1. Nov 2024
    1. الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

    2. السؤال الأول:

      ٢/ الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣/ الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٤/ الصواب : ولطلب المدعية فسخ.

      ٥/ الصواب : ثبت في مكان واضح.

      ٦/ الصواب : طلبت المحكمة المتهمين.

      ٧/ الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٨/ الصواب : ثلاثين شخصًا.

      ٩/ الصواب : أربعين.

      السؤال الثاني:

      ٢/ الطرفان : الصواب ( الطرفين ).

      ٣/ مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً).

      ٤/ الثالثة عشر : الصواب (عشرة).

      ٥/ شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    3. ١- ولا اريد ابنتي أن تتضرر ✅

      ٢- تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين ✅

      ٣- ولطلب المدعية فسخ ✅

      ٤- ثبت في مكان واضح ✅

      ٥- طلبت المحكمة المتهمين ✅

      ٦- استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع ✅

      ٧- ثلاثين شخصًا ✅

      ٨- أربعين ✅

      السؤال الثاني :

      ١- الطرفان ❎ الطرفين ✅

      ٢- مفرطُ ❎ مفرطًا ✅ / مخالفُ ❎ مخالفًا ✅

      ٣- الثالثة عشر ❎ الثالثة عشرة ✅

      ٤- شيئًا ❎ شيءٍ ✅

    4. يتعدى بنفسه فيجب أن يقال: (وقرر المدعى قرر)

    5. س1

      1-ولا اريد ابنتي أن تتضرر. 2--تخوله الحق . 3-ولطلب المدعية فسخ. 4-ثبت في مكان واضح. 5-طلبت المحكمة المتهمين جاءت محل نصب. 6-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع. 7-ثلاثين شخصاً. 8-أربعين.

      س2

      1. 1-الطرفان / الطرفين. 2-مفرط الصواب مفرطاً 3-الثالثة عشر الصواب الثالثة عشرة. 4-هئية الصواب هيئة 5-شيئاً الصواب شيءٍ 6- مخالف الصواب مخالفاً 7- أية الصواب أي 8-دفوعات الصواب دفوع
    6. التحرير

      محامو الدفاع / النقد: استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع

      الجملة: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثون شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. / النقد: حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة العي وقعت أمس.

      الجملة: أخذ الجاني أربعون ألف ريال من المحني عليه. / النقد: حالة النصب( أربعون) لذا يجب القول: أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه.

    7. 1

      1-ولا اريد ابنتي أن تتضرر. 2--تخوله الحق . 3-ولطلب المدعية فسخ. 4-ثبت في مكان واضح. 5-طلبت المحكمة المتهمين جاءت محل نصب. 6-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع. 7-ثلاثين شخصاً. 8-أربعين.

      س2

      1-الطرفان / الطرفين. 2-مفرط الصواب مفرطاً 3-الثالثة عشر الصواب الثالثة عشرة. 4-هئية الصواب هيئة 5-شيئاً الصواب شيءٍ 6- مخالف الصواب مخالفاً 7- أية الصواب أي 8-دفوعات الصواب دفوع

    8. 1

      1-ولا اريد ابنتي أن تتضرر. 2--تخوله الحق . 3-ولطلب المدعية فسخ. 4-ثبت في مكان واضح. 5-طلبت المحكمة المتهمين جاءت محل نصب. 6-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع. 7-ثلاثين شخصاً. 8-أربعين.

      س2

      1-الطرفان / الطرفين. 2-مفرط الصواب مفرطاً 3-الثالثة عشر الصواب الثالثة عشرة. 4-هئية الصواب هيئة 5-شيئاً الصواب شيءٍ 6- مخالف الصواب مخالفاً 7- أية الصواب أي 8-دفوعات الصواب دفوع

    9. س1

      1-ولا اريد ابنتي أن تتضرر. 2--تخوله الحق . 3-ولطلب المدعية فسخ. 4-ثبت في مكان واضح. 5-طلبت المحكمة المتهمين جاءت محل نصب. 6-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع. 7-ثلاثين شخصاً. 8-أربعين.

      س2

      1-الطرفان / الطرفين. 2-مفرط الصواب مفرطاً 3-الثالثة عشر الصواب الثالثة عشرة. 4-هئية الصواب هيئة 5-شيئاً الصواب شيءٍ 6- مخالف الصواب مخالفاً 7- أية الصواب أي 8-دفوعات الصواب دفوع

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    2. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

    3. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

    1. الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة.

      الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

      الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السابعة: يقع الطلاق.

    2. 1: طلقه واحده.

      2: طلقه واحده.

      3: يقع وتبين منه بينونه كبرى.

      4: لايقع.

      5: لايقع.

      6: لايقع.

      7: يقع الطلاق.

    1. إتقانك لمهارات التواصل وفنون الحوار، وبالتبعية تمكنك من مهارات الإقناع وأساليبه ووسائله. 2قدرتك على نقل ما لديك من مبادئ وأفكار ومعلومات بإتقان وسهولة إلى أطراف الحوار، وكذلك قدرتك عن التعبير عما يجول بخاطرك من أفكار ومشاعر. 3معرفة أحوال وأوضاع الطرف الآخر، وأفكاره، ومجموعة القيم التي يحملها، والتي تساهم بشكل كبير في اختيارك لكلماتك وتعبيراتك التي ستستخدمها في اقناعه

    2. إتقانك لمهارات التواصل وفنون الحوار، وبالتبعية تمكنك من مهارات الإقناع وأساليبه ووسائله. 2قدرتك على نقل ما لديك من مبادئ وأفكار ومعلومات بإتقان وسهولة إلى أطراف الحوار، وكذلك قدرتك عن التعبير عما يجول بخاطرك من أفكار ومشاعر. 3معرفة أحوال وأوضاع الطرف الآخر، وأفكاره، ومجموعة القيم التي يحملها، والتي تساهم بشكل كبير في اختيارك لكلماتك وتعبيراتك التي ستستخدمها في اقناعه

    3. إتقانك لمهارات التواصل وفنون الحوار، وبالتبعية تمكنك من مهارات الإقناع وأساليبه ووسائله. 2قدرتك على نقل ما لديك من مبادئ وأفكار ومعلومات بإتقان وسهولة إلى أطراف الحوار، وكذلك قدرتك عن التعبير عما يجول بخاطرك من أفكار ومشاعر. 3معرفة أحوال وأوضاع الطرف الآخر، وأفكاره، ومجموعة القيم التي يحملها، والتي تساهم بشكل كبير في اختيارك لكلماتك وتعبيراتك التي ستستخدمها في اقناعه

    1. حالة الاولى:

      صحيح، لأن الحكم يصدر بالأغلبية.

      الحالة الثانية:

      يجب النطق بالحكم، بناء على المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية/ ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

      الحالة الثالثة:

      يجب تدوين الحكم وكتابته حتى لو نطق القاضي به وافهم الخصوم حقوقهم.

    2. حالة الاولى:

      صحيح، لأن الحكم يصدر بالأغلبية.

      الحالة الثانية:

      يجب النطق بالحكم، بناء على المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية/ ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

      الحالة الثالثة:

      يجب تدوين الحكم وكتابته حتى لو نطق القاضي به وافهم الخصوم حقوقهم.

    3. الحالة الأولى : لا يصح عقد الجلسة او المداولة الا بكامل أعضاء الدائرة واما القرار هو ما يصدر بالأغلبية . الحالة الثانية : لا يصح ذلك ولا بد من ان ينطق بالحكم علانيه . الحالة الثالثة : لا يصح ولا بد ان يكتب الحكم بعد النطق به بالصك و يوقع عليه الاعضاء والخصوم .

    4. لحالة الاولى:

      صحيح، لأن الحكم يصدر بالأغلبية.

      الحالة الثانية:

      يجب النطق بالحكم، بناء على المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية/ ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

      الحالة الثالثة:

      يجب تدوين الحكم وكتابته حتى لو نطق القاضي به وافهم الخصوم حقوقهم.

    1. يكون بناء على المادة الثانية والستون بعد المائة: من نظام المرافعات الشرعية: إذا نظـر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.

    2. يكون بناء على المادة الثانية والستون بعد المائة: من نظام المرافعات الشرعية: إذا نظـر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.

    1. الحالة القضائية الأولى: صحيحه. الحالة القضائية الثانية : غير صحيحه. الحالة القضائية الثالثة : صحيحه. الحالة القضائية الرابعة : صحيحه.

    2. لحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    3. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. ليشرح

      اجراءات تحقق الدعوى في الدوائر الحاله الاولى و الثانيه و الرابعه صحيحه الثالثه لم يتم التحقق

    2. الحاله القضائية الأولى: إجراء صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: إجراء غير صحيح.

      الحاله القضائية الثالثه: إجراء صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: إجراء صحيح.

    3. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    4. حالة القضائية الأولى/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة

      الحالة القضائية الثانية/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة

      الحالة القضائية الثالثة/ لم يتم التحقق

      الحالة القضائية الرابعة/ تم التحقق

    5. اجراء تحقق الدعوى في الدائره الحاله الاولى والثانيه والرابعه صحيحه الثالثة لم يتم التحقق

    6. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    7. تم التحقق من صحة اجراءات الدعوى

    1. الحالة الاولى/ يوجد ارتباط والسبب في ذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب وبذلك قدمت الجامعة طلبا عارضًا بالزامه برد المصروفات التي تقاضاها في فترة تغيبه.

      الحالة الثانية/لا يوجد ارتباط بسبب اختلاف مكان العقار وموضوع الطلب حيث طلب في العقار الاول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد وكلاهما يعدان طلب اصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الآخر (بالرياض).

      الحالة الثالثة/ يوجد ارتباط حيث ان تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الاصلي.

    2. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    3. الحالة الاولى/ يوجد ارتباط والسبب في ذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب وبذلك قدمت الجامعة طلبا عارضًا بالزامه برد المصروفات التي تقاضاها في فترة تغيبه.

      الحالة الثانية/لا يوجد ارتباط بسبب اختلاف مكان العقار وموضوع الطلب حيث طلب في العقار الاول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد وكلاهما يعدان طلب اصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الآخر (بالرياض).

      الحالة الثالثة/ يوجد ارتباط حيث ان تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الاصلي.

    4. يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    2. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    3. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    4. ١- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

      ٢-مؤاده / الصواب( فحواه )

      ٣-البلكونة / الصواب(الشرفة)

      ٤-وبالتالي / الصواب(ومن ثَمّ)

      ٥ـ-ثم مات / الصواب(فمات من فوره)

      ٦- الجاكيتات /الصواب( معاطف)

      ٧- مجوهراتها / الصواب( جواهرها )

      ٨-يحجّم / الصواب( يقلل)

      ٩- الصواب/ ( الظن )

      ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١١- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٢- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

    5. -أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الضنَ الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

    6. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم

    1. اعطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده اما نفقة الاقارب فلم يعطها ذات الضمانات والامتيازات كونها يمكن ان يشترك بها اكثر من شخص

    2. اعطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده اما نفقة الاقارب فلم يعطها ذات الضمانات والامتيازات كونها يمكن ان يشترك بها اكثر من شخص

    3. اعطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده اما نفقة الاقارب فلم يعطها ذات الضمانات والامتيازات كونها يمكن ان يشترك بها اكثر من شخص

    1. تم الاطلاع ، لاتوجد ملاحظات

    2. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ

    3. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ

    4. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية

    5. علامات الترقيم

    6. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ

    7. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث تولي الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكنه من اللغة العربية

    1. نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء

      تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. اسلوب التعاون: لابد من التركيز على إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف حيث لابد من المفاوض تفهم مخاوف باقي الأطراف على مصالحهم.

    1. ي الحالة الأولى : و بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .

      الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها

    2. مراجعة الاجراءات الملائمه لكل جلسه حسب الحاله

    3. الحالة الأولى : و بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .

      الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها.

    4. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    5. مراجعة الاجراءات الملائمه لكل جلسه حسب الحاله

    6. لحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة،

    1. 1- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    2. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      -شهادة :مبتدأ مرفوع

    3. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    4. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    5. ١- المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع

      ٢- المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان: فاعل

      ٤- المجرمون: نائب فاعل مرفوع

      ٥- الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      ٦- الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

      ٧- أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

      ٨- القرار: اسم كان مرفوع

      ٩- واضح: خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة: مبتدأ مرفوع

    6. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    7. 1 المشتكيان . محاميا : فاعل مرفوع 2: المحكمة: مبتدأ مرفوع 3 هذان فاعل :4 المجرمون نائب فاعل مرفوع 5 الذي اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 6 الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع 7: أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. :8 القرار: اسم كان مرفوع واضح خبر إن مرفوع 10 شهادة: مبتدأ مرفوع

    8. المحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به

    9. 1: المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع

      2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

      3: هذان: فاعل

      4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع

      5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

      7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

      8: القرار: اسم كان مرفوع

      9: واضح: خبر إن مرفوع

      10: شهادة: مبتدأ مرفوع

    10. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    11. 1: المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع 2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع 3: هذان: فاعل 4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع 5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع 7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. 8: القرار: اسم كان مرفوع 9: واضح: خبر إن مرفوع 10: شهادة: مبتدأ مرفوع

    1. اشراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    2. قدره- وقدره ثالثًا- الثالث المبروم- المبرم أشراط- شروط مسجولة- مسجلة المقرور- المقرر المثبوت-المثبت

    1. السؤال الأول : ج١ / خلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    2. -الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّي

    3. 6الخطأ إقحام (في) في(فيما عدا)، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثنائي، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب(في) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك.

      النص القانوني رقم 3: النقد: الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب: ( تكون مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر)، ومع ذلك هو تركيب ركيك؛ لاتحاد الاسم والخبر، ويستقيم الكلام بنحو: (أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر).

      النص القانوني رقم 4: النقد: وكلمة (صالح) هنا من تحريفات العامة، والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة)، و(لمصلحة أي شخص)، وأما(الصالح) فهو اسم لفاعل الصلاح. وليس هو المصلحة.

    4. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    5. خلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. سبق وان اقنعت شخص بمواصله عملنا ونشاطنا التجاري مع بعض وذلك بذكر الحاجة لدى الطرف الآخر وهي أحد أهم طرق الإقناع التي تنطوي على تحفيز الرغبة لدىيه أو خلق نوع من أنواع الجاذبية اتجاه شيء ما موجود من قبل، وغالباً ما تتضمن هذه الطريقة في الإقناع استجابة لاحتياجات الشخص الاساسية .

    2. سبق وان اقنعت شخص بمواصله عملنا ونشاطنا التجاري مع بعض وذلك بذكر الحاجة لدى الطرف الآخر وهي أحد أهم طرق الإقناع التي تنطوي على تحفيز الرغبة لدىيه أو خلق نوع من أنواع الجاذبية اتجاه شيء ما موجود من قبل، وغالباً ما تتضمن هذه الطريقة في الإقناع استجابة لاحتياجات الشخص الاساسية .

    1. الحالة الأولى :وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    2. الحالة الألى :وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    3. الاول وقائع الحكم محفوظه بالدعوى الثاني الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح

    4. الحالة الألى :وقائع الكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. غالبية النقاط والصفات متمكنه منها وامتلكها بالفعل بعض النقاط لابد من تحديد نوع التفاوض وهدف حتى نتمكن من الاجابه على التقييم بشمل افضل

    2. غالبية النقاط والصفات متمكنه منها وامتلكها بالفعل بعض النقاط لابد من تحديد نوع التفاوض وهدف حتى نتمكن من الاجابه على التقييم بشمل افضل

    1. الاضرار وعدم السداد

    2. -(ما نصه) لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص. -(موكلتي) لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول.

      -(تقديمه) لم توضع نقطة في نهاية الجملة.

      -(وبركاته وبعد) ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين.

    3. -مانصه لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص

      -موكلتي ) لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

      -تقديمه لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      -وبركاته وبعد ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين.

    4. الخطأ: سلمهم الله.. الصواب: ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقيتين.

      الخطأ: وبركاته وبعد ، الصواب: ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الآخر. الخطأ: من المالك نود ، الصواب: توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول.

      الخطأ: مع المدعى عليها و ، الصواب: لم توضع فاصلة.

      الخطأ: جميع المشروع على ، الصواب: لم توضع شرطة اعتراض.

      الخطأ: موكلتي لا شأن ، الصواب: لم توضع شرطة اعتراض.

      الخطأ: اثبات ، الصواب: لم ترسم همزة القطع.

      الخطأ: للتسليم ، الصواب: لم توضع نقطة بعد النص المنقول.

      الخطأ: تقديمه ، الصواب: لم توضع نقطة في نهاية الجملة.

      الخطأ: التسليم الابتدائي، الصواب: لم توضع فاصلة.

      الخطأ: الطرفين ، الصواب: لم توضع نقطة.

      الخطأ: الزامهم ، الصواب: لم ترسم همزة القطع.

      الخطأ: المشروع والرد، الصواب: لم توضع نقطة في نهاية الجملة.

      الخطأ: الرياض وبالاطلاع، الصواب: لم توضع نقطة في نهاية الجملة.

    5. لم توضع الأرقام بين القوسين.

      -لم توضع نقطتان رأسيتان.

      -لم توضع نقطة نهاية الجملة.

      -لم توضع فاصلة.

    1. لابد من جمع المعلومات حول موضوع التفاوض ، وكذلك اعمال مبدأ الأخذ والعطاء والهدوء ، وأهم نقطه بنظري هي الاصغاء وعدم المقاطعة

    2. السمات هي:- ١_ الحكم السليم للامور والقدرة علي التمييز بين القضايا الاساسية والفرعية

      2 - الاستعداد والالتزام بالتخطيط الدقيق لكل التفاصيل وايجاد البدائل

      3- الحكمة والصبر والانتظار حتي تظهر الصورة باكملها

      4- القدرة علي الاستماع بعقل متفتح

      5- امتلاك البصيرة للنظر الي الموضوع بوجهة نظر الطرف الاخر

      6- الشجاعة في الاستعانه بالفريق المساعد في الوقت المناسب

      7- الثقة بالنفس القائمة علي المعرفة

      8- الشخصية المتوازنة ( مزج الدعابة مع الجد )

      9- الالتزام بالنزاهة والقدرة علي ارضا كافة الأطراف

      10- القدرة علي التفاوض بفاعلية مع الطرف الاخر وكسب ثقته

    1. ذكرت المادة ٦٧ الاحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينه تعد طريق لاثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان

    2. ذكرت المادة ٦٧ الاحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينه تعد طريق لاثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    2. لإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    3. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    4. اقسام العلامات الاعرابيه الاصليه والفرعية

    5. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    6. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    7. انواع الاعراب هي احوال الكلمات من حيث البناء والاعراب وما يصيبها من تغييرات في حال تركيبها مع غبرها وبه نعرف ما. يكون اخر الكلمه عليه من الضبط الاعرابي او لزوم حاله واحدة للاسم وذلك بعد انتظام اللفظ ضمن الجمل وضمن الحالة الإعرابية.

    1. / لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    2. لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. تم الاطلاع

    2. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    3. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    4. تم الاطلاع ، لاتوجد ملاحظات

    5. تم الاطلاع ، لاتوجد ملاحظات

    1. تهيئة المناخ المناسب للتفاوض لخلق جو من التجاوب والتفاهم بين الأطراف لهدف تكوين إنطباع مبدئي عن الإستراتجية التي سوف يكون عليها التفاوض

    1. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    2. أول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    3. لأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    4. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. مطالبة الزوجة بالنفقة دون أن تمكن نفسها من الزوجة حقيقة او حكما مطالبة الزوجة بالنفقة الماضية لها اكثر من سنتين من تاريخ إقامة الدعوى

      طلب الزوج تخفيض النفقة قبل مضي سنة من تاريخه

    2. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها،

      كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

    3. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

      مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها.

      المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين.

      سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها

    4. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

      مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها.

      المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين.

      سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها

    1. علامة صح أمام : 1-2-3 بالإضافة إلى أسئلة أخرى توضح المشكلة و تساعد في إنهاء العملية التفاوضية بحل يرضي جميع الاطراف.

    1. المستأنفين -المستآنفان- الياء

    2. لمستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    3. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    4. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    5. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    6. المستأنفين

      المستدعي ضدهما

      تسليم المأجور

      المستدعي

      لم يرتضي المستدعي

    1. اسم الاشاره واسم الموصول

    2. اسم الاشاره واسم الموصول

    3. أسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    4. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    5. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    6. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    7. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. من واجب القاضي أن يبادر إلى التحقق من أن الدعوى المعروضة أمامه :<br> أن الدعوى داخله ضمن اختصاصاته ، وأنه قد توافرت فيها شروط القبول ، والمسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص و شروط قبول الدعوى .ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

      نصت المادة الحادية عشرة الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (...١- يجب على الدائرة أن تتحقق قبل الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى . ) .

    2. اكد القاضي ان الدعوى في ضمن اختصاصه ام لا و يتم قبول الدعوى الاي تكون من ضمن اختصاصه

    3. دور القاضي في التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى. يكون دوره التدقيق والتحقق من المسائل الشكلية الأولية للدعوى من جميع الجواني بحيث يبادر القاضي إجراءة في الدعوى المعروضة عليه والتي تدخل ضمن اختصاصه والتأكد من توافر الشروط المنظمه لقبولها. مما يساهم في تقليل مدة التقاضي.

    1. ١/ الحضانة للام ٢/ ينظر لمصلحة المحضون ٣/الحضانة للام ٤/الحضانة لام الام ٥/ينظر لمصلحة المحضون ٦/الحضانة للاب ٧/يخيرالمحضون ٨/ يخير المحضون

    2. ١/ الحضانة للام ٢/ ينظر لمصلحة المحضون ٣/الحضانة للام ٤/الحضانة لام الام ٥/ينظر لمصلحة المحضون ٦/الحضانة للاب ٧/يخيرالمحضون ٨/ يخير المحضون

    1. الحالة الثانية:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال : يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

      الحالة الثالثة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال, وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد: يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.

      الحالة الرابعة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله : يكون مؤجل

    2. 1-معجلا

      2- يكون المهر معجلًا.

      3- يحل المهر بحلول الأجل.

      4- يحل المهر بالفرقة البائنة. او وفاة أحد الزوجين.

    3. 1-معجلا

      2- يكون المهر معجلًا.

      3- يحل المهر بحلول الأجل.

      4- يحل المهر بالفرقة البائنة. او وفاة أحد الزوجين.

    1. 1: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      2:الحكم صحيح.

      3: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه.

      4: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

      5: الحكم صحيح.

    1. الحالة الاولى: يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا وأما إذا هلك المال أو استهلك فلا يرجع عليهم. الحالة الثانية والثالثة: لا يرث ويقسم بين بقية الورثة. الحالة الرابعة: ترثه الأم وقراباتها

    2. الحالة الاولى: يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا وأما إذا هلك المال أو استهلك فلا يرجع عليهم. الحالة الثانية والثالثة: لا يرث ويقسم بين بقية الورثة. الحالة الرابعة: ترثه الأم وقراباتها .

    1. الاستقبال الجيد و الإستماع و الإنصات و فهم المشكلة وتحديد بعض النقاط المهمة لحلها و جميعها من السلوكيات المرغوب بها في العملية التفاوضية.

    1. الإحالة العامة الى النظام: المقصود به تطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات امام ديوان المظالم على الدعاوى الإدارية. الإحالة الى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: تكون في الأحوال التي لم ينص عليها نظام المرافعات امام ديوان المظالم حيث انه تسري في الأصل على الدعاوى الإدارية إجراءات المرافعات أمام ديوان المظالم جميع الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه نص خاص بناء عللى المادة ستون من نظام المرافعات امام ديوان المظالم والتي نصت على أن : "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية"

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.

    2. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.

    1. التصنيف هو ان فقدان الثقة مثلا في المعوقات تتعارض مع المرسل من اركان الاقتاع وهوا الذي يرغب في اقناع غيره فهنا لايستطيع المصلح تحقيق بعض الاركان الا بعد مايكون هناك معالجه للمعوقات

    2. التمسك بمواقف معينة وعدم التنازل عنها من أحد الأطراف.

    1. اللام القمرية الحكم، الجنسية، المدني، الأبواب الفضيلة، المدعي، البيع. اللام الشمسية السجل الرئيسية النوم، الزيادة، الثمن، التأجيل.

    2. القمرية: الحكم, الجنسية, المدني, الأبواب, الفضيلة, المدعي

      الشمسية: السجل, الرئيسية, النوم, الزيادة

    1. لحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    2. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. لا يجوز السير في الدعوى عدم قبول الطلب

    2. الحالة القضائية الاولى :<br> الحكم : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن .<br> بناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة عشر من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : ( 1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن . وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن ) .


      الحالة القضائية الثانية :<br> الحكم : حكم الدائرة غير صحيح ، لعدم وجود الشطب في الدعوى التأديبية .<br> بناء على القرة (3/1) من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم .


      الحالة القضائية الثالثة :<br> الحكم : حكم الدائرة صحيح باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، بسبب غياب المدعي للمرة الثانية .<br> بناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (...إذا تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها ، أو لم يحضر بعد السير فيها ، عُدَّت كأن لم تكن ... ) .


