20 Matching Annotations
  1. May 2025
    1. المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره. إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.

    1. الحالة الأولى : إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيًّا، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام. أي أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.

      الحالة الثانية والثالثة : يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيُوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم. الحالة الرابعة : يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

    1. المادة الرابعة بعد المائتين:

      1. يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
      2. الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.
      3. التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث. المادة السابعة بعد المائتين: الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن). لمادة التاسعة بعد المائتين: يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده. المادة العاشرة بعد المائتين:
      4. ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.
      5. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة. المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
      6. يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.
      7. يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
      8. يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث. المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
      9. الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
      10. يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.
      11. يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة. المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
      12. ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان للميت فرع وارث. ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.
      13. مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة (1) من هذه المادة.
      14. ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين. المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
      15. لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.
      16. ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات. المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
      17. ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.
      18. ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.

      المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: العصبة ثلاثة أنواع، وهي:

      1. عصبة بالنفس.
      2. عصبة بالغير.
      3. عصبة مع الغير. المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:
      4. البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.
      5. الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.
      6. الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.
      7. العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاءً أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا. المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين: العصبة بالغير هم:
      8. البنت -فأكثر- مع الابن.
      9. بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.
      10. الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.
      11. الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب. ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين. المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدةً فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واحدةً فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات. المادة السابعة والعشرون بعد المائتين: إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوةً لأم وأخاً شقيقاً -فأكثر- وأماً أو جَدَّةً. المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:
      12. يقدم في التعصيب الأَوْلَى جهةً بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين:) من هذا النظام، ثم الأقرب درجةً للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابةً عند التساوي في الدرجة.
      13. يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.
      14. القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها. المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. المادة الثلاثون بعد المائتين: إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
    1. المادة الرابعة بعد المائتين:

      1. يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
      2. الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً للوارث.
      3. التعصيب هو نصيبٌ غيرُ مقدر شرعاً للوارث. المادة السابعة بعد المائتين: الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن). لمادة التاسعة بعد المائتين: يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده. المادة العاشرة بعد المائتين:
      4. ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.
      5. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة. المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
      6. يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.
      7. يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
      8. يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث. المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
      9. الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
      10. يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.
      11. يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة. المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
      12. ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان للميت فرع وارث. ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.
      13. مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة (1) من هذه المادة.
      14. ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين. المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
      15. لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.
      16. ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات. المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
      17. ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.
      18. ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.

      المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: العصبة ثلاثة أنواع، وهي:

      1. عصبة بالنفس.
      2. عصبة بالغير.
      3. عصبة مع الغير. المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:
      4. البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.
      5. الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.
      6. الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.
      7. العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاءً أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا. المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين: العصبة بالغير هم:
      8. البنت -فأكثر- مع الابن.
      9. بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.
      10. الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.
      11. الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب. ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين. المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدةً فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واحدةً فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات. المادة السابعة والعشرون بعد المائتين: إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوةً لأم وأخاً شقيقاً -فأكثر- وأماً أو جَدَّةً. المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:
      12. يقدم في التعصيب الأَوْلَى جهةً بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين:) من هذا النظام، ثم الأقرب درجةً للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابةً عند التساوي في الدرجة.
      13. يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.
      14. القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها. المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. المادة الثلاثون بعد المائتين: إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
    1. كون بتقسيم ثلث التركة على العشرة الموصى لهم بالتساوي ، و تكون باقي التركة للورثة.

    1. 1//إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر 2/وجود القرينة على إرادة الموصي ؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخر 3/ إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك. وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.

    1. 1/الحضانة للأم لأن يشترط أن تتوافر في الحاضن القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 2/ الحضانة للأم لأن زوجها غير أجنبي عن المحضون. 3/ الحضانة للأم لأن مصلحة المحضون في ذلك 4/ الحضانة الأم، وليكون الأب الحاضن فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء. 5/الحضانة للأم ما لم يثبت عدم صلاحيتها للحضانة 6/ يسقط حق الأم في الحضانة ذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون 7/ 8 إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

    1. إذا طلق الزوج زوجته وهي حائض فإن الطلاق لا يقع ولا تعتد المرأة بناء على المادة 80 من النظام أما اذا كان الفراق بسبب فسخ عقد النكاح او الخلع فاستناداً على المادة 121 من النظام تكون عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي: (ثلاث) حيضات لذوات الحيض. (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض. واستناداً على المادة 118 من النظام يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة -في الحالات السابقة- إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.

    1. الفقرة 1 والفقرة 2 : لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.بناء على المادة 106 فقرة 3 : تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً. بناء على المادة 107من النظام فقرة 4: يسقط حق الزوجة في فسخ النكاح فقرة 5: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره. بناء على المادة 114 من النظام فقرة 6 : يسقط حق الزوجة في فسخ النكاح إذا كان بسبب العمل . بناء على المادة 114 من النظام

    1. 1-يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه حسب المادة (98) 2- يكون الخلع بمقدار المهر كاملاً في حال كون الزوجة استلمته كاملاً معجلاً، والصورة الثانية تدفع الزوجة ما تم استلامه من المهر المعجل ويسقط المؤخر منه 3-لاييصح أن تكون حقوق الأولاد عوضاً بحسب المادة (100) من نظام الأحوال الشخصية 4-لايجوز بحسب المادة (100) من نظام الأحوال الشخصية 5-إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً. حسب المادة (101) من نظام الأحوال الشخصية

    1. 1- لا تصح المراجعة حسب المادة 88 من نظام الأحوال الشخصية 2- لا تصح المراجعة حسب المادة 89 من نظام الأحوال الشخصية 3- تصح المراجعة حسب المادة 88 من نظام الأحوال الشخصية 4-تصح المراجعة حسب المادة 88 من نظام الأحوال الشخصية 5- لا تصح المراجعة حسب المادة 88 من نظام الأحوال الشخصية

    1. على الترتيب :

      1. يقع الطلاق وتحتسب طلقة واحدة
      2. يقع الطلاق وتحتسب طلقة واحدة
      3. يقع الطلاق وتحتسب كل طلقة على حدى وتبين منه زوجته البينونة الكبرى
      4. لا يقع الطلاق
      5. لا يقع الطلاق
      6. لا يقع الطلاق
      7. يقع الطلاق في حال الطهر وأن لم يكن الزوج عالماً بحالها
    1. إذا ا ثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (67) من هذا النظام، وهي: الولادة، أو الإقرار، أو البينة، فلا تُقبل بعد ذلك دعوى نفي النسب، سواء من الوالدين أو من غيرهما.

      ويُستثنى من ذلك الرجل، حيث يجوز له نفي النسب الثابت بالولادة في إطار عقد الزواج، عن طريق اللعان، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب.

      ويشترط لنفي النسب باللعان ما يلي: أولا: أن يتقدّم الزوج بدعوى نفي النسب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ علمه بالولادة. ثانياً: ألّا يكون الزوج قد أقرّ بأبوّته صراحة أو ضمنًا.

      و لهذا لايحق، نفي النسب، لتجاوز المدة المحددة، لأن تراخيه عن المبادرة بنفي الولد إقرار ضمني بنسبه.

    1. -نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. ولا تسقط إلا بالاداء او الابراء اما القريب فنفقته في ماله وتسقط بمضي المدة مالم ينفق غير من وجبت عليه بنية الرجوع -النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة. ويراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق. فالنفقة تكون على الترتيب للزوجة والأولاد ثم الوالدين ثم الأقارب الأقرب فالأقرب

    1. -المطالبة بالنفقة المستقبلية للزوجة وهي لم تمكنه من نفسها حقيقة أو حكماً أو امتناعها من الانتقال الى بيت الزوجية -المطالبة بنفقة الزوجة الماضية بعد مضي أكثر من سنتين -المطالبة بزيادة النفقة المستقبلية أو نقصانها قبل مضي سنة من صدور الحكم -امتناع الزوج عن نفقة زوجته المعتدة بطلاق رجعي أو حامل

    1. الفقرة الأولى: إذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت لتسليمه فيتعين تسليمه حين المطالبة به بناء على الفقرة 2 من المادة (39) من نظام الأحوال الشخصية، الفقرة الثانية :يكون المهر مؤجلاً فيحل المهر بحلول الأجل بناء على الفقرة أ /3 من المادة (39) من نظام الأحوال الشخصية

    1. الفقرة الأولى :لم تتم الخطبة حيث تبين أن بينهما رضاع ( لا يتم إرجاع الهدايا من قبل الطرفين) التعليل:بين نظام الأحوال الشخصية أنه في حال انتهت الخطبة بسبب لا دخل له لأحد الطرفين مثل الرضاع فلا يسترد من الهدايا المقدمة الفقرة الثانية :عدل خالد بسبب ظروف دراسته(فليس لمن عدل عن الخطبة استرداد الهدايا ، بينما الطرف الآخر يحق له استرداد ما قدمه من هدايا )

    1. اباب الأول: الزواج، وفيه:: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين

      الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه : ١- النفقة ٢- النسب

      الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه : ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج

      الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، و: ١- العدة ٢- الحضانة

      الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه : ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود

      الباب السادس: الوصية، وفيه : ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية

      الباب السابع: التركة والإرث،وفيه: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة

      الباب الثامن: أحكام ختامية.

    1. الفقرة الأولى :لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان، بناء على الفقرة 2 من المادة ( 27) من نظام الأحوال الشخصية /الفقرة الثانية :إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (27) من نظام الأحوال الشخصية فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر. وذلك بناء على المادة (28)/ الفقرة الثالثة :يكون فسخ النكاح بلا عوض ( 28) و(27)