58 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. 5أثر تلك المقاصد في الحكم. دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      حكمة الدائرة الحكم الصادر بناء حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة فقررت له المنع من السفر.

    2. 4على

      حكمة الدائرة الحكم الصادر بناء حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد،

      لان من يتعاطى المخدرات يحتى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة فقررت له المنع من السفر.

    3. 5أثر

      حكمة الدائرة الحكم الصادر بناء حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة فقررت له المنع من السفر.

    1. 54

      الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري: المقصد منه حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري أو حاجي الحكم المقدم منهما : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا أما الأول فيحقق مقصداً حاجيا أو تحسينيا. منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن يحصل على رخصة قيادة المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أوتحسيني الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة أوتحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصه ، والمصلحة العامة تقدم على الخاصة. تنفيذ الحكم القضائي في السجن لمن ارتكب معصية خلقية لا تبلغ الحد الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خلقية لا تبلغ الحد المقصد منها : حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقت تنفيذ الحكم ثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم المقدم منهما : وقف تنفيذ الحكم لثوب التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض الحبس التنفيذي للمنفذ ضده الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منهم حفظ النفس مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذالحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال. فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراس القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائن المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم:حاجي الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني ائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصد حاجيا، والثاني يحقق مقصدا تحسينيا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدا عاما، والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة

    1. السابقة. دون ملاحظاتك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      حكمت الدائرة حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

    1. 5

      حفظ الدين ما يحقق مقصداً ضرورياً الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادون عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره، السؤال الثاني في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة، السؤال الثالث في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة.

    1. 2فكر

      1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. 3الأبواب

      أولاً : الوجود : العدم : الدين : الحث على صلاة الجماعة . النهي عن الغيبة والنميمة . النفس : التداوي . النهي عن الشرب واقفا . النسل : الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح . النهي عن التعدد لمن لا يعدل . العقل : الأمر بطلب العلم . النهي عن التعاطي . المال : التجارة . عدم تبذير المال فيما لا ينفع . ثانيًا : أمثلة للأبواب : الباب : الوجود : العدم : العبادات : النوافل . الشتم والذم . المعاملات : الاجارة والمقارضة . الخلع . النكاح : الصوم لمن لا يقدر . النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه . الجنايات : الدية لما دون النفس . الحدود فيما دون النفس . الحدود : التعزير لما لا حد فيه . قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. حفظ الدين الوجود الامر بالتوحيدحيد ، وبأركان الإسلام والإيمان العدم بالنهي عن الشرك حفظ النفس : الوجود كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان العدم: كالنهي عن قتل النفس. حفظ النسل: الوجود : كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم كالنهي عن الزنا ، ومشروعية حد الزاني وحد القاذف. حفظ العقل الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن تعاطي ما يذهب العقل حفظ المال الوجود الأمر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال وتبذيره

    1. تصنيف المقاصد وفقا لأقسام المقاصد

      2 : حفظ المال بإباحة عقد المساقاة / حاجي - ثابت - خاص - جزئي. 3 : منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة /حاجي - ثابت - كلي - عام . 4 : حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها /حاجي - ثابت - كلي - عام . 5 : حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر / حاجي - موهوم - خاص - جزئي. 6 : رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر / حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

    1. 2أمامكامكحقضائيا

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض.

    2. 2أمامكامكحقضائيا

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض.

    3. التي

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض.

    1. اغسههههههههلوه

      المقصد (حفظ العوره من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك -المقصد( المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

    2. 3راهههههههههسلااوَىلاهههههههههعللاهههههههههقاوعاطدقااهههههههههههههههفةاقراهههههههههههههههسلااوااباهههههساااهههههمبَااْاهههههاامايددهههههياأْههههيْاعيههههللااويههههللااَههههماَههههلااكا

      المقصد (حفظ العوره من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك -المقصد( المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

    3. مقاصد

      المقصد (حفظ العوره من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك -المقصد( المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

    1. مقاصد

      اولا : النصوص والمقاصد الشرعية لها : 1 - حفظ القرآن من الضياع . 2- درء المفاسد . 3-3 لرفع الحرج -4 حفظ الحقوق. -5- حفظ الدم.

      ثانيا : اللإستنباط للشاطبي ووجه الاستحسان والمقاصد الشرعية لها : 1 - إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين . -2 إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى . - الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر. 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج. -5 - صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد . 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. -7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. -8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. مقاصد

      مقاصد المقاصد الشرعية

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      شريعة بالإجماع والقياس

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن ووجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله

      والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم

      يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين . X النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. مقاصد الشريعةأوجه التشابه

      الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه :

      ( الغاية ) : الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل ، الا ان دراسة علم اصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة .

      ( الموضوعات ) علم اصول الفقه : ان محل النظر في علم الاصول : الادلة وطرق الاستدلال ، فدارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ، كالعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، والمنطوق والمفهوم ، ومسالك العلة ونحوها ، فيما يدرس في علم المقاصد والمعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها ، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية ، لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة .

      مقاصد الشريعة : ان دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ، فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل ، وهو ما لا يدرسه في اصول الفقه .

      (الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية ) اوجه الاتفاق : ١- ان كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة . ٢- ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ، ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي . ٣- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية .

      ( اوجه الاختلاف ) ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية ، وهذا اهم الفروق واجلها .

    2. مقاصد

      ة ؛أوجه الاتفاق ،ان كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ،ان كلا منها يساعد على النظر في النوازع ويساعد في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي ،ان كلا منها نشا من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية .اما أوجه الاختلاف ؛ ان المقاصد الشرعية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية اما القواعدالفقهية تبحث في افعال المكلفين حكمها الفقهي

    3. مقاصد

      الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه :

      ( الغاية ) : الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل ، الا ان دراسة علم اصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة .

      ( الموضوعات ) علم اصول الفقه : ان محل النظر في علم الاصول : الادلة وطرق الاستدلال ، فدارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ، كالعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، والمنطوق والمفهوم ، ومسالك العلة ونحوها ، فيما يدرس في علم المقاصد والمعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها ، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية ، لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة .

      مقاصد الشريعة : ان دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ، فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل ، وهو ما لا يدرسه في اصول الفقه .

      (الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية ) اوجه الاتفاق : ١- ان كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة . ٢- ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ، ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي . ٣- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية .

      ( اوجه الاختلاف ) ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية ، وهذا اهم الفروق واجلها .

  2. Aug 2024
    1. تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. 6دون

      حكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد، وتم فسخ العقد .

    1. 2اقرأ

      ان المدعي عليه لا يحسن التثرف في نقسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعي عليه وليا له وتم الحكم بفسخ عقد النكاح الثبوت الضرر

    1. 3اقرأ

      عوارض الاهلية السماوية : الجنون والعته والنوم والنسيان والاغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت عوارض الاهلية المكتسبة : الجهل والسفه والهزلوالسكر والافلاس والسفر والخطأ

      التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء: اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    2. 2استكمل

      عوارض الاهلية السماوية : الجنون والعته والنوم والنسيان والاغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت عوارض الاهلية المكتسبة : الجهل والسفه والهزلوالسكر والافلاس والسفر والخطأ

      التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء: اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. 2استكمل

      أقسام الأهلية: 1- أهلية وجوب تعريفها وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1/ صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. -ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: الأولى: أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق،

      • أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء تعريفها وهي صلاحية الانسان، لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء:
      • عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقدهما وتصرفاتها باطلة،
      • اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح، اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة.
    2. 2استكمل

      أقسام الأهلية: 1- أهلية وجوب تعريفها وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1/ صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. -ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: الأولى: أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق،

      • أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء تعريفها وهي صلاحية الانسان، لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء:
      • عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقدهما وتصرفاتها باطلة،
      • اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح، اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة.
    1. 7دون

      تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ،

      والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص

    1. 2أمامك

      اوجه الاختلاف / من حيث الحد الحقيقة الحكم الوضعي خطاب اخبار واعلام جملة الشارع علامه على حكمه اما الحكم التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك. من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها في الحكم الوضعي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله اما الحكم التكليفي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف في الحكم الوضعي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت أما في الحكم التكليف يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. ‏من حيث علم المكلف في الحكم وضعي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله بينما الحكم التكليف لا يشترط فيه علم المكلف.

    2. 3يفيلكتصنامهنملكنمجرختستلاًديجنييتلآانيصنلاأرقاونص

      اوجه الاختلاف / من حيث الحد الحقيقة الحكم الوضعي خطاب اخبار واعلام جملة الشارع علامه على حكمه اما الحكم التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك. من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها في الحكم الوضعي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله اما الحكم التكليفي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف في الحكم الوضعي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت أما في الحكم التكليف يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. ‏من حيث علم المكلف في الحكم وضعي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله بينما الحكم التكليف لا يشترط فيه علم المكلف.

    3. 2أمامك

      اوجه الاختلاف / من حيث الحد الحقيقة الحكم الوضعي خطاب اخبار واعلام جملة الشارع علامه على حكمه اما الحكم التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك. من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها في الحكم الوضعي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله اما الحكم التكليفي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف في الحكم الوضعي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت أما في الحكم التكليف يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. ‏من حيث علم المكلف في الحكم وضعي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله بينما الحكم التكليف لا يشترط فيه علم المكلف.

    1. الوضعي دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الأمثلة الفقهية 1- سب الله لمن أكرها عليه = سبب 2- الجنابة لمن أراد الصلاة = سبب 3-عدم الماء لتيمم =البطلان 4- وجود الماء للمتيمم = الصحه ‏ الأمثلة النظامية نظام مكافحة التدخين (المكان الاول = يمنع/ المكان الثاني = يمنع/ المكان الثالث = مانع) ‏نظام المرور ( المثال الأول شرط /المثال الثاني يشترط) ‏نظام التقاعد العسكري (الحالة الأولى شرط/الحالة الثانية سبب/الحالة الثالثة شرط/الحالة الرابعة سبب)

    1. ٦دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------

      الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور.

    1. أمامكتطبيقين

      ‏التجارة عمل مشروع وممارسة المهن الحرة عمل مشروع أيضا ولكن حضر النظام على الموظف العام أن يمارس الأنشطة تجارية أو أن يمارس المهن الحرة بالإضافة إلى أن الموظفين الرسميين الذين يقبلون الهدايا والإكرامات يتم توقيع العقوبة عليهم وهي غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال

    2. 2أمامكتطبيقين

      ‏التجارة عمل مشروع وممارسة المهن الحرة عمل مشروع أيضا ولكن حضر النظام على الموظف العام أن يمارس الأنشطة تجارية أو أن يمارس المهن الحرة بالإضافة إلى أن الموظفين الرسميين الذين يقبلون الهدايا والإكرامات يتم توقيع العقوبة عليهم وهي غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال

    3. 2أمامكتطبيقين

      ‏التجارة عمل مشروع وممارسة المهن الحرة عمل مشروع أيضا ولكن حضر النظام على الموظف العام أن يمارس الأنشطة تجارية أو أن يمارس المهن الحرة بالإضافة إلى أن الموظفين الرسميين الذين يقبلون الهدايا والإكرامات يتم توقيع العقوبة عليهم وهي غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال

    4. 3الاشتغال

      ‏التجارة عمل مشروع وممارسة المهن الحرة عمل مشروع أيضا ولكن حضر النظام على الموظف العام أن يمارس الأنشطة تجارية أو أن يمارس المهن الحرة بالإضافة إلى أن الموظفين الرسميين الذين يقبلون الهدايا والإكرامات يتم توقيع العقوبة عليهم وهي غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال

    5. 3الاشتغال

      ‏التجارة عمل مشروع وممارسة المهن الحرة عمل مشروع أيضا ولكن حضر النظام على الموظف العام أن يمارس الأنشطة تجارية أو أن يمارس المهن الحرة بالإضافة إلى أن الموظفين الرسميين الذين يقبلون الهدايا والإكرامات يتم توقيع العقوبة عليهم وهي غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال

    1. الذي اؤتمن أمانته

      1- حكم الحج في الجملة = الإيجاب 2-حكم الربا = التحريم 3-‏الكلام في ما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه = الكراهة 4- حكم الصيد للممتحلل من الإحرام = الإباحة 5- حكم البيع = الإباحة 6-حكم الصلوات الخمس ‏= الإيجاب 7-حكم الأكل والشرب في ليل رمضان = الإباحة 8- حكم أداء الأمانة = الإيجاب 9-حكم الاشهاد على البيع = الندب 10- حكم أكل الميتة = التحريم 11-حكم كتابة الدين = الندب 12- حكم الزنا = التحريم 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر = التحريم

    2. الميتة)﴿َتاَذِإىًّمَسُّمٍلَجَأٰىَلِإٍنْيَدِبمُت

      1- حكم الحج في الجملة = الإيجاب 2-حكم الربا = التحريم 3-‏الكلام في ما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه = الكراهة 4- حكم الصيد للممتحلل من الإحرام = الإباحة 5- حكم البيع = الإباحة 6-حكم الصلوات الخمس ‏= الإيجاب 7-حكم الأكل والشرب في ليل رمضان = الإباحة 8- حكم أداء الأمانة = الإيجاب 9-حكم الاشهاد على البيع = الندب 10- حكم أكل الميتة = التحريم 11-حكم كتابة الدين = الندب 12- حكم الزنا = التحريم 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر = التحريم

    1. والقاعدة النظامية
      • ‏مصدر الحكم الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر.
      • ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط.
      • ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيوي أو اخروي أو كلاهما في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط.
      • ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.
    2. 2أمامك
      • ‏مصدر الحكم الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر.
      • ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط.
      • ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيوي أو اخروي أو كلاهما في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط.
      • ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.
    3. عصوووو
      • ‏مصدر الحكم الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر.
      • ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط.
      • ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيوي أو اخروي أو كلاهما في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط.
      • ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.
    4. 2أمامك
      • ‏مصدر الحكم الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر.
      • ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط.
      • ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيوي أو اخروي أو كلاهما في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط.
      • ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.
    5. 2أمامك
      • ‏مصدر الحكم الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر.
      • ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط.
      • ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيوي أو اخروي أو كلاهما في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط.
      • ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.
    6. 2أمامك
      • ‏مصدر الحكم الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر.
      • ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط.
      • ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيوي أو اخروي أو كلاهما في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط.
      • ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.
    1. 3قم

      (‏أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) = حكم تخيري (‏اقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) = حكم تكليفي ‏خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا = حكم وضعي اجابة السؤال الاول المحترزات هي

      • ‏خطاب الله: خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل
      • ‏المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات
      • ‏من حيث أنه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به ‏إجابة السؤال الثاني ‏أولا أن يرد فيه إقتضاء وطلب يشمل الواجب المندوب المحرم المكروه ‏ثانيا أن يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس من أحكام التكليف المباح ‏ثالثا أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهو خطاب الوضع
    2. رزاته.................................................................................................................................................................................................

      (‏أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) = حكم تخيري (‏اقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) = حكم تكليفي ‏خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا = حكم وضعي اجابة السؤال الاول المحترزات هي

      • ‏خطاب الله: خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل
      • ‏المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات
      • ‏من حيث أنه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به ‏إجابة السؤال الثاني ‏أولا أن يرد فيه إقتضاء وطلب يشمل الواجب المندوب المحرم المكروه ‏ثانيا أن يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس من أحكام التكليف المباح ‏ثالثا أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهو خطاب الوضع
    3. 3قم

      (‏أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) = حكم تخيري (‏اقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) = حكم تكليفي ‏خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا = حكم وضعي اجابة السؤال الاول المحترزات هي

      • ‏خطاب الله: خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل
      • ‏المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات
      • ‏من حيث أنه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به ‏إجابة السؤال الثاني ‏أولا أن يرد فيه إقتضاء وطلب يشمل الواجب المندوب المحرم المكروه ‏ثانيا أن يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس من أحكام التكليف المباح ‏ثالثا أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهو خطاب الوض
    4. 3قم

      (‏أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) = حكم تخيري (‏اقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) = حكم تكليفي ‏خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا = حكم وضعي اجابة السؤال الاول المحترزات هي

      • ‏خطاب الله: خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل
      • ‏المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات
      • ‏من حيث أنه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به ‏إجابة السؤال الثاني ‏أولا أن يرد فيه إقتضاء وطلب يشمل الواجب المندوب المحرم المكروه ‏ثانيا أن يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس من أحكام التكليف المباح ‏ثالثا أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهو خطاب الوضع
    1. 2اذكر

      للقاضي:

      • ‏يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه
      • ‏يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النص النظامي وطرق الاستنباط ‏في التقاضي:
      • ‏النصوص القانونية كالنصوص الشرعية
      • ‏النصوص قد تعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي
      • ‏دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية
      • ‏قواعد أصولي يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي قواعد الألفاظ أو السياق لخبراء الانظمة: ‏خبراء الأنظمة يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغة ومراجعته والتدقيق عليه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة. ‏ويحتاج خبراء الأنظمة لدراسة علم أصول الفقه لـ:
      • ‏دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها كالقرآن والسنة
      • ‏دراسة الأدلة الشرعية الأخرى كالعرف
      • ‏دراسة المقاصد التشريعية العامة
      • ‏دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص
      • ‏دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حالة حصول تعارض
    1. اجابة السؤال الاول : القواعد / جمع قاعدة وهي اساس البنيان الاستنباط / الاستخراج الاحكام / جمع حكم وهو اثبات شيء لشيء احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة الشرعية / احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى إستنباتها الأحكام العقلية كقواعد المنطق الفرعية /احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي اعتقادية اي قواعد علم الكلام اجابة السؤال الثاني : اهم موضوعات اصول الفقه 1- طرق الفقه على سبيل الاجمال :- ويقصد بها الادلة بنوعيها القطعي والظني او المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها الايصال الى الحكم. 2- صفة الاستفادة منها :- يشمل طرق الدلالة اي عقلية ام لفظية حقيقية أم مجازية بطريق المنطق أو بطريق المفهوم بطريق الخصوص أو العموم كما يشمل طرق معرفة الغلة. 3- صفة المجتهد والمقلد :- وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه سبيل دفع التعارض والمواجهات ومعنى التقليد وأحكامه.