استنباط الاحكام منها محل النظر في علم الاصول هي الادله وطرق الاستدلال

      مقاصد الشريعة:- دارس الاصول يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها يُعين في تنظيم النظر وترتيب فِكر المجتهد

      الفرق بي المقاصد الشرعية والقواعد الفقهيه: الاتفاق:- ١- ان كلا منها قاضايا كلية واصول عامه يندرج تحتها فروع وجزئيات متعدده ٢- ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ٣- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهيه

      الاختلاف:- ان القواعد الفقيه تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية وهذا أهم الفروق واجلاها

    1. ١-الدفع صحيح ؛ﻷن وجد إضرار بناقص اﻷهلية

      ٢ -التصرف صحيح ؛ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

    1. دور القاضي في التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى. يكون دوره التدقيق والتحقق من المسائل الشكلية الأولية للدعوى من جميع الجواني بحيث يبادر القاضي إجراءة في الدعوى المعروضة عليه والتي تدخل ضمن اختصاصه والتأكد من توافر الشروط المنظمه لقبولها. مما يساهم في تقليل مدة التقاضي.

    1. الحالة الاولى/ الحكم يكون باعتبار الدعوى كان لم تكن وذلك لفوات ميعاد طلب السير فيها

      الحالة الثانية/ الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية

      الحالة الثالثة / الحكم بالشطب واعتبار الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجوز للدائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم في حقه حضوريا حتى مع انصرافه

    1. ١- القضية الاولى ترد المحكمة الدعوى لأنها من غير إختصاصها ولأنها تعتبر ضمن القواعد الآمرة ولايمكن للخصوم الإتغاف على مخالفتها مثل المكملة

      ٢- إذا كان هناك اتفاق مكتوب بينهما يسمح بإثبات الدين بشهادة الشهود، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يكون صالحا ويعتبر قاعدة تكميلية بشرط ألا تتعارض مع القوانين المنصوص عليها

    1. لحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. خصائص المقاصد الشرعية: ١-ربانية المصدر. ٢-مراعاة فطرة الانسان وحاجاته. ٣-الكلية والعموم، ٤-الثبوت والاستمرار ٥-التألف والاتساق

    2. خصائص المقاصد الشرعية: ١-ربانية المصدر. ٢-مراعاة فطرة الانسان وحاجاته. ٣-الكلية والعموم، ٤-الثبوت والاستمرار ٥-التألف والاتساق

    3. *خصائص المقاصد الشرعية :

      1- ربانية المصدر

      2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته

      3- الكلية والعلوم

      4 الثبوت والاستمرار

      5- التأليف والاتساق

    1. لحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. ١/يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة ؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. ٢/لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة ؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. ٣ / يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. ١- أركان البيع - فقه

      ٢- أقسام الواجب - أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم - أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح - فقه

      ٥- أركان القياس - أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام - فقه

    2. ١- أركان البيع = فقه

      ٢- أقسام الواجب = أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم =أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح = فقه

      ٥- أركان القياس = أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام = فقه

    3. اركان البيع ( فقه )

      ٢- أقسام الواجب (أصول الفقه)

      ٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه)

      ٤- شروط النكاح (فقه)

      ٥- أركان القياس (أصول فقه)

      ٦- محظورات الإحرام ( فقه)

    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية و كانت اول المطابع مطبعة الاميرية في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقة : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    2. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    3. مراحل تطور الفقه :

      ١- ظهور الطباعة ٢- محاولات تقنين الفقه ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية ٤- ظهور موسوعات الفقهية ٥- ظهور المجلات الفقهية ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج والمواقع الالكترونية الفقهية

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    2. 1لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة 2تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي اجراءت التحقيق او المحاكم

      3تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من اجراءت التحقيق او المحاكمة

      4لا تخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. Annotations25 annotations, 743 notes Annotations 25 Page Notes 743 عبدالاله العساف 26 نوفمبر صحة إجراء الإدارة المختصة: الإدارة المختصة قد قامت بعدم قبول دعوى الجمعية بناءً على عدم بيان مصدر ترخيص الجمعية وتاريخه في صحيفة الدعوى. وهو إجراء صحيح من الناحية القانونية؛ لأن المستندات والبيانات المطلوبة لإثبات أهلية الجمعية يجب أن تكون واضحة وكاملة عند تقديم الدعوى. من الممكن أن يتسبب نقص المعلومات الهامة مثل مصدر الترخيص وتاريخه في تأخير الإجراءات أو رفض الدعوى إذا كانت هذه المعلومات ضرورية بموجب النظام.

      الواجب على المدعي: في هذه الحالة، كان على المدعي استيفاء البيانات الناقصة، أي بيان مصدر ترخيص الجمعية وتاريخه في الصحيفة، قبل تقديمها. بما أن الإدارة المختصة قد أفهمته شفاهة بضرورة استيفاء النواقص خلال المدة النظامية، فيجب على المدعي تقديم الصحيفة مكتملة بالبيانات المطلوبة في المدة المحددة. إذا لم يتم استيفاء هذه البيانات في المدة النظامية، فقد يؤدي ذلك إلى رفض الدعوى أو تأخيرها.

      الواجب على المدعي بشكل تفصيلي: استكمال الصحيفة: يجب على المدعي استكمال البيانات الناقصة مثل مصدر ترخيص الجمعية وتاريخه، وأي مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الإدارة المختصة. الامتثال للمهلة النظامية: يجب على المدعي تقديم الصحيفة المكتملة في المدة النظامية المحددة من قبل الإدارة المختصة. متابعة الإجراءات: يجب على المدعي متابعة الإجراءات لضمان القيد الصحيح للدعوى والتأكد من أن جميع المستندات المطلوبة قد تم تقديمها. إذا

      أسيل العنزي 26 نوفمبر الإجراءات المتبعة صحيحه حسب النظام.

      ثامر العتيبي 26 نوفمبر موقف الادارة المختصه صحيح وجيب على المدعي استكمال النواقص ومتطلبات الادارة كاملة

      حسن الشمراني 26 نوفمبر الإجراءات المتبعة صحيحه حسب النظام

      تهاني العلوي 26 نوفمبر تصرف الدائرة صحيح لأن تقديم الترخيص من المستندات المرافقة لصحيفة الدعوى متى قرر ذلك مجلس القضاء الإداري، الواجب على المدعي استيفاء البيانات المطلوبة خلال 30 يوم من تاريخ إبلاغه.

      تصرف الدائرة صحيح لأن المنظم لم يشترط آلية معينة للإبلاغ عن استيفاء المطلوب، على المدعي استيفاء البيانات خلال 30 يوم.

      تصرف الدائرة صحيح لأن النظام يتسم بالمرونة حيال كون المدعي يأتي من بعيد فيمكن تمديد مدة بعض الإجراءات المقررة في النظام،على المدعي أن يستوفي المطلوب خلال المدة المحددة.

      تصرف الموظف غير صحيح لأن صحيفة الدعوى مكتملة البيانات فيجب قيدها حتى لايتم تأخر إجراءات التقاضي، يجب على المدعي ان يقدم المستندات الإضافية

    1. لبيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

    1. حكمت المحكمه بناء على الماده (23) هي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

      الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

      أسماء العنزي 4 نوفمبر p. 1 المرافعات حكمت المحكمه بناء على الماده (23) هي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

      الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    2. 1: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      2:الحكم صحيح.

      3: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه.

      4: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

      5: الحكم صحيح.

    1. مهارات التواصل الفعال ومهارات الاقناع والتخطيط، بالإضافة الى المعرفة الكافية وجمع المعلومات عن الموضوع محل التفاوض

    1. م تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى

    2. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    3. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات

    1. لمادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. اجابه السؤال الاول :لا يدخل في هذا النوع من الاختصاص إذ إن ذلك التوزيع لا يقرر اختصاصا نوعيا ولا يرقى لدرجة منح الاختصاص لكل دائرة وأن تعددت دوائر المحكمة واختلفت اختصاصتها وإنما يقرر آلية توزيع الدعاوى دون أن يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا إذ لا يعد ذلك التوزيع توزي ع للاختصاص بالمعنى الفني الدقيق وإنما هو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي إذ الاختصاص ينعقد للمحكمة كوحدة واحدة اجابه السوال الثاني :أن ما تضمنه القرار من لزوم نظر الدعوى من قبل الدائرة يقضي على تدافع الدعوى بين دوائر المحكمة الواحدة والتي تتفق في الاختصاص بجميع أنواعه الثلاثة.

    1. المبادئ العشرة وهي : 1/ الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . 2/ التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . 3/ الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . 4/ المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . 5/ الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . 6/ الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . 7 : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . 8 / حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . 9/ نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . 10/ فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    2. للفقه عشرة مبادئ وهي: ١- الاسم: وهو اشهر اسمائه،٢- الحد والتعريف،٣- الموضوع: وموضوع علم الفقه هو أفعال العباد من حيث حكمها الشرعي،٤- المسائل: ولها عدة أقسام منها المتعلقه بعبادة الله وتعاملات الناس الماليه والأسرة والجنايات، ٥- الثمرة: وثمرة تعلمه وغايته امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع، ٦- الاستمداد: حيث يستمد علم الفقيه من الأدله الشرعيه، ٧- الواضع: واضع علم الفقه هو الله سبحانه وتعالى،٨- حكم تعلمه: وله عدة أحوال، ٩-نسبته الى العلوم: علم الفقه هو أحد علوم الشريعه المستمده من الكتاب والسنه، ١٠- فضل تعلمه: وقد جاءت النصوص الكثيره من الكتاب والسنه في الحث عليها وبيان فضلها ورفيع قدر أهلها

    1. حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل: السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة: الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

    1. ١: حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

      ٢ : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض).

      بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

      ٣: صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.

    1. التطبيق الاول/بحكم وفاة صاحب المؤسسه وقت ابرام العقد وتحريره يقتضي ان يقضي القاضي ببطلان العقد بذلك والعقد يعتبر كان لم ينعقد لذلك بتوجب على القاضي الحكم بالبطلان

      التطبيق الثاني/الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد لجل الشي سببا لشي اخر او شرطا او مانع له اومنه او فاسد او رخصه او عزيمه مثل الاصل صحة العقود الا اذا جاء شي سبب افساده

      التطبيق الثالث/ ان المدعي عليه قام بسرقات و اختلاس مبالغ ونحوها وادعى بعد ذلك ان عدم سداد المبالغ هو اعسار منه

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

      استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    2. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

      استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    1. نظام المعاملات المدنية المادة (٢٧٨) قاعدة عامة مجردة نظام الأثبات المادة (٤٣) قاعدة ملزمة

    1. من حيث موضوعه : ١/ قانون السلام ٢/ قانون الحرب •من حيث النظر إلى المخاطبين به : ١/ قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام دون أي فوارق بينهم ٢/ تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام ولكن مع مراعات الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣/ قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي •من حيث نطاقه الجغرافي : ١/ قانون دولي عام ٢/ قانون دولي أقليمي

    1. فرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين