59 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الحالة القضائية الأولى: صحيحه. الحالة القضائية الثانية : غير صحيحه. الحالة القضائية الثالثة : صحيحه. الحالة القضائية الرابعة : صحيحه.

    1. لأول /لا يبطل المحضر لا يؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. الحالة القضائية الأولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحالة القضائية الثانية: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحالة القضائية الثالثة: لم يتم. الحالة القضائية الرابعة : تم التحقق.

    1. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعى عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعة أمامها

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      .

    1. الحالة القضائية الأولى: اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم \ الحالة القضائية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة (24) بانتهاء مهلة 60 يوم \ الحالة القضائية الثالثة: اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    1. التسلسل التاريخي لنظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسس ديوان المظالم كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر أول نظام لديوان المظالم الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كإطار قانوني ينظم الإجراءات ثم ادخل تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

  2. Sep 2024
    1. الجواب الأول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. كل ما تم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى عرض الصلح على الأطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. 1-يومين على الاكثر 2-70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. جراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إ قتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. أ- يجوز الاتفاق عليها. ب- لا يجوز الاتفاق عليها. ج- يجوز الاتفاق عليها. د- يجوز الاتفاق عليها. هـ - لا يجوز الاتفاق عليها. و- يجوز الاتفاق عليها. ز- يجوز الاتفاق عليها. ح- يجوز الاتفاق عليها.ط- يجوز الاتفاق عليها. ي- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

    1. اقرا المدعي في صحيفة الدعوى المرفوعة من قبله بالعلاقة بين الطرفين وانها اقرب مالها شركة عنان , على عكس ما هو يدعي انها شركة مضاربه وذلك لان الطرفين تشاركا في راس المال .

      فالحكم صحيح وتحال الدعوى للمحكمة العامة للفصل فيها .

    1. 1/ الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق و المحافظات هي ( المجلس الأعلى للقضاء ) 2 / مهام رئيس المحكمة 1 تسمية عضو احتياطي للدائرة 2 تخصيص دائرة أو اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى 3_ تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على اعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى 4الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى 5 الفصل في قيد الدعوى الجماعية 6 اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية 3 مهام واعمال أعوان القضاة 1_ الأعمال المتصلة بالقيد و الإحالة و تسليم الأحكام 2 إجراءات التبليغ 3 الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة 4 تبادل المذكرات 5 إدارة قاعة الجلسات 6 إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة 7 إدارة الدعوى و ملف القضية 8 البحوث و الدراسات 9 صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة 10 إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة 11 جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى 12 _ الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  3. Apr 2024
    1. المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.

      الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.

      المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعه الكلي الدين. ب- حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازة المتهم حسب إعترأفه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذنب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذنب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام.

    1. 1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال . 2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس . 3- المقصد تحقق الغايات لا يبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين . 4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل . 5- رتبته ضروري الكلي الدين . 6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس .

    1. ١-الحكم الأول رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الأول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الأول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الأول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحة العامة تقدم على الخاصة

      ٣-الحكم الأول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الأول إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الأول فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الأول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الأول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه .

    1. أسست الدائرة حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع ما يذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل ويمكننا أن نستنبط ثلاثة مقاصد شرعيه يمكننا الاستناد عليها في هذا الحكم المقصد الثاني حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن رتبته تحسيني نوعه الكلي النفس والعرض المقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه الكلي العرض .

    1. 1حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :إقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعة والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضرورية في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال : تحريم غصب الأموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي : جواز المساقاة المكمل : شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل إقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل: إباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطيب والتطهر .

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للإفتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. الدين / الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك / النفس الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان/ العدم النهي عن قتل النفس / النسل الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت / العدم النهي عن الزنا / العقل الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي/ المال الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال .

    1. حفظ الدين: الوجود: بالأمر بالتوحيد، وبأركان الإسلام والإيمان العدم: بالنهي عن الشرك حفظ النفس: الوجود: كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان. العدم: كالنهي عن قتل النفس، ومشروعية القصاص لحفظ النفس. حفظ النسل: الوجود: كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم: كالنهي عن الزنا، ومشروعية حد الزاني، وحد القاذف. حفظ العقل: الوجود: الامر بحفظ العقل العدم: النهي عن تعاطي مايذهب العقل حفظ المال: الوجود: الامر بطلب الرزق العدم: النهي عن اتلاف المال وتبذيره

      1. حفظ المال / حاجي / ثابت / خاص / جزئي . 2 . منع كسر قلوب الفقراء / حاجي / ثابت / كلي / عام . 3 . حفظ النسل / حاجي / ثابت / كلي / عام . 4 . حفظ جماعة المسلمين / حاجي / موهوم / خاص / جزئي . 5 . رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر / حاجي / موهوم / خاص / جزئي .
    1. 1/ أن الزكاة تجب على الأغنياء و الغني يختلف تقديره ضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة 2 / ان البائع الأول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضة قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضة منعا للنزال و التحايل . السؤال الثاني / أولى أن منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا و ضارة وهي ممنوعة لقولة تعالى ( لا تضار والده بولدها ولا مولود له بوالده ) ثانيا / أن الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعضهما .

    1. 1/الحكم الاستئذان المقصد حفظ العورات و عدم الاطلاع عليها / اللفظ الدال من أجل 2/ الحكم ان القطة طاهرة و ليست نجسة المقصد / التيسير على الناس اللفظ / إنها من الطوافين عليها 3/ الحكم / قطع يد السارق / المقصد مجازاته على السرقة / اللفظ الدال / المفعول لأجله 4/ الحكم / هو الامر بإقامة الصلاة المقصد / تحقيق الانتهاء من الفحشاء و المنكر/ اللفظ الدال تعقيب الحكم ب أن 5/ الحكم قسمة الفيء في المصاريف الخمسة المقصد توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الأغنياء اللفظ الدال كي 6 / الحكم التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الرأس المقصد لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال فاء التعقيب 7/ الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث أيام ثم الاباحة بعد ذلك المقصد المساوة بين المسلمين اللفظ الدال من اجل ,

    1. 1/ أنه لا يكلف العباد من أفعال القلوب و الجوارح إلا ما هو في وسع المكلف و مقتضى إداركه وبنيته 2/ التيسير و رفع المشقة 3/ حفظ العورات ورفع الحرج 4/ يعني استطاع مؤنة الزواج فليتزوج فإنه أغض للبصر و احصن للفرج 5/ التيسير و الرفق 6/ التيسير ورفع الحرج 7/ رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق 8/ الموازنة في العبادة و حفظ الحقوق 9/ أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح 10/ حفظ الدين و المال و التيسير 11/ الموازنة بين المصالح و المفاسد ومراعاة المسلم الجديد و البعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام 12/ البعد عن كل ما يؤدي الى تشوية الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه

    1. اتفاق الصحابة على جمع المصحف في عهد ابي بكر المقصد/ حفظ القرآن المقتضي حفظ الدين 2/ اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على حد شارب الخمر ثمانين بعد أن كان يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين المقصد / التنفير في شرب الخمر جواز العقوبة بإتلاف المال المقصد / حفظ الأموال لأن الناس من لايردعه إلا إتلاف المال القصاص بقتل الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد عمدا المقصد / حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتلة كثيرين مسائل الاستحسان / 1 إباحة القرض وجه الاستحسان أن الأصل وجوب القبض عند صرف نقفد بنقد لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضا المقصد الشرعي منها هو الإرفاق بالمكلفين 2/ بيع العريا بخرصها تمرا وجه الاستحسان أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس لكن أبيح بيع العريا للفقراء المقصد الشرعي منها الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون أكل الرطب وليس عندهم له ثمنا إلا التمر والإرفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر الجمع بين المغرب و العشاء للمطر وخه الاستحسان أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها لكن ابيح الجمع بين الصلاتين عند المطر المقصد الشرعي منها / الإرفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر فأبيح لهم الجمع بين الصلاتين جمع المسافر بين الصلاتين / وجه الاستحسان أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها لكن ابيح الجمع بين الصلاتين عند السفر المقصد الشرعي منها / الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر فأبيح للمسافر الجمع بين الصلاتين صلاة الخوف على هئية مخصوصة وجه الا ستحسان / أن الأصل ان تصلى كل صلاة في وقتها لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر المقصد الشرعي منها / الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر فأبيح للمسافر الجمع بين الصلاتين إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي / وجه الاستحسان / أن الأصل تحريم الاطلاع على العورات لكن أبيح ذلك عند التداوي المقصد الشرعي منها / حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفة عن عورته إباحة القرض المضاربة / وجه الاستحسان / أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا لكن أبيح في القراض أن يأخذ نسبة من ربح المال مع ما في ذلك من الجهالة المقصد الشرعي منها / الإرفاق بالمكلفين فإن صاحب المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة وأن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها المساقاة / وجه الاستحسان أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة المقصد الشرعي منها / هو الإرفاق بالمكلفين فإن صاحب الأرض قد يشق عليه إيجاد من يعمل فيها بالأجرة وأن يدفع أجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال

    1. أوجه التشابه 1/ أن كلا منها قضايا كلية و أصول عامة يندرج تحتها فروع و جزئيات متعددة 2/ أن كلا منها يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصل إلى الحكم الشرعي 3/ أن كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية اوحه الاختلاف القواعد الفقهية / تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      القواعد المقاصدية / تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    1. أهمية مصادر الشرعية : 1/ قررتها نصوص الشرع وجاءت في نصوص الصحابة و التابعين 2/ علم يحتاجه الفقيه و القانوني في استعداد الفقه و الاستناد إليها في الاستنباط و الترويج 3/ غاية العلم و ثمراته فإن معرفة غايته وثمراته يقرر أهميته في النفوس

      خصائص المقاصد الشرعية 1/ ربانية المصدر 2/ مراعاة فطرة الإنسان و حاجاته 3/ الكلية و العموم 4/ الثبوت و الاستمرار 5/ التألف و الاتساق