76 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. السؤال الأول:-

      ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني:-

      ١-الطرفان / الطرفين.

      ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

      ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

      ٤-شيئاً / شيءٍ

    1. لمحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    1. عد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      مؤاده / الصواب (فحواه )

      البلكونة / الصواب (الشرفة )

      وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      يحجّم / الصواب ( يقلل)

      الصواب/ ( الظن )

      دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظم المعلومات تنظيماً واضحاً.

    1. ١- اللام الشمسية: •السجل. •الرئسية. •النوم. •الزيادة. •الثمن. •التأجيل.

      ٢-اللام القمرية : •الحكم. •الجنسية. •المدني. •الأبواب. •الفضيلة. •المدعي. •البيع

    1. 1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

      2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

      3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

      4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    1. تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة: ١- الهمزة أول الكلمة ( همزة الأصل، همزة المخبر عن نفسه، همزة الاستفهام، همزة النداء، همزة الوصل، همزة القطع) ٢- الهمزة المتوسطة ٣-الهمزة المتطرفة

    1. ١-شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط. ٢-مسجولة :صياغه اسم المفعول من الرباعي ع وزن مفعول والصواب ابدال حرف المضازعه ميما وفتح ماقبل الاخر فيقال مُسَجَّلة ٣-المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة. ٤-المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر. ٥-المثبوت/ صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول والصواب ( مُفْعَ: مُثْبَت)

      النشاط الثاني : ٢-حصد -متعدَّ -أحصد -بإدخال الهمزة /٢-سهر-لازم-ساهرته-بزيادة الالف /٣-كسَر-متعدي -انكسر -بالمطاوعة./٤-خرج-لازم-استخرج-ببنائه على استفعل.

      جواب الثالث مبنيه للمفعول : ١-ضُورِب ٢-تٌعٌلِّم -٣ اُسْتُوقن ٤-يُواعَد ٥-يُدْعَى

    1. تنقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

      2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

    1. ١- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

      ٢- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٣- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      ٤- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. ١- استخدمها

      ٢- استخدمها

      ٣- تحتاج إلى تحسين

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- تحتاج إلى تحسين

    1. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.

  2. Sep 2024
    1. 1- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.

      ٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال.

      ٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.

      ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.

    1. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    1. ١- الشركة الفقهية : هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال شركة الاعمال او الابدان شركة الوجوه والذمم تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن شركة التوصية بالأسهم شركة المحاصة شركة المساهمة الشركات ذات المسؤولية المحدوده و تطبق عليها أحكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5-شركات الاشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

      6-شركات الأموال: تقوم على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.

      7-الشركات ذات الطبيعة المزدوجة او المختلطة: تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي.

    1. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    1. لحالة الاولى /

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

      الحالة الثانية /

      يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية.

    1. اذا كان المحجوز عليه ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. خطوات التنفيذ :

      ١ / تقديم طلب التنفيذ.

      ٢ / إصدار أمر التنفيذ.

      ٣ / تبليغه.

      ٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

      ٥ / بيع الأموال المحجوزة.

      ٦ / توزيع حصيلة التنفيذ

    1. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …

    1. السؤال الأول: الإلزام /يكون ممن يملك السلطة(القاضي). الإلتزام / يكون بإلزام الشخص تأدية حق غيره.

      السؤال الثاني: كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية للشروط سندا تنفيذيا، أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها.

      السؤال الثالث: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم اإلجراءات، فال يدخل المزاد إال من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، وال يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.

    1. س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

      س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

    1. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

  3. Jun 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة .

    1. المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

      المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

      المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. ١-الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1 شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول الكليات :-

      الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب: -

      العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود: الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لا يقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

    1. اولاً:- دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      ثانياً:- الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      ثالثاً:- العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق .

    1. 1- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي

      2- منع كسرقلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام

      3- حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام

      4- حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

    1. لسوال الاوال: ١-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة ٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل. السوال الثاني: أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده). ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.

    1. الحكم (الاستئذان)-المقصد (حفظ العوارض من الاطلاع عليها)- اللفظالدال (من اجل) ٢-الحكم (قطع يذ السارق -المقصد(مجازاته على سرقته ) اللفظ الدال (المفعول لاجله )٣- الحكم هو الامر باقامة الصلاة- المقصد (تحقق الانتهاء من الفحشاء والمنكر)اللفظ الدال (تعقيب الحكم ب ان) ٤-الحكم (قسمه الفيء في المصاريف الخمسه- المقصد(توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء -اللفظ الدال (كي) ٥-الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس -المقصد لان الناس تبعث يوم القايمه على احوالهم- اللفظ الدال (فاء التعقيب) ٦-الحكم(الامر بالصدقه من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذالك - المقصد (المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال (من اجل).

    1. المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع لاستشهاد كثير من الحفظة.

      المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال.

      المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل.

      المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا.

      مثال على الاستحسان من كلام الشاطبي رحمه الله :

      1- إباحة القرض: وجه الاستحسان: للمشقة التي تحصل عند بقاء أصله وهو المنع ولما فيه من ضيق على المكلفين.

      المقصد الشرعي: الرفق و التيسير على المحتاجين.

      2- بيع العرايا: وجه الاستحسان: لو امتنع كان وسيلة لمنع الإعراء.

      المقصد الشرعي: رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى.

      3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان اعتبار المآل في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة على الخصوص.. و المقصد الشرعي حفظ النفس.

      4- جمع المسافر بين الصلاتين

      5-صلاة الخوف وجه الاستحسان : اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص. المقصد الشرعي: رفع المشقة وحصول التيسير.

      6- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي. 7- إباحة الإقراض 8 -المساقاة وجه الاستحسان :الدليل العام يقتضي المنع ولو بقينا مع اصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة

      المقصد الشرعي: حفظ النفس والمال.

    1. الاية الاولى: رفع المشقة وتحقيق العدل الحديث الثاني: التيسير ورفع المشقة الحديث الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج الحديث الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. الاية الخامسة :التيسير والرفق. الحديث السادس: التيسير ورفع الحرج. الاية السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. الاية الثامنه : الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. الاية التاسعه : من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل . النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. الاية الحاديه عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

  4. May 2024
    1. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

    1. أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

      استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    1. الحكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.

      وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة

    1. التطبيق الأول: يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل والشرط الجزائي. فلم يبين في العقد عدد الأعمدة ولا نوع القواعد ولا نوع السراميك ومساحات الغرف..إلخ، فالعقد الباطل لم ينعقد.

      ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

      ثالثاً دعوى الإعسار: قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب ادانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانه واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم إدعى الإعسار.

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على المتهم غرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    1. 1- حكم الحج ( الإيجاب )

      2- حكم الربا ( التحريم )

      3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه ( الكراهة )

      4- حكم الصيد ( الإباحة )

      5- حكم البيع ( الإباحة )

      6- حكم الصلوات الخمس ( الإيجاب )

      7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان ( الاباحة )

      8- حكم أداء الامانات ( الايجاب )

      9- حكم الاشهاد على البيع ( الندب )

      10- حكم اكل الميتة ( التحريم )

      11-حكم كتابة الدين ( الندب )

      12- حكم الزنا ( التحريم )

      13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر ( التحريم )

    1. سمات القاعدة النظامية • قاعدة سلوك اجتماعية • قاعدة عامة مجردة • قاعدة تنظم الروابط بين الأشخاص • قاعدة تقرن بالجزاء المادي الذي توقعه القاعدة النظامية تدور في فلك السلوك الخارجي غالباٌ الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية • الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين • القاعدة النظامية خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين • الحكم الشرعي مصدره سماوي • القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر • الحكم الشرعي يثيب على فعل الواجب ويعاقب على النواهي (إيجابي وسلبي) • القاعدة النظامية لا تثيب على فعل الواجب وتعاقب على النواهي (سلبية فقط) • الحكم الشرعي جزائه دنيوياً واخروياَ • القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط • الحكم الشرعي يتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة • القاعدة النظامية لا يوجد فيها الندب والكراهة

    1. اجابة الجدول : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا )الجواب هنا حكم تكليفي ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الجواب هنا حكم تخييري ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق النهار) الجواب حكم تكليفي (خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا) الجواب الحكم الوضعي.

      جواب السؤال الاول : لاحكم شرعي الا الله وماتعلق بالذات الله وفعله وماتعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.

      جواب السؤال الثاني : 1- اورد فيه اقتضاء وطلب الواجب والندب والمحرم والمكروه 2- اورد فيه تخيير المباح 3- ورد فيه اقتضاء ولا تخيرر ( خطاب الوضع )

    1. إستند القاضي على قاعدة (مالا يتم الوجوب إلا به فهو واجب) وحيث تهدف القاعدة إلى بيان الواجب الشرعي وكان لها تأثير على تسبيب الدعوى: حيث ان المدعى عليه وافق على تمكين المدعى عليها من زيارة أبنائها إلا انه اشترط بأن تتولى المدعية اخذ أبنائهم من بيته , وهو دفع غير معتبر لان المرأة بطبيعتها يشق عليها ذلك مع بعد المسافة و كونها لا تستطيع قيادة السيارة , ولان الاب مأمور بحسن تربيته لأولاده و رعايتهم و من حسن التربية وصل الأولاد لأمهم , ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه عن توصيل الأولاد لزيارة والدتهم و ردهم , و امتناعه عن ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه , والله يقول :(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

    1. المستوى الأول للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

      المستوى الثاني التقاضي :

      النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :

      دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاضد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. 1 القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية ٢- الاستنباط : الاستخراج

      ٣- الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام .

      ٤- الشرعية : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام المعلقية كقواعد المنطق

      ٥- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام.

      اهم موضوعات اصول الفقه : ١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة

    1. علم الفقة هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية وعلم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة

    1. مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية

    1. -مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي.

      ⁠مذهب مالك :مدرسة اهل الحديث. ⁠مذهب الشافعي :مدرسة اهل الحديث. ⁠مذهب أحمد :مدرسة اهل الحديث.

    1. ١- أركان البيع = فقه

      ٢- أقسام الواجب = أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم =أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح = فقه

      ٥- أركان القياس = أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام = فقه

    1. المسالة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل. المسألة الثانيه:الخلاف في عدم ثبوت الدليل. المسالة الثالثه:الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ. المسألة الرابعة:الخلاف في حجية بعض الأدلة. المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل.