1. May 2025
    1. الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها

      الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها

      الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع

      الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه

      الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات

    1. دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه:

      1.  وجود عقد قرض موثّق:
      

      خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده.

      2.  الإنكار لا يكفي:
      

      إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا.

      3.  التمسك بالتقادم (مرور الزمن):
      •   بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام.
      •   الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية.
      

      دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل:

      1.  وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية.
      2.  إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح.
      3.  حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على:
      •   الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة.
      •   وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً.
      

      يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

    1. فوائد تنظيم العقوبات الجزائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ:

      وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ. توعية المجتمع بتحريم هذه الأفعال.

      إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ. تسريع إجراءات الإحالة إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة الجزائية.

      منع التلاعب والاحتيال أو الاستيلاء على المال العام.

      تنظيم العقوبات الجزائية في نظام التنفيذ، هو ركن أساسي لبناء مجتمع عادل ومزدهر ويسهم في تطور الاقتصاد، وله فوائد جمه تعود على المواطن والدولة على حداً سواء. وهي كالتالي:

      1- الفوائد للمواطن:

      1-1- الحفاظ على الحقوق: تنظيم العقوبات يساهم في حماية حقوق الدائنين وضمان استيفاء حقوقهم، مما يشجع على التعاملات التجارية والمالية بشكل آمن.

      2-1- ردع المدينين : العقوبات تعمل كرادع فعال يمنع المدينين من التهرب من سداد ديونهم، مما يقلل النزاعات المالية.

      3-1- العدالة والإنصاف : العقوبات تضمن تطبيق العدالة بشكل عادل ومنصف على جميع الأطراف، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.

      4-1- الاستقرار المجتمعي: العقوبات تحد من الجرائم المالية والنزاعات المتعلقة بالديون، مما يعزز الاستقرار المجتمعي.

      2- الفوائد للدولة:

      1-2- تعزيز الاقتصاد : نظام التنفيذ القوي يسهم في تعزيز الاقتصاد من خلال تسهيل التعاملات التجارية والمالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

      2-2- تقليل الأعباء على القضاء : توفير آليات واضحة وسريعة لتنفيذ الأحكام يقلل من الأعباء على القضاء.

      3-2- الحفاظ على النظام العام : العقوبات تحد من الجرائم المرتبطة بالديون والاحتيال، مما يحافظ على النظام العام.

      4-2- تعزيز سيادة القانون : النظام القوي للتنفيذ يعكس مدى التزام الدولة بسيادة القانون وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات بشكل عام.

    2. منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

    3. منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

    4. منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

    5. منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

    6. منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

    7. فوائد العقوبات:

      ١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ سواء لقاضي التنفيذ أو لجهات التحقيق، او للقاضي الجزائي الناظر في القضية ، فيقطع الاجتهاد الذي قد يتسبب في رد شيء من ذلك أو فتوره.

      ٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتجريم هذه الأفعال فتكون حاضرة في ذهن من تسول له نفسه ارتكاب شيء من ذلك.

      ٣- إضفاء الهيبة على قضاء التنفيذ واكساب أوامره القوة ودعم سلطة القضاء في التنفيذ بما يتناسب مع اسناد هذه المهمة له.

      ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك لجهات التحقيق والادعاء ومن ثم المحكمة الجزائية.

    8. منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

    9. فوائد العقوبات:

      ١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ سواء لقاضي التنفيذ او لجهات التحقيق ، او للقاضي الجزائي الناظر في القضية ، فيقطع الاجتهاد الذي قد يتسبب في رد شيء من ذلك او فتوره .

      ٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتجريم هذه الأفعال فتكون حاضرة في ذهن من تسول له نفسه ارتكاب شيء من ذلك .

      ٣- إضفاء الهيبة على قضاء التنفيذ واكساب أوامره القوة ودعم سلطة القضاء في التنفيذ بما يتناسب مع اسناد هذه المهمة له .

      ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك لجهات التحقيق والادعاء ومن ثم المحكمة الجزائية.

    10. فوائد العقوبات:

      ١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ سواء لقاضي التنفيذ او لجهات التحقيق ، او للقاضي الجزائي الناظر في القضية ، فيقطع الاجتهاد الذي قد يتسبب في رد شيء من ذلك او فتوره .

      ٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتجريم هذه الأفعال فتكون حاضرة في ذهن من تسول له نفسه ارتكاب شيء من ذلك .

      ٣- إضفاء الهيبة على قضاء التنفيذ واكساب أوامره القوة ودعم سلطة القضاء في التنفيذ بما يتناسب مع اسناد هذه المهمة له .

      ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك لجهات التحقيق والادعاء ومن ثم المحكمة الجزائية.

    11. فوائد العقوبات:

      ١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ سواء لقاضي التنفيذ او لجهات التحقيق ، او للقاضي الجزائي الناظر في القضية ، فيقطع الاجتهاد الذي قد يتسبب في رد شيء من ذلك او فتوره .

      ٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتجريم هذه الأفعال فتكون حاضرة في ذهن من تسول له نفسه ارتكاب شيء من ذلك .

      ٣- إضفاء الهيبة على قضاء التنفيذ واكساب أوامره القوة ودعم سلطة القضاء في التنفيذ بما يتناسب مع اسناد هذه المهمة له .

      ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك لجهات التحقيق والادعاء ومن ثم المحكمة الجزائية.

    12. ج١\ للمتضرر من المماطلة في اجراءات التنفيذ اقامه دعواه في مواجهه المتسبب اما قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من ضرر .

      ج٢ /1- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ. ٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال. ٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ. ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.

    13. ج١\ للمتضرر من المماطلة في اجراءات التنفيذ اقامه دعواه في مواجهه المتسبب اما قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من ضرر .

      ج٢ /1- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ. ٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال. ٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ. ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.

    14. منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

    15. ج١\ للمتضرر من المماطلة في اجراءات التنفيذ اقامه دعواه في مواجهه المتسبب اما قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من ضرر .

      ج٢ /1- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ. ٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال. ٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ. ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.

    16. منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

    17. ج١\ للمتضرر من المماطلة في اجراءات التنفيذ اقامه دعواه في مواجهه المتسبب اما قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من ضرر .

      ج٢ /1- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ. ٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال. ٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ. ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.

    18. منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

    19. نع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام

    1. ينفذ على حصة زيد فقط

    2. نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. وأما عند انقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي: 1ـ طريقة انقضاء الشركة. 2ـ حالة الحصة. 3ـ وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.

    3. نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. وأما عند انقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي: 1ـ طريقة انقضاء الشركة. 2ـ حالة الحصة. 3ـ وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.

    4. نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. وأما عند انقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي: 1ـ طريقة انقضاء الشركة. 2ـ حالة الحصة. 3ـ وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.

    5. ــ نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنيين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. ــ وأما عند أنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي:ـ 1)ـ طريقة اتقضاء الشركة. 2)ـ حالة الحصة. 3)ـ وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.

    6. نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنيين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. ــ وأما عند أنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي:ـ 1)ـ طريقة اتقضاء الشركة. 2)ـ حالة الحصة. 3)ـ وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.

    7. نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنيين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. ــ وأما عند أنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد على عدة عوامل وهي كالتالي:-

      1ـ طريقة اتقضاء الشركة.

      2ـ حالة الحصة.

      3- وجود أصول متبقية.

      وفي حال تم بيع الحصة،سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.

    8. ( الاصل ان جميع اموال المدين ضامنه لديونه ) فتنفذ على حصة زيد فقط

    9. ينفذ على حصة زيد فقط

    10. ينفذ على حصة زيد فقط

    11. الاصل ان جميع اموال المدين ضامنه لديونه ) فتنفذ على حصة زيد فقط

    12. ينفذ على حصة زيد فقط

    13. ( الاصل ان جميع اموال المدين ضامنه لديونه ) فتنفذ على حصة زيد فقط

    1. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    1. من حيث الأقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأت مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة

    1. ١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعًا قبل بدو صلاحها: يضع المأمور لوحة على مدخل الأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      ٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً: يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المأمور ويباشر اجراءات الحجز.

      ٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية في الاوراق المالية ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .

      ٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      ٥- إذا كانت حسابات استثمارية: يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات

    2. ١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعًا قبل بدو صلاحها: يضع المأمور لوحة على مدخل الأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      ٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً: يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المأمور ويباشر اجراءات الحجز.

      ٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية في الاوراق المالية ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .

      ٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      ٥- إذا كانت حسابات استثمارية: يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات

    3. ١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعًا قبل بدو صلاحها: يضع المأمور لوحة على مدخل الأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      ٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً: يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المأمور ويباشر اجراءات الحجز.

      ٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية في الاوراق المالية ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .

      ٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      ٥- إذا كانت حسابات استثمارية: يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    4. ان كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات .

    5. ١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعًا قبل بدو صلاحها: يضع المأمور لوحة على مدخل الأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      ٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً: يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المأمور ويباشر اجراءات الحجز.

      ٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية في الاوراق المالية ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .

      ٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      ٥- إذا كانت حسابات استثمارية: يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه:

      لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية

      وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    2. الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه:

      لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية

      وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    3. محرم لانه يعتبر صوره من صور الربا

    4. محرم لانه يعتبر صوره من صور الربا.

    5. لا يجوز ويعد صورة من صور الربا

    6. الزياده على قيمة السيارة المشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط المستخقة عليه تعتبر عموماً ربا محرماً في الشريعة الإسلامية. وذلك لأنها تمثل زيادة في القيمة الأصلية للسيارة دون مقابل. وهذا يتعارض مع مبدأ العدل والإنصاف في المعاملات المالية. وهذا هو معنى الربا الذي حرمه الله تعالى. حيث وردت أحاديث كثيرة تدل على حرمة الربا ولعن أكله ومؤديه.

    7. محرم لانه يعتبر صوره من صور الربا.

    8. لا يجوز ويعد صورة من صور الربا

    9. محرم لانه يعتبر صوره من صور الربا.

    10. لا يجوز

    11. محرم لانه من الربا

    12. محرم لانه يعتبر صوره من صور الربا.

    13. أخذ الزيادة لمجرد التأخر في الوفاء هو عين الربا وهو محرم

    14. أخذ الزيادة لمجرد التأخر في الوفاء هو عين الربا وهو محرم

    15. لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية. وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    1. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    2. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202 الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208 الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    3. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202 الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208 الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    4. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202 الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208 الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    5. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    6. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي

    7. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة

    1. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    2. لحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207 الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201 الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204 الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202 الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210.

    3. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة210

    4. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة210

    5. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة210

    1. 1- يكون مسؤولًا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطل بطلاناً مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    2. 1- يكون مسؤولًا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطل بطلاناً مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    3. 1- يكون مسؤولًا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطل بطلاناً مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    4. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    5. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال .

    6. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    7. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    8. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال .

    9. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    10. .

    11. 1: يكون مسؤلا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2: يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3: لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4: لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5: يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6: يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7: تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8: مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    12. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    13. ١ / يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢ / يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣ / لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤ / لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة ، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك ، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥ / يعُدّ الشريك الموصي متضامنًا في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦ / يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال ، أو كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧ / تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن ، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨ / مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانًا مطلقًا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام ، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    14. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    1. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي.

    2. جراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي

    3. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي

    1. 1- الشركات الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال، شركة الاعمال او الابدان، شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي.

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة. تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية.

      4- الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة

    2. 1- الشركات الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال، شركة الاعمال او الابدان، شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي.

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة. تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية.

      4- الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    3. 1- الشركات الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال، شركة الاعمال او الابدان، شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي.

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة. تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية.

      4- الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    4. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    5. شركات الاشخاص: شركة التضامن شركات الاموال: المساهمه الشركات المختلطه: شركة ذات مسؤولية محدودة

    6. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    7. الشركات الفقهية هي شركات العقد وهي الواردة في كتب فقهاء المسلمين. أنواعها شركة الاموال شركة الأعمال أو الابدان وشركة الوجوه أو الزمن وتخضع وتخضع هذه الشركات إلى القواعد العامة في الفقه الإسلامي. اما الشركات النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودي و أنواعها شركة التضامن والشركة التوصية بالأسهم وشركة المحاصة و شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وتخضع لنظام الشركات.

      ‏الشركات المدنية شركات تهدف إلى مزاولة أعمال مدنية الشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة المهن الحرة و محلها مزاولة أعمال مدنية، أما الشركات التجارية وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي و محلها مزاولة أعمال تجارية.

      ‏ شركات الأشخاص هي التي تنشأ بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقه ومن صورها شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. شركات الاموال التي تقوم على أساس جمع رؤوس الأموال اللازمة الاستغلال نشاط الشركة ومن صورها شركة المساهمة. الشركات ذات الطبيعة المزدوجة هي شركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الأشخاص والشركات الأموال من صورها الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

    8. ١- أنواع الشركات من حيث ارتباط أحكامها بتنظيم خاص:-

      أولاً: الشركات الفقهية:

      • تعريفها: هي اجتماع في استحقاق أو تصرف.
      • أنواعها: شركة الأموال ـ شركة الأعمال و الأبدان شركة الوجوه والذمم ـ شركة المضاربة.
      • القواعد التي تخضع لها الشركات الفقهية: تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الإسلامي ولا تطبق عليها أحكام الشركات مالم تتحول إلى شركة من الشركات النظامية.

      ثانياً: الشركات النظامية:

      • تعريفها: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروع من ربح أو خسارة.
      • أنواعها: شركة التضامن ـ شركة التوصية المبسطة شركة المساهمة ـ شركة المساهمة المبسطة ـ الشركات ذات المسؤولية المحدودة
      • القواعد التي تخضع لها الشركات النظامية: نظام الشركات.

      ٢- أنواع الشركات النظامية من ناحية نشاطها:-

      أولاً: الشركات المدنية:

      • تعريفها: هي شركات تهدف إلى مزاولة أعمال مدنية.
      • صفتها: الشركات المدنية لا تعد تاجرا.
      • محلها: محل الشركات المدنية مزاولة أعمال مدنية.

      ثانياً: الشركات التجارية: تعريفها: هي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات.

      • صفتها: تعد الشركات التجارية شخصية معنوية تتمتع بالصفة التجارية.
      • محلها: محل الشركات التجارية مزاولة الأعمال التجارية .

      ٣- أنواع الشركات التجارية:-

      أولاً: شركات الأشخاص:

      • طبيعتها: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم القرابة أو الصداقة.
      • صورها: شركات التضامن وأيضا شركات التوصية البسيطة.

      ثانياً: شركات الأموال:-

      • طبيعتها: تقوم على أساس جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.
      • صورها: شركات المساهمة.

      ثالثاً: الشركات ذات الطبيعة المزدوجة (المختلطة):-

      • طبيعتها: تقوم على الاعتبار الشخصي والاعتبار المادي معا.
      • صورها: الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
    9. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    10. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    1. 1/ جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.

      2/ اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      3/ استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.

      4/ ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    2. نطاق النص هو: المواد الثلاث السابقة للمادة .

      يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا .

    3. 1/ جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.

      2/ اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      3/ استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.

      4/ ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    4. نطاق النص هو المواد الثلاث السابقة للمادة . يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا .

    5. ١- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة

      ٢-اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      ٣- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني

      ٤- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    6. 1/ جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.

      2/ اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      3/ استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.

      4/ ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    7. 1/ جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.

      2/ اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      3/ استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.

      4/ ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    8. ١- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة

      ٢-اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      ٣- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني

      ٤- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    1. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    2. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    3. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    4. الحالة الأولى : تقع المسؤولية علي مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229 .

      الحالة الثانية : السند النظامي المادة 213 من نظام الشركات .

      الحالة الثالثة : يكون من ضمن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

      الحالة الرابعة : العقوبة مشددة بسبب تكرار المخالفة الماده 23 من نظام الشركات .

      الحالة الخامسة : المادة 94 . من نظام الشركات.

    5. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة ٩٤

    6. الحالة الأولى : تقع المسؤولية علي مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229 .

      الحالة الثانية : السند النظامي المادة 213 من نظام الشركات .

      الحالة الثالثة : يكون من ضمن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

      الحالة الرابعة : العقوبة مشددة بسبب تكرار المخالفة الماده 23 من نظام الشركات .

      الحالة الخامسة : المادة 94 . من نظام الشركات.

    7. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    8. الحالة الأولى : تقع المسؤولية علي مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229 .

      الحالة الثانية : السند النظامي المادة 213 من نظام الشركات .

      الحالة الثالثة : يكون من ضمن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

      الحالة الرابعة : العقوبة مشددة بسبب تكرار المخالفة الماده 23 من نظام الشركات .

      الحالة الخامسة : المادة 94 . من نظام الشركات.

    1. السؤال الأول:

      الفقرة الأولى:

      أ- طرحها كفكرة أو مقترح.

      ب- يتم التفاوض بين الأطراف المعنية حول موضوعها.

      ج- صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها.

      د- المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائق الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني:

      1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية/ اثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول

    2. السؤال الأول:

      الفقرة الأولى:

      أ- طرحها كفكرة أو مقترح.

      ب- يتم التفاوض بين الأطراف المعنية حول موضوعها.

      ج- صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها.

      د- المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائق الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني:

      1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية/ اثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول

    3. السؤال الأول:

      الفقرة الأولى:

      أ- طرحها كفكرة أو مقترح.

      ب- يتم التفاوض بين الأطراف المعنية حول موضوعها.

      ج- صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها.

      د- المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائق الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني:

      1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية/ اثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول

    4. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    5. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    6. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    7. ثائق، والانضمام. ٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. ٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء

    1. السؤال الأول:

      الإشكالية تكون في تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة من غير المسلمين فالأصل إنه لا يجوز أن ينفذ في بلاد الإسلام سوي الأحكام الشرعية ويستثني من ذلك عند وجود معاهدة أو أتفاقيه تتضمن تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) إلي المعاملة بالمثل ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

      الموضوع الثاني.

      السؤال الثاني:

      1 ـ الجهة المختصة بتنفيذ الاحكام الاجنبية: هو قاضي التنفيذ كما في الفقرة 3 من المادة الثامنة واصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء يخصص اكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الاحكام الاجنبية.

      2 ـ أحكام التحكيم قاضي التنفيذ المادة الرابعة عشر ويشترط ذلك مانعته المادة 11 من شروط التنفيذ.

      3 ـ تنفيذ السندات الاجنبية الأخرى: لا يشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادر من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. الشروط: يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في انظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادر بالمملكة وعلي أساس المعاملة بالمثل حسب ما ورد بالمادة التاسعة عشر ونصها: يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر من قاضي التنفيذ وعلي أساس المعاملة بالمثل

    2. السؤال الأول:

      الإشكالية تكون في تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة من غير المسلمين فالأصل إنه لا يجوز أن ينفذ في بلاد الإسلام سوي الأحكام الشرعية ويستثني من ذلك عند وجود معاهدة أو أتفاقيه تتضمن تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) إلي المعاملة بالمثل ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

      الموضوع الثاني.

      السؤال الثاني:

      1 ـ الجهة المختصة بتنفيذ الاحكام الاجنبية: هو قاضي التنفيذ كما في الفقرة 3 من المادة الثامنة واصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء يخصص اكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الاحكام الاجنبية.

      2 ـ أحكام التحكيم قاضي التنفيذ المادة الرابعة عشر ويشترط ذلك مانعته المادة 11 من شروط التنفيذ.

      3 ـ تنفيذ السندات الاجنبية الأخرى: لا يشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادر من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. الشروط: يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في انظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادر بالمملكة وعلي أساس المعاملة بالمثل حسب ما ورد بالمادة التاسعة عشر ونصها: يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر من قاضي التنفيذ وعلي أساس المعاملة بالمثل.

    3. السؤال الأول:

      الإشكالية تكون في تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة من غير المسلمين فالأصل إنه لا يجوز أن ينفذ في بلاد الإسلام سوي الأحكام الشرعية ويستثني من ذلك عند وجود معاهدة أو أتفاقيه تتضمن تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) إلي المعاملة بالمثل ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

      الموضوع الثاني.

      السؤال الثاني:

      1 ـ الجهة المختصة بتنفيذ الاحكام الاجنبية: هو قاضي التنفيذ كما في الفقرة 3 من المادة الثامنة واصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء يخصص اكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الاحكام الاجنبية.

      2 ـ أحكام التحكيم قاضي التنفيذ المادة الرابعة عشر ويشترط ذلك مانعته المادة 11 من شروط التنفيذ.

      3 ـ تنفيذ السندات الاجنبية الأخرى: لا يشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادر من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. الشروط: يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في انظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادر بالمملكة وعلي أساس المعاملة بالمثل حسب ما ورد بالمادة التاسعة عشر ونصها: يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر من قاضي التنفيذ وعلي أساس المعاملة بالمثل.

    4. الموضوع الأول : تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من غير المسلمين : 1- الأصل : لا يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية في بلاد الإسلام إلا إذا كانت أحكامًا شرعية. 2- الاستثناء : يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية إذا كانت هناك معاهدة أو اتفاقية تنص على ذلك للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) وللمعاملة بالمثل، بشرط ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

      الموضوع الثاني : الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية

      الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية : 1-1- قاضي التنفيذ : كما في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة. وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتخصيص أكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الأحكام الأجنبية. تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : 1-2- قاضي التنفيذ : وفق المادة الرابعة عشرة، مع مراعاة شروط التنفيذ المحددة في المادة الحادية عشرة. تنفيذ السندات الأجنبية الأخرى : 1-3- لا يشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادرًا من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. 2-3- الشروط : يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة بالمملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل حسب المادة التاسعة عشر

    5. الموضوع الأول : تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من غير المسلمين : 1- الأصل : لا يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية في بلاد الإسلام إلا إذا كانت أحكامًا شرعية. 2- الاستثناء : يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية إذا كانت هناك معاهدة أو اتفاقية تنص على ذلك للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) وللمعاملة بالمثل، بشرط ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

      الموضوع الثاني : الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية

      الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية : 1-1- قاضي التنفيذ : كما في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة. وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتخصيص أكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الأحكام الأجنبية. تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : 1-2- قاضي التنفيذ : وفق المادة الرابعة عشرة، مع مراعاة شروط التنفيذ المحددة في المادة الحادية عشرة. تنفيذ السندات الأجنبية الأخرى : 1-3- لا يشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادرًا من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. 2-3- الشروط : يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة بالمملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل حسب المادة التاسعة عشر

    6. الموضوع الأول : تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من غير المسلمين : 1- الأصل : لا يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية في بلاد الإسلام إلا إذا كانت أحكامًا شرعية. 2- الاستثناء : يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية إذا كانت هناك معاهدة أو اتفاقية تنص على ذلك للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) وللمعاملة بالمثل، بشرط ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

      الموضوع الثاني : الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية

      الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية : 1-1- قاضي التنفيذ : كما في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة. وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتخصيص أكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الأحكام الأجنبية. تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : 1-2- قاضي التنفيذ : وفق المادة الرابعة عشرة، مع مراعاة شروط التنفيذ المحددة في المادة الحادية عشرة. تنفيذ السندات الأجنبية الأخرى : 1-3- لا يشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادرًا من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. 2-3- الشروط : يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة بالمملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل حسب المادة التاسعة عشر

    1. الحالة الأولى

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور او طالب التنفيذ فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة ، وله احالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

      الحالة الثانية

      المبادرة باستخدام الاجبار والاكراه وتدخل السلطة بالقوة الجبرية قد يعود بالإثر السلبي على نفسية الطفل، لذا راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع او المماطل منهما، فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبراً، ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها:

      ١- المنع من السفر.

      ٢- الحبس.

      ٣- ايقاف خدماته الحكومية

    2. الحالة الأولى

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور او طالب التنفيذ فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة ، وله احالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

      الحالة الثانية

      المبادرة باستخدام الاجبار والاكراه وتدخل السلطة بالقوة الجبرية قد يعود بالإثر السلبي على نفسية الطفل، لذا راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع او المماطل منهما، فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبراً، ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها:

      ١- المنع من السفر.

      ٢- الحبس.

      ٣- ايقاف خدماته الحكومية.

    3. الحالة الأولى

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور او طالب التنفيذ فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة ، وله احالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

      الحالة الثانية

      المبادرة باستخدام الاجبار والاكراه وتدخل السلطة بالقوة الجبرية قد يعود بالإثر السلبي على نفسية الطفل، لذا راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع او المماطل منهما، فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبراً، ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها:

      ١- المنع من السفر.

      ٢- الحبس.

      ٣- ايقاف خدماته الحكومية.

    4. الحالة الأولى

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور او طالب التنفيذ فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة ، وله احالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

      الحالة الثانية

      المبادرة باستخدام الاجبار والاكراه وتدخل السلطة بالقوة الجبرية قد يعود بالإثر السلبي على نفسية الطفل، لذا راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع او المماطل منهما، فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبراً، ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها:

      ١- المنع من السفر.

      ٢- الحبس.

      ٣- ايقاف خدماته الحكومية.

    1. 1-تقديم طلب التنفيذ 2-اصدار امر التنفيذ 3- تبليغه 4- اتخاذ وسائل التنفيذ 5- بيع الاموال المحجوزه 6-توزيع حصيلة التنفيذ

    2. 1-تقديم طلب التنفيذ 2-اصدار امر التنفيذ 3- تبليغه 4- اتخاذ وسائل التنفيذ 5- بيع الاموال المحجوزه 6-توزيع حصيلة التنفيذ

    3. خطوات التنفيذ :

      1- تقديم طلب التنفيذ.

      2- إصدار أمر التنفيذ.

      3- تبليغه.

      4- اتخاذ وسائل التنفيذ.

      5- بيع الأموال المحجوزة.

      6- توزيع حصيلة التنفيذ.

    4. خطوات التنفيذ : ١ : تقديم طلب التنفيذ. ٢ : إصدار أمر التنفيذ. ٣: تبليغه. ٤ : اتخاذ وسائل التنفيذ. ٥ : بيع الأموال المحجوزة. ٦ : توزيع حصيلة التنفيذ.

    5. خطوات التنفيذ :

      1- تقديم طلب التنفيذ.

      2- إصدار أمر التنفيذ.

      3- تبليغه.

      4- اتخاذ وسائل التنفيذ.

      5- بيع الأموال المحجوزة.

      6- توزيع حصيلة التنفيذ.

    1. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …

    2. المجموعة الأولى :مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83

      _المجموعة الثانية : مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

      _ المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات.

    3. المجموعة الأولى :مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83

      _المجموعة الثانية : مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

      _ المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات.

    4. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …

    5. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …

    6. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    1. لإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    2. لإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    3. لإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    4. الأول:-

      ١.الإلزام: ممن يملك سلطة الإلزام؛ كالقاضي

      ٢.الالتزام: يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

      الثاني:-

      كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها.

      الثالث:-

      إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات لا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يجوز يباع بأقل من القيمة المقدرة وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد.

      وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، بإعادة البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة وفقًا للمادة 52/49 من نظام التنفيذ

    5. الأول:-

      ١.الإلزام: ممن يملك سلطة الإلزام؛ كالقاضي

      ٢.الالتزام: يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

      الثاني:-

      كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها.

      الثالث:-

      إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات لا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يجوز يباع بأقل من القيمة المقدرة وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد.

      وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، بإعادة البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة وفقًا للمادة 52/49 من نظام التنفيذ.

    1. الالزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.

      3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    2. الالزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.

      3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    3. الالزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.

      3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    4. الالزام يصدر بحكم قضائي بأداء حق محدد المقدار ثابت في الذمة أما الالتزام فيصدر من المدين باداء حق محدد المقدار للدائن

    5. إجابة السؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

      إجابة السؤال الثاني - أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      إجابة السؤال الثالث - لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).

    1. ١-٣–٦-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ ٢–٤-٥-٩: لا يختص

    2. ١-٣–٦-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ ٢–٤-٥-٩: لا يختص

    3. ١-٣–٦-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ ٢–٤-٥-٩: لا يختص

    1. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    2. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    3. للتنفيذ أربع اركان: الركن الأول:طالب التنفيذ:وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته الركن الثاني: المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا. الركن الثالث:الجهة المنفذة:قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية. الركن الرابع: محل التنفيذ: هو ماترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .

    1. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

    2. -

      قبل النظام: ( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).

      بعد النظام: ( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).

      ٢-

      قبل النظام: ( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة).

      بعد النظام: (الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنضبطة).

      ٣-

      قبل النظام: ( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين).

      بعد النظام: ( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).

      ٤-

      قبل النظام: ( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم).

      بعد النظام: ( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).

      ٥-

      قبل النظام: ( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة).

      بعد النظام: ( تنظيم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).

      ٦-

      قبل النظام: ( كان محصور في القاضي والجهة الإدارية ،الشرط ).

      بعد النظام: ( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).

      ٧-

      قبل النظام: ( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).

      بعد النظام: ( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

    1. يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم

    1. لمقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

      المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء

    2. لمقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

      المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء

    1. يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم

    2. يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم

    1. طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده/ببقائه. يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيًا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائمًا كدين طبيعي. أساسه جزاء لإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونًا. قرينة على براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات. مددته غالبًا قصيرة. غالبًا أطول. انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص. يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونًا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاءً بغير مستحق. الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاءً صحيحًا بدين طبيعي. هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط. استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    2. طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده/ببقائه. يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيًا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائمًا كدين طبيعي. أساسه جزاء لإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونًا. قرينة على براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات. مددته غالبًا قصيرة. غالبًا أطول. انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص. يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونًا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاءً بغير مستحق. الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاءً صحيحًا بدين طبيعي. هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط. استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    3. طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده/ببقائه. يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيًا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائمًا كدين طبيعي. أساسه جزاء لإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونًا. قرينة على براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات. مددته غالبًا قصيرة. غالبًا أطول. انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص. يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونًا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاءً بغير مستحق. الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاءً صحيحًا بدين طبيعي. هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط. استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    1. الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    2. الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    1. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

      الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

      الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

      الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

      الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

    2. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

      الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

      الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

      الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

      الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

      .

    3. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة

    4. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

      الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

      الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

      الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

      الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

    5. الحالة الأولى :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الجسيمة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ط فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      الحالة الثانية :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ي فتعد العقوبة مخالفة .

      الحالة الثالثة :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ص فتعد العقوبة مخالفة .

      الحالة الرابعة :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الجسيمة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ح فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      الحالة الخامسة :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة ج فتعد من الجرائم الجسيمة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ز فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

    1. استحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا للمالك الأصلي من الجهة نازعة الملكية.

    2. استحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا للمالك الأصلي من الجهة نازعة الملكية.

    1. 1- الموضوع : تأسيس الشركة المهنية : النص النظامي : نصت المادة المائتان من نظام الشركات على : 1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها. وإذا كان مرخصا له في ممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارستها كلها أو بعضها من خلال الشركة، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. 3- يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم في ممارسة أكثر من مهنة حرة، ويجوز كذلك تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة مهنية غير سعودية. وتبين اللوائح الشروط الخاصة بتأسيس هذه الشركات والضوابط المنظمة لنشاطها. يجوز أن تشارك أو يساهم في الشركة المهنية - عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن - شخص ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص ذو صفة اعتبارية. وتبين اللوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك والقواعد العامة لإدارة هذا النوع من الشركات المهنية بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيين في ممارسة مهنهم.

      • تفسير النص النظامي : يتيح النظام مرونة للأفراد المرخص لهم لممارسة المهن الحرة من خلال شركات مختلفة، سواء كانوا شركاء أو مؤسسين. كما يمنع دخول الشخص كشريك متضامن في شركتي التضامن أو التوصية البسيطة، لكنه يسمح بدخول غير المرخصين كشركاء، بشرط ألا تتجاوز نسبة حصتهم 30٪ من الحصص المملوكة لحقوق التصويت.
      • المثال التطبيقي : أحد المهندسين المعماريين الحاصلين على ترخيص في الهندسة والتصميم الداخلي، قرر تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تجمع بين المجالين. استوفى كافة المتطلبات القانونية لإنشاء الشركة، ما مكنه من ممارسة المهنتين معًا ضمن هيكل قانوني واحد.
      • رقم المادة : المادة 81
      • نص المادة : يحق للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يزاولوها من خلال شركة، وفقًا للأحكام النظامية، مع إمكانية الجمع بين أكثر من مهنة مرخص لها في شركة واحدة، والحد من مشاركة غير المرخص لهم بنسبة لا تتجاوز 30٪ من الحصص ذات حقوق التصويت.

      2- الموضوع : المشاركة في أكثر من شركة :

      • النص النظامي : نصت المادة الأولى بعد المائتين من نظام الشركات على : "لايجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، مالم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسعلى ذلك، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة. وتبين اللوائح الأحكام والضوابط التي يجوز فيها للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى".
      • تفسير النص النظامي : هذا التقييد يهدف إلى ضمان عدم تعارض المصالح بين الشركات المهنية المتخصصة في نفس المجال، كما يمنح الشركاء الآخرين حق الموافقة على مشاركة أحد الشركاء في شركة أخرى تعمل بنفس النشاط.
      • المثال التطبيقي : أحد المصممين الداخليين كان شريكًا في شركة تصميم، وأراد الانضمام إلى شركة أخرى تعمل بنفس النشاط. استوجب الأمر موافقة الجمعية العامة للشركة الأولى قبل أن يتمكن من الاستثمار في الشركة الثانية.
      • رقم المادة : المادة 81
      • نص المادة : يحظر على الشريك أو المساهم في شركة مهنية الدخول كشريك في شركة أخرى تمارس نفس النشاط، إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة الأولى على ذلك أو تمت موافقة الشركاء أو المساهمين.

      3- الموضوع : ممارسة الشريك أو المساهم مهنتة الحرة :

      • النص النظامي : نصت المادة السادسة بعد المائتين من نظام الشركات على : 1- لايجوز للشريك ولا للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، مالم تكن مملوكة لشخص واحد. 2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال. 3- إذا اخل الشريك أو المساهم بما ورد في أي من الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، كان ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى حقا للشركة.
      • تفسير النص النظامي : يهدف النظام إلى الحفاظ على حقوق الشركة المهنية وضمان التزام الشركاء والمساهمين بعدم ممارسة المهنة خارج نطاقها، إلا وفق ضوابط محددة.
      • المثال التطبيقي : قام خالد، وهو مساهم في شركة ترجمة مهنية، بتنفيذ أعمال ترجمة لعقود عمل خارج نطاق شركته دون الحصول على موافقة مسبقة. طالبت الشركة بتحويل الأتعاب التي حصل عليها إلى حساب الشركة، وفقًا للنظام.
      • رقم المادة : المادة 81
      • نص المادة : يمنع ممارسة المهنة خارج الشركة المهنية القائمة إلا في حالات معينة، ويحق للشركة المطالبة بأتعاب الشريك أو المساهم عن الأعمال التي يقوم بها خارج إطار الشركة.

      4- الموضوع : إدارة الشركة :

      • النص النظامي : نصت المادة السابعة بعد المائتين من نظام الشركات على : 1- دون اخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، يتولى ادارة الشركة المهنية واحد - أو أكثر - من الشركاء فيها أو من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارتها أكثر من شخص فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوائح. ويحدد عقد تاسيس الشركة أو نظامها الاساس شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافاته، ومدة إدارته، للشركة، وطريقة عزله. 2- يتولى ادارة شركة المساهمة المهنية مجلس ادارة يتكون من مساهميها أو غيرهم وتحدد اللوائح عدد اعضاء مجلس الادارة الذين يتعين أن يكونوا من المساهمين المرخص لهم. ويحدد نظام الشركة الاساس صلاحيات المجلس والاحكام المتعلقة بتشكيله.
      • تفسير النص النظامي : يهدف هذا النص إلى ضمان أن يكون للشركة المهنية قيادة مهنية متخصصة، مع السماح بمشاركة الإداريين غير المرخص لهم وفق نسبة محددة.
      • المثال التطبيقي :تم تشكيل مجلس إدارة شركة التسويق المساهمة المهنية من ثلاثة مساهمين مرخص لهم بمزاولة مهنة التسويق، بالإضافة إلى عضوين من غير المرخصين، وفقًا للنظام.
      • رقم المادة : المادة 79
      • نص المادة : تحدد إدارة الشركة المهنية وفقًا لضوابط محددة، ويجب أن يكون نصف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المرخص لهم بممارسة المهنة الحرة.

      5- الموضوع : تحول الشركة المهنية :

      • النص النظامي : نصت المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات على : "يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل اخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ينص عليها النظام واللوائح".
      • تفسير النص النظامي : يسمح هذا النظام للشركات المهنية بالتكيف مع احتياجات السوق عبر تغيير شكلها القانوني، سواء للتحول إلى شركة مساهمة مبسطة أو إلى أي نوع آخر من الشركات المهنية.
      • المثال التطبيقي : اجتمعت الجمعية العامة لشركة المساهمة المهنية وقررت التحول إلى شركة مساهمة مبسطة، بعد تصويت الأعضاء بالموافقة على هذا التغيير.
      • رقم المادة : المادة 83 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
      • نص المادة : يجوز للشركات المهنية التحول من شكلها القانوني إلى شكل آخر وفق النظام الأساسي، وبعد التصويت والموافقة من الجمعية العامة. لتصحيح او التعديل التواصل معي باحدى الوسائل التالية : snap/ p7_x3 - aliaaa3411@gmail.com
    2. يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية

    3. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    1. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    2. الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    3. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    1. عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن. ويترتب على ذلك الآتي:عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

    1. عريف حوالة الحق: هي نقل الدائن (المحيل) حقه في ذمة المدين (المحال عليه) إلى شخص آخر (المحال له) بحيث يصبح المحال له هو الدائن الجديد. شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تنفذ الحوالة في حق المدين إلا إذا قبلها أو أُبلغ بها. الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها، مثل الديون الثابتة في الذمة. الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: الحقوق الشخصية التي ترتبط بشخص الدائن أو التي يمنع القانون حوالتها، مثل نفقة الزوجة أو الحقوق المتعلقة بالاعتبار الشخصي.

    1. الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفًا عن المحل الأصلي للالتزام. لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدًا عينيًا لا يتم إلا بتسليم الشيء. أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر

    2. الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفًا عن المحل الأصلي للالتزام. لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدًا عينيًا لا يتم إلا بتسليم الشيء. أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر

    1. ١- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧

    1. تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فلوقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الأخر

    2. تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فلوقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الأخر

    1. الفقرة الاولى تكييف الحالة

      1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية

      2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن

      3- اعتماد التقرير

      4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .

      الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .

    1. دعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع ،يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه ، يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي. الدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء.