- May 2025
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
جواب السؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا.
جواب السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة.
جواب السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.
جواب السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.
جواب السؤال الخامس: أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره
٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
رجع على الورثة بماله اذا كان موجوداً٫ أما إذا هلك المال او استهلك فلا يرجع عليهم.
لا يرث ويقسم بين بقية الورثة.
لا يرث ويقسم بين بقية الورثة.
الأم وقراباتها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
البنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة العمه تاخذ الورث من جهه الابوه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الورث بالفرض: هم الذين يرثون بنسبة محددة في القرآن الكريم، مثل الزوجة، الأبناء، البنات، الأب، الأم، وغيرهم. الورثة بالتعصيب: هم الذين يرثون ما تبقى من التركة بعد توزيع الفروض، مثل الأبناء الذكور، الإخوة الذكور، وغيرهم. الورثة بالفرض والتعصيب معًا: مثل الأب الذي يرث بالفرض أحيانًا وبالتعصيب أحيانًا أخرى. الورثة بالرحم: هم الأقارب الذين ليس لهم فرض محدد في القرآن، ولكنهم يرثون في حالة عدم وجود ورثة آخرين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يكون بتقسيم ثلث التركة على العشرة الموصى لهم بالتساوي ، و تكون باقي التركة للورثة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- لا يرجع بماله على الورثه
٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول
٣- ترجع لزوجها الأول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني
٤-لا تعود الزوجة الى عصمة اللزوج الأول وتكون زوجة للثاني
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-يشترك جميع الأوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١/ الحضانة للام ٢/ ينظر لمصلحة المحضون ٣/الحضانة للام ٤/الحضانة لام الام ٥/ينظر لمصلحة المحضون ٦/الحضانة للاب ٧/يخيرالمحضون ٨/ يخير المحضون
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تكون العدة بثلاث حيضات من تاريخ ثبوت المحكمة الطلاق
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الثانية لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، حسب المادة ١٠٦.
الثالثة لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك حسب المادة ١٠٦
الرابعة تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج حسب المادة ١٠٧
الخامسة استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة حسب المادة ١١٣
السادسة للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره حسب المادة 114
السابعة لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج حسب المادة 114
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الثانية: يقع الخلع لأن الشرط وقوع الخلع وجود العوض كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة فيقع في أي حال كانت عليها. الثالثة: يقع الخلع فيجوز أن يكون العوض في الخلغ بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لا تصح حسب المادة 88 لا تصح حسب المادة 89 تصح حسب المادة 88 تصح حسب المادة 88 لا تصح حسب المادة 88
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
طلقة واحدة . طلقة واحدة. طلقة واحدة . ثلاث طلقات . لا يقع . لا يقع . لا يقع . يقع .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لهالانها لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.
مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها.
المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي المدة المحدده.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- يكون معجلا. 2- مؤجل بحلول الأجل 3- يكون مؤجل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- صحيحه
2- صحيحة
3- الفسخ بلا عوض
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/ إذا كان المهر موجودًا فإن للخاطب أو ورثته الرجوع فيه. 2/ إذا كان المهر غير موجود فإن المخطوبة ترد مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إذا كان من الأموال قيمية. 3/ إذا كان العدول من المخطوبة لغير سبب يعود على الخاطب فإنه يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الفقرة الأولى :لم تتم الخطبة حيث تبين أن بينهما رضاع لا يتم إرجاع الهدايا من قبل الطرفين / التعليل:بين نظام الأحوال الشخصية أنه في حال انتهت الخطبة بسبب لا دخل له لأحد الطرفين مثل الرضاع فلا يسترد من الهدايا المقدمة الفقرة الثانية :عدل خالد بسبب ظروف دراسته فليس لمن عدل عن الخطبة استرداد الهدايا ، بينما الطرف الآخر يحق له استرداد ما قدمه من هدايا
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأول: الزواج: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين
الثاني: أثار عقد الزواج : ١- النفقة ٢- النسب
الثالث: الفرقة بين الزوجين : ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج
الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين: ١- العدة ٢- الحضانة
الخامس: الوصاية والولاية : ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود
السادس: الوصية : ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية
السابع: التركة والإرث: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة
الثامن: أحكام ختامية.
-