56 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى. الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع. الحاله الثالثه: حكمها صحيح. الحاله الرابعه: حكمها صحيح. الحاله الخامسه: حكمها صحيح. الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الأول /لا يبطل المحضر لا يؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/ يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. لحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحالة القضائية الأولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحالة القضائية الثانية: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحالة القضائية الثالثة: لم يتم. الحالة القضائية الرابعة: تم التحقق.

    1. ١/يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة ؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. ٢/لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة ؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. ٣ / يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. الحالة القضائية الأولى: حكمت المحكمة بناء على المادة (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من لجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار فالحكم صحيح. الحالة القضائية الثانية : الحكم صحيح. الحالة القضائية الثالثة: الحكم غير صحيح. الحالة القضائية الرابعة : المادة (8) من نظام الخدمة المدنية : الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف المادة. الحالة القضائية الخامسة : الحكم صحيح.

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصراً على طلب المدعي ؟ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمسة أيام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك .

    2. أنظمة المرافعات وأجراءاتها ليست بالأمر المبتدع على غير مثال فقد نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية سواء ضمن كتاب القضاء أو على هيئة كتب خاصة إشتهر عامتها بكتب أدب القضاء وعلى سبيل المثال ما نقل عن إبن فرحون قوله ( علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام ) .

  2. Sep 2024
    1. في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. اجراءات نظر الاستئناف في هذه القضية صحيحة و مطابقة لما جاء في النظام شكلاً و موضوعاً.

    1. اولا : يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. لخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    2. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. 1 . تعقد كل دائرة جلساتها بواقع مرتين في الأسبوع 2 . الدعاوى المنظورة أسبوعياً لاتقل عن (70) دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل 3 . تحدد موعد الجلسة الأولى للدعوى في غير الدعاوى اليسيرة بما لايزيد عن20 يوماً 4 . يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة التجارية بعد 4 أيام على الأقل من تاريخ الإإبلاغ بالدعوى ويجوز تقليصها عند الضرورة إلى 24 ساعة 5 . في الدعاوى اليسيرة في الجلسة الأولى تؤجل إلى 60 يوماً وعند إقتضاء الأمر تؤجل للمرة الثانية لمدة 30 يوماً

    1. تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على أن تتضمن الآتي : أ . تصنيف الدعوى ب . وصف مختصر للدعوى ج . وزن العوى والوقت المقترح لها د . تزمين الإجراءات هــ . تقدير مدة الجلسة و . إجراءات تبادل المذكرات ز . قتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى

    2. تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى فيما يلي : 1 . إستكمال أوراق الدعوى 2 . تبليغ الأطراف 3 . تبادل المذكرات والمستندات 4 . إعداد التقرير الأولي 5 . بيان بالإجراءات التي تمت قبل القيد 6 . طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة .

    1. تم الاطلاع والدعوى مستوفية الشروط لرفعها من قبل محام .

    1. تم تبليغ المدعى عليها برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابياً لعدم حضورها الجلسة إستناداً للمادة العاشرة من النظام في الفقرة الفرعية (أ) والفقرة (1))المحمول الموثق ) . الفرة (1) على النحو الآتي ( إرسال رسالة نصية إلى هاتف الواردة في المادة التاسععة الفقرة الفرعية (أ)

    1. 2من

      1 يجب أن يخطر المعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعي به قبل 15 يوماُ على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي : 1 . الدعاوى المتصلة بالعقوبات . 2 . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاُ فيها . 3 . الدعاوى المحدد إجراءات رفعها 4 . الدعاوى اليسيرة 5 . الطلبات المستعجلة . كما يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف ، موضوع النزاع ، ومستند المطالبة ، إرسال البيانات إلى المدعى عليه من المدعي على عنوانه .

    1. الحالة القضائية الأولى الإجابة رقم (1) . الحالة القضائية الثانية الإجابة رقم (2) الحالة القضائية الثالثة الإجابة رقم (2)

    1. 1التجاريةالمحاكمنظام

      ممكنات عمل المحكمة التجارية : هي جملة من الممكنات المعينة للمحكمة في أداء رسالتها على الوجه الأمثل .

    1. إختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى : (أ) دوائرالنظر في الدعاوى ألآتية : 1 . المنازعات التي تنشأ بين التجار إذا كانت قيمة المطالبة لاتزيد على مليون ريال . 2 . الدعوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزي عن 500000 الف ولاتزيد عن مليون ريال . (ب) دوائر النظر في الطلبات الآتية : 1 . الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من هذا النظتم . 2 . طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب السابع من هذا النظام . اختصاص الدوائر الفردية لدرجة الاستئناف على النحو تالآتي : 1 . الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد . 2 . الاعتراض على أوامر الأداء . 3 . الاعتراض على الأحكام الصادرة بإنتهاء الخصومة .4 . الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5 . الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات او استردادها . 6 . الإعتراض على الأحكام الصادرة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. 2قم

      المجلس الأعلى للقضاء . الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها . مهام أعوان القضاء : 1 . الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة ةتسليم الأحكام .2 . إجراءات النسخ . 3. الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة . 4 . تبادل المذكرات . 5. إدارة قاعة الجلسات .6 . إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة . 7 . إدارة الدعوى وملف القضية . 8 . البحوث والدراسات 9. صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية . 10. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة . 11. جميع الأعمال ذات صلة بتهيئة الدعوى . 12 . الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة .

  3. May 2024
    1. الواجبات القانونية للدول : وهي التي يتعين على كافة الدول القيام بها ولها صفة الالزام في القانون الدولي وتنقسم لقسمين ( قنوني الوامي ، ادبية غير الزامية ) . الحقوق الأساسية للدول : وهي المقومات الضرورية للدول لتحقيق الغرض من وجودها والقيام بمهامها ضمن المجتمع الدولي بفاعلية وهي حقوق تكاملية لاتنفك عن بعضها ( حق البقاء ، الاستقلال ، المساواة أمام القنون الدولي ) . فالحقوق والواجبات العلاقة بينهم مسألة مضطردة ولابد من وجودها معا .

    1. 1- المعاهدة الدولية: وسيلة العمل القانوني الدولي، يترتب عليها آثار قانونية ملزمة.

      2- العرف الدولي: المصدر الأساسي لقواعد القانون الدولي والتي تمثل معظمه، ويتصف بالعالمية والعمومية وملزم للدول المتحضرة.

      3- المبادئ العامة: مجموعة من المبادئ الأساسية التي تعترف بها النظم القانونية الوطنية بمختلف الدول وهي تدخل في نطاق العرف.

      مصادر القانون الدولي الاحتياطية: هي المصادر التي يستأنس بها القاضي للحكم في المنازعات المعروضة عليه وهي مصادر قانونية لا ينشأ عنها قواعد دولية يستشهد بها القاضي الدولي للاستدلال على وجود القاعدة القانونية الدولية.

    1. 1- هذا المبدأ مفرداته مرتبطة ببعضها البعض وتكاملية.

      2- هذا المبدأ يرسخ العلاقات السلمية بين الدول وهو من أهم مقومات التعايش السلمي بين الأمم والشعوب.

      3- هذا المبدأ يقوم على المساواة بصفة عامة بين الأمم والشعوب أمام القانون الدولي ويؤدي إلى الاحترام المتبادل بينهما.

      4- هذا المبدأ يقوم على الالتزام بتنفيذ العهود والمواثيق المؤدي إلى الاستقرار والتعايش في العلاقات الدولية وتحقيق العدالة والاحترام.

      5- هذا المبدأ يرسخ نبذ الحروب والنزاعات وتدعيم التعايش الدولي السلمي في العلاقات بين الدول.

