1. May 2025
    1. طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده ببقائه، يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائما كدين طبيعي. أساسه جزاء الإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونا، قرينة على

      براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات مددته غالباً قصيرة غالبا أطول، انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاء بغير مستحق الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاء صحيحًا بدين طبيعي هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    2. طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده/ببقائه. يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيًا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائمًا كدين طبيعي. أساسه جزاء لإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونًا. قرينة على براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات. مددته غالبًا قصيرة. غالبًا أطول. انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص. يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونًا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاءً بغير مستحق. الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاءً صحيحًا بدين طبيعي. هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط. استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    3. يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده ببقائه، يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائما كدين طبيعي. أساسه جزاء الإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونا، قرينة على

      براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات مددته غالباً قصيرة غالبا أطول، انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاء بغير مستحق الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاء صحيحًا بدين طبيعي هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها

    4. يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده ببقائه، يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائما كدين طبيعي. أساسه جزاء الإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونا، قرينة على

      براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات مددته غالباً قصيرة غالبا أطول، انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاء بغير مستحق الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاء صحيحًا بدين طبيعي هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها

    5. يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده ببقائه، يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائما كدين طبيعي. أساسه جزاء الإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونا، قرينة على

      براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات مددته غالباً قصيرة غالبا أطول، انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاء بغير مستحق الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاء صحيحًا بدين طبيعي هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها

    6. طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده/ببقائه. يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيًا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائمًا كدين طبيعي. أساسه جزاء لإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونًا. قرينة على براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات. مددته غالبًا قصيرة. غالبًا أطول. انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص. يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونًا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاءً بغير مستحق. الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاءً صحيحًا بدين طبيعي. هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط. استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    7. يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده ببقائه، يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائما كدين طبيعي. أساسه جزاء الإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونا، قرينة على

      براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات مددته غالباً قصيرة غالبا أطول، انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاء بغير مستحق الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاء صحيحًا بدين طبيعي هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    8. يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده ببقائه، يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائما كدين طبيعي. أساسه جزاء الإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونا، قرينة على

      براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات مددته غالباً قصيرة غالبا أطول، انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاء بغير مستحق الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاء صحيحًا بدين طبيعي هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    9. طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده ببقائه، يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائما كدين طبيعي. أساسه جزاء الإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونا، قرينة على

      براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات مددته غالباً قصيرة غالبا أطول، انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاء بغير مستحق الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاء صحيحًا بدين طبيعي هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    10. طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده ببقائه، يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائما كدين طبيعي. أساسه جزاء الإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونا، قرينة على

      براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات مددته غالباً قصيرة غالبا أطول، انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاء بغير مستحق الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاء صحيحًا بدين طبيعي هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    11. يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده ببقائه، يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائما كدين طبيعي. أساسه جزاء الإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونا، قرينة على

      براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات مددته غالباً قصيرة غالبا أطول، انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاء بغير مستحق الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاء صحيحًا بدين طبيعي هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها

    12. طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده ببقائه، يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائما كدين طبيعي. أساسه جزاء الإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونا، قرينة على

      براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات مددته غالباً قصيرة غالبا أطول، انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاء بغير مستحق الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاء صحيحًا بدين طبيعي هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    13. طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده ببقائه، يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائما كدين طبيعي. أساسه جزاء الإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونا، قرينة على

      براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات مددته غالباً قصيرة غالبا أطول، انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاء بغير مستحق الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاء صحيحًا بدين طبيعي هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    1. ١- لا يجوز الزام الطبيب بعمل العميلة جبرًا ذلك لأنه رفض كلي ولذلك يصار للتعويض.

      ٢- تحقق هنا ضرر تام للمدعي ولذلك يلزم المدعى عليه بإزالة الضرر لا التعويض.

    2. ١- لا يجوز الزام الطبيب بعمل العميلة جبرًا ذلك لأنه رفض كلي ولذلك يصار للتعويض.

      ٢- تحقق هنا ضرر تام للمدعي ولذلك يلزم المدعى عليه بإزالة الضرر لا التعويض.

    3. ١- لا يجوز الزام الطبيب بعمل العميلة جبرًا ذلك لأنه رفض كلي ولذلك يصار للتعويض ٢- تحقق هنا ضرر تام للمدعي ولذلك يلزم المدعى عليه بإزالة الضرر لا التعويض

    4. ١- لا يجوز الزام الطبيب بعمل العميلة جبرًا ذلك لأنه رفض كلي ولذلك يصار للتعويض ٢- تحقق هنا ضرر تام للمدعي ولذلك يلزم المدعى عليه بإزالة الضرر لا التعويض

    1. التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة.

    2. التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة

    3. التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة.

    4. التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة.