      الحالة القضائية الرابعة :<br> الحكم : تصرف الدائرة غير صحيح فليس لها شطب كلام المدعي المثبت بالمحضر و لو غادر الجلسة .<br> بناء على الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم : ( إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدى طلبات جديدة في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه، أو أن يعدِّل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. وكذلك لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب - في غيبة المدعي - الحكم عليه بطلب ما : 1- يعد حاضراً من أثبت حضوره في الجلسة ولو انصرف قبل انتهائها. ) .

    3. الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

      الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

    1. امتلأت، استفاد، أقوال، ساءَه ، تفاءلوا، الانتماء،ولاؤُنا، انتماوُنا، أذان، ملاءمة، يلائم ،أبناؤُنا،اتباع،شيء،يسيء

    2. تصحيح الكلمات/

      امتلأت - استفاد - أقوال - ساءَه - تفاءلوا - الانتماء - ولاؤُنا - انتماؤنا - أذان - ملاءمة - يلائم - أبناؤنا - اتباع - شيء - يسيء

    1. ٢- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

      ٣- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٤- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      ٥- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    2. المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة. ٣- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٤- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      ٥- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. سم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. قاعدة عامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات : الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكوون : وهو ضد الحركة واضعف من كل الحركات

    1. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة ٢٠٧ الحالة الثانية غير صحيح النص النظامي المادة ٢٠١ الحالة الثالثة غير صحيح النص النظامي المادة ٢٠٤ الحالة الرابعة غير صحيح النص النظامي المادة ٢٠٢ الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة ٢١٠

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى:-

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين

    1. ١- يشترك جميع الاوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    2. 1: يشترك جميع الأوصياء.

      2: جميعهم لوجود قرينة.

      3: للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى.

    1. الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

    1. ١-لا ترجع ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

    2. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    1. أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. ١- استخدمها

      ٢- استخدمها

      ٣- تحتاج إلى تحسين

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- تحتاج إلى تحسين

    1. ١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      ٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.

      ٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

    2. ١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      ٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.

      ٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

    1. راعت المواد الضوابط اللفظية والتركيبية والمعنوية والاملاء وعلامات الترقيم من خلال سلامة التصريف وتجنب الحشو وموفقة العبارات للمعنى وضبط علامات الترقيم

    1. الأهداف: تحديد ما تريد تحقيقه من التفاوض بشكل واضح. القيم: تحديد القيم والمبادئ التي يجب الالتزام بها خلال التفاوض. السلطة: فهم مدى تأثيرك وسلطتك في عملية التفاوض. المصالح: تقدير المصالح المشتركة والمختلفة

    2. العناصر المكونة للموقف التفاوضي: ١- موضوع التفاوض ٢- مهارات التفاوض ٣- وجود القضية ٤- الهدف التفاوضي

    1. الاساليب كثيره شيوعًا بسبب عدم تحديد الشخص الذي يمكن نعرف طريقة اسلوبه طرح مرحلة التفاوض وأنا استخدم الاقتباس وقراءة الافكار والمقارنة والالحاح وكثيره صعب تحديدها بسبب أن كل اسلوب له طرح مرحله علميه في الإقناع

    1. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    2. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    3. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة

      ثامر المجلاد 1 hr ago برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

      ابراهيم الشاطري

      Preview

      Post to Public

      Cancel Annotations can be freely reused by anyone for any purpose.

    1. 1/لا يوجد رابط

      ٢/لا يوجد رابط

      3/يوجد رابط

      4/يوجد رابط

    2. الحالة الأولى: لا يوجد رابط. الحالة الثانية: لا يوجد رابط. الحالة الثالثة: يوجد رابط. الحالة الرابعة: لايوجد رابط. الحالة الخامسة: يوجد رابط. الحالة السادسة: يوجد رابط.

    1. ١- صحيح / ويجوز له خلال ٦٠ يوماً من تاريخ تقدمه.

      ٢- غير صحيح / لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه.

      ٣- صحيح / ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب.

      ٤- صحيح / ويجوز له خلال ٦٠ يوماً.

      ٥- صحيح/ ويجوز له الرفع خلال ٦٠ يوماً.

      ٦- صحيح/ ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال ٦٠ يوماً.

      ٧- صحيح/ ويجوز له التظلم خلال ٦٠ يوماً من تاريخ العلم بالقرار

    1. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

    1. مبدأ المعاملة بالمثل : والمستخدم في محاولة تقديم معلومة إيجابية للشخص المتلقي والابتعاد عن الاخبار السلبية.

    1. لحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة .

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

    2. ج١: نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع.

      ج٢: الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية