22 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    1. 1/ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساوي للجميع

      2/ لايحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ماصار الخصوم..

    1. أنظمة المرافعات وأجراءاتها ليست بالأمر المبتدع على غير مثال فقد نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية سواء ضمن كتاب القضاء أو على هيئة كتب خاصة إشتهر عامتها بكتب أدب القضاء وعلى سبيل المثال ما نقل عن إبن فرحون قوله ( علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام ) .

  2. Sep 2024
    1. جراءات الدعوى اليسيرة :

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. كل ما تم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها

    1. تم اولا تبليغ المدعى عليه برساله نصيه وهذه قرينه على التبليغ والاشعار ثم بعد تم غيابيا لعدم حضور الجلسه

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. لاستعانة بالقطاع الخاص

      جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

    1. اختصاص الدائرة المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية ؟ وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مايلي : دوائر لنظر الدعاوى دوائر لنظر الطلبات اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف ؟ وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية 1 الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدائرة الابتدائية 2 الاعتراض على اوامر الادء 3 الاعتراض على الاحكام الصادرة يانتهاء الخصومة 4 الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس 5 الاعتراض على القرارات والاوامر المتعلقة بطلب اطلاع على المستندات 6 الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات

  3. May 2024
    1. من حيث موضوعه : ١/ قانون السلام ٢/ قانون الحرب •من حيث النظر إلى المخاطبين به : ١/ قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام دون أي فوارق بينهم ٢/ تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام ولكن مع مراعات الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣/ قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي •من حيث نطاقه الجغرافي : ١/ قانون دولي عام ٢/ قانون دولي أقليمي

    1. 1-عدم وجود سلطة تشريعية القانون لم يكن مرتبطاً اساساً بوقت من الاوقات بالتشريع والقاعدة القانونية يمكن ان تولد وتستقر دون ان تصدر من سلطة تشريعية 2-عدم وجود محكمه مختصه ان القاعدة القانونية سابق في وجودها في القضاء الذي يطبقها 3-عدم وجود سلطة تنفيذية ان القوة الملزمه ليست شرط لوجودها فالقاعدة توجد نتيجة حاجه اجتماعية لتدفعها للوجود 4- فقد صفتي العمومية والتجريد قلت العدد ترجع اساساً الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث انه يتشكل من دول لا افراد

  4. Apr 2024
    1. اسم القضية / المقاولات أطراف النزاع / المدعي : شركة هاجر بن شيهون التجارية المدعى عليه : شركة شركاء الخبراء للتجارة تاريخ القضية / ١٤٤٥/٧/١٤هـ الموضوع/ عقدت المدعيـة مع المدعى عليها على أن تقوم المدعيـة بتنفيذ أعمـال مقـاولة عبارة عن مقاولة تركيـب وذلك في تركيـب اعمال انتر لك بالمتر المكعب في عقد غير محـدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٥/٨/٦هـ ، على أن يُسلم العمـل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ، ، وقد كان الإتفاق على مبلغ وقدره (٨٤,٤٣٧) أربعة وثمانون ألفًا وسبعة وثلاثون ريال ، لم تسدد منها شيء وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ، لذا أوجز طلباتنا من فضيلتكم كالآتي الطالبات/ بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(٨٤,٤٣٧) أربعة وثمانون ألفًا وسبعة وثلاثون ريال.