    1. تقسيمات القانون الدولي العام من حيث موضوعه : ١/ قانون السلام ٢/ قانون الحرب •من حيث النظر إلى المخاطبين به : ١/ قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام دون أي فوارق بينهم ٢/ تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام ولكن مع مراعات الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣/ قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي •من حيث نطاقه الجغرافي : ١/ قانون دولي عام ٢/ قانون دولي أقليمي.

    1. 1- أن القاعدة القانونية وجدت قبل السلطة التشريعية، القاعدة القانونية مستقلة عن وجود السلطة التشريعية وكذلك قبل المشروع كما هو الحال، القواعد القانونية المستمدة من العرف وبذلك حازت على الصفة القانونية الملزمة.

      2- هذه الحجة غير وجيهة بعد أن توافر للمجتمع الدولي مؤسسات ونظام قضائي كمحكمة العدل الدولية حيث هذا النظام يتولى البت في المنازعات، حيث القضاء الدولي لا زال اختصاصه غير ملزم نظرا لطبيعة النظام الدولي لعدم وجود سلطة عليا تعلو إرادتها الدول.

      3- وجود قوة قانونية ملزمة في القانون الدولي تكمن قوتها في قواعدها الملزمة وهي ليست خالية من الجزاء إذا أحسن استخدامها وروعي في تطبيقها العدالة والموضوعية.

      4- طبيعة المجتمع الدولي تتكون من دول لا أفراد والقانون الدولي حازت قواعده الصفة القانونية الملزمة متى ما استوفت القواعد صفتها القانونية القطعية وأصبحت ملزمة في مجال العلاقات الدولية المتبادلة.

  4. Apr 2024
    1. الوقائع: القراءة لملف القضية لتكوين فكرة عامة عن موضوع القضية من الناحية الموضوعية.

      السند النظامي: تحديد السندات والمحررات ذات العلاقة والمصادر ذات الصلة بموضوع القضية.

      الطلبات: المستندات الورقية المقدمة في القضية والإثباتات النظامية.

      المرفقات: المطالبة من قبل المدعي ورفعها من جهة عمله لجهة الاختصاص.

      المصادر القانونية التي يمكن الرجوع إليها: المحررات والمستندات والمصادر والدوريات ذات العلاقة بموضوع القضية.

    1. تهعصبعثصلب8لصل

    2. ةخاسياخيسلاثخ

    3. نىثقاثقخا

    4. .

    5. .

    6. هو آلية تهدف إلى إبراز معطيات ومعلومات وحقائق قانونية موضوعية وتجليتها لتحديد العلاقة بين النص القانوني والوقائع للوصول إلى نتيجة في تحديد موقف وضعي معين يفضي إلى فهم وتفسير عميق للبيانات القانونية المستنتجة، حيث هذه الدراسة تسهم في تقديم الأوصاف الدقيقة للنوازل القانونية للتوصل للحقيقة وفق المناهج العلمية المتغيرة ووفق القانون السعودي.

    1. اسم القضية: صرف عائدات تقاعدية.

      أطراف النزاع: الطرف الأول: صالح، الطرف الثاني: التأمينات الاجتماعية.

      تاريخ القضية: 1444/02/06هـ

      تفاصيل القضية: خدم صالح المدة المقررة له نظامًا في العمل وأكمل السن النظامية للإحالة إلى التقاعد، وتم تمديد خدمته وفق الأوامر والقرارات المنظمة لذلك من السلطة المختصة، وكانت مدة التمديد (3) سنوات وتم احتسابها له في الخدمة، وكان يتم حسم العائدات التقاعدية مدة التمديد، وبعد إحالته للتقاعد، أي بعد انتهاء مدة التمديد، طالب بإعادة ما استقطع منه من عائدات تقاعدية مدة التمديد، وتم رفض ذلك من التأمينات الاجتماعية، بعدها تقدم صالح بقضية لدوان المظالم.