    5. التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة

    6. ١- المادة (255): “يجوز لأحد طرفي العقد أن يتنازل عن العقد إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العقد خلاف ذلك.” الملخص: يجوز التنازل عن العقد بشرط ألا يوجد مانع نظامي أو اتفاقي أو بحسب طبيعة العقد.

      ٢- المادة (256): “لا تنفذ حوالة العقد في حق الطرف الآخر إلا إذا قبلها أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول الطرف الآخر يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوبًا.” الملخص: يشترط لقبول التنازل موافقة أو علم الطرف الآخر، ويجب أن يكون القبول مكتوبًا وثابت التاريخ لنفاذه تجاه الغير.

      ٣- المادة (257): “ينتقل العقد إلى المتنازل له بصفاته وتوابعه وضماناته.” الملخص: ينتقل العقد بكل حقوقه والتزاماته للمتنازل له.

      ٤- المادة (258): “إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المتنازل إلا وجود العقد وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وإذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المتنازل وجود العقد.” الملخص: يضمن المتنازل وجود العقد فقط إذا كان التنازل بعوض، ولا يضمن شيئًا إذا كان التنازل بغير عوض.

    7. التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة

    8. التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة

    1. الصورة الأولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه : وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطاً لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحالة غير نافذه في حقه.

      الصورة الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق.

    2. الصورة الاولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه : وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطا لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحاله غير نافذه في حقه . الصورة الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال :وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق .

    3. الصورة الاولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه : وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطاً لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحاله غير نافذه في حقه.

      الصورة الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال :وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق.

    4. **الصورة الاولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه : وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطا لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحاله غير نافذه في حقه . الصورة الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال :وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق .

      **

    5. الصورة الاولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه

      -وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطا لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحاله غير نافذه في حقه.

      الصورة الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال :وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق .

    6. الصورة الاولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه

      -وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطا لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحاله غير نافذه في حقه.

      الصورة الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال :وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق .

    7. الصورة الأولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه : وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطا لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحاله غير نافذه في حقه . الصورة الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال :وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق..

    8. الأولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه : وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطا لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحاله غير نافذه في حقه . الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال :وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق

    1. 1/آثار حوالة الدين على الدين محل الحوالة : 1-انتقال الدين محل الحوالة الى المحال عليه بصفاته وتوابعه 2- براءة ذمة المحيل من الدين قبل المحال وانشغال ذمة المحال عليه

      2/آثار حوالة الدين على ضمانات الدين : 1- الضمانات من المحيل تبقى ملحقه بالدين المحال به 2- الضمانات المقدمة من الغير لا يكون الغير ملزم بمقتضى هذه الضمانات بعد الحوالة الى اذا قبل .

      3/آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين ): 1- في حال قبول المدينين المتضامنين يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد 2- في حال عدم القبول لا يلزمون ويبقى تضامنهم فيما بينهم في الدين محسوم منه حصة المحيل .

    2. 1/آثار حوالة الدين على الدين محل الحوالة :

      1-انتقال الدين محل الحوالة الى المحال عليه بصفاته وتوابعه.

      2- براءة ذمة المحيل من الدين قبل المحال وانشغال ذمة المحال عليه.

      2/آثار حوالة الدين على ضمانات الدين :

      1- الضمانات من المحيل تبقى ملحقه بالدين المحال به.

      2- الضمانات المقدمة من الغير لا يكون الغير ملزم بمقتضى هذه الضمانات بعد الحوالة الى اذا قبل .

      3/آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين ):

      1- في حال قبول المدينين المتضامنين يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد.

      2- في حال عدم القبول لا يلزمون ويبقى تضامنهم فيما بينهم في الدين محسوم منه حصة المحيل.

    3. 1-انتقال الدين محل الحوالة الى المحال عليه بصفاته وتوابعه

      2- براءة ذمة المحيل من الدين قبل المحال وانشغال ذمة المحال عليه

      2/آثار حوالة الدين على ضمانات الدين :

      1- الضمانات من المحيل تبقى ملحقه بالدين المحال به

      2- الضمانات المقدمة من الغير لا يكون الغير ملزم بمقتضى هذه الضمانات بعد الحوالة الى اذا قبل .

      3/آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين ):

      1- في حال قبول المدينين المتضامنين يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد

      2- في حال عدم القبول لا يلزمون ويبقى تضامنهم فيما بينهم في الدين محسوم منه حصة المحيل .

    4. 1/آثار حوالة الدين على الدين محل الحوالة :

      1-انتقال الدين محل الحوالة الى المحال عليه بصفاته وتوابعه

      2- براءة ذمة المحيل من الدين قبل المحال وانشغال ذمة المحال عليه

      2/آثار حوالة الدين على ضمانات الدين :

      1- الضمانات من المحيل تبقى ملحقه بالدين المحال به

      2- الضمانات المقدمة من الغير لا يكون الغير ملزم بمقتضى هذه الضمانات بعد الحوالة الى اذا قبل .

      3/آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين ):

      1- في حال قبول المدينين المتضامنين يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد

      2- في حال عدم القبول لا يلزمون ويبقى تضامنهم فيما بينهم في الدين محسوم منه حصة المحيل .

    5. 1/آثار حوالة الدين على الدين محل الحوالة :

      1-انتقال الدين محل الحوالة الى المحال عليه بصفاته وتوابعه

      2- براءة ذمة المحيل من الدين قبل المحال وانشغال ذمة المحال عليه

      2/آثار حوالة الدين على ضمانات الدين :

      1- الضمانات من المحيل تبقى ملحقه بالدين المحال به

      2- الضمانات المقدمة من الغير لا يكون الغير ملزم بمقتضى هذه الضمانات بعد الحوالة الى اذا قبل .

      3/آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين ):

      1- في حال قبول المدينين المتضامنين يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد

      2- في حال عدم القبول لا يلزمون ويبقى تضامنهم فيما بينهم في الدين محسوم منه حصة المحيل .

      1. آثار حوالة الدين على الدين محل الحوالة: تنتقل الالتزامات من المدين الأصلي (المحيل) إلى المدين الجديد (المحال عليه) بنفس الشروط والصفات، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

      2. آثار حوالة الدين على ضمانات الدين: تبقى الضمانات المرتبطة بالدين، مثل الرهن أو الكفالة، قائمة لصالح الدائن بعد الحوالة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

      3. آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين): إذا كان هناك مدينون متضامنون مع المحيل، فإن التزامهم يبقى قائمًا بعد الحوالة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

    6. آثار حوالة الدين على الدين محل الحوالة : -1 - انتقال الدين محل الحوالة إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه -2 براءة ذمة المحيل من الدين قبل المحال وانشغال ذمة المحال عليه

      2 آثار حوالة الدين على ضمانات الدين : -1- الضمانات من المحيل تبقى ملحقه بالدين

      المحال به -2 الضمانات المقدمة من الغير لا يكون الغير ملزم بمقتضى هذه الضمانات بعد الحوالة الى اذا قبل .

      3 / آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين) -1 في حال قبول المدينين المتضامنين يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد -2 في حال عدم القبول لا يلزمون ويبقى تضامنهم فيما بينهم في الدين محسوم منه حصة المحيل

    7. 1 آثار حوالة الدين على الدين محل الحوالة : -1 - انتقال الدين محل الحوالة إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه -2 براءة ذمة المحيل من الدين قبل المحال وانشغال ذمة المحال عليه

      2 آثار حوالة الدين على ضمانات الدين : -1- الضمانات من المحيل تبقى ملحقه بالدين

      المحال به -2 الضمانات المقدمة من الغير لا يكون الغير ملزم بمقتضى هذه الضمانات بعد الحوالة الى اذا قبل .

      3 / آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين) -1 في حال قبول المدينين المتضامنين يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد -2 في حال عدم القبول لا يلزمون ويبقى تضامنهم فيما بينهم في الدين محسوم منه حصة المحيل

    1. اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة:

      1- ينتقل بالحالة التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او أرباح انتقل بثماره وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها .

      2- التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحوالة بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة . اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق .

      3- التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الأصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل بالضمان اليسار .

    2. *1/اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها . 2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله .

      اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق . 3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار

    3. **1/اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها . 2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله .

      اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق . 3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار**

    4. اثار الحق على حوالة الحق : ينتقل الحق بكل صفاته وضمانته وتوابعه ورهونه وامتيازاته وثماره وارباحه من المحيل الى المحيل له.تتنقل كلها مالم يتفقو على خلاف ذلك ويتنقل الكفيل الشخصي ايضا لكن بشرط انفاذه ان يقر به او ان يعلم به . التزام المحيل بضمان الحق: فانه ينقسم الى نوعين اذا كان بعوض فانه يضمن بوجود وبتوابعه وضمانتها وامتيازاته اذا كان بغير عوض فانه لايضمن مالم يكون المحيل عالم بسبب عدم استحقاق المحيل له بالحق الحال به او انه تعمد اخفاء سبب الاستحقاق فتنشأ مسولية الفعل الضار ويضمن تبعا لذلك التزام المحيل بيسار المدين فان لا يضمن لانه من واجب المحال له التاكد من يساره قبل الخوض به الاستثناء اذا اتفق قبل على ذلك

    5. اثار الحق على حوالة الحق : ينتقل الحق بكل صفاته وضمانته وتوابعه ورهونه وامتيازاته وثماره وارباحه من المحيل الى المحيل له.تتنقل كلها مالم يتفقو على خلاف ذلك ويتنقل الكفيل الشخصي ايضا لكن بشرط انفاذه ان يقر به او ان يعلم به .

      التزام المحيل بضمان الحق: فانه ينقسم الى نوعين اذا كان بعوض فانه يضمن بوجود وبتوابعه وضمانتها وامتيازاته

      اذا كان بغير عوض فانه لايضمن مالم يكون المحيل عالم بسبب عدم استحقاق المحيل له بالحق الحال به او انه تعمد اخفاء سبب الاستحقاق فتنشأ مسولية الفعل الضار ويضمن تبعا لذلك

      التزام المحيل بيسار المدين فان لا يضمن لانه من واجب المحال له التاكد من يساره قبل الخوض به الاستثناء اذا اتفق قبل على ذلك

    6. اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها .

      2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله . اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق .

      3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار .

    7. اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها .

      2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله . اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق .

      3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار .

    8. اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها . 2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله .

      اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق . 3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار

    9. اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها . 2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله .

      اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق . 3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار

    1. أستحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل.

      القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه.

      النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:

      ١-براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه.

      ٢-تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام).

      -استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا للمالك الأصلي من الجهة نازعة الملكية.

    2. أستحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا للمالك الأصلي من الجهة نازعة الملكية.

    3. أستحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا للمالك الأصلي من الجهة نازعة الملكية.

    4. استحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا للمالك الأصلي من الجهة نازعة الملكية.

    5. التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا

    6. التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا

    7. التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا

    8. التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا

    9. التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا

    10. التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا

    11. التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا

    12. استحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا للمالك الأصلي من الجهة نازعة الملكية.

    13. استحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا للمالك الأصلي من الجهة نازعة الملكية.

    1. التنفيذ بطريق التعويض لا يحصل فيه الدائن على الحق بل يحصل على مقابل لهذا الحق بعكس التنفيذ العيني الذي يكون على الحق ذاته وهو الأصل

    2. التنفيذ بطريق التعويض لا يحصل فيه الدائن على الحق بل يحصل على مقابل لهذا الحق بعكس التنفيذ العيني الذي يكون على الحق ذاته وهو الأصل.

    3. التنفيذ بطريق التعويض لا يحصل فيه الدائن على الحق بل يحصل على مقابل لهذا الحق بعكس التنفيذ العيني الذي يكون على الحق ذاته وهو الأصل

    4. التنفيذ بطريق التعويض لا يحصل فيه الدائن على الحق بل يحصل على مقابل لهذا الحق بعكس التنفيذ العيني الذي يكون على الحق ذاته وهو الأصل

    5. التنفيذ بطريق التعويض لا يحصل فيه الدائن على الحق بل يحصل على مقابل لهذا الحق بعكس التنفيذ العيني الذي يكون على الحق ذاته وهو الأصل

    1. تعريف حوالة الحق: هي اتفاق بين الدائن وشخص اجنبي على ان يحول الدائن(المحيل) حقه الذي في ذمة المدين (المحال عليه) الى شخص اجنبي (محال له) فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع اوصافه وتوابعه وضماناته.

      شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً.

      الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الأصل أنه يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر. وتصح حوالة الحق بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

      الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: هي الحقوق التي تقتضي النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام عدم جواز حوالتها ، مثل الحقوق التي لا تكون قابلة للحجز ، أو الحقوق المتصلة بشخص الدائن بشكل كبير بحيث لا يمكن فصلها عنه

    2. عريف حوالة الحق: هي نقل الدائن (المحيل) حقه في ذمة المدين (المحال عليه) إلى شخص آخر (المحال له) بحيث يصبح المحال له هو الدائن الجديد. شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تنفذ الحوالة في حق المدين إلا إذا قبلها أو أُبلغ بها. الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها، مثل الديون الثابتة في الذمة. الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: الحقوق الشخصية التي ترتبط بشخص الدائن أو التي يمنع القانون حوالتها، مثل نفقة الزوجة أو الحقوق المتعلقة بالاعتبار الشخصي.Bold**

    3. تعريف حوالة الحق: هي اتفاق بين الدائن وشخص اجنبي على ان يحول الدائن(المحيل) حقه الذي في ذمة المدين (المحال عليه) الى شخص اجنبي (محال له) فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع اوصافه وتوابعه وضماناته.

      شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً.

      الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الأصل أنه يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر. وتصح حوالة الحق بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

      الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: هي الحقوق التي تقتضي النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام عدم جواز حوالتها ، مثل الحقوق التي لا تكون قابلة للحجز ، أو الحقوق المتصلة بشخص الدائن بشكل كبير بحيث لا يمكن فصلها عنه

    4. تعريف حوالة الحق: هي اتفاق بين الدائن وشخص اجنبي على ان يحول الدائن(المحيل) حقه الذي في ذمة المدين (المحال عليه) الى شخص اجنبي (محال له) فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع اوصافه وتوابعه وضماناته.

      شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً.

      الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الأصل أنه يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر. وتصح حوالة الحق بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

      الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: هي الحقوق التي تقتضي النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام عدم جواز حوالتها ، مثل الحقوق التي لا تكون قابلة للحجز ، أو الحقوق المتصلة بشخص الدائن بشكل كبير بحيث لا يمكن فصلها عنه

    5. اولاً: تعريف حوالة الحق هو السماح للدائن بنقل حقه في المطالبة به الى طرف ثالث. وتكون بين دائن+دائن+ الى طرف ثالث = حوالة الحق

      شروط الحوالة او شروط نفاذها : اولا: ترد الحوالة وفقا لنص المادة 238 من نام المعاملات المدنية على المال الدين +المنفعة + العمل+الامتناع عن عمل. وتصح ان تكون منجزا او معلقا على شرط او مضافا الى اجل ولكن لكي تصبح قابلة للتنفيذ لاب من توافر امرين مهمين: وهما كالاتي: 1-ان يكون مكتوب 2- انا يكون ثابت بالتاريخ لكي لايحصل تحايل واضرار بالغير 3- ان يكون قابل للحجز سوا كلياً او جزءياً.

      شروط قبول حوالة الحق للمدين: 1- قبول المدين بالحوالة وهو عن طريقين / اقراره بحصولها+ التزامه بالوفاء للدائن الجديد ولكن معنى ذلك ان لايسقط من الامور التي اتفق عليها سابقا مع الدائن الاول الا اذا كان اقراره يودي الى سقوطه 2- اعلامه بالطرق النظامية لايجوز للدائن ان يحول حقه : 1- اذا كان متعلق بحق شخصي كنفقة او انه شريك من شركات الاشخاص او الاضرار الادبية. 2- كان الحق غير قابل للتنفيذ. 3- اذا كان يوجد اتفاق بين الاطراف بمنع هذا الاجراء. ً

    6. عريف حوالة الحق: هي اتفاق بين الدائن وشخص اجنبي على ان يحول الدائن حقه الذي في ذمة المدين (المحال عليه) الى شخص اجنبي (محال له) فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع اوصافه وتوابعه وضماناته.

      شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً.

      الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الأصل أنه يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر. وتصح حوالة الحق بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

      الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: هي الحقوق التي تقتضي النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام عدم جواز حوالتها ، مثل الحقوق التي لا تكون قابلة للحجز ، أو الحقوق المتصلة بشخص الدائن بشكل كبير بحيث لا يمكن فصلها عنه

    7. تعريف حوالة الحق: هي اتفاق بين الدائن وشخص اجنبي على ان يحول الدائن(المحيل) حقه الذي في ذمة المدين (المحال عليه) الى شخص اجنبي (محال له) فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع اوصافه وتوابعه وضماناته.

      شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً.

      الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الأصل أنه يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر. وتصح حوالة الحق بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

      الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: هي الحقوق التي تقتضي النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام عدم جواز حوالتها ، مثل الحقوق التي لا تكون قابلة للحجز ، أو الحقوق المتصلة بشخص الدائن بشكل كبير بحيث لا يمكن فصلها عنه

    1. دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد).

    2. وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين، وما هي الشروط الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به، ووضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة).ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية

    3. وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين، وما هي الشروط الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به، ووضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة).ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية؟

    4. وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين، وما هي الشروط الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به، ووضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة).ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية

    5. وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين، وما هي الشروط الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به، ووضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة).ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية؟

    6. وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين، وما هي الشروط الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به، ووضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة).ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية؟

    7. الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به، ووضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة).ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية؟

    8. وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين، وما هي الشروط الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به، ووضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة).ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية؟

    1. دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه:

      1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده.

      2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا.

      3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن):

      • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام.

      • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل:

      1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية.

      2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح.

      3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على:

      • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة.

      • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد).

    2. دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

    3. دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

    4. دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

    5. مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

    6. مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

    7. دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

    8. دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثق خالد قدم عقداً موقعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يثبت وجود القرض ووجوب سداده.

      الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت ما دام العقد مكتوبا وموقعا 3 التمسك بالتقادم مرور الزمن - بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يعتد بالتقادم مرور الزمن في إسقاط الحقوق المالية ما لم ينص عليه صراحة في النظام - الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويرجح ويرجح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض. استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد التعليل 1 وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يعد بينة معتبرة تثبت المديونية 2 إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا

      الدفع يرد بناء على الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يعد سبباً قانونياً لقطع التقادم

    9. مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

    10. دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

    1. من حيث الاقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأ مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة.

    2. من حيث الأقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأت مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة

    3. من حيث الأقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأت مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة.

    4. من حيث الأقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأت مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة

    5. من حيث الأقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأت مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة

    6. من حيث الأقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأت مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة

    7. من حيث الأقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأت مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة

    8. الأقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأت مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة

    9. الأقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأت مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة

    10. من حيث الأقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأت مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة

    1. تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

    2. وهو تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

    3. وهو تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

    4. وهو تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

    5. تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

    6. وهو تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

    7. الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

    8. Annotations1 annotation, 11 notes Annotations 1 Page Notes 11 افنان المسعودي 21 hrs ago هو تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

      منال الحويطي 19 hrs ago هو تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

      خالد عسيري 11 hrs ago والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

      ريم العنزي 9 hrs ago تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين

    9. تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين

    10. والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

    11. هو تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

    1. عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن.

      ويترتب على ذلك الآتي:

      ١-عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.

      ٢-زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.

      ٣-حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

    2. عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن.

      ويترتب على ذلك الآتي:

      ١-عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.

      ٢-زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.

      ٣-حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

    3. عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن. ويترتب على ذلك الآتي:عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

    4. عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن. ويترتب على ذلك الآتي:عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

    5. عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن. ويترتب على ذلك الآتي:عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

    6. عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن. ويترتب على ذلك الآتي:عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

    7. عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن. ويترتب على ذلك الآتي:عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

    8. عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن. ويترتب على ذلك الآتي:عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

    9. عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن. ويترتب على ذلك الآتي:عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

    1. المقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

      المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء.

    2. المقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما.

      وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

      ١)المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته.

      وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا.

      قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة).

      عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين).

      تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء.

      ٢)المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: -اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية.

      • عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين.

      المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء

    3. لمقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

      المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء

    4. المقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

      المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء

    5. المقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

      المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء

    6. لمقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

      المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء

    7. لمقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك يقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

      المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين أن يكون كل من الطرفين دائنا ومدينا للآخر بذاته وحدة الجنس والوصف والاستحقاق أن يكون الدينان من نفس النوع نقود . بضائع مثلية متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالا، قابلية الدينين

      للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونا كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها لا تقع المقاصة القانونية تلقائيا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء

    1. الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

      الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفاً عن المحل الأصلي للالتزام.

      لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقداً عينياً لا يتم إلا بتسليم الشيء.

      أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر.

    2. الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل محل بدیل مختلف يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفا عن المحل الأصلي للالتزام.

      لا يعتبر وفاء بديلا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل انتقال ملكية الشيء البديل إذا كان عينا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدا عينيا لا يتم إلا بتسليم الشيء أهلية الطرفين يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية. تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر

    3. الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفًا عن المحل الأصلي للالتزام. لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدًا عينيًا لا يتم إلا بتسليم الشيء. أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين

    4. الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفًا عن المحل الأصلي للالتزام. لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدًا عينيًا لا يتم إلا بتسليم الشيء. أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين

    5. الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفًا عن المحل الأصلي للالتزام. لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدًا عينيًا لا يتم إلا بتسليم الشيء. أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين

    6. هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفًا عن المحل الأصلي للالتزام. لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدًا عينيًا لا يتم إلا بتسليم الشيء. أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر

    7. هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفًا عن المحل الأصلي للالتزام. لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدًا عينيًا لا يتم إلا بتسليم الشيء. أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر

    1. الحالة الأولى: يوجد اعتبار شخصي لشخصية المحامي لذا له رفض ذلك وطلب الزام المحامي بأداء العمل بنفسه الحالة الثانية له اجبارية على التنفيذ

    2. الحالة الأولى: يوجد اعتبار شخصي لشخصية المحامي لذا له رفض ذلك وطلب الزام المحامي بأداء العمل بنفسه الحالة الثانية له اجبارية على التنفيذ.

    3. الحالة الأولى: يوجد اعتبار شخصي لشخصية المحامي لذا له رفض ذلك وطلب الزام المحامي بأداء العمل بنفسه الحالة الثانية له اجبارية على التنفيذ

    4. الحالة الأولى: يوجد اعتبار شخصي لشخصية المحامي لذا له رفض ذلك وطلب الزام المحامي بأداء العمل بنفسه الحالة الثانية له اجبارية على التنفيذ

    1. تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فلوقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الآخر.

    2. تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فلوقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الأخر

    3. تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فلوقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الأخر

    4. تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فلوقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الأخر

    5. تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فلوقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الأخر

    6. تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فلوقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الأخر

    1. 1- اذا كان بإذن الولي المباشر.

      2- الإقرار بها في المجلس.

      3- تحمل الدين.

      4- اذا كان عبر التحويل البنكي.

      5- منها العرض الذي أقر به الدائن.

    2. 1- اذا كان بإذن الولي المباشر.

      2-الإقرار بها في المجلس.

      3-تحمل الدين.

      4- اذا كان عبر التحويل البنكي .

      5-منها العرض الذي أقر به الدائن.

    3. ١- اذا كان بإذن الولي المباشر.

      2-الإقرار بها في المجلس.

      3-تحمل الدين.

      4- اذا كان عبر التحويل البكني.

      5-منها العرض الذي أقر به الدائن.

    4. 1- ذا كان بإذن الولي المباشر

      2- الإقرار بها في المجلس.

      3- تحمل الدين.

      4- اذا كان عبر التحويل البكني.

      5- منها العرض الذي أقر به الدائن.

    5. ١- اذا كان بإذن الولي المباشر.

      2-الإقرار بها في المجلس.

      3-تحمل الدين.

      4- اذا كان عبر التحويل البكني.

      5-منها العرض الذي أقر به الدائن.

    6. 1- اذا كان بإذن الولي المباشر.

      2-الإقرار بها في المجلس.

      3-تحمل الدين.

      4- اذا كان عبر التحويل البكني.

      5-منها العرض الذي أقر به الدائن

    7. ١- اذا كان بإذن الولي المباشر.

      2-الإقرار بها في المجلس.

      3-تحمل الدين.

      4- اذا كان عبر التحويل البكني.

      5-منها العرض الذي أقر به الدائن.

    8. اذا كان بإذن الولي المباشر.

      2-الإقرار بها في المجلس.

      3-تحمل الدين.

      4- اذا كان عبر التحويل البكني.

      5-منها العرض الذي أقر به الدائن.

    1. دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي. الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء.

    2. دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي. الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء

    3. دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي. الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء

    4. دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي. الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء

    5. دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي. الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء

      • دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي.

      • الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء.

    6. دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي. الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء

    7. دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي. الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء

    8. دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي. الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء

    1. التنفيذ العيني، وهو أن يقوم المدين بأداء عين ما التزم به، وهذا هو الأصل في التنفيذ إذا استوفى شروطه النظامية والنوع الثـاني: التنفيـذ بطريق التعويض، وهو أن يـدفع المـدين تعويضا للـدائن إذا اختلـت شروط التنفيذ العيني.

      السؤال الثاني : غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح

      السؤال الثالث : لا يســــــتطيع الدائن إلزام المدين بالتنفيذ، فلا يكون المدين ملزم نظاما بـالتنفيـذ، وفي هـذه الحـالـة يتحول الالتزام من التزام مـدني إلى التزام ديـانـة.

    2. التنفيذ العيني، وهو أن يقوم المدين بأداء عين ما التزم به، وهذا هو الأصل في التنفيذ إذا استوفى شروطه النظامية والنوع الثـاني: التنفيـذ بطريق التعويض، وهو أن يـدفع المـدين تعويضا للـدائن إذا اختلـت شروط التنفيذ العيني.

      السؤال الثاني : غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح

      السؤال الثالث :لا يســــــتطيع الدائن إلزام المدين بالتنفيذ، فلا يكون المدين ملزم نظاما بـالتنفيـذ، وفي هـذه الحـالـة يتحول الالتزام من التزام مـدني إلى التزام ديـانـة

    3. ‏التنفيذ بطريق التعويض هو تعويض الدائن بمبلغ مالي يعادل ما فاته من حق نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عيني التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما تعهد المدين بالضبط أي القيام بالعمل المتفق عليه في العقد أو الامتناع عنه.

    4. ‏التنفيذ بطريق التعويض هو تعويض الدائن بمبلغ مالي يعادل ما فاته من حق نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عيني التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما تعهد المدين بالضبط أي القيام بالعمل المتفق عليه في العقد أو الامتناع عنه.

    5. النوع الأول : التنفيذ العيني، وهو أن يقوم المدين بأداء عين ما التزم به، وهذا هو الأصل في التنفيذ إذا استوفى شروطه النظامية والنوع الثـاني: التنفيـذ بطريق التعويض، وهو أن يـدفع المـدين تعويضا للـدائن إذا اختلـت شروط التنفيذ العيني.

      السؤال الثاني : غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح

      السؤال الثالث :لا يســــــتطيع الدائن إلزام المدين بالتنفيذ، فلا يكون المدين ملزم نظاما بـالتنفيـذ، وفي هـذه الحـالـة يتحول الالتزام من التزام مـدني إلى التزام ديـانـة

    6. ‏التنفيذ بطريق التعويض هو تعويض الدائن بمبلغ مالي يعادل ما فاته من حق نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عيني التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما تعهد المدين بالضبط أي القيام بالعمل المتفق عليه في العقد أو الامتناع عنه.

    7. التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما تعهد المدين بالضبط أي القيام بالعمل المتفق عليه في العقد أو الامتناع عنه. ‏التنفيذ بطريق التعويض هو تعويض الدائن بمبلغ مالي يعادل ما فاته من حق نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عيني

    8. التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما تعهد المدين بالضبط أي القيام بالعمل المتفق عليه في العقد أو الامتناع عنه. ‏التنفيذ بطريق التعويض هو تعويض الدائن بمبلغ مالي يعادل ما فاته من حق نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عيني

    1. الفرق بين الإعسار والافلاس :

      الاعسار : عدم قدرة المرء اداء ما عليه بمال او كسب .

      الافلاس : مدين استغرقت ديونه جميع اصوله .

      الاعسار مدني والافلاس تجاري وكل منهما يختلف تكييفه واختصاص المحاكم بنظره كما يختلف النظام المطبق على كل منهما .

    1. تعريف منازعات التنفيذ :

      الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ ، وتتعلق بتوافر شروط صحته ، ويبديها اطراف خصومة التنفيذ او غيرهم .

    1. الشروط الشكلية :

      ١- ان يضمن عبارة تفيد الرهن ، مثل عبارة ( القيمة للرهن ) او ( القيمة للضمان ) او اي عبارة مماثلة تفيد ان التظهير حاصل على سبيل الرهن .

      ٢- توقيع المظهر ، يشترط التوقيع من قبل المظهر ، ولا بد ان يكون هذا التوقيع صحيحاً ومقترناً بالعبارة التي تدل على ان هذا التظهير للرهن ، والا عد التظهير باطلاً .

    1. تعتبر العلاقة بين المظهر والمظهر اليه علاقة وكالة ، حيث التزم المظهر اليه في تنفيذ التعليمات الصادرة اليه من المظهر ورعاية مصالحه وحقوقه .

    1. خصائص الاوراق التجارية :

      ١- الورقة التجارية تمثل نقدياً ، غير معلق على شرط يؤدى دفعة وحدة .

      ٢- الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية ( التظهير ) .

      ٣- انها صكوك شكلية .

    1. الاوراق الشكلية :

      ان الاوراق التجارية محررة وفق شروط معينة حددها النظام تحديداً دقيقاً ، وبفقد احدها تفقد الورقة التجارية قيمتها كورقة تجارية ، وتصبح ورقة تجارية معيبة ، فتكون بمثابة سند دين عادي يخضع للقواعد العامة .

      والشكلية التي اوجبها النظام لا تتعارض مع ما تقتضيه المعاملات التجارية من تبسيط وسرعة في اتمامها ، بل على العكس من ذلك ، فإنها تهدف الى تيسير استعمال الورقة التجارية لكي تتمكن هذه الورقة من تأدية دورها كأداة للإتمان وللوفاء ، تقوم مقام النقود في التعامل ، وعليه فلا بد ان يكون الحق الثابت بها محدداً تحديداً دقيقاً وواضحاً ، بحيث يمكن من مجرد الاطلاع عليها التعرف على كل ملتزم بها من دائن او مدين او ضامن ، ومقدار الدين وتاريخ استحقاقه .... الخ .

    1. انواع الشيكات :

      ١- الشيك المسطر .

      ٢- الشيك المقيد في الحساب .

      ٣- الشيك السياحي .

      ٤- الشيك المعتمد ( المصدق ) .

    1. الشروط الشكلية :

      ١- شرط الامر او عبارة سند لأمر مكتوبة في متن السند .

      ٢- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

      ٣- ميعاد الاستحقاق .

      ٤- مكان الوفاء .

      ٥- اسم من يجب له الوفاء له او لأمره .

      ٦- تاريخ انشاء السند ومكان انشائه .

      ٧- توقيع من انشأ السند .

    1. الكمبيالة : امر مكتوب وفقاً لأوضاع معينة حددتها التنظيمات التجارية ، يتوجه بها شخص يسمى : ( الساحب ) الى شخص اخر يسمى ( المسحوب عليه ) طالباً منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين او قابل للتعيين لإذن شخص ثالث يسمى ( المستفيد ) او ( لحامله ) .

    1. ١- في سنة ١٣٥٠هـ الموافق ١٩٣١م صدر اول تنظيم تجاري بإسم نظام المحكمة التجارية ، ولم يبحث من الاوراق التجارية سوى الكمبيالة ، وكان يطلق عليها ( السفاتج - سندات حوالة ) وقد خصص لدراستها اربعة فصول من الباب الاول المتعلق بالتجارة البرية ، وهو الفصل السادس والسابع والثامن والتاسع .

    1. ١- كانت الدول الإسكندنافية هي السابقة الى تحقيق هذا الهدف ، حين توصلت الى اتفاق فيما بينها عام ١٨٨٠م ، وحددت بموجبه القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر ، وفي عام ١٨٩٧م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك .

      ٢- وفي ١٩١٠م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة لعقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف ، ثم انبنى عليه اجتماع اخر في عام ١٩١٢م حضرته ٣٢ دولة ، وتم الاتفاق فيه على وضع مشروع قانون موحد يتعلق بالكمبيالة والسند لأمر ، وتعهدت الدول الموقعة بإدخال احكام هذا المشروع في تشريعاتها الداخلية ، لكن الحرب العالمية الاولى عرقلت هذا السعي ، فلم تأخذ بالمشروع الا بعض الدول كفنزويلا في قانونها لعام ١٩١٩م ، وتركيا في قانونها الصادر عام ١٩٢٤م .

      ٣- وبعد الحرب العالمية الاولى استؤنفت جهود توحيد احكام قانون الاوراق التجارية برعاية عصبة الامم ، حيث عقد مؤتمر دولي في جنيف ١٣ \ ٥ \ ١٩٣٠م انتهى بوضع ثلاث اتفاقيات تتعلق بالكمبيالة والسند لأمر ، ووقعت عليها ( ٢٦ ) دولة .

    1. تعريف الاوراق التجارية :

      صكوك محررة ، مستوفية لبيانات معينة ، وفقاً لأوضاع يحددها قانون كل دولة ، وتتضمن التزاماً بدفع مبلغ نقدي واحد ، مستحق الوفاء في تاريخ محدد ، مع إمكانية نقل الحق في اقتضائه من شخص الى آخر عن طريق التظهير او المناولة .