75 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. السؤال الأول:

      ٢/ الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣/ الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٤/ الصواب : ولطلب المدعية فسخ.

      ٥/ الصواب : ثبت في مكان واضح.

      ٦/ الصواب : طلبت المحكمة المتهمين.

      ٧/ الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٨/ الصواب : ثلاثين شخصًا.

      ٩/ الصواب : أربعين.

      السؤال الثاني:

      ٢/ الطرفان : الصواب ( الطرفين ).

      ٣/ مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً).

      ٤/ الثالثة عشر : الصواب (عشرة).

      ٥/ شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    1. 2- المحكمةُ: مبتدأ مرفوع 3- هذان: فاعل 4- المجرمون: نائب فاعل مرفوع 5- الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 6-الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع 7- أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. 8- القرار: اسم كان مرفوع 9- واضح: خبر إن مرفوع 10-شهادة: مبتدأ مرفوع تمييز حالة المرفوعات

    1. المستأنفين—> المستأنفان

      المستدعى ضدهما—>المدعى عليه

      تسليم المأجور—> تسليم العين المؤجرة

      المستدعي—> المدعي

      لم يرتضي المستدعى—> لم يرضى المدعى عليه

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.

    1. خلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. 1- التحرير وبركاته وبعد

      2- من المالك نود

      3- مع المدعى عليها و

      4-جميع المشروع على موكلتي لا شأن

      5- اثبات

      6- للتسليم.

      7- تقديمه

      8- التسليم الابتدائي

      9- الطرفين

      10- الزامهم

      11- المشروع والرد.

      12- الوحدة الأولى مدخل إلى التحرير اللغوي

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها : ١/ تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢/ تقوم بتنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

    1. تم الاطلاع

      القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة • قوة الحركات : الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون وهي أضعف من كل الحركات

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى :

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.

    1. 2- المبيعه وليس المباعه 3- تصريحًا وليس تصريح لأنه معطوف على المفعول به 4-قبل اسقاط قبل لايفسد معنى العبارة 5- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. النسبة للضوابط اللفظية: تجنب في المادة استخدام الألفاظ العامية، وكذلك الحشو و الاستطراد.

      في الضوابط التركيبية: استخدام عربية الأسلوب ، وكذلك صحة الأسلوب . في الضوابط المعنوية: وافقت العبارات للمعنى، وكانت المادة دقيقة وواضحه.

      ضوابط الإملاء والترقيم: راع في المادة قواعد الإملاء، وكذلك علامات الترقيم.

  2. Oct 2024
    1. 1- صورة من عقد تأسيس الشركة 2- تاريخ العلم بالقرار 3- تاريخ التظلم 4- رقم الهاتف للطرفين 5- اسم المدعي والمدعى عليه كاملا 6- مقر وظيفة المدعى عليه 7-تاريخ تقديم الصحيفه 8- موضوع الدعوى ومايطلبه المدعي

    1. 1/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوما من تاريخ تقدمة . 2/ غير صحيح لانقضاء المدة فلاتسمع دعواه. 3/ صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب 4/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوما. 5/ صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوما . 6/ صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه خلال 60 يوما . 7/ صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار .

    1. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: 1 ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. 2 - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. 3 - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. 4 - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. 5 - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. 6 - المنازعات الإدارية الأخرى. 7- طلبات تنفيذ الاحكام الاجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية

    1. تختص المحاكمة الإدارية العليا في الفصل فيه وفقا لما نص عليه نظام ديوان المظالم في المادة 11 في سياق تعدد اختصاصات المحكمة الإدارية العليا

    1. ج1/ لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني.

      ج2/ (المادة السادسة) : 1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال. وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري. 2- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى. وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً. ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ

    1. 1- صحيح ، الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع المدعى عليها

      2- صحيح، الاختصاص المكاني له صلة في محل الواقعة التأديبية

      3- صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي

    1. قبل انشاء اول ديوان من كان يتولى الفصل في هذه المنازعات ؟

    1. الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة اما الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. 1-تقبل الدعوى لانه من ضمن الاستثناءات التي اتى بها المرسوم(م/1) لذا ليس له اثر 2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات 3-بسبب أنه لايمكن الحكم في دعوى بالتعويض عن ضرر لم يتحقق بعد

    1. 1- يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخا ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه . وفكرة النظام العام فكرة نسبية متغيرة بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، ولهذا فإن تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر يترك لتقدير القضاء. ولكن ه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد الجماعة فليس له أن يعمل آراءه الخاصة

      2- في الأصل أن ان المدعى عليها جهة خاصة بالتالي لاتختص محاكم الديوان بنظر الدعوى، فلا يمكن للجهة المدعة عليها ان تقوم بالدفاع لان مسائل الاختصاص من النظام العام، لكن يحق للمدعي المطالبة بالبدل النفسي حتى لو كان خاضع لنظام العمل بناء على قاعدة الغنم بالغرم.

    1. لسؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية، سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون وايضا الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي السعودية السابق، وغيرها من الكتب فدّل ذلك ان انظمة المرافعات لها اهمية كبيرة.

      السؤال الثاني: لايحق لها ذلك، حيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: لا يحق لها ذلك، حيث نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع: نعم يحق للمحكمة، ذلك حيث يمكنها تحديد موعد أول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس أيام.

      السؤال الخامس: هي مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الاجراءات الواجب اتباعها عند الالتجاء الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها، وطرق الاعتراض على الحكم، وقواعد تنفيذها.

      ب) خصائص انظمة المرافعات:

      1- تلزم الافراد باتخاذ اجراءات معينة اذا ارادوا التمتع بحماية حقوقهم.2- تلزم القضاة بمراعاة ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصومة. 3- شكلية الاجراءات وذلك من اجل اطمئنان الافراد بالمحافظة على حقوقهم، وضمان سير القضاء حتى لا يتصرفون بمحض ارادتهم المطلقة.4- بعض قواعد نظام المرافعات قواعد قد تمس اصل الحق

    1. 1- تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      2-: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      3- الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصه ويبلغ بها المدعى عليه ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك بما لايتجاوز 15 يوم على ان تبين المحكمة السبب ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية والأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح هي : ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 15 يوما -> التصحيح عشرة ايام 10 قدم الطرف الأول مذكرتين —> التصحيح مذكرة واحدة فقط قدم الطرف الأول المذكره الثانية التي تحتوي على بينات وطلبات جديدة —> التصحيح لايجوز ارفاق بينات وطلبات جديدة في المذكرة قدم الطرف الثاني مذكرة ارفاق فيها مستندات —> التصحيح لايجوز ارفاق مستندات في المذكرة

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال 7 أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. القضيه الاولى: ‏إذا لم يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة فللمحكمة الحكم في الدعوى او شطبها و إنم لم يطلب المدعي السير فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشطب تعتبر الدعوى كأن لم تكن.

      القضيه الثانيه:‏يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. يومين في الاسبوع والدعاوى لاتقل عن 70 لايزيد عن 20 يوم من تاريخ قيدها بعد اربع ايام من تاريخ الابلاغ التأجيل لايتجاوز 60 يوما في المره الاولى وفي المره الثانيه لايتجاوز 30 يوما

    1. اجراءات تهيئة الدعوى هي :1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات والمستندات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة .

    1. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوما على الاقل من اقامة الدعوى ويجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستندات المطالبة / يتحقق الاخطار بيقام المدعي بإرسال البيانات اعلاه الى اي من عناوين المدعى عليه بأي وسيله كانت / تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلباتي القضية فإذا كانت مستوفين فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصه فور قيدها / اذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد الاستيفاء ماناقص خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بذلك

    1. 1 المصالحة والوساطة 2-التبليغ والإشعار 3-قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام 4-إدارة قاعة الجلسات 5-تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات 6-إجراءات الاستعانه بالخبره 7- توثيق اجراءات الإثبات 8-ادارة الاقسام المتخصصة في المحكمة 9- الاشراف على الاجراءات المتخذة من الاطراف قبل اقامة الدعوى في اجراءات المصالحه والوساطه وتبادل المستندات والمذكرات وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والمدفوع والبينات 10-يجب نشر جميع الاحكام التجارية النهائية ويجوز ان يعهد بنشرها الى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانه بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل 13-اجراءات الدعوى الجماعية

    1. في الدرجة الاولى : اللائحه التي تنشأ بين التجارب بسبب اعمالهم الاصلية او التبعية اذا كانت قيمة المطالبة لاتزيد على مليون ريال والدعاوى المقامه على التاجر في منازعات العقود متى كانت قيمة المطالبة تزيد عن 500 الف ولاتزيد عن مليون الاستئناف : 1-الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقه بالدعاوى والطلبات المستعجله 2-الاعتراض على اوامر الاداء الصادره بموجب احكام النظام 3- الاعتراض على الاحكام الصادره باانتهاء الخصومه 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس 5- الاعتراض على الاحكام المتعلقه بالاطلاع على المستندات او استردادها او طلب اثبات انقضاء الغرض منها 6- الاعتراض على الاحكام الصادره باعتبار الدعوى كان لم تكن

    1. الحكم صحيح وفقا لما نصت عليه المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435 هـ حيث نصت على أن:( تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والاثباتات النهائية ومافي حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم).

    1. 1- المجلس الأعلى للقضاء 2-الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي ادارتها ب/تسمية عضو احتياطي للدائرة ت/الفصل في طلب قيد الدعوى الجماعية 3-اجراءات التبليغ ب/تبادل المذكرات ت/ادارة قاعة الجلسات

  3. Sep 2024
    1. ‏1/ من حيث اهداف المنظمة : • منظمات ذات أهداف عامة: وهي المنظمات التي تنطوي نشاطاتها وأهدافها على مجالات مختلفة مثالها : الأمم المتحدة ‏• منظمات متخصصة: المنظمات التي تقتصر نشاطاتها على جانب واحد من مجالات التعاون الدولي مثالها: الوكالة الدولية للطاقة الذرية

      2/ من حيث تكون المنظمة : • منظمات عالمية : وهي المنظمات التي تضم غالبية دول العالم وتمتد اختصاصاتها إلى كافة ومعظم بقاع الأرض مثالها : الأمم المتحدة • منظمات قارية : المنظمات التي تتكون من دول تنتمي إلى قارات مختلفة إلى أنه لم تبلغ درجة المنظمات العالمية مثالها : حلف شمال الأطلسي • منظمات إقليمية: المنظمات التي تتكون من دول من ذات القاره او في منطقة محددة مثالها : منظمة الوحدة الإفريقية مجلس أوروبا

      3/ من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات: • منظمات قانونية: المنظمات المختصة في فض النزاعات القضائية الدولية مثالها : محكمة العدل الدولية • منظمات إدارية : المنظمات المختصة بإدارة مرفق دولي عام محدد مثل : اتحاد البريد العالمي • منظمات ذات نشاط شبه تشريعي: المنظمات المختصة بتوحيد القواعد القانونية المعتبرة بشأن علاقة دولية معينة قدر المستطاع مثل: منظمة الطيران المدني

    1. ‏الواجبات القانونية للدول: 1/ احترام الدول الحقوق الأساسية المقررة لكل منهما 2/ احترام الدولة للعهود التي ارتبطت بها مع الدول الأخرى و تنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية 3/ مراعاة الدول مبادئ وقواعد القانون الدولي العام والسير على مقتضاها الحقوق : 1/الحق في البقاء 2/حق الاستقلال 3/حق المساواة أمام القانون

    1. الرئيسية : 1/المعاهدات الدولية 2/ العرف الدولي 3/ المبادئ العامه للقانون الاحتياطية :1/ احكام القضاء الدولي 2/الفقه الدولي 3/قررات المنظمات الدولية 4/مبادئ العداله والإنصاف 5/الاراده المنفرده لأشخاص القانون الدولي

    1. 1- حق الحريه والتعلم 2- الاحترام الثقافي 3- عدم التمييز بسبب اللون او العرق 4- احترام اتفاقيات السلام والوفاء بها 5- عدم اللجوء الى العنف

    1. ‏من حيث موضوعه: قانون السلام / وقانون الحرب. بالنظر الى المخاطبين بها : 1/قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي بطريقة آليه دون مراعاة إي فوارق بينهم. 2/ قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية. 3/قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي وإنما ينحصر تطبيقها على أحدهم أو بعضهم . من حيث نطاقه الجغرافي : 1/ القانون الدولي العام 2/القانون الدولي الإقليمي المحلي

    1. 1/ ان وجود القانون لم يكن مرتبطا بالتشريع فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون أن تصدر من سلطة تشريعية لانه وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية فقد وجدت القاعدة القانونية قبل وجود المشرع 2/ أن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها فإن عدم وجود سلطة قضائية ان صح لا ينفي وجود القانون 3/القوة الملزمة ليست شرطا لوجودها 4/إن قلة العدد ترجع اساسا إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد

  4. Aug 2024
    1. 1- شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

    1. مصادر الحق : 1/ المصدر المنشىء للحق : الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فيكون مستحقا له 2/ المصدر الموضوعي : يسمى بالمصدر المباشر او السبب القريب الذي اذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم من وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطه اما الكتاب والسنة فهما مصدران غير مباشره وهو لايخرج عن امرين : 1/ الوقائع التي لا يتدخل فيها الانسان مثل : واقعة الميلاد ومايترتب عليها من جنسية 2/ التصرفات النظامية: اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر نظامي بإنشاء حقه او نقله أو تعديل أو انهائه وهي لا تخرج عن احد أمرين :1/ تصرفات تصدر عن اتفاق إرادتين أو أكثر و تسمى العقد مثل: عقد البيع 2/ تصرفات تصدر من إرادة واحدة تسمى الإرادة المنفردة مثل: الوعد بجائزة و الوصية والوقت

    1. 1/ تصرفه غير صحيح لان فيه ضرر على الغير وهذه قرينه لا تلغى الا لو اثبت سلامة نيته 2/ تصرف المالك غير صحيح لان المصلحه المتحققه له هنا مصلحه غير مشروعه لان الاجنبي لايجوز له تملك عقار داخل حدود الحرم المكي والمدني

    1. 1/ الاشياء: وهي كل مايصلح ان يكون محلا للحقوق المالية سواء كان ماديا او معنويا<br> 2/ الأعمال: وهي محل الحقوق الشخصية

    1. الاولى: يقبل دفع الوالد بالابطال لأن خالد ناقص الأهلية الثانية: يصح تصرف سعود لان تصرفه فيه نفع محض له وان كان ناقص الاهلية

    1. الشخصية : ‏سلطة يقررها النظام لشخص المطالب غير بأداء معين فلا يستطيع الدائن الوصول إلى حقه الا عن طريق شخص آخر وهو المدين فهو علاقة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين أو كلاهما دائن مدين في نفس الوقت و عناصره الدائن والمدين ومحل الحق أنواعه الحق في القيام بعمل /والحق في الامتناع عن العمل / و الالتزام بنقل حق عيني

      العينيه: أحد أقسام الحقوق المالية وهي سلطة مباشرة يقررها النظام لشخص على شيء مادي معين بالذات عناصره : صاحب الحق /ومحل الحق /سلطة صاحب الحق مباشرة على محل الحق أنواعه: الحق العيني الأصلي/ الحق العيني التبعي

    1. تعريفه : استئثار شخص بقيمة معينة إستئثار يحميه القانون او هو مكنه او سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها لمصلحة يحميها القانون خصائص : الاستئثار / التسلط / حجية الحق في مواجهة الغير صور داله : الحق في الانتخاب / تولي المناصب العامه صور غير داله : يحق للطبيب ان يقرر انهاء حياة مريض ولو كان شفائه مستحيلا او اجراء علميه له بغير اذنه / التصرف في مال الغير

    1. ان النظام يطبق وان كان مستحدثا الا اذا طرأ عليه استثناء ينبغي ان لا تكون الاحكام الاجنبية الواجبة التطبيق مخالفة للنظام العام والآداب

    1. الامر الملكي : أقوى واعلى الأدوات التنظيمية في المملكة وهو يعبر عن إرادة الملك وحده و تصدر الأوامر الملكية بصيغة محددة تحمل توقيع الملك بصفته رئيسا للدولة وليس باعتباره رئيس لمجلس الوزراء فقط ومن أمثلة تعيين أمراء المناطق والوزراء والقضاة وإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئة البيعة وغيرها المرسوم الملكي : أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرار حيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيس لمجلس الوزراء

      التنفيذية : تصدر بقرار من مجلس الوزراء وقد تصدر من قرارات المجالس والهيئات او بقرار وزاري في حال ان كان قانون نص على ذلك ماتنضمن : قواعد عامة ملزمة صادرة بحسب ما هو مسند إليها تصدر تنفيذيا لما قضى به النظام وتيسيريا لتنفيذه مثال: لائحة الوظائف الدبلوماسية وتوظيف غير السعوديين في الوظائف العامة

      التنظيمية : تصدر: من السلطة التنفيذية وقد تصدر من الوزير المختص لوحده أو بالتنسيق مع وزير آخر او من مجلس الوزراء ماتتضمنه: قواعد عامة مجردة و ملزمة التي تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الانظمه وان كانت أقل منها مرتبة من حيث الترتيب امثله : اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

    1. الاولى : ترد المحكمة الدعوى لعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ولايقبل الخصوم على خلاف ذلك بناء على نص المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ، ولمخالفتها للقاعدة الآمره الثانية : تقبل شهادة الشهود لوجود اتفاق بينهما ولكونها قاعده مكملة

    1. 1- عام (القانون الجنائي) 2- عام ( القانون الإداري) 3-عام (القانون الإداري) 4-عام (القانون الدستوري) 5-خاص (القانون التجاري) 6-عام (القانون الجنائي ) 7- عام (الدولي العام) 8- عام (القانون المالي) 9- خاص (القانون التجاري) 10- خاص (قانون المرافعات) 11-عام(القانون الجنائي) 12-خاص (الأحوال الشخصية) 13-خاص (قانون العمل) 14-خاص (الأحوال الشخصية) 15- عام(القانون الدولي العام)

    1. القانون : هو مجموعة من القواعدالعامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها "القانون لايلزم ان يكون قواعد مكتوبة قد يكون العرف هو القانون الملزم"<br> نطاق القانون : يشمل تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم اهداف القانون : 1/ تحقيق العدل والانصاف بين المجتمع 2/ اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينهما 3/ تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به (عن طريق توجيه سلوك الافراد بقوة القانون) 4/حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للاشخاص سواء كان حقيقي او اعتباري