44 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. اصد التي أسست عليها الدائرة حكمها: المقصد الأول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به، رتبته : ضروري، نوعه الكلي : العقل. المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر أسبابه، رتبته : تحسيني، نوعه الكلي : الدين والعرض.

    1. منه: حفظ النفس، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة. -المقصد: حفظ النفس، مرتبة المقصد: تحسيني. •الحكم المقدم منهما: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة. -سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصة، والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. (الحالة الثانية): •الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد. -المقصد: حفظ العرض، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. -المقصد: حفظ الدين والعرض، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم القضائي لثبوت التوبة النصوح للمتهم. -سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. (الحالة الثالثة): •الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده. -المقصد: حفظ المال، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس. -المقصد: حفظ النفس، مرتبة المقصد: حاجي.

      •الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي المنفذ ضدها.

    1. منه: حفظ النفس، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة. -المقصد: حفظ النفس، مرتبة المقصد: تحسيني. •الحكم المقدم منهما: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة. -سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصة، والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. (الحالة الثانية): •الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد. -المقصد: حفظ العرض، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. -المقصد: حفظ الدين والعرض، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم القضائي لثبوت التوبة النصوح للمتهم. -سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. (الحالة الثالثة): •الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده. -المقصد: حفظ المال، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس. -المقصد: حفظ النفس، مرتبة المقصد: حاجي.

      •الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي المنفذ ضدها.

    1. قصد: منع ما يذهب العقل. -رتبته: ضروري. -نوع الكلي: العقل.

      ب: •زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة أخرى - تحسيني - الدين. •حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن - تحسيني - النفس والعرض. •حفظ حرمة البيوت - تحسيني - العرض.

    1. قاصد الضرورية ): ١-في الدين: •مثال: إقامة الصلاة: •مكمل: وجوب صلاة الجماعة. ٢-في النفس: •مثال: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند إتلافه عمدًا. •مكمل: وجوب التماثل في القصاص. ٣-في العرض: •مثال: تحريم الزنا. •مكمل: تطبيق الحدود: تنفيذ الحدود الشرعية على الزنا لضمان حماية العرض وتعزيز الأخلاق. ٤-في العقل: •مثال: تحريم شرب الخمر. •مكمل: تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر. ٥-في المال: •مثال: تحريم غصب الأموال. •مكمل: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره. الثاني: ( المقاصد الحاجية ): ١-حفظ الدين: •مثال: وجوب صلاة الجمعة. •مكمل: مشروعية التراص في الصف. ٢-حفظ النفس: •مثال: الأمر بالتداوي. •مكمل: تحريم التداوي بالمحرمات. ٣-حفظ العقل: •مثال: الأمر بطلب العلم. •مكمل: آداب طلب العلم. ٤-حفظ المال: •مثال: جواز المساقاة. •مكمل: شروط المساقاة.

    1. ١-جائزة، حفظ المال، وجود، تحسيني. ٢-لايجوز، حفظ الدين، عدم، ضروري. ٣-جائز، حفظ النفس، وجود، حاجي. ٤-جائز، حفظ النفس، وجود، ضروري. ٥-جائز، حفظ المال، وجود، حاجي.

    1. ١-الدين: •الوجود: الأمر بصلاة الجماعة. •الـعدم: النهي عن ترك صلاة الجماعة. ٢-النفس: •الوجود: الأمر بالتداوي. •العدم: النهي عن الإسراف في الأكل والشرب. ٣-النسل: •الوجود: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح. •العدم: النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.<br> ٤-العقل: •الوجود: الأمر…

    1. ١-حفظ الدين: •الوجود: الأمر بالتوحيد وبأركان الإيمان والإسلام ونحوها. •العدم: النهي عن الشرك ونحوها. ٢-حفظ النفس: •الوجود: الأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان. •العدم: النهي عن قتل النفس إلا بالحق كالقصاص والردة. ٣-حفظ العقل: •الوجود: تناول الأطعمة بما يؤدي إلى بقاء العقل. •العدم: النهي عن تعاطي ما يذهب العقل.<br> ٤-حفظ العرض: •الوجود: الأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت. •العدم: النهي عن الزنا. ٥-حفظ المال: •الوجود: الأمر بطلب الرزق والتكسب لتحصيل الكفاف. •العدم: النهي عن إتلاف المال وتبذيره.

    1. ٢-منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: ( حاجي - ثابت - كلي - عام ). ٣-حفظ النسل بإباحة تزيين المرأة لزوجها: ( حاجي - ثابت - كلي - عام ). ٤-حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: ( حاجي - موهوم - خاص جزئي ). ٥-رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر: ( حاجي - موهوم - خاص - جزئي ).

    1. اة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة

      ٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل.

    1. ستئذان -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل)

      ٢- الحكم قطع يد السارق -المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة)

      ٣-الحكم هو الامر بإقامة الصلاة

      المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم قسمة الفيء في المصارف الخمسة

      المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس -المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب)

      ٦- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

      • حفظ حق الطفل الرضيع بإيجاب الرضاعة على أمه والنفقة على أبيه إن كانا منفصلان، وعدم المضارة به. ٢- عدم التكلف في العبادة، والتوسط والاعتدال في تحقيق مطالب الدين والدنيا. ٣- حفظ الخصوصية وصيانة الأعراض والبيوت ورعاية لأهلها. ٤- تحصين الفرج والعرض وصيانتها من الحرام. ٥- الرخصة والتخفيف على المسلم …
    1. قاصد الشريعة وأصول الفقه: •الغاية: يتفق علم أصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة على أن من غايات كلاً منهما: الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل: -مقاصد الشريعة: معرفة الحكم والمعاني التي قصدتها الشريعة الإسلامية. -أصول الفقه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. •الموضوعات: -مقاصد الشريعة: هو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية؛ حتى لا تخالف فتوى المجتهد. -أصول الفقه: دراسة الأدلة وطرق استنباط الأحكام منها: كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والمنطوق والمفهوم، ومسالك العلة ونحوها.

      ثانيًا: الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: •أوجه الاتفاق: ١- أن كلاً منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة.

  2. Dec 2024
    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة …

    1. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة …

  3. Sep 2024
    1. كم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

      كم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

      كم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. ل تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحككم ببطلان البيع او الوصية، والهبه غير صحيح

      التعليل: لأنه لو أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض.

      التصحيح :

      القاعدة الأساسية : العقار المرهون لا يعني أن جميع التصرفات المتعلقة به (مثل البيع أو الوصية أو الهبة) تكون باطلة تلقائياً، البطلان يكون فقط إذا كانت التصرفات تخالف شروط عقد الرهن.

    1. هذه القضية تم فسخ عقد النكاح لثبوت فقدان المدعى عليه الزوج أهلية الأداء وثبوت كذلك ضرر الزوجة من تصرفاته وتم ذلك بحضور ولي المدعى عليه وموافقته

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. حكم التكليفي: يُباشر المكلف في فعله أو تركه. الحكم الوضعي: لم يوضع ليُباشر المكلف أداءه، وإنما وضع لتترتب عليه الأحكام التكليفية، مثل بلوغ المال النصاب سببٌ في وجوب الزكاة، والقتل مانعٌ من الإرث، والوضوء شرط لصحة الصلاة.

      الحكم التكليفي والوضعي واوجة الاختلاف الحكم الوضعي هو: خطاب اهلل تعالى املتعلق بجعل الشيء سببًا لشيء، أو شرطًا لــه، أو مانعًا منه، أو كــون الفعل أو نحوه صحيحًا أو فاسدًا، أو رخصة أو عزمية، أو أداء أو إعادة أو قضاء. ومعنى الوضع: أن الشرع وضع: أي شرع أمورًا سميت أسبابًا وشروطًا وموانع .. إلخ تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي، ف الاحكام توجد بوجود الاسباب والشروط، وتنتفي لوجود الموانع

      .

    1. شش

    2. شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب

      سب الله لمن اكره عليه: سبب

      الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع

      عدم الماء للتيمم: شرط

      وجود الماء للمتيمم: مانع

      الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

      المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

    1. الحكم لوضعي : خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف سبب مقدور عليه سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور .

    1. التطبيق المانع السبب لان التجارة عمل مباح ومشروع لكن اذا كان موظف رسمي فان الوظيفة تمنعه من التجارة المانع هنا هي الوظيفة التطبيق القضائي سبب حكم القاضي على الشخص بالغرامة المالية لانه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع الحكم.

    1. الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. بما يتعلق بالفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:

      1-من حيث المصدر: الحكم الشرعي مصدره سماوي اما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم او ولي الامر

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      3- من حيث ان الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا: الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا اما القاعدة النظامية جزاء دنيوي

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية: الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. ا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) = الحكم التكليفي

      أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم)= الحكم التخييري

      (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) =الحكم التكليفي

      خطاب الله بجعل الشي سببا, او شرطا, او مانعا, او صحيحا, او باطلا. = الحكم الوضعي

      جواب السؤال الأول: لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

      جواب السؤال الثاني: 1.ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه.

      2.ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة.

      3.الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع.

    1. استند القاضي في حكمه على رأي الخبراء في تحديد الزيارة بالاضافة استند القاضي على القاعدة الأصولية ( ما يتم الواجب الا فهو واجب ) وذلك في مسؤولية الاب في توصيل اولاده للوالدتهم رائ القاضي ان دفوع المدعي عليه غير معتبر و ذلك في ان يتم اخذ الاولاد للزيارة امهم من قبل امهم و ان يقوم الأب بإرجاع الاولاد من عند الام بعد الزياره اذ فيه ضرر و مشقه للام وذلك لقوله تعالى ( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )

    1. اولا للقاضي يستعين القانوني بقؤاعد الفقه وقوانينه في الترجيح بين مداهب لبفقيه في القضيه او المساله المعروضه عليه ثانيا في التقاضي تلاته نقاط 1النصوص القانونيه كالنصوص الشريعيه منها عامة ومنها خاصة ومنها منطلقه ومنها مقيده 2 النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارص من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الي اتباع نهج اصوا الفقه واهميته للانطمه تمكن في 1 يهتم علم ااصول الفقه بدراسه الادله الشرعيه المتفق عليها ؤالمختلف فيها وياتي في المقدمه هدةالادلة القران والسنه والمتعلقه بها

    1. القؤاعد هي جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القواعد الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية

      الاستنباط : وهو الاستخراج

      الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام

      الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية

      الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية

      من اهم موضوعات أصول الفقه: ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال ٢-صفة الاستفادة ٣- صفة المجتهد والمقلد

  4. Aug 2024
    1. 1\ الخلاف في ثبوت الدليل 2\الخلاف في عدم بلوغ الدليل 3\الخلاف في العائد لدلالات الالفاظ 4\الخلاف في حجية بعض الادله 5\الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. اركان البيع =فقة اقسام الواجب = علوم اصول الفقه الفاظ العموم= علوم اصول للفقه شروط النكاح = فقه اركان القياس = علوم الفقه محظورات الاحرام = فقة