68 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. حالة الألى :وقائع الكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. الحاله القضائيه الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحاله القضائيه الاولى :صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. حالة القضائية الاولى امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة. (لا يبطل هذا الامتناع المحضر ولايؤثر على صحته. لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الأعتراض أو التحفظ على مضمون المحضر. مع قيام القاضي من اعداد محضر يبين فيه الامتناع بحسب ما نص عليه النظام ). الحالة القضائية الثانية فتح الكاتب جلسة موافقة لرقم الدعوى لكنها لسنة مغايرة. (هذه خطاء إجرائي ويجب تصحيه بإعادة كتابة محضر جديد وأن كان المحضر قد تم إعتماده فالابد أن يصحح ويشار لهذا التصحيح بمحضر آخر).

    1. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة "يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة".

    1. لاولى لا يتم اعادتها الا بعد ٦٠ يوم فقط و ليس ٧٠ فتصبح ملغيه

      الثانيه يتم الشطب

      ثالث اجراء صحيح قبل ٦٠ يوم

      الرابع صحيح

    1. ي الحالة الأولى : و بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .

      الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها

    1. الحاله القضائية الأولى: إجراء صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: إجراء غير صحيح.

      الحاله القضائية الثالثه: إجراء صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: إجراء صحيح.

    1. لأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب.

      الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض.

      الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط.

    1. لحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء . يجب إثبات تاريخ طلب القيد وعلى المدعي المطالبة بذلك.

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح . يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد وعلى المدعي إكمال البيانات .

      الحالة الثالثة :اجراء خاطئ تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء

      الصواب قيد الدعوى مباشرة وإثبات تاريخ القيد

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1: لاتخاذ الاجراء قبل ضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

      2: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

      3: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

      4:لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناءا على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

      الحاله القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    1. الحالة الاولى : صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة .

      الحالة الثانية : غير صحيح لانقضاء المدة/ لا تسمع دعواه .

      الحالة الثالثة : صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب .

      الحالة الرابعة : صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما .

      الحالة الخامسة : صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما .

      الحالة السادسة : صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه و نشرها بجريدة .

      الحالة السابعة : صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤولة بدفع المستحقات للموظف بناء على المدة النظامية المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام .

    1. لحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:

      أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

      ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.

      ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

      هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

      و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. السؤال الاول/ لا يدخل في هذا النوع من الاختصاص إذ إن ذلك التوزيع لا يقرر اختصاصا نوعيا ولا يرقى لدرجة منح الاختصاص لكل دائرة وأن تعددت دوائر المحكمة واختلفت اختصاصاتها وإنما يقرر آلية توزيع الدعاوى دون أن يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا إذ لا يعد ذلك التوزيع توزي ع للاختصاص بالمعنى الفني الدقيق وإنما هو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي إذ الاختصاص ينعقد للمحكمة كوحدة واحدة.

      السؤال الثاني/ ما تضمنه القرار من لزوم نظر الدعوى من قبل الدائرة يقضي على تدافع الدعوى بين دوائر المحكمة الواحدة والتي تتفق في الاختصاص بجميع أنواعه الثلاثة.

    1. الحالة القضائية الاولى: يعد حكم المحكمة صحيحًا لأن الاختصاص المكاني تابع لمقر إقامة المُدعى عليها.

      الحالة القضائية الثانية: يعد حكم المحكمة صحيحًا لأن الاختصاص المكاني له صلة لمحل الواقعة التأديبية.

      الحالة القضائية الثالثة: يعد حكم المحكمة صحيحًا طالما تم تفسير الحكم من قبل الجهة التي أصدرته.

    1. تكمن الاهمية في ان لا يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تطرح أمامها جميع المنازعات . فلابد من تخصيص المنازعات الإدارية بقضاء مستقل وكذلك الاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة اختصت بها محاكم ديوان المظالم ، كما اختصت محاكم القضاء العام المختلفة بالفصل في أنواع مختلفة من المنازعات.

      السؤال الثاني/1- اختصاص ولائي 2- اختصاص نوعي 3- اختصاص مكاني

    1. تاريخ ديوان المظالم /أنشا على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء

      تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية، وبين الإحالة العامة إلى النظام:

      ١- الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية:

      إحالة تكون غالبًا إلى نص نظامي معين أو قاعدة محددة تطبق مباشرة على موضوع النزاع، ويُستند إلى نصوص محددة تتعلق بالإجراءات القضائية.

      ٢- الإحالة العامة إلي النظام وفق المادة: تكون إحالة عامة إلى مجموعة الأنظمة ذات الصلة بموضوع النزاع، حيث تسمح هذه الإحالة باستخدام القواعد النظامية والتنظيمات المختلفة التي قد تكون خارج نصوص نظام المرافعات مباشرة، وتشمل تطبيق القوانين الإدارية والأنظمة الاخرى المتعلقة بالخدمات العامة والمنازعات الإدارية

    1. الحالة القضائية الأولى: ولما أن المحكمة عليها أن تصرف النظر عن الدفع بعدم الإختصاص حيث أنّ الدعوى رُفِعت قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية الجديد. حيث ما جاء به استثناء على المرسوم الملكي (م/1) والفقرة أ) أنّ المواد المعدلة للإختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. فيُعمل بها.

      الحالة القضائية الثانية: ولما أنه يوجد استثناءات أيضاً للمواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، حيث أنّ مطالبة المدعي المدعى عليها بأن تصرفَ له العلاوة بناءً على خدمته العسكرية تعتبر حق مكتسب حتى ولو قام بالمطالبة بها في أي وقت كان. فعنئذ على الدائرة مصدرة الحكم ، الحكم بقبول الدعوى للمدعي وبما يطالب به.

      الحالة القضائية الثالثة: الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لأن الحق نشأ بعد نفاذ النظام وسريانه.

    1. 1/ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

      2 / الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. 1/ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على هيئة كتب خاصة

      2/ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته 3/ لا ,لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4/ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

      5/ أ/هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءآت والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء.

      ب/ ١/- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم.

  2. Oct 2024
    1. 1/

      تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      2/

      تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      3/

      الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات نظر الدعوى اليسيرة /

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. قدم الاستئناف في المدة النظامية المحددة، فيعتبر مقبولًا ومطابق للنظام شكلًا، وأيدت المحكمة التي قامت بإصدار حكم الاستئناف من الناحية الموضوعية واستندت إلى أسبابه.

      أما فيما يخص الفصل فيه أو منطوق الحكم فقد تم قبول الاعتراض شكلًا و رده موضوعًا لعدم الاختصاص وبالتالي يُرد إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوع القضية.

    1. 1/يكون طلب تصحيح الحكم ا إذا وقع في صك الحكم أخطاء مادية سواء كانت كتابية أو حسابية.

      2/ الأخطاء المبينة في الدعوى والتي يلزم بموجبها التصحيح

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1/اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ ا الاجراء النظامي/

      (الأخطار) وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. 1/ اجراءات تأجيل النطق بالحكم :

      إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به (وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى)

      2/ الحالات التي لا تودع فيها المسودة :

      1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة

      2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة

      3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية

      4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      3/ معايير تحديد التعويض :

      1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. يوجد خمس اخطاء

      الخطأ الاول: اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. تم شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما ويفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. الاهمية تكمن في /

      1-التحقق من الإختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-إعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لا يتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

      ماذا تعلمت ؟ الكثير مما يطول كتابته

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها.

      ٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٣- يجوز الاتفاق عليها.

      ٤- يجوز الاتفاق عليها.

      ٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٦- يجوز الاتفاق عليها.

      ٧- يجوز الاتفاق عليها.

      ٨- يجوز الاتفاق عليها.

      ٩- يجوز الاتفاق عليها.

      ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه وسيلة نظامية للتبليغ تم الحكم عليها غيابيًا لعدم حضور الجلسة، استنادًا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الأولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي:

      أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1/يجب ان يخطر المدعي والمدعي عليه كتابة باداء الحق المدعي به قبل(15) يوما على الاقل من اقامة الدعوي وذلك في جميع الدعاوي التى تختص بنظرها المحكمة

      2/ يجب أن يتضمن الاخطار

      بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة 2- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت

      3- تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية فاذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقيدمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها 4- اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية :

      أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في

      1المصالحة والوساطة.

      2- التبليغ والاشعار.

      3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.

      4- ادارة قاعات الجلسات.

      5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.

      6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.

      7- توثيق إجراءات الاثبات.

      8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.

      9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.

      10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير.

      11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.

      12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.

      13- اجراءات الدعوى الجماعية .

      ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.

      ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

      رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في الدرجة الابتدائية وفق ما يلي:

      1/دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

      أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

      ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      2/ دوائر لنظر الطلبات

      1-الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

      2-طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف بالآتي:

      1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

      2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

      3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.

      4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

      5- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.

      6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح

      1/ لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة في الدعوى هي شركة عنان

      2/ المبلغ دون 500 ألف

    1. السؤال1/

      يتولى (المجلس الأعلى للقضاء) إنشاء المحاكم التجارية

      السؤال2/

      1/ الاشراف على المحكمة

      2/ وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.

      3/ -تسمية عضواحتياطي للدائرة.

      4/ تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

      5/ تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى

      6/ الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .

      7- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      8- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      - السؤال 3/ مهام اعوان القضاة:

      1/ الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. 2/إجراءات التبليغ. 3/الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4/ تبادل المذكرات. 5/ إدارة قاعة الجلسات. 6/ إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. 7/إدارة الدعوى وملف القضية. 8/صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. 9/ إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. 10/ البحوث والدراسات

  3. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه

      ١- ظهور الطباعة / كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق

      ٢- محاولات تقنين الفقه/ ظهرت في صياغة القانونية

      ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية / من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة

      ٤- ظهور موسوعات الفقهيه / ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة)

      ٥- ظهور المجلات الفقهية / وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي

      ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية

      ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية

      ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية

      ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهي

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

      المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ

      المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة

      المسألة الخامسة / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

      المسألة السادسة / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب ابي حنيفة/ مدرسة اهل الرأي

      مذهب مالك/ مدرسة اهل الحديث

      مذهب الشافعي/ مدرسة اهل الحديث

      مذهب احمد بن حنبل/ مدرسة اهل الحديث

    1. 1/اركان البيع ( فقه )

      ٢/ أقسام الواجب (أصول الفقه)

      ٣/ ألفاظ العموم ( أصول الفقه)

      ٤/ شروط النكاح (فقه)

      ٥/ أركان القياس (أصول فقه)

      ٦/ محظورات الإحرام ( فقه)

    1. المبادئ العشرة لكل علم هي

      1 / الاسم / وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له / كعلم الفقه وعلم الاحكام الشرعية والفقه الاصغر .... والاشهر هنا هو علم الفقه

      2 / التعريف/ وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية

      3 / الموضوع / وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة

      4 / المسائل /وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال.

      5 / الثمرة /وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم.

      6 / الاستمداد / وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها (الكتاب والسنة ...)

      7 / الواضع / وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه/ مثال علم أصول الفقه وهو الامام الشافي رحمه الله

      8 / حكم تعلمه /وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الاحكام التكليفية الخمس

      9 / نسبته إلى العلوم / وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية

      10 / فضله /وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية.

  4. Aug 2024
    1. لمقصد الأول/ حفظ العقل / بمنع كل ما يضره ضروري العقل.

      المقصد الثاني/تحقيق العدل/ بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.

      الأثر/

      ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به.

      ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.

      المقاصد التي يمكن الإستناد عليها/ 1/ زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين.

      2/ حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته/ بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه/ ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت/ التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام.

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      2/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      3/ المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      4/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      5/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      6/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      7/ المقصد: لا يتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      8/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الإجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. لمقصد الأول/ الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

      المقصد الثاني/ يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث/ تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      المقصد الرابع/ درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      المقصد الخامس/رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      المقصد السادس/ حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      المقصد الثامن/ لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

      المقصد التاسع/ حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. 1/النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية /ضروري/في العقل

      • المقصد الثاني/جلده علنا بحد المسكر عبره لناس وتذكيرهم بعظمة ذنب شرب الخمر /ضروري ن/ في الدين

      3/حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن / تحسيني / في النفس والعرض

      4/ زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى / تحسيني/ في الدين

      5/ حفظ حرمة البيوت /تحسيني / العرض

      التسبيب/ بناءا على ماورد في ملف القضية من اعتراف المدعى عليه بشرب المسكر والدخول الى منزل المدعي لغرض سيئ في نفسه ،وتكراره لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس لردعه وزجره من التكرار.

      وذلك يجلد 80 جلدة دفعة واحدة علنا ،كما اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة

    1. اولا/

      1/ الدين /قامه الصلاة /وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.

      2- حفظ النفس /وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا/وجوب التماثل في القصاص

      3 - حفظ النسل / تحريم الزنا /العقوبة على ما دون الزنا

      4- حفظ العقل/ تحريم شرب المسكر /تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام)

      5-حفظ المال /حريم غصب الاموال م/ جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      ثانيا/

      1/حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة /لتراص في الصلاة

      2/حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي/تحريم التداوي بالمحرمات

      3/حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم/لادب في طلب العلم

      4/حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة/ شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      ثالثا/

      1/ الدين/ صيام التطوع /استحباب تبييت النية من الليل

      2/النفس/ اباحة الاكل المباح والتلذذ به /التسمية قبل الاكل

      3/ العقل/ تعلم العلوم المباحة التي لاتجب/ اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم

      4/المال / اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. /اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

      رابعا/

      3/اباحة التطييب والتطهر

      4/-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق

      5/-حاجي في الدين-التيسير على المسافر

      6/حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة

      7/-ضروري في النفس - تعذر النفقة

      8/تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر.

    1. 1- شركة العنان : جائزة / حفظ المال / وجودا / تحسيني

      2- تصدر الجاهل للإفتاء : لا يجوز / حفظ الدين / عمدا / حاجي

      3- الإقتراض : جائز / حفظ النفس / وجودا / حاجي

      4- اكل الميتة للمضطر : جائز / حفظ النفس / وجودا / ضروري

      5- البيع والشراء : جائز / حفظ المال / وجودا / تحسيني

    1. اولا/

      الدين/اقامة شعائر الدين /تحريم المعاصي

      النفس/الضمانات من جانب وجود الإنسان واستمراره وهو نطفة إلى أن يموت/تحريم الاعتداء على النفس

      النسل / الصيام لمن لايستطيع الزواج /النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل /الحث على العلم والتأمل/النهي عن مذهبات العقل

      المال /مشروعية التجارة /تحريم اتجارة الخمر وكل حرام

      ثانيا/

      في العبادات/ فطر المسافر في رمضان/ تعمد الفطر في رمضان من كبائر الذنوب

      المعاملات/ إباحة والمساقاة والقراض / التضمين

      النكاح/مشروعية النكاح / مشروعية الطلاق

      الجنايات/اباحة القسامة /تقرير القصاص

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرام

    1. اولا/

      (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (

      في الآية السابقة جُمع :

      1/ حفظ الدين (ان لا يشركن بالله شيئا)

      2/حفظ االمال (ولا يسرقن)

      3/ حفظ لنسل او العرض (ولا يزنين)

      4/ ولا يقتلن اولادهن )

      حفظ العقل /

      ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

      ثانيا/

      1/الدعوة إليه، والجهاد من أجله/ عقوبة المرتد

      2/الاعتناء بالنفس داخليا كالتغذية وحارجيا كالملبس/تحريم الاعتداء على الأنفس ووجوب القصاص

      3/ تشريع الفحص الطبي قبل الزواج /تحريم الزنا

      4/حفظه بالعلم والتعلم، والحث على والتفكير / تشريع حد الخمر،تحريم معوقات العقل الفكرية كالسحر والكفر

      5/إحياء الموات من الأراضي/المنع من التعدي على حق الغير

      ثالثا/

      1/ العبادات /وجوب اقامة الصلاة في اوقاتها/الرخصة المخففة في الصلاة عند زيادة المشقة بالمرض

      2/المعاملات/ إباحة السلم والاستصناع م / تضمين قيم الأموال والتضمين للمال

      3/تشريع قواعد الأنكحة وتيسيرها / تحريم الزنا

      4حفظ النفس والدن/تحريم الاعتداء على الأنفس والأعضاء، ووجوب القصاص

      5/درء الحدود بالشبهات

    1. 1/أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة.

      2/ أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل

      ثانيا/

      1/عدم الاضرار بالطفل و مراعاة احتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب كذلك استنادا لقولة تعالى(لا تضار والدة بولدها ولامولود له بولده).

      2/ ان الطفل يحتاج الرعايه من كلا الوالدين ، وكذلك حفظ لحق الاب ،الرأفة بالطفل

    1. 1/ وجوب الاستئذان /لحفظ العورات من الاطلاع عليها / من أجل

      2/ طهارة الهرة/التيسير على الناس لانها من الحيوانات الطوافة فيصعب الحرز منها/انها من الطوافين عليكم

      3/تحريم الصيد عند الاحرام/تعظيم النسك /لا تقتلوا

      4/قطع اليد عند السرقة /حفظ اموال الناس وزجر للمجرمين/المفعول لاجله

      5/وجوب الصلاة / لما فيها من منتهى ومزدجر عن معاصي الله/(إن)

      6/ قسمة الفيء في المصارف الخمسة/ توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء/ (كي)

      7/تكفين المحرم الميت بطريقة مخصوصة/لانه يبقى في حقه حكم الاحرام /(فانه)

      8/النهي والمنع من بعض المباحات/للرأفة والمصلحة العامة/ (من اجل)

    1. اولا/

      1/ حفظ القران الكريم من الضياع ، وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه للقضاء على الاختلاف فيه

      2/لتمادي الناس في ذلك ، تم رفع عدد الجلدات

      3/ لحفظ حقوق الناس واموالهم وكذلك حاجتهم الى الصناع ، وحفظ المهنة ايضأ من الترك

      4/ يحقق المصلحة ، ويردع الظلمة

      5/ حفظ النفس ، وذلك بحقن الدماء كي لا تهدر

      ثانيا/

      1/القرض ربا بالاصل ولكنه ابيح وذلك لما فيه من الرفق على المحتاجين

      2/ابيح بيع التمر بخرصها ،لحاجة الناس الى الرطب وعند عدم توفر المال فيأخذوها بخرصا تمرا

      3/يرخص جمع الصلاة في حال المطر الشديد بشروط ،لرفع المشقة عن الناس

      4/اجازة جمع الصلاتين للمسافر وجعلها سنة ايضا ،لرفع المشقة

      5/ مشروعة صلاة الخوف بطريقة مخصوصة ،لمراعاة الضرورة ،لما فيه من حفظ النفس والقايام بالعبادة

      6/ اباحة الاطلاع على العورات في التداوي لمراعاة المصلحة

      7/ مشروعية المضاربة ،للتيسير على الناس والاستفادة من المال والكفاءة

      8/جواز المساقاة استثناءا من الاجارة المجهولة وبيع مالم يخلق بعد ،لتحقيق مصلحة كلا من صاحب الشجر والعامل وتحصيلا للمنافع

    1. 1/ التخفيف على العباد ، لان التكليف فيه مشقة

      2/كراهية تكليف النفس بما لا تطيق في العبادة و رفع التعب والمشقة والعناء وتفادي تفويت الحقوق المطلوبة

      3/حفظ الاعراض وصيانة الحقوق والحرمات وفيه مشروعية الاستئذانكما فيه حفظ البصر بتفادي النظرات الغير لائقة

      4/الحث على النكاح لمن امتلك المؤنة لما فيه من حفظ البصر والفرج ، ولمن لم يستطع فشرع له الصوم ،لانه من اساب العفه

      5/التيسير على العباد بالترخيص بالافطار في عدة من الاعذار

      6/التيسير ورفع الحرج

      7/اقامة العدل والتيسير و رفع الحرج

      8/كراهية تكليف النفس بما لا تطيق في العبادة واعطاء كل ذي حق حقه والتيسير

      9/في الزكاة تطيهر النفس من الذنوب ونماء الحسنات ،الله عليم باحوال العباد ونياتهم فيجازيهم بذلك

      10/دعوة الناس الى الحج ،ليحضروا منافع لهم كالمغفرة ،وذكر اسم الله عند الذبح في الايام المعينة

      11/ترك المصلحة لأمن الوقوع ف المفسدة ، وتأليف قلوب الرعية

      12/العناية بسمعة الاسلام ،ومراعاة افهام المخاطبين

    1. اولا/ الفرق بين مقاصد الشريعة و اصول الفقه ان كلاهما يسعون الى الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل

      الفرق/ اصول الفقه الاساس هنا الادلة وطرق الاستدلال، حيث يتم تحليل الادلة ، والتوصل الى طرق لاستنباط الاحكام منها

      مقاصد الشريعة اصل الدراسة هنا دراسة المعاني والحِكم وراء كل حكم

      ثانيا / الفرق بين مقاصد الشريعة و القواعد الفقهية

      وجه الشبه/ كلاهما قضايا كلية واصول عامة يتفرع منهما جزيئات كا ان كلاهما يساعدان على النظر في النوازل وتيسير الوصول الى الحكم الشرعي ونشات كلاهما من خلال استقراء النصوص والفروع

      الفرق / مقاصد الشريعة تدرس الغاية والحكمة وراء كل حكم شرعي

      القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الشرعي