56 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. إجابة السؤال الأول ، من وجهة نظري أن المحكمة التجارية هي صاحبة الاختصاص بالنظر بالدعوى ، لأن محل النزاع مطالبة بناء على عقد التزام و عمل تجاري و أطراف الدعوى تجار ( بين شركتين ) وهي من إختصاصات المحاكم التجارية .<br> إجابة السؤال الثاني ، على الشركة أن ترفع طلب إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء لتعيين الجهة المختصة .

    1. إجابة الحالة القضائية الأولى :

      • بينت الحالة القضائية الأولى مخالفة المدعي قواعد الاختصاص المكاني ، التي وضحتها المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : ( المـادة الثـانيــة : يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) ، وبذلك يتضح لنا خطأ المدعي في رفع الدعوى أمام المحكمة غير مختصة مكانيًا .

      إجابة الحالة القضائية الثانية :

      • بناء على الحالة القضائية الثانية ، التي ذكرت إختصاص المكاني للدعوى التأديبية ، فقد وضح النظام الإختصاص المكاني في المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : ( يكون الاختصاص المكاني للمحكمة ......أومقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية ) ، و قد فصلت الحالة القضائية في الإختصاص المكاني في لو كان الموظف مسجونَا أو موقوفًا فيكون الاختصاص المكاني في هذه الحالة للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه و سجنه ، بحسب الفقرة الثانية من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم : ( ٢- إذا كان الموظف موقوفاً أو مسجوناً يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه. ) ، وهنا إستثناء النظام حالة تتغير بها المحكمة المختصة مكانيًا في الدعوى التأديبية .

      إجابة الحالة القضائية الثالثة :<br> ذكرت الحالة نوع المحكمة المختصة في تفسير الحكم أو تعديله أو تصحيحه ، فقد جعل النظام أن الإختصاص يقع على المحكمة مصدرة الحكم دون غيرها ، لأن من البديهي أن تتولى المحكمة التي أصدرت الحكم هذه الطلبات من تفسير و تصحيح وغيرها من الطلبات المختصة بالحكم الذي اصدرته ، فلا يعقل أن تتولى محكمة اخرى غير التي اصدرت الحكم تفسير و تصحيح حكم محكمة اخرى ، وبذلك يتضح لنا هنا المحكمة المختصة في هذا النوع من الطلبات هي المحكمة مصدرة الحكم ،وضحتها المادة (171) من نظام المرافعات الشرعية .

    2. إجابة الحالة القضائية الأولى :

      • بينت الحالة القضائية الأولى مخالفة المدعي قواعد الاختصاص المكاني ، التي وضحتها المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : ( المـادة الثـانيــة : يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية. ) ، وبذلك يتضح لنا خطأ المدعي في رفع الدعوى أمام المحكمة غير مختصة مكانيًا .

      إجابة الحالة القضائية الثانية :

      • بناء على الحالة القضائية الثانية ، التي ذكرت إختصاص المكاني للدعوى التأديبية ، فقد وضح النظام الإختصاص المكاني في المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : ( يكون الاختصاص المكاني للمحكمة ......أومقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية ) ، و قد فصلت الحالة القضائية في الإختصاص المكاني في لو كان الموظف مسجونَا أو موقوفًا فيكون الاختصاص المكاني في هذه الحالة للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه و سجنه ، بحسب الفقرة الثانية من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم : ( ٢- إذا كان الموظف موقوفاً أو مسجوناً يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه. ) ، وهنا إستثناء النظام حالة تتغير بها المحكمة المختصة مكانيًا في الدعوى التأديبية .

      إجابة الحالة القضائية الثالثة :<br> ذكرت الحالة نوع المحكمة المختصة في تفسير الحكم أو تعديله أو تصحيحه ، فقد جعل النظام أن الإختصاص يقع على المحكمة مصدرة الحكم دون غيرها ، لأن من البديهي أن تتولى المحكمة التي أصدرت الحكم هذه الطلبات من تفسير و تصحيح وغيرها من الطلبات المختصة بالحكم الذي اصدرته ، فلا يعقل أن تتولى محكمة اخرى غير التي اصدرت الحكم تفسير و تصحيح حكم محكمة اخرى ، وبذلك يتضح لنا هنا المحكمة المختصة في هذا النوع من الطلبات هي المحكمة مصدرة الحكم ،وضحتها المادة (171) من نظام المرافعات الشرعية .

    1. السؤال الأول / هل قواعد أنظمة المرافعات متعلقة بالنظام العام ؟ وكيف ذلك ؟ إجابة السؤال الأول :<br> نعم متعلقة بالنظام العام ، أن نظام المرافعات نظام إجرائي شكلي وقواعد نظام المرافعات قواعد آمره ، أي من النظام العام ؛ لأنها تحقق مصلحة العامة وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها و للقاضي أن يحكم بها من تلقاء نفسه و لأي خصم التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى مثل القواعد المتعلقة بالاختصاص و القواعد المتعلقة بالإجراءات التي تسبق رفع الدعوى و المدد النظامية و غيرها من القواعد العامة التي لا يجوز مخالفتها ، لذلك هي متعلقة بالنظام العام . في حين أن هناك قواعد إختيارية إذا قصد منها التيسير على الأشخاص و مراعاة مصالحهم الخاصة فهي لا تتعلق بالنظام العام ، و يجوز مخالفتها والإتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحدهُ التمسك بإعمالها .


      السؤال الثاني / مطالبة المدعي الذي يعمل في جهة صحية وفق عقد التشغيل الذاتي ، بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله . حكمت المحكمة الإدارية بعدم الإختصاص الولائي ؛ لأن المدعي غير خاضع لأنظمة الخدمة المدنية ( الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية -حاليًا- ) فقد نص عقدهُ على خضوعه لنظام العمل . - هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها ؟ ولماذا ؟<br> إجابة السؤال الثاني :<br> لم يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها ، لأن المحكمة يجب عليها التحقق من الجانب الشكلي للدعوى قبل البت في الموضوع ؛ لأنها من الأمور الأولية التي يجب على المحكمة التحقق منها قبل البت في الدعوى ، ومنها مسائل الإختصاص التي هي من القواعد العامة الآمرة التي لا يجوز مخالفتها و للقاضي الحكم بها من تلقاء نفسه ، وبناءً على ما سبق توضيحه فحكم المحكمة الإدارية صحيح (بعدم الإختصاص الولائي ) للمحكمة الإدارية في نظر الدعوى بناء على المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم ؛ لأن المدعي بحسب العقد بينه وبين الجهة الصحية المدعى عليها ، ينص على أنه يخضع لنظام العمل أي المحكمة العمالية هي المختصة ، وبذلك يكون المدعي غير خاضع لنظام الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية التي تختص المحكمة الإدارية بالنظر فيها .<br> فلا يمكن للجهة المدعى عليها (الجهة الصحية) الدفاع ؛ لأن مسائل الاختصاص من النظام العام الشكلية الأولية التي يحكم بها قبل الدفاع .

    1. إجابة السؤال الأول /<br> أنظمة المرافعات و إجراءاتها ليست مبتدعة أو جديدة ، فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية . ومن الأمثلة على ذلك :

      • كتاب عمر بن الخطاب الخليفة الراشد إلى أبي موسى رضي الله عنهما ، قد تضمن طائفة من الأمور الإجرائية التي يجب على القضاة مراعاتها حال الحكم .
      • ومن ما نقل عن الفقهاء ، ما نقل عن ابن فرحون رحمه الله .
      • كتاب الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق رحمه الله ، إلى أحد القضاة بشأن بعض التنظيمات الإجرائية و لزوم العمل بها .<br> و وجود هذا النظام له من الأهمية لما فيه من المصلحة العامة و الشرعية و من أسباب حفظ الحقوق .

      إجابة السؤال الثاني /<br> لا يحق للمحكمة إصدار الحكم دون تلاوة منطوقه وإحاطة الاطراف به ، وذلك بناءً على المادة الرابعة والستون بعد المائة :<br> (ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط) .


      إجابة السؤال الثالث /<br> لا يحق للقاضي ذلك بناءً على ما ذكر في المادة السابعة و العشرون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على :<br> (المادة السابعة والعشرون:<br> يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته، وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم، وموطن كلٍ منهم وحضورهم أو غيابهم، وأسماء ممثليهم. ويجب أيضاً أن تشمل نسخة الحكم عرضاً مجملاً لوقائع الدعوى، ثم طلبات أطراف الدعوى وملخصاً وافياً لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب الحكم ومنطوقه. ويجب كذلك أن تشمل نسخة الحكم الصادر بالتفسير بيانات الحكم المُفسَّر. ويوقع قضاة الدائرة وأمين سرها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها) .


      إجابة السؤال الرابع /<br> نعم يحق للمحكمة ذلك ، بناء على المادة المادة الرابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية : ( المادة الرابعة و الأربعون :<br> موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز. ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى. )<br> حيث لم يحدد السؤال نوع الدعوى فكانت الإجابة كما سبق ، بالنسبة للدعاوى الإدارية فيحق للمحكمة تحديد الجلسات وفقًا- لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري - أن تعهد الدائرة للقاضي تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة ثم تحدد جلسة لنظر الدعوى ، فمن ما سبق لم يحدد النظام مدة معينة لتحديد موعد أول جلسة بل ترك الأمر لرئيس المحكمة و الدائرة بتحديد مواعيد الجلسات ، فصلت فيها المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية :<br> ( المادة الحادية عشرة : في سبيل نظر الدعوى يجوز - وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري - الآتي :<br> ١- أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي: أ- أن يعد القاضي - بعد إتمام التحضير - تقريراً عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها، ثم تُحدد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى . )<br> (- اللائحة التنفيذية :<br> ١- يجب على الدائرة أن تتحقق قبل الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى.<br> ٢- تعقد الجلسات وفق جدول يضعه رئيس المحكمة.<br> ٣- تحدد كل دائرة جلستين على الأكثر في الأسبوع لنظر الدعاوى المحالة إليها على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة فيهما عن خمسين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل.<br> ٤- فيما عدا عقد الجلسات، يجوز في حال التقاضي الالكتروني أن يجري -في أي وقت- تحضير الدعوى وتبادل المذكرات والترافع الكتابي وتوجيه ما تراه الدائرة من طلبات واستفسارات لأطراف الدعوى أو غيرهم من ذوي الشأن وتقديم إجاباتهم من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. )


      إجابة السؤال الخامس /<br> أنظمة المرافعات : هي مجموعة من القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات و الأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية نظر الدعاوى و الفصل فيها و آلية الاعتراض على الأحكام و قواعد تنفيذها و نحو لك .<br> خصائص أنظمة المرافعات :<br> 1) تلزم الأفراد باتخاذ إجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم. 2) كما تلزم القضاة من ناحية أخرى بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل في الخصومات .<br> 3) شكلية الإجراءات حتى يطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام . كما أنه لابد من هذه الشكليات لضمان سير القضاء حتى لا يكون مرجع المطلق تقدير القضاة وهم كعموم البشر تختلف طريقتهم في التقدير والحكم و الإدراك .<br> 4) نظام المرافعات شكلي ولكن بعض قواعده قد تمس اصل الحقوق كما في القواعد التي تنظم إجراءات الاثبات وطرق الاعتراض على الاحكام وكذا حالات اعتبار الخصومة كأن لم تكن وغيرها.


  2. Nov 2024
    1. الحالة القضائية الاولى :<br> الإجراء صحيح ، عند عرض القاضي أمر تنحيه على رئيس مجلس القضاء الاداري في الدعاوى الادارية ، ذكرت المادة الثانية والعشرون من نظام المرافعات أمام الديوان ، إجراءات عرض أمر تنحى القضاة حيث نصت على أنه :<br> " للقاضي إذا قام لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى أن يعرض امرا تنحيه عن النظر فيها على رئيس مجلس القضاء الاداري للفصل فيه " .


      الحالة القضائية الثانية :<br> لا يقبل طلب المدعي للرد ، لأن حالات طلب ردّ القاضي محددة بحسب النظام ، وسبب طلب المدعي ردّ القاضي ليس من الأسباب المذكورة في النظام ، فلا يقبل طلبه .


      الحالة القضائية الثالثة :<br> الحكم بهذه الحالة ، هو استمرار القاضي بالنظر بالدعوى المنظورة أمامه إلى أن يصدر موافقة رئيس المحكمة على طلبه . بناءً على اللائحة التنفيذية للمادة الثانية و العشرون في الفقرة الثانية :<br> " 2- لا يترتب على عرض القاضي أمر تنحيه وقف نظر الدعوى".


      الحالة القضائية الرابعة :<br> لا يجوز للقضاة النظر في الدعوى ، يمنع نظر القضاة الذين تحقق فيهم سبب المنع من نظر الدعوى بقوة النظام ولو لم يطلب الخصوم تنحيهم ، وهو وجود قرابة من الدرجة الثالثة ، بناء على المادة الرابعة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية التي حددت حالات منع القاضي من نظر الدعوى :<br> ( يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية :<br> أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.<br> ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. ....... ) .

    1. الحالة الأولى :<br> الحكم : في حال امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر ، و يوقع عليه رئيس الجلسة وامين السر .<br> الحالة الثانية :<br> الحكم : يجب على رئيس الجلسة التحقق من محضر الجلسة ، وعليه أن يأمر الكاتب بتصحيح الخطأ قبل التوقيع على المحضر .

      إجابة الحالتين السابقتين مبنية على المستند النظامي ، المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات لديوان المظالم . وهي :<br> ( المـادة الثامنـة عشرة : يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإجراءات التي تتم فيها، ويوقع المحضر قضاة الدائرة، وأمين سرها، وأطراف الدعوى.<br> ١- يتحقق رئيس الجلسة من أن محضرها حرر وفقاً لما ورد في هذه المادة، ويأمر بتصحيح ما وقع فيه من أخطاء قبل التوقيع عليه.<br> ٢- إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر. ) .

    1. من واجب القاضي أن يبادر إلى التحقق من أن الدعوى المعروضة أمامه :<br> أن الدعوى داخله ضمن اختصاصاته ، وأنه قد توافرت فيها شروط القبول ، والمسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص و شروط قبول الدعوى .ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

      نصت المادة الحادية عشرة الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (...١- يجب على الدائرة أن تتحقق قبل الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى . ) .

    1. الحالة القضائية الاولى :<br> الحكم : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن .<br> بناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة عشر من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : ( 1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن . وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن ) .


      الحالة القضائية الثانية :<br> الحكم : حكم الدائرة غير صحيح ، لعدم وجود الشطب في الدعوى التأديبية .<br> بناء على القرة (3/1) من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم .


      الحالة القضائية الثالثة :<br> الحكم : حكم الدائرة صحيح باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، بسبب غياب المدعي للمرة الثانية .<br> بناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (...إذا تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها ، أو لم يحضر بعد السير فيها ، عُدَّت كأن لم تكن ... ) .


      الحالة القضائية الرابعة :<br> الحكم : تصرف الدائرة غير صحيح فليس لها شطب كلام المدعي المثبت بالمحضر و لو غادر الجلسة .<br> بناء على الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم : ( إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدى طلبات جديدة في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه، أو أن يعدِّل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. وكذلك لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب - في غيبة المدعي - الحكم عليه بطلب ما : 1- يعد حاضراً من أثبت حضوره في الجلسة ولو انصرف قبل انتهائها. ) .

    1. 1) لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة .

      2) تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة .

      3) تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة .

      4) لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة .

    1. الحالة الاولى :<br> صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة .<br> الحالة الثانية :<br> غير صحيح لانقضاء المدة/ لا تسمع دعواه .<br> الحالة الثالثة :<br> صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب .<br> الحالة الرابعة :<br> صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما .<br> الحالة الخامسة :<br> صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما .<br> الحالة السادسة :<br> صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه و نشرها بجريدة .<br> الحالة السابعة :<br> صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤولة بدفع المستحقات للموظف بناء على المدة النظامية المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام .

    1. الحالة القضائية الأولى :<br> أستلم المحكوم عليه الحكم في الموعد المحدد للاستلام وكان يوافق يوم 30 من الشهر الهجري ، فما أخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم ؟

      • وفق نص المادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي قررت أن تكون المهلة المحددة للاعتراض على الاحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم ، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور .
      • فيكون تقديم الإعتراض مابين تاريخ الاستلام 30 إلى تاريخ 30 من الشهرالتالي.

      الحالة القضائية الثانية :<br> تبلغ شخص نزعت ملكية عقاره بالمبلغ المقدر له بتاريخ 1442/7/27هـ وكانت عطلة عيد الفطر تبدأ بتاريخ 1442/9/25هـ حلل مدى قبول دعواه ؟

      • وفق المادة (24) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و وضع اليد المؤقت على العقار التي نصت على أنه : ( يجوز لإصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الادارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام ، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار ) .
      • فيكون تقديم الاعتراض إلى أول يوم دوام بعد إجازة العيد .

      الحالة القضائية الثالثة :<br> شطبت الدائرة الدعوى في الجلسة الأولى لعدم حضور المدعي استناداً للمادة (15) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم . و بعد مضي مدة أكثر من (60) يوماً تقدم المدعى بطلب السير في الدعوى المشطوبة ، فحددت الدائرة موعداً لنظرها ، وحكمت الدائرة مباشرة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

      • بناء على المادة الخامسة عشر من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، فحكم المحكمة صحيح بسبب عدم التزام المدعي بالمدد النظامية في الاعتراض .

    1. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :<br> 1) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم . 2) دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أوعيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية ، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها على اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقا لأنظمة و اللوائح . 3) دعاوى التعويض التي يقدمها ذو شأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة . 4) الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها . 5) الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة . 6) المنازعات الإدارية الأخرى .

      • قد يضاف إلى هذه الاختصاصات اختصاصات أخرى ، بموجب نصوص خاصة قد تدخل أو لا تدخل ضمن هذه الاختصاصات الأصلية .

      تتولى محاكم الاستئناف الإدارية :

      • النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظامًا .
      • وتختص بنظر دعاوى التظلم من قرارات لجنة المساهمات العقارية .
      • تنظر دعاوى التظلمات من القرارات التي تصدرها لجان المخالفات الطبية واللجنة الطبية الشرعية .

      تختص المحكمة الإدارية العليا : بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي//<br> أ) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .<br> ب) صدوره عن محكمة غير مختصة . ج) صدوره عن محكمة غير مكونة وفقا للنظام . د) الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها . ه) فصله في نزاع خلاف لحكم آخر، سبق أن صدر بين طرفي الدعوى . و) التنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .

    1. نظمت المواد من المادة السابعة والعشرين إلى المادة ال (30) من نظام القضاء ، الإجراءات المتعلقة بتنازع الاختصاص ، فقد نصت المادة السابعة والعشرون منه على أنه : " إذا رفع الدعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلى إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء " .

    1. إجابـة السؤال الاول :<br> لا يدخل في هذا النوع من الاختصاص في أحكام الاختصاص النوعي ، وأن التوزيع لا يقرر اختصاصا نوعيا ولا يرقى لدرجة منح الاختصاص لكل دائرة ، وإن تعددت دوائر المحكمة واختلفت اختصاصاتها ، إنما يقرر آلية توزيع الدعاوى دون أن يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا ، إذ لا يعد ذلك التوزيع توزيع للاختصاص بالمعنى الفني الدقيق وإنما هو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ، ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي ، إذ الاختصاص ينعقد للمحكمة .


      إجابـة السؤال الثاني :<br> ما تضمنه القرار من لزوم نظر الدعوى من قبل الدائرة يقضي على تدافع الدعوى بين دوائر المحكمة الواحدة والتي تتفق في الاختصاص بجميع أنواعه الثلاثة .

    1. إجابـة السؤال الأول :<br> تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون ، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق ، فـإن هذا اللجوء مقيـد باحتـرام قـواعد الاخـتصاص ، وتكون المحكمة مختـصة في نـظر الدعـوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لاختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها .


      إجابة السـؤال الثاني :

      الفقرة (1) / نـوع الاختصاص ولائـي .<br> الفقرة (2) / نـوع الاختصاص نـوعـي .<br> الفقرة (3) / نـوع الاختصاص مكـانـي .


    1. إنشاء أول ديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء . تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي . اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ . صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية .

    1. الفرق بين الاحالة الى قاعدة او نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية، وبين الإحالة العامة إلى النظام :<br> ١- الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية / إحالة تكون غالبًا إلى نص نظامي معين أو قاعدة محددة تطبق مباشرة على موضوع النزاع ، ويُستند إلى نصوص محددة تتعلق بالإجراءات القضائية .<br> ٢- الإحالة العامة إلي النظام / وفق المادة تكون إحالة عامة إلى مجموعة الأنظمة ذات الصلة بموضوع النزاع ، حيث تسمح هذه الإحالة باستخدام القواعد النظامية والتنظيمات المختلفة التي قد تكون خارج نصوص نظام المرافعات مباشرة ، وتشمل تطبيق القوانين الإدارية والأنظمة الاخرى المتعلقة بالخدمات العامة والمنازعات الإدارية .

    1. الحالة الأولى :<br> تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها ، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، ويستثنى من ذلك ما يأتي :<br> أ) المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام .


      الحالة الثانيـة :<br> لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.


      الحالة الثالثـة :<br> الحكم بعدم قبول الدعوى لا الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد .

    1. إجابة السؤال الأول:<br> نعم قواعد أنظمة المرافعات متعلقة بالنظام العام ، إذا كانت قاعدة آمره أي من النظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها و للقاضي أن يحكم بها من تلقاء نفسه ولأي خصم التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى . في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها أو الاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده التمسك بإعمالها .


      إجابة السؤال الثاني:<br> لم يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها ، لأن الحكم صدر بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة الإدارية في نظر الدعوى ، بسبب وجوب التحقق من الإجراء الشكلي قبل البت في الموضوع ولأن مسائل الاختصاص من القواعد العامة الآمرة التي لا يجوز مخالفتها و للقاضي الحكم بها من تلقاء نفسه ، وبناءً على ما سبق توضيحه فحكم المحكمة الإدارية صحيح (عدم الاختصاص الولائي ) ، لأن المدعي غير خاضع لأنظمة الخدمة المدنية التي تختص المحكمة الإدارية بنظرها ، وحيث نص العقد خضوعه لنظام العمل لأنه ليس تابع لنظام الخدمة المدنية حسب العقد ، فلا يمكن للجهة المدعى عليها الدفاع لأن مسائل الاختصاص من النظام العام الشكلية الأولية التي يحكم بها قبل الدفاع .


    2. إجابة السؤال الأول:<br> نعم قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام ، إذا كانت قاعدة آمره أي من النظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها و للقاضي أن يحكم بها من تلقاء نفسه ولأي خصم التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى . في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها أو الاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده التمسك بإعمالها .


      إجابة السؤال الثاني:<br> لم يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها ، لأن الحكم صدر بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة الإدارية في نظر الدعوى ، بسبب وجوب التحقق من الإجراء الشكلي قبل البت في الموضوع ولأن مسائل الاختصاص من القواعد العامة الآمرة التي لا يجوز مخالفتها و للقاضي الحكم بها من تلقاء نفسه ، وبناءً على ما سبق توضيحه فحكم المحكمة الإدارية صحيح (عدم الاختصاص الولائي ) ، لأن المدعي غير خاضع لأنظمة الخدمة المدنية التي تختص المحكمة الإدارية بنظرها ، وحيث نص العقد خضوعه لنظام العمل لأنه ليس تابع لنظام الخدمة المدنية حسب العقد ، فلا يمكن للجهة المدعى عليها الدفاع لأن مسائل الاختصاص من النظام العام الشكلية الأولية التي يحكم بها فبل الدفاع .


  3. Oct 2024
    1. إجراءات نظر الدعوى اليسيرة :

      1) يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة .<br> 2) تقيد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصة .<br> 3) يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل .<br> 4) لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية .<br> 5) في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة .<br> 6) للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما .<br> 7) يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه .<br> 8) تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام .<br> 9) تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به .<br> 10) تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها .


    1. الخطأ الاول : أجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما .<br> التصحيح :<br> اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام .


      الخطأ الثاني : تقديم المدعي مذكرتين تكميلية .<br> التصحيح :<br> يجب على كل طرف تقديم مذكرة تكميلية واحدة فقط .


      الخطأ الثالث : اشتملت المذكرة التكميلية على بينات و طلبات جديدة.

      التصحيح :<br> لا يجوز أن تشتمل المذكرات التكميلية على طلبات و بينات جديدة ، و إنما يقتصر فيها على استيفاء و استيضاح ما سبق تقديمه للمحكمة .


      الخطأ الرابع : أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح :<br> لا يجوز أن ترفق بالمذكرات التكميلية أي مستندات .


      الخطأ الخامس : رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح :<br> لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة ولا أثناء المداولة أن تقبل مذكرات او مستندات من أحد الخصوم دون إطلاع الطرف الآخر عليها و تمكينه من ذلك .


    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :<br> شطب الدعوى للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ، وإن لم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما ، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن .


      الحكم في الجزء الثاني من القضية :<br> يفصل في الدعوى و يعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام .


    1. أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية

      استكمال المذكرات و المستندات ، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها ، و إدخال و قبول تدخل من يصح اختصامه . وكذلك إعداد دراسة عن الدعوى .

    1. ١) عدد الجلسات اسبوعيًا : يومين بالأسبوع على الأكثر .

      ٢) عدد الدعاوى اسبوعيًا : ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعيًا عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل .

      ٣) تحديد موعد الجلسة الاولى : لا يزيد عن (عشرين يومًا) من تاريـخ قيـدها في غيـر الدعاوى اليسيرة ، ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر .

      ٤) الجلسة الأولى بعد الإبلاغ : يكون الموعد أمام المحكمة التجارية بعد (أربعـة أيام على الأقل) من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجـوز عنـد الضرورة في الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى (أربعة وعشرين ساعة) و يلزم عند التقليص تبليغ الخصوم و إمكانية وصوله إلى المحكمة في الموعد المحدد .

      ٥) التأجيل : في غير الدعاوى اليسيرة للمحكمة أن توجل الجلسة بما لا يتجاوز( ستين يومًا ) وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل (ثلاثين يومًأ) .

    1. إجراءات تهيئة الدعوى:<br> 1) استكمال أوراق الدعوى .<br> 2) تبليغ الأطراف .<br> 3) تبادل المذكرات و المستندات .<br> 4) إعداد التقرير الأولي عن الدعوى ، يتضمن دراسة المسائل الاولية و تحديد محل المنازعة و نطاق الأدلة .<br> 5) بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد .<br> 6) طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة .


      محتويات خطة الدعوى :

      تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على أن تتضمن الآتي :<br> 1) تصنيف الدعوى .<br> 2) وصف مختصر للدعوى والطلب .<br> 3) وزن الدعوى و الوقت المقترح لنظرها .<br> 4) تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح و مواعيدها .<br> 5) تقدير مدة الجلسة .<br> 6) إجراء تبادل المذكرات .<br> 7) اقتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى ، بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة و نحوها و آلية تنفيذها .


    1. بناءً على ما تقدم به وكيل المدعية من مطالبة المدعى عليها بأداء مبلغ المستحق من عقد مقاولة بينهما و تقديم الاوراق و المستندات و قيام وكيل المدعية بإرفاق ما يثبت تبليغ المدعى عليه بحسب النظام ، المادة العاشرة ( الفقرة 1 ) من نظام المحكمة التجارية ، و كذلك المادة الحادية و السبعون و المادة الثانية و السبعون من اللائحة التنفيذية للنظام . و حيث أن ممثل المدعى عليه لم يحضر مع تبليغ مديرها بموعد الجلسة وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى ، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفه بواسطة نظام أبشر مما يعد التبليغ نظامي . و بعد تأكيد وكيل المدعية بحصر طلبها في لائحة الدعوى المقدمة و بتقديم ما يثبت من مستندات و اوراق و صورة من الشيك بجزء من المبلغ المطالب به ، بناءً على ما سبق فقد تم قفل باب المرافعة و الحكم على المدعى عليه غيابيًا .

    1. قيــد الدعـوى :

      - يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى و ذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية :<br> الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية ، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة ، الدعاوى اليسيرة ، و الطلبات المستعجلة .

      - الإخطار :<br> 1- يجب أن يتضمن بيانات الأطراف ، وموضوع النزاع ، و الطلبات ، ومستند المطالبة .<br> 2- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت .<br> 3- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما .

      - الإدارة المختصة تتولى التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية ، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها .<br> و إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد ، استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك .<br> فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد ، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن .

    1. إجابة الحالة الاولى :

      1 - عدم التوصل للمصالحة الكلية و إن كان مستنداً كافيًا لقيـد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يومًا لقيد الدعوى . ( المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية ، المادة التاسعة و الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ) .

      إجابة الحالة الثانية :

      1 - الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي أو المدعى عليه أن يخالفهما . لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30) يومًا . ( المادة الثامنة من النظام الفقرة 1 ، و المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية).

      إجابة الحالة الثالثة :

      1 - بعد مضي (30) يومًا دون الوصول إلى المصالحة الكلية ، يتم قيد الدعوى ، مع استمرار المصالحة ، فلا تعارض بين قيد الدعوى و نظرها مع الاستمرار في المصالحة . ( المادة الثامنة من النظام فقرة 1 ، و المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية فقرة1).

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية :<br> أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص .<br> تقتصر الاستعانة بالقطاع الخاص وفق أحكام المادة الخامسة من النظام ، في الآتي :<br> 1) المصالحة والوساطة. 2-) التبليغ والاشعار. 3-) قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام . 4-) ادارة قاعات الجلسات . 5-) تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات . 6-) إجراءات الاستعانة بالخيرة . 7-) توثيق إجراءات الاثبات . 8-) إدارة الأقسام المختصة في المحكمة .<br> 9-) الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى .<br> 10-) يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير .<br> 11-) يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد .<br> 12-) في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل . 13-) اجراءات الدعوى الجماعية .

      ثانيًا : جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة .

      ثالثًا : جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات .<br> رابعًا : جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام .

    1. أولاً / اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في الدرجة الابتدائية وفقًا للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاضٍ واحد وفق ما يلي :

      دوائر لنظر الدعاوى :<br> أ/ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال .<br> ب/ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      دوائر لنظر الطلبات :<br> أ/ الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام .<br> ب/ طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام .


      ثانيًا / اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في درجة الاستئناف وفقًا للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي :<br> أ/ الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى و الطلبات المستعجلة .<br> ب/ الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام .<br> ج/ الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها .<br> د/ الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس .<br> هـ/ الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها .<br> و/ الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .


    1. الحكم صحيح ، بناء على ماورد في نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والذي قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان .

      مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور .

    1. إجابة السؤال الأول :<br> الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق و المحافظات هي :<br> الـمـجلس الأعلى للقضـــاء .<br> __<br> إجابة السؤال الثاني :<br> مهام رئيس المحكمة : يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة و تسمية قضاة دوائرها و موظفي إدارتها .<br> 1- تسمية عضو احتياطي للدائرة . 2- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية و درجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى . 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى . او تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية .<br> 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية .<br> 6- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية .<br> __

      إجابة السؤال الثالث : أعمال أعوان القضـاة هي ::<br> 1- الاعمال المتصلة بالقيد و الإحالة و تسليم الاحكام . 2- إجراءات التبليغ . 3- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة . 4- تبادل المذكرات . 5- إدارة قاعة الجلسات . 6- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة . 7- إدارة الدعوى و ملف القضية . 8- البحوث و الدراسات . 9- صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة . 10- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة . 11- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى . 12- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة .


  4. Sep 2024
    1. المقصد الاول :<br> حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به . رتبته :ضرورية ، نوعه الكلي :العقلي .

      المقصد الثاني :<br> تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه . رتبته : تحسيني ، نوعه الكلي : الدين والعرض .

      اثر تلك المقاصد في الحكم :<br> ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل ، من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به . وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم و التوبة و قلة الكمية المضبوطة و خلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة :<br> ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب .<br> رتبته : تحسيني ، نوعه الكلي : الدين .<br> ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب .<br> رتبته : تحسيني ، نوعه الكلي : الدين .

      اعادة صياغة التسبيب :<br> ونظرا لكون ما حازهُ المتهم من الحبوب المحظورة ، انما حازهُ لغرض التعاطي الشخصي ، و لأن فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجراً له عن العودة لمثلها و منعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثلِ هذا الذنب و نظراً لقلة هذه الكمية المضبوطة و خلو صحيفته من السوابق و اظهاره للتوبة والندم فقد رأيت التخفيف عليه و النزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية و قررت تعزيره .

    1. المقاصد :

      حفظ النفس : بتبليغ المستثمر الأجنبي كتابيًا بمخالفته أحكام النظام لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية .

      حفظ المال : بقاء المخالفة وعدم إزالتها مما عرض المستثمر الأجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار .

      حفظ المال : عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين .

      حفظ النفس : وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع .

      وحيث أن المقصد النظامي من إعطاء صاحب العمل للمستثمر الأجنبي هذا الترخيص هو أن يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الأجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها واستغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ، و نقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه و بين صاحب العمل .

    1. 1- المقصد : الاختصاص الولائي للمحاكم . رتبته : حاجي او ضروري / الكلي : المال .

      ٢- المقصد : شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها . رتبته : حاجي . / الكلي : النفس .

      ٣- المقصد : عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء . رتبته : ضروري . / الكلي : الدين .

      ٤- المقصد : الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات . رتبته : ضروري . / الكلي : النسل .

      ٥- يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة . رتبته : حاجي ، تحسيني . / الكلي : النفس .

      ٦- المقصد : حماية الجلسة من الإخلال بنظامها . رتبته : ضروري ، حاجي . / الكلي : النفس .

      ٧- المقصد : يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ . رتبته : ضروري ، حاجي . / الكلي : النفس .

      ٨- المقصد : ان ثبوت الادانة شرطا لإيقاع العقوبة . رتبته : ضروري . / الكلي : النفس .

    1. الحالة الأولى : الحكم الأول : رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري ، والمقصد منه هو حفظ المال ، مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني .<br> الحكم الثاني : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا ، والمقصد منه هو حفظ النفس ، مرتبة هذا المقصد هي ضروري أو حاجي .

      الحالة الثانية : الحكم الأول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة ، والمقصد منه هو حفظ النفس ، مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني .<br> الحكم الثاني : رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة ، والمقصد منه هو حفظ النفس ، مرتبة هذا المقصد هي تحسيني .<br> الحكم المقدم : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة .<br> سبب التقديم أن مقصد الحكم الأول (حاجي أو تحسيني) أعلى من مقصد الحكم الثاني (تحسيني) لأن الأول يتعلق بأمر عام والثاني برغبة خاصة ، والمصلحة العامة تُقدم على الخاصة .

      الحالة الثالثة : الحكم الأول : تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد، والمقصد منه هو حفظ العرض ، مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني .<br> الحكم الثاني : رغبة الدائرة القضائية في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم ، والمقصد منه هو حفظ الدين والعرض ، مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني .<br> الحكم المقدم : وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم . سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض .

      الحالة الرابعة : الحكم الأول : إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده ، والمقصد منه هو حفظ المال . مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني .<br> الحكم الثاني : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس ، والمقصد منه هو حفظ النفس ، مرتبة هذا المقصد هي حاجي .

      الحالة الخامسة : الحكم الأول : فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين ، والمقصد منه هو حفظ المال ، مرتبة هذا المقصد هي حاجي .<br> الحكم الثاني : رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة ، والمقصد منه هو حفظ المال . مرتبة هذا المقصد هي تحسيني .<br> الحكم المقدم : فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين . سبب التقديم أن الحكم الأول يحقق مقصداً حاجياً ، بينما الثاني يحقق مقصداً تحسينياً ، كما أن الحكم الأول يحقق مصلحة عامة والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة والمصلحة العامة مقدمة .

    1. قضية

      أ:-

      المقصد الاول: منع مايذهب العقل(شرب المسكر) رتبته ضروري/ نوعه الكلي في العقل.

      المقصد الثاني:حرمة البيوت رتبته ضروري/ نوعه في الدين

      المقصدالثالث: زجر التعدي على الغير رتبته ضروري/ نوعه في النفس

      ب:-

      المقصد: السرقه رتبته ضروري/ نوعه في المال

      المقصد: الحفاظ على الامن والامان رتبته ضروري/ نوعه في الدين

      المقصد: التعزير في التعدي على حرمة الغير رتبته حاجي/ نوعه في النفس

      المقصد: القصاص في الجيراح رتبته تحسيني/ نوعه في النفس

      المقصد: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب رتبته تحسيني/ نوعه في الدين

      المقصد : التعزير في ما دون النفس رتبته تحسيني / في الدين.

      ج:-

      التسبيب :<br> بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقة ولغرض سيء في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في ما دون النفس لردعه وزجره من التكرار .

    1. 1 - شركة العنان ( جائزة - حفظ المال - وجودا - تحسيني ) .

      2 - تصدر الجاهل للإفتاء ( لا يجوز - حفظ الدين - عدمًا - حاجي ) .

      3 - الاقتراض ( جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي ) .

      4 - اكل الميتة للمضطر ( جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري ) .

      5 - البيع والشراء ( جائز - حفظ المال - وجودا - تحسيني ) .

      • أمثلة الكليات :

      ١- حفظ الدين / الوجود : الأمر بصلاة جماعة وشهود الجمعة . - العدم : النهي عن ترك صلاة الجماعة .

      ٢- حفظ النفس / الوجود : الأمر بالتداوي . - العدم : النهي عن الإسراف في الأكل .

      ٣- حفظ النسل / الوجود : الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح . - العدم : النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب .

      ٤- حفظ العقل / الوجود : الأمر في طلب العلم والتفكر في مخلوقات الله .

      • العدم : النهي عن شرب القليل من المسكر .

      ٥- حفظ المال / الوجود : إباحة الإجارة والسلم . - العدم : نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه .

      • أمثلة الأبواب :

      ١- العبادات ، مثل : قصر الصلاة و الجمع بين الصلاتين .

      ٢- المعاملات ، مثل : الإجارة والسلم و المضاربة و الخلع .

      ٣- الجنايات ، مثل : القصاص فيما دون النفس و الدية في النفس والقسامة .

      ٤- الحدود ، مثل : تعزير من ارتكب معصية دون الحد .

    1. السؤال الأول :<br> دليل على حفظ الدين > { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} .<br> حفظ النفس > { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ .<br> حفظ العقل > { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } .<br> حفظ النسل > قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) .<br> حفظ المال > { هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} .

      السؤال الثاني :<br> الدين / وجود : الشهادتين . عدم : النهي عن إشراك الله بالعبادة .

      النفس / وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف .عدم : النهي عن القاء النفس في التهلكة .<br> العقل / وجود : الاكل وتغذية البدن . العدم : النهي عن شرب مايذهب العقل .<br> النسل / وجود : النكاح . عدم : النهي عن الزنا .<br> المال / وجود : السعي لطلب الرزق . عدم : النهي عن الاسراف والتبذير .

      السؤال الثالث :<br> العبادات / وجود : الامر بإقامة الصلاة . العدم : الوعيد والعقاب لتاركها .

      المعاملات / وجود : السعي في الأرض لطلب الرزق . العدم : النهي عن اكل المال الحرام .

      النكاح > الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل. العدم : النهي عن الزنا والحد لمرتكبه .

      الجنايات > الوجود : دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين . العدم : النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص . الحدود > الوجود : وضع الحدود للتنفير من السرقة . العدم : الامر بقطع يد السارق .

    1. حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي .

      منع كسر قلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام .

      حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام .

      حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي .

      رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي .

    1. إجابة السؤال الاول :

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا يجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل .

      إجابة السؤال الثاني :<br> لمقصد الأول الذي استندت اليهِ الدائرة : أن ( الضرر لايزال بمثله ).<br> المقصد الثاني: الذي لم تستند إليه الدائرة : (لا ضرر ولا ضرار) .

    1. ١-الحكم الاستئذان-المقصد حفظ العورات من الاطلاع عليها- اللفظ الدال(من اجل).

      ٢-الحكم طهارة القطط - المقصد التيسير على الناس- اللفظ الدال (إنها من الطوافين عليكم) .

      ٣-الحكم أو الفعل الصيد عند الاحرام- المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام- اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام.

      ٤-الحكم أو الفعل قطع يد السارق-المقصد جزاء السرقه-اللفظ الدال ( فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ) .

      ٥-الحكم وجوب إقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر- اللفظ الدال (إن الصلاة ).

      ٦- الحكم قسمة الفيء- المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء-اللفظ الدال ( كي لايكون ) .

      ٧- الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم-المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم -اللفظ الدال (فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً ).

      ٨- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار- المقصد المساواة بين الفقراء- اللفظ الدال ( من اجل الدافة التي دفت ) .

      • استنباط المقاصد الشرعية في مسائل اتفق عليها الصحابة رضي الله عنهم : 1 - المثال الاول : حفظ القرآن من الضياع و التحريف بالاختلاف في القراءة والمقصد الشرعي ( حفظ الدين ) .<br> 2 - المثال الثاني : تشديد العقوبة لتنفير الناس و ردعهم عن الفعل و الحرص على سلامة المجتمع من أسباب الفساد ، والمقصد الشرعي ( حفظ العقل ) .<br> 3 - المثال الثالث : تضمين الصناع مراعاة لمقصد حفظ المال حيث قال علي (لا يصلح الناس إلا ذلك ) ، والمقصد الشرعي ( حفظ المال ) .<br> 4 - المثال الرابع : حفظ الأموال لأن من الناس من لا يردعهُ إلا إتلاف المال ، المقصد الشرعي ( حفظ المال ) .<br> 5 - المثال الخامس : حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتلة كثيرون ، المقصد الشرعي ( حفظ النفس ) .

      • استخرج من كلام الشاطبي أمثلة للاستحسان و استنبط المقصد الشرعي في حكم كل منها ؟<br> ~ بداية الاستحسان هو : الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي ، مقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس .<br> ~ أمثلة من كلام الشاطبي :<br> 1 - إباحة القرض ، وجـه الاستحسان / أن الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد لكن ابيح التأجيل إذا كان قرضًا .<br> المقصد الشرعي / الإرفاق بالمكلفين .<br> 2 - بيع العرية بخرصها تمراً ، وجـه الاستحسان / أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، ولكن أبيح بيع العرية للفقراء .<br> المقصد الشرعي / الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون أكل الرطب وليس عندهم ثمنه إلا التمر ، والإرفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب و يجد الفقير يشتريه بالتمر .<br> 3 - الجمع بين المغرب و العشاء في المطر ، وجـه الاستحسان / الأصل أن تقام الصلاة في وقتها لكن أبيح الجمع بين صلاتين عند المطر .<br> القصد الشرعي / هو الإرفاق بالمكلفين لمشقة الصلاة جماعة في وقتها عند المطر ، فأبيح لهم الجمع بين الصلاتين .<br> 4 - جمع المسافر بين صلاتين ، وجـه الاستحسان / أن الأصل أن تقام كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين صلاتين عند السفـر .<br> المقصد الشرعي / الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لإداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح الجمع بين صلاتين في السفر .<br> 5 - إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي ، وجـه الاستحسان / أن الاصل تحريم كشف العورة لكن أبيح ذلك عند التداوي .<br> المقصد الشرعي / حفظ النفس ، لحاجة المكلف إلى التداوي وذلك لا يحصل إلا بكشفه عن عورته .

        والله تعالى اعلم .

      • يتفق علم أصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة : بأن غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل .<br> ~ ويختلف علم أصول الفقه و علم مقاصد الشريعة بالآتي :<br> 1 - أن محل النظر في علم الأصول هي الأدلة و طرق الاستدلال .<br> 2 - أن مقاصد الشريعة ، تُعين في تنظيم النظر و ترتيب فِكر المجتهد .

      • يتفق علم القواعد الفقهية مع علم المقاصد الشرعية بأن كلاً منها : 1 - قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة .<br> 2 - يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.<br> 3 - نشأُ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية .<br> ~ و يختلف بالآتي :<br> 1 - أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي .<br> 2 - أن القواعد المقاصدية تبحث في الحِكم و الغايات التي ظهرت إدارة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية .

    1. خصائص المقاصد الشرعية : 1 - ربانية المصدر . 2 - مراعاة فطرة الانسان و حاجاته . 3 - الكلية و العموم . 4 - الثبوت و الاستمرار . 5 - التألف و الاتساق .

  5. Aug 2024
    1. تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله و ذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. بطلان البيع أو الوصية او الهبة غير صحيح لأنه لو أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض. التصحيح : القاعدة الأساسية : العقار المرهون لا يعني أن جميع التصرفات المتعلقة به (مثل البيع أو الوصية أو الهبة) تكون باطلة تلقائياً. البطلان يكون فقط إذا كانت التصرفات تخالف شروط عقد الرهن. التعليل: الأساس القانوني : الرهن هو حق عيني يضمن الدين، لكن لا يترتب عليه بطلان التصرفات إلا إذا كان هناك نص صريح في عقد الرهن يلزم استئذان المرتهن. التصرفات صحيحة ما لم تكن مخالفة لشروط العقد. المستند الداعم : -استنادًا على قرار المجلس الأعلى لقضاء (الحكم اذا صادف محلًّا مشغولا بحكم آخر فلا يعتد به ولا ينتج أثرا لازما). -قواعد الفقه : إذا لم ينص عقد الرهن على ضرورة استئذان المرتهن لأي تصرف، فإن التصرفات مثل البيع أو الوصية أو الهبة تكون صحيحة. الفقه الإسلامي لا يوجب بطلان التصرفات فقط لأن العقار مرهون.

    1. 1- حكم الحج ( الايجاب ).<br> 2- حكم الربا ( التحريم ).<br> 3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء ولا فائدة فيه . ( الكراهة ) .<br> 4- حكم الصيد للمتحلل من الاحرام ( الاباحة ) .<br> 5- حكم البيع ( الاباحة ) .<br> 6- حكم الصلوات الخمس ( الإيجاب ) .<br> 7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان ( الاباحة ) .<br> 8- حكم أداء الأمانة ( الايجاب ) .<br> 9- حكم الإشهاد على البيع ( الندب ) .<br> 10- حكم أكل الميتة ( التحريم ) .<br> 11- حكم كتابة الدين ( الندب ) .<br> 12- حكم الزنا ( التحريم ) .<br> 13- حكم شرب الخمر ( التحريم ) .

    1. مصدر الحكم = الحكم الشرعي مصدره سماوي ، بينما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر . نوع الجزاء باعتبار الجزاء و الثواب = الحكم الشرعي جاء إيجابي و سلبي :اي أنها تثيب على الامتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي ، أما الأنظمة القانونية فهي سلبية فقط فلا تثيب على واجب ولكنها تعاقب على المخالفات . الجزاء على تصرفات الأفراد = في الاحكام الشرعية جاء دنيوي و اخروي ، اما القاعدة الأنظمة الوضعية جزاؤها دنيوي فقط . تنوع الأحكام = الاحكام الشرعية التكليفية تتنوع الى الوجوب و الندب و الحرمة والاكراه ، الانظمة الوضعيه لندب و الكراهه .

    1. تصنيف أفعال المكلفين وفق الحكم الشرعي : 1- " لا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وساء سبيلا " === تكليفي . 2- " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " === تخييري . 3- " أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " === تكليفي . 4- خطاب الله بجعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو باطلًا= وضعي .


      إجابة السؤال الثاني : الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به لا يخلو من ثلاثة أمور وهي : 1- أن يرد فيه اقتضاء و طلب . وهذا يشمل الأقسام الأربعة : الواجب والمندوب والمحرم والمكروه . 2- أن يرد فيه التخيير ، وهذا القسم الخامس لأحكام التكليف : المباح . 3- ألا يرد فيه اقتضاء و لا تخيير فهذا هو خطاب الوضع ، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط . أو كون الفعل رخصة أو عزيمة أو غير ذلك .

    1. استند القاضي في حكمه على القاعدة الأصولية ( مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) ، إلزام الأب بإيصال الأبناء لأمهم . و أن الأب مأمور بحسن تربية أولاده و رعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم و أن الامتناع يعد من الأضرار المنهي عنه بدليل قوله تعالى " ولا تضار والدةٌ بولدها ولا مولود له بولده ". و كذلك اللجوء في تحديد الزيارة ومقدارها يحددها (العرف) كما هو مقرر فقها ، و الاستدلال على كشاف القناع ( الغلام يزور امه على ما جرت له العادة كاليوم في الاسبوع ) ، وردّ القاضي قسم الخبراء في إلزام الولد الأكبر بالتوصيل و رفض الأب ذلك وموافقة الأم بالاستدلال بالقول ( سلطان الأب على ابنه اقوى من سلطان الأم على أبنها ) . وبذلك اجد بأن القواعد الأصولية كان لها أهمية في سير الدعوى ومساعدة القاضي للوصول للحكم المناسب بما يحفظ حقوق الأطراف و يقيم المصلحة العامة .

    1. أهمية علم أصول الفقه : للقاضي = يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه و قوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ، يساعده ذلك في تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة ، ثم ترجيح ما هو أقوى دليل و أدق نظرا و أقرب لتحقيق المصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

      للتقاضي = عدة أسباب منها أن النصوص القانونية كالنصوص الشرعية مثال أن منها العام والخاص فالعام يخصص بالخاص عند التعارض وذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه ، و هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ و السياق و اعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع .

      لخبراء الأنظمة = لدراسة علم أصول الفقه للخبراء أهمية من خلال ما يلي : يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها (القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها) ، و دراسة الأدلة التشريعية الأخرى (كالعرف و المصالح المرسلة وسد الذرائع و الاستصحاب ) ، و دراسة المقاصد التشريعية العامة و دراسة مباحث دلالات الالفاظ و طرق تفسير النصوص و دراسة مباحث التعارض و طرق الترجيح حال حصول التعارض .

    1. القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان . وفي الاصطلاح العلماء ، يقولون قاعدة هذه المسألة , أي هي القضايا الكلية التي تُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية . الاستنباط : الاستخراج . الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام . الشريعة : هي احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق. الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية , وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام .

      أهم موضوعات علم أصول الفقه : 1- طرق الفقه على سبيل الإجمال . ( ويقصد بها الادلة على نوعيها القطعية والظنية و المتفق عليها والمختلف فيه ، والبحث فيها يشمل حجيتها و قوتها في الايصال إلى الحكم ، و شروط حجيتها و ترتيبها و جميع عوارضها ) . 2- صفة الاستفادة منها . (وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية ، حقيقة أم مجازية ، بطريق المنطوق أم المفهوم ، بطريق الخصوص أم العموم ، يعرف بطرق الاستنباط ) . 3- صفة المجتهد و المقلد .