1. Dec 2024
    1. الاسلوب

    2. 1- كإقناع مجلس الادارة بتوفير الوسائل التقنية المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة ورفع جودة العمل.

      2- تم الوصول للنتيجة وذلك من خلال تطبيق وسائل التفاوض.

      3- العوامل التي ساعدت بنجاح الموقف التفاوضي هي:

      أولاً: التمتع بالإستماع النشط للطرف الآخر. ثانياً: التحضير الجيد للمفاوضة. ثالثاً: إتقان مهارة التعبير عن الفكرة بوضوح واختصار. رابعاً: القدرة على فهم الطرف الآخر ومايريد وكذلك فهم طريقة تفكيره. خامساً: اقتراح الحلول وتوفيق وجهات النظر. سادساً: حسُن المظهر والإيجابية كالابتسامة.

      4- تم وضع علامة: (صح)، اما الفقرة: (1-2-5

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية الحالة القضائية الثالثة : صحيحة .

    2. لا يجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      السوال الثاني / المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني .

    2. ج1/الاختصاص هو سلطة الحكم انواعه ولائي ونوعي ومكاني

      ج2/ المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    2. أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

    1. 1: المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع

      2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

      3: هذان: فاعل

      4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع

      5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

      7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

      8: القرار: اسم كان مرفوع

      9: واضح: خبر إن مرفوع

      10: شهادة: مبتدأ مرفوع

    2. المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع

      2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

      3: هذان: فاعل

      4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع

      5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

      7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

    3. المحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به

    4. المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع

      2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

      3: هذان: فاعل

      4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع

      5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

      7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

    5. 1:المشتكيان ، محاميا :فاعل مرفوع

      2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

      3: هذان: فاعل

      4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع

      5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

      7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

      8: القرار: اسم كان مرفوع

      9: واضح: خبر إن مرفوع

      10: شهادة: مبتدأ مرفوع تمييز حالة المرفوعات

    1. 1- يصح ذلك لان القاضي يراء بنفسه ان بينه وبين المدعي خصومه

      2- لا يصح لان الطلب تكون اولا ضد القضاة وليس الدوائر وايضا سبب التنحي غير صحيح بقبول التنحي

      3- يستمر السير بالدعوى الا ان يتم الرد وذلك لان طلب التنحي هذا المقدم لرئيس المجلس لا يترتب عليه وقف الدعوى ,

      4- لا يجوز ذلك لتحقق شرط التنحي لوجود القرابة.

    2. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

    3. لا يصح

    4. يجب عليهم التنحي والابلاغ بذلك كتابة

    5. لحاله القضائيه الأولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    6. الحالة القضائية الأولى: صحيحه.

      الحالة القضائيه الثانيه غير صحيحه.

      الحالة القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحالة القضائية الرابعة صحيحه

    7. الحالة القضائية الأولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانية : غير صحيحه.

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحه.

      الحالة القضائية الرابعة : صحيحه

    8. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    9. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية، وبين الإحالة العامة إلى النظام: ١- الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: إحالة تكون غالبًا إلى نص نظامي معين أو قاعدة محددة تطبق مباشرة على موضوع النزاع، ويُستند إلى نصوص محددة تتعلق بالإجراءات القضائية. ٢- الإحالة العامة إلي النظام وفق المادة: تكون إحالة عامة إلى مجموعة الأنظمة ذات الصلة بموضوع النزاع، حيث تسمح هذه الإحالة باستخدام القواعد النظامية والتنظيمات المختلفة التي قد تكون خارج نصوص نظام المرافعات مباشرة، وتشمل تطبيق القوانين الإدارية والأنظمة الاخرى المتعلقة بالخدمات العامة والمنازعات الإدارية.

    2. 1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

    1. الاول وقائع الحكم محفوظه بالدعوى2/الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح…..

    2. 1: وقائع الحكم محفوظة بالدعوى.

      2: الحكم بالاجماع والأغلبيه حكم صحيح.

    3. الحالة الألى :وقائع الكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    4. 2أمامك

      ١-وقائع الحكم محفوظة في بالدعوى 2: الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح.

    5. الحالة الأولى: وقائع الحكم محفوظة بالدعوى كما ان أسباب الحكم تبنى على الوقائع. الحالة الثانية: الحكم صحيح ولكن لابد ان يكون بإحداهما. الحالة الثالثة: يكون الحكم صحيح في بعض الحالات كما لو كان الطلبات عارضة وفي كل الأحوال يكون لمن لم يحكم له بطلباته حق الاعتراض . الحالة الرابعة: حكم الالغاء صحيح وحجة قبيل الكافة. الحالة الخامسة: طلب صحيح. الحالة السادسة: حكمها صحيح.

    6. الحالة الأولى: وقائع الحكم محفوظة بالدعوى كما ان أسباب الحكم تبنى على الوقائع. الحالة الثانية: الحكم صحيح ولكن لابد ان يكون بإحداهما. الحالة الثالثة: يكون الحكم صحيح في بعض الحالات كما لو كان الطلبات عارضة وفي كل الأحوال يكون لمن لم يحكم له بطلباته حق الاعتراض . الحالة الرابعة: حكم الالغاء صحيح وحجة قبيل الكافة. الحالة الخامسة: طلب صحيح. الحالة السادسة: حكمها صحيح.

    7. /وقائع الحكم المحفوظة بالدعوى ٢/الحكم بالإجماع والاغلبيه حكم صحيح

    1. لحالة الأولى: لا توجد ملاحظات.

      الحالة الثانية: دفع المدعى عليه صحيح، لأن الشخص لا يملك ترخيص؛ إنما المدعي أخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق أو مجتهد، والوصف الصحيح هو عقد مضاربة.

    2. الحالة الأولى : لا توجد ملاحظات

      الحالة الثانية : دفع المدعى عليه صحيح، لان الشخص لا يملك ترخيص انما المدعي اخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق او مجتهد. والوصوف الصحيح هو عقد مضاربة

    1. معوقات عملية الإقناع ١- عدم وجود تكافؤ نفسي بين أطراف الحوار والتفاوض ٢- فقدان الثقة بين الفرد وأطراف التفاوض ٣- تمسك أحد الأطراف برأيه ٤- فرض السيطرة وإظهار القوة من أحد الطرفين ٥- التمسك بمواقف معينة وعدم التنازل عنها في حالة تعثر المفوضات القيام بالاتي : ١- الاستعانة بطرف آخر من خارج دائرة التفاوض للضغط على الطرف المتشدد ٢-الثقة المتبادلة بين أطراف التفاوض ٣- التمسك بمبدأ أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ٤- إظهار التعاون والصدق في معاملة الطرف الآخر ٥- التأكد من أن الهدف من عملية التفاوض هو الرغبة الصادقة من كل الأطراف لإيجاد حلول للمشكلة ٦- أن تشعر كل الأطراف بقوتها ومقدرتها ٧- الوضوح في النوايا ٨- عدم شعور أحد الأطراف بأن الطرف الآخر متفوق عليه في أي مجال

    2. معوقات عملية الإقناع ١- عدم وجود تكافؤ نفسي بين أطراف الحوار والتفاوض ٢- فقدان الثقة بين الفرد وأطراف التفاوض ٣- تمسك أحد الأطراف برأيه ٤- فرض السيطرة وإظهار القوة من أحد الطرفين ٥- التمسك بمواقف معينة وعدم التنازل عنها في حالة تعثر المفوضات القيام بالاتي : ١- الاستعانة بطرف آخر من خارج دائرة التفاوض للضغط على الطرف المتشدد ٢-الثقة المتبادلة بين أطراف التفاوض ٣- التمسك بمبدأ أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ٤- إظهار التعاون والصدق في معاملة الطرف الآخر ٥- التأكد من أن الهدف من عملية التفاوض هو الرغبة الصادقة من كل الأطراف لإيجاد حلول للمشكلة ٦- أن تشعر كل الأطراف بقوتها ومقدرتها ٧- الوضوح في النوايا ٨- عدم شعور أحد الأطراف بأن الطرف الآخر متفوق عليه في أي مجال

    3. معوقات عملية الإقناع ١- عدم وجود تكافؤ نفسي بين أطراف الحوار والتفاوض ٢- فقدان الثقة بين الفرد وأطراف التفاوض ٣- تمسك أحد الأطراف برأيه ٤- فرض السيطرة وإظهار القوة من أحد الطرفين ٥- التمسك بمواقف معينة وعدم التنازل عنها في حالة تعثر المفوضات القيام بالاتي : ١- الاستعانة بطرف آخر من خارج دائرة التفاوض للضغط على الطرف المتشدد ٢-الثقة المتبادلة بين أطراف التفاوض ٣- التمسك بمبدأ أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ٤- إظهار التعاون والصدق في معاملة الطرف الآخر ٥- التأكد من أن الهدف من عملية التفاوض هو الرغبة الصادقة من كل الأطراف لإيجاد حلول للمشكلة ٦- أن تشعر كل الأطراف بقوتها ومقدرتها ٧- الوضوح في النوايا ٨- عدم شعور أحد الأطراف بأن الطرف الآخر متفوق عليه في أي مجال

    1. 1+2 استخدمتها وهي من الافضل في موقفي

    2. استراتيجيات منهج المصلحة المشتركة 2استراتيجيات الإنهاك 3استراتيجية التشتيت(أو التفتيت) 4استراتيجية إحكامالسيطرة (أو الإخضاع) 5استراتيجية التدميرالذاتي6استراتيجية للإقناعفي التفاوض هي استراتيجية البتكار 7استراتيجية الحتفاظ 8استراتيجيةالمواجهة 9استراتيجيةال ستفزاز

      كلوحدة بحسب الموقف التفاوضي و القوة الممنوحه والهدف المطلوب تختلف بحسب الموضوع والحاله

    3. استراتيجيات منهج المصلحة المشتركة 2استراتيجيات الإنهاك 3استراتيجية التشتيت(أو التفتيت) 4استراتيجية إحكامالسيطرة (أو الإخضاع) 5استراتيجية التدميرالذاتي6استراتيجية للإقناعفي التفاوض هي استراتيجية البتكار 7استراتيجية الحتفاظ 8استراتيجيةالمواجهة 9استراتيجيةال ستفزاز

      كلوحدة بحسب الموقف التفاوضي و القوة الممنوحه والهدف المطلوب تختلف بحسب الموضوع والحاله

    1. السؤال الأول:

      ١-التقدم بعذر تقبله المحكمة.

      ٢-صدور إقرار بالحق من المدعى عليه.

      السؤال الثاني:

      إن تأخر الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالباً فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته.

      السؤال الثالث:

      ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.

      السؤال الرابع:

      ١-المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

      ٢-المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

      ٣-الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

      ٤-المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

      ٥-شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

      ٦-المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة.

      ٧-المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

      ٨-الاعتراض على قرارات لجان الخدمة المنزلية وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الحادية والعشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية.

    1. اولاً :- تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

      أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

      ثانيا : -لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

      ثالثاً : -الحكم بعدم قبول الدعوى لا الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

    2. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. عدم الحذف

    2. الضمائر كلها(هو - أنت - نحن). ٢- اسم الإشارة(هذا - هذه - ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان - هاتان). ٣- أكثر أسماء الاستفهام(أين - لماذا - كيف). ٤- أكثر أسماء الشرط(من - مهما - متى). ٥- بعض الظروف(الآن - أمس - حيث). ٦- أسماء الأفعال(حذارِ - هيهات - شتان - صه

    3. اسم الاشاره واسم الموصول

    4. عدم الحذف..

    5. الضمائر كلها(هو - أنت - نحن). ٢- اسم الإشارة(هذا - هذه - ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان - هاتان). ٣- أكثر أسماء الاستفهام(أين - لماذا - كيف). ٤- أكثر أسماء الشرط(من - مهما - متى). ٥- بعض الظروف(الآن - أمس - حيث). ٦- أسماء الأفعال(حذارِ - هيهات - شتان - صه

    1. السؤال الأول: ج/ نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها.

      السؤال الثاني: ج/ لا يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى ، حيث نص القعد خضوعه لنظام العمل لأنه ليس حكومي وليس تابع لنظام الخدمة المدنية.

    1. مراجعة الاجراءات الملائمه لكل جلسه حسب الحاله

    2. الحالة الأولى : و بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .

      الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها.

    1. اولاً: لا. ليست أمر مبتدع إنما هي نظام مقنن ومهم لسير الدعوى وإجراءاتها. ثانياً:لا يحق للمحكمة إصدار الحكم دون نطقه وتلاوته، ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى. ثالثاً: لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة. رابعاً: يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما إذا كان النظام يسمح بذلك. خامساً: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة وتوزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد إجراءات معينة.

    1. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    2. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    3. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202 الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208 الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    4. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202 الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208 الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    1. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    2. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    3. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    4. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة210

    1. انه إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

    2. انه إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

    1. اضع صح امام رقم (١)الى رقم (٨) ووضعت صح امام (١٣) الى (١٩) 2- تغيير طبقات صوتي وتغيير معدل سرعتي في الكلام وتوقف قبل وبعد الافكار المهمة لتوحيدها وخفض الصوت

    1. يؤخذ برأي القاضي للأغلبية إبراء للذمه

    2. وفق ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون: بأنه تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك أثناء المداولة - في محضر يرافق ملف الدعوى، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها

    3. وفق ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون: بأنه تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك أثناء المداولة - في محضر يرافق ملف الدعوى، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها.

    4. برأي القاضي للأغلبية إبراء للذمه

    5. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    6. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    7. 1المرافعات

      يوخذ برأي الأغلبية لإبراء الذمة

    1. ولاً: أن تكون متمتعاً بالإستماع النشط للطرف الآخر.

      ثانياً: القدرة على التحضير الجيد للمفاوضة.

      ثالثاً: إتقان مهارة التعبير عن الفكرة بوضوح واختصار.

      رابعاً: القدرة على فهم الطرف الآخر ومايريد وكذلك فهم طريقة تفكيره.

      خامساً: اقتراح الحلول وتوفيق وجهات النظر.

      سادساً: تحديد الأهداف: يجبُ تحديد ما تريد تحقيقه من التفاوض بشكل ومسارٍ واضحً.

      سابعاً: القيم: يجبُ تحديد القيم والمبادئ التي يجبُ الالتزام بها خلال التفاوض.

      ثامناً: السلطة: فهم مدى تأثيرك وسلطتك في عملية التفاوض.

      تاسعاً: المصالح: يجبُ تقدير المصالح المشتركة والمختلفة مع الطرف الآخر.

    2. ولاً: أن تكون متمتعاً بالإستماع النشط للطرف الآخر.

      ثانياً: القدرة على التحضير الجيد للمفاوضة.

      ثالثاً: إتقان مهارة التعبير عن الفكرة بوضوح واختصار.

      رابعاً: القدرة على فهم الطرف الآخر ومايريد وكذلك فهم طريقة تفكيره.

      خامساً: اقتراح الحلول وتوفيق وجهات النظر.

      سادساً: تحديد الأهداف: يجبُ تحديد ما تريد تحقيقه من التفاوض بشكل ومسارٍ واضحً.

      سابعاً: القيم: يجبُ تحديد القيم والمبادئ التي يجبُ الالتزام بها خلال التفاوض.

      ثامناً: السلطة: فهم مدى تأثيرك وسلطتك في عملية التفاوض.

      تاسعاً: المصالح: يجبُ تقدير المصالح المشتركة والمختلفة مع الطرف الآخر.

    3. ولاً: أن تكون متمتعاً بالإستماع النشط للطرف الآخر.

      ثانياً: القدرة على التحضير الجيد للمفاوضة.

      ثالثاً: إتقان مهارة التعبير عن الفكرة بوضوح واختصار.

      رابعاً: القدرة على فهم الطرف الآخر ومايريد وكذلك فهم طريقة تفكيره.

      خامساً: اقتراح الحلول وتوفيق وجهات النظر.

      سادساً: تحديد الأهداف: يجبُ تحديد ما تريد تحقيقه من التفاوض بشكل ومسارٍ واضحً.

      سابعاً: القيم: يجبُ تحديد القيم والمبادئ التي يجبُ الالتزام بها خلال التفاوض.

      ثامناً: السلطة: فهم مدى تأثيرك وسلطتك في عملية التفاوض.

      تاسعاً: المصالح: يجبُ تقدير المصالح المشتركة والمختلفة مع الطرف الآخر.

    4. أولاً: أن تكون متمتعاً بالإستماع النشط للطرف الآخر.

      ثانياً: القدرة على التحضير الجيد للمفاوضة.

      ثالثاً: إتقان مهارة التعبير عن الفكرة بوضوح واختصار.

      رابعاً: القدرة على فهم الطرف الآخر ومايريد وكذلك فهم طريقة تفكيره.

      خامساً: اقتراح الحلول وتوفيق وجهات النظر.

      سادساً: تحديد الأهداف: يجبُ تحديد ما تريد تحقيقه من التفاوض بشكل ومسارٍ واضحً.

      سابعاً: القيم: يجبُ تحديد القيم والمبادئ التي يجبُ الالتزام بها خلال التفاوض.

      ثامناً: السلطة: فهم مدى تأثيرك وسلطتك في عملية التفاوض.

      تاسعاً: المصالح: يجبُ تقدير المصالح المشتركة والمختلفة مع الطرف الآخر.

    1. نطاق النص هو: المواد الثلاث السابقة للمادة .

      يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا .

    2. 1- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها جديدