69 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. حالة الاولى:

      صحيح، لأن الحكم يصدر بالأغلبية.

      الحالة الثانية:

      يجب النطق بالحكم، بناء على المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية/ ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

      الحالة الثالثة:

      يجب تدوين الحكم وكتابته حتى لو نطق القاضي به وافهم الخصوم حقوقهم.

    2. الحالة الأولى : لا يصح عقد الجلسة او المداولة الا بكامل أعضاء الدائرة واما القرار هو ما يصدر بالأغلبية . الحالة الثانية : لا يصح ذلك ولا بد من ان ينطق بالحكم علانيه . الحالة الثالثة : لا يصح ولا بد ان يكتب الحكم بعد النطق به بالصك و يوقع عليه الاعضاء والخصوم .

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. لحاله القضائية الأولى: المادة (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحالة القضائية الأولى/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة .

      الحالة القضائية الثانية/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة .

      الحالة القضائية الثالثة/ لم يتم التحقق .

      الحالة القضائية الرابعة/ تم التحقق .

    1. الاول: يرتبط الطلب الاصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. الثاني:لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. الثالث:يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    1. الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. لبيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      ١- تاريخ ميلاد الدعوى ٢- السجل التجاري للشركة ٣- المرفوعه موضوع الدعوى ٤-اسم المدعي كاملا ٥- اسم المدعى عليه كاملا ٦- المحكمة امامها الدعوى ٧- جنس المدعي عليه ٨- تاريخ تقديم الصحيفه ٩- مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية ١٠- سند صفه ممثل المدعي ١١- صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم ١٢- اسانيد طلبات المدعي ١٣- الطلبات العارضه ١٤- موطن المدعي ١٥- تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه ١٦- تاريخ الإبلاغ بالقرار ١٧- تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود ١٨- طلبات المدعى عليه ١٩- تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      ١- مقر وظيفه المدعى عليه ٢- تاريخ ميلاد المدعي ٣- رقم الهاتف المتنقل للطرفين ٤- صوره من عقد تأسيس الشركه ٥- تاريخ العلم بالقرار ٦- البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1: لاتخاذ الاجراء قبل ضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

      2: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

      3: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

      4:لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحالة القضائية الأولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. أولاً : الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. .ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول/الوبائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث/ المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. السؤال الأول/ أنظمة المرافعات ليس امر مبتدع كما يظن بعض الفقهاء فالإحاطة بأنظمة المرافعات لها أهمية كبيرة واكد على أهميتها وضرورتها الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية الأسبق رحمه الله في احد كتبه الى احد القضاة حيث قال" افيدكم بان هذه الاعمال لابد منها ولا نعفيكم ابدا وهذا من المصلحة العامة ولا محظور في ذلك شرعًا قطعيًا ولا نقتصر على ذلك بل نقول انه مما تقتضيه المصلحة الشرعية ومن أسباب حفظ الحقوق على ارابها"

      السؤال الثاني/ لا يحق، لان نظام المرافعات اهتمت بالأمر وذلك لتحقيق ضمانات أساسية للخصوم في المحافظة على حقوقهم وكذلك احترامها.

      السؤال الثالث/ لا يحق، لان أنظمة المرافعات يساهم في معرفة الوجوه الموصلة للحكم ببيان سير الدعوى وما على القاضي عمله لتسييرها.

      السؤال الرابع/ نعم يحق، وذلك لتسهيل سبيل الوصول الى الحكم الصحيح دون تأخير او تهمة.

      السؤال الخامس/ مفهوم المرافعات: مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلتزم مراعاتها عند الالتجاء الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها وآلية الاعتراض على الاحكام وقواعد تنفيذها ونحو ذلك.

      خصائص أنظمة المرافعات: 1- تلزم الافراد باتخاذ إجراءات وأوضاع معينة اذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم 2- تلتزم القضاة بمراعاة ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصومات 3- شكلية الإجراءات حتى يطمئن الافراد الى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام 4- نظام المرافعات شكلي ولكن بعض قواعده قد تمس اصل الحقوق كما في القواعد التي تنظم إجراءات الاثبات وطرق الاعتراض على الاحكام وكذا حالات اعتبار الخصومة كأن لم تكن وغيرها.

  2. Oct 2024
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. 1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة 2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ١/ في حال وجود عيب شكلي كعدم الاختصاص وبطلان التبليغ.

      ٢/يجب على الدائن إخطار المدين خلال مدة خمسة على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر الامر بالاداء ويجب ان يضمن في اشعاره التاريخ المزمع لتقدم للمحكمة بطلب.

      ٣/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطا الأول تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام الخطأ الثاني تقديم المدعي مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة الخطأ الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الأطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الأولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. الاستعانة بالقطاع الخاص. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًا للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتراض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. 1ـ المجلس الاعلى للقضاء. 2- مهام رئيس المحكمة : تسمية عضو احتياطي للدائرة. تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية او الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى تسمية احد قضاه المحكمة للاشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى الفصل في التظلمات اللتي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم نسخة الحكم المذيله بالصيغة التنفيذية الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية اعتماد تقرير الادارة المختصه بفرض احالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية . 3- الاعمال المتصله بالقيد و الاحالة وتسليم الاحكام . اجراءات التبليغ . الاعمال المتصله بادارة الجلسة . تبادل مذكرات . إدارة قاعة الجلسة . إدارة الواحدات المختصة بالمحكمة . إدارة الدعوى وملف القضية . البحوث والدراسات . صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. الاعمال ذات الصلة بتكامل مع الجهات المختصه . جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى

  3. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول: أولا: منظمات دولية: من حيث اهداف المنظمة 1ـ منظمات متخصصة من الأمثلة عليها: منطمة الصحة العالمية صندوق النقد الدولي الوكالة للطاقة الذرية .2ـ منظمات ات أهداف عامة من الأمثلة عليها : عصبة الأمم المتحدة جامعة الدول العربية .ثانياً: المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة والحيز الجغرافي1ـ منظمات إقليمية مثالها: منظمة الوحدة الأفريقية - مجلس أوروبا.2ـ منظمات قارية مثالها: حلف الشمال الإطلسي .3ـمنظمات عالمية مثالها: الأمم المتحدة . ثالثاً من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات 1ـ منظمات ذات نشاط سبه تشريعي من امثلتها: منظمة الطيران المدني-منظمة العمل الدولي.2ـ منظمات إدارية مثل: اتحاد البريد العالمي- اتحاد المواصلات السلكية.3ـ منظمات قانونية مثالها: محكمة العدل الدولية مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام: يقصد بالفرد هنا لشخص الطبيعي والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات والمؤسسات.

    1. أولا: الواجبات القانونية للدول: 1ـالواجبات القانونية .2ـ الواجبات الأدبية . ثانياً: الحقوق الأساسية للدول: 1ـ الحق لفي البقاء .2ـ حق الاستقلال .3ـ حق المساواة أمام القانون.

    1. لا شك أنه ينبغي معرفة تلك المصادر والاطلاع عليها مما يزيد في توسعة مدارك المتدرب ومما جاء في حديثا من قرارات صادرة عن المنظمات الدولية باعتبارها احد المصادر الحديثة للقانون الدولي

    1. مبادئ التعايش السلمي في القانون الدولي العام: 1ـ مبدأ عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض النزاعات وعد التدخل في الشؤون الداخلية والشعوب والوفاء بالعهود والمواثيق ينطوي على نبذ استخدام القوة في تسوية المنازعات الدولية . 2ـ مبدأ الوفاء بالعهود يحقق الاستقرار في العلاقات الدولية. 3ـ مبدأ المساواة والاحترام المتبادل أهم مبدأ انساني. 4ـ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية يعتبر هذا المبدأ مظهر من مظاهر التعايس الإسلامي بمبدأ احترام حقوق الناس. 5ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حيث تتمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها والأفراد أيضاً يمكنهم من التمتع بحقوقهم الفردية.

    1. أولا: من حيث موضوعه: أـ قانون السلام ب ـ قانون الحرب . ثانياً: من حيث المخاطبين به: 1ـالطائفة الأولى مثالها: قاعدة تعويض عن الفعل الضار .2ـ الطائفة الثانية مثالها: المنظمة الدولية.3ـ الطائفة الثالثة مثالها: القواعد الخاصة بإقليم الدولة . ثالثاً: من حيث النطاق الجغرافي: القانون الدولي العام ، والقانون الدولي الإقليمي.

    1. 1ـ هذا القول جاء وليد خلط بين التشريع والقانون ، لان وجود قانون لم يكن مرتبط بالتشريع ، فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها دون وجود سلطة تشريعية. 2ـان القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها . 3ـ ان القوة الملزمة (السلطة التنفيذية) وان كانت تحمي القاعدة القانونية الا انها ليست شرطاً لوجودها، فالقاعدة توجد نتيجة حاجة لوجودها لو لم تصحبها قوة ملزمة او جزاء يحميها.4ـ يعود ذلك لكون المجتمع الدولي يتشكل من دول لا من افراد

  4. Aug 2024
    1. الجواب: 1ـ شخصي -إبراء .2ـ تبعي- انتهاء الحق .3ـ شخصي -تقادم 4ـ اصلي - تراجع .5ـ تبعي - ورث .6ـ أصلي - سداد. 7ـ اصلي انتفاء المنفعة. 8ـ شخصي - موت المنتفع. 9ـ شخصي - سداد الدين

    1. مصادر الحق 1/ المصدر المنشئ للحق أي الذي يثبت الحق ابتداء . 2/ المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب للحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1/الوقائع المادية . 2/ التصرفات النظامية أـ الدعوى التقريرية. ب ـ الدعوى المنشئة . ج ـ دعوى الالزام 2ـ الحماية التنفيذية. 3ـ الحماية الوقتية.

    1. الجواب لفقرة رقم1/ تصرفه غير صحيح لأن فيه تعسف باستعمال الحق على الغير والضرر . الجواب لفقرة رقم2/ تصرفه غير صحيح لعدم جواز امتلاك الأجنبي عقاراً داخل حدود الحرم

    1. الجواب / 1ـ حق شخصي طبيعي ، 2ـ حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية .

    1. الجواب لفقرة رقم 1 / الدفع صحيح لأن فيه إضرار بناقص الأهلية. الجواب لفقرة رقم 2/ التصرف صحيح لأن فيه جلب منفعة لناقص الأهلية .

    1. الإجابة : 1ـأن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر. 2ـ الحق العيني يرد على شي مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة. 3ـ صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين. 4ـ الحق العين قد يكون من قبيل الحقوق المؤيدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤيد .5ـ يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الأصل سلطة الاستعمال والتصرف والحق الشخصي يحمله الحق في اقتضاء أداء معين من المدين .

    1. منحه الشرع لكافة الأفراد على حد سواء والزموا باحترامه ، وهو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة والقانون هو الذي يقرر هذه المصلحة كما أنه قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير ويكفل حمايتها وهو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار ما يسمى بالشرعية القانونية استئثار شخص بقيمة معنية استئثار يحميه القانون وخصائصه 1ـ الاستئثار 2ـ التسلط 3ـ حجية القانون .

    1. الفرق بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي : من حيث التعريف: الأمر الملكي : وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيساً للدولة لجميع السلطات . المرسوم الملكي : وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيساً لجميع السلطات . متخذ القرار: جميعهم تصدر من الملك . الأمثلة الأمر الملكي: تعيين أمراء المناطق والوزراء . المرسوم الملكي : المصادقة على المعاهدات الدولية .

    1. تنقسم المصادر الرسمية للقاعدة القانونية الى قسمين وهي : أولا: مصادر الأصلية : هي الكتاب (القران الكريم) والسنة النبوية. ثانياً: المصادر التبعية : هي قول الصحابي والأجماع والقياس والعرف وسد الذرائع والاستصحاب.

    1. الجواب رقم 1/ تدفع المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لان قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها . الجواب رقم 2/ دفع سعيد بان الدين اكثر من مائة الف هو إقرار على نفسه

    1. ٍ1ـ الجنائي العام .2ـ القانون الإداري العام. 3ـديوان المظالم .4ـ القانون الدستوري .5ـ القانون التجاري .6ـ القانون المدني. 7ـ القانون الدولي العام.8ـالقانون المالي العام. 9ـالقانون التجاري. 10ـنظام المرافعات الشرعية. 11ـ القانون الجنائي العام. 12ـ الأحوال الشخصية. 13ـ قانون العمل. 14ـ قانون الأحوال الشخصية. 15ـ القانون الدولي العام.

    1. الجواب رقم 1 قاعدة عامة ومجردة ، والجواب رقم 2 قاعدة ملزمة لترتب الغرامة والجزاء .

    1. أولا: تعريف القانون : هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء على من يخالفها . ثانياً: نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم . ثالثاً: أهداف القانون:1ـ تحقيق العدل ولإنصاف في المجتمع . 2ـ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها . 3ـ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به . 4ـ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص