38 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. ١-التزام صاحب العمل علاج العامل المصاب بإصابة عمل ٢-على صاحب العمل دفع معونه للعامل المصاب إصابةً مؤته ٣ يسقط حق العامل إذا تعمد إصابة نفسه ٤يسقط حق العامل بسب سلوك مقصود منه ٥-يسقط حقه إذا امتنع عرض نفسه على طبيب ٦- يسقط سواء كان تكاليف علاج او تعويض

      جاء في اللائحة التنفيذية للنظام : في تنفيذ احكام المادة المـادة الحاديـة والأربعـون بعـد المائـة( مـن النظـام: في حالة عدم خضـوع المنشـأة لفرع الأخطـار المهنية في نظـام التأمينـات الاجتماعيـة، تتبـع - للإبـاغ عـن إصابات العمـل - الإجـراءات التالية:

      يقـوم صاحـب العمـل بإبـاغ مكتـب العمـل المختـص عـن إصابـة عامل لديـه خال أسـبوع من تاريـخ علمه بها. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقاً للتقارير الرسمية. إذا لم يكـن هنـاك تقريـر طبـي يحـدد نسـبة العجـز الناتج عـن الإصابـة، أو طعن أحـد الطرفين بالتقريـر الطبي؛ يقـوم مكتـب العمـل بإحالـة المصـاب إلى إحـدى المستشـفيات الحكوميـة للحصول على تقريـر بذلك. يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقاً لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي. إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه. الفصل الرابع الخدمات الصحية والاجتماعية

    1. للعامل الحق في التمتع باجازه سنويه عن كل عام لا تقل عن 21 يوم واذا امضى في العمل خمس سنوات متصله فلا تقل اجازته عن 30 يوم بأجر كامل

      وله الحق في الحصول على اجره عن ايام الاجازه المستحقه اذا ترك العمل قبل استعماله لها كما يستحق اجره الاجازه عن اجزاء السنه بنسبه ما قضاه منها في العمل

      كمال العامل الحق في التمتع باجازات الاعياد والمناسبات في اجازه عيدي الفطر والاضحى والتي تمتد لاربعه ايام واجازه اليوم الوطني ويوم التاسيس والتي تكون ليوم واحد واجازه وفاه ترسل العامل او احد الاصولي او فروعه او عند زواجه لمده خمسه ايام واجازه اداء فريق الحج بحيث لا تقل عن عشره ايام ولا تزيد عن 15 يوما واجازه تاديه الامتحان

      كمل العامل الحق في الاجازات المرضيه متصله او متقطعه ويستحق الاجر كاملا لاول 30 يوما منها وثلاثه واربعه اشهر ل 60 يوم التاليه وبدون اجر ل 30 يوما التالي ل 60 يوم

    1. تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1(. تنظيم فترات الراحه ). نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عاوة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر. المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه. المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية:

      المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً. حالات القوة القاهرة، والطوارئ. المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية. مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع. الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ،أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. ج/١ وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر

    1. واجبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

      واجبات صاحب العمل :

      1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    1. لفئات التي يسري عليها نظام العمل

      كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر

      عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

      عمال المؤسسات الخيرية

      عقود التدريب والتأهيل

      العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل

      افراد أسرة صاحب العمل

      لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن 500 طن

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

      خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    1. الدعوى الأولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الإدارية. الدعوى الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية. الدعوى الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية. الدعوى الرابعة: اختصاص المحاكم العامة.

    1. سؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم فهو يتعلق بأجور العمال وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجتهفي حال التأخر.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا فهو اسرع ويحقق صفة الاستعجال، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط فقواعد نظام العمل قواعد امره ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه

      ١- ظهور الطباعة / كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق

      ٢- محاولات تقنين الفقه/ ظهرت في صياغة القانونية

      ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية / من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة

      ٤- ظهور موسوعات الفقهيه / ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة)

      ٥- ظهور المجلات الفقهية / وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي

      ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية

      ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية

      ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية

      ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهي

    1. ١- سبب الخلاف في المسألة الأولى الخلاف في ثبوت الدليل

      ٢ - سبب الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل

      ٣- سبب الخلاف في المسألة الثالثة الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ

    1. 1- مذهب ابي حنيفة: مدرسة اهل الرأي

      2- مذهب مالك: مدرسة اهل الحديث

      3- مذهب الشافعي: مدرسة اهل الحديث

      4- مذهب احمد بن حنبل: مدرسة اهل الحديث

    1. ١- أركان البيع ( الفقه )

      ٢- أقسام الواجب ( أصول الفقه )

      ٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه )

      ٤- شروط النكاح ( الفقه )

      ٥- أركان القياس ( أصول الفقه )

      ٦- محظورات الإحرام ( الفقه )

  3. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. 1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

      2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

    1. ١-الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض. التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. سؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}

      حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

      حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)

      حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

      حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      لدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق .

    1. اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. ١-أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لابعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة ٢-أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني: أ-صغر سن الطفل المحضون والحاجه الى العنايه والرعايه له من قبل والدته و الخوف عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد

      ب-زياد عدد ايام الزياره وتقليص ساعاتها من ٥ ساعات الى ٣ ساعات. وبعد بلوغه سن السابعه يسمح له بالسفر مع والده.

    1. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل)

      ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله)

      ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن)

      ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي)

      ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب)

      ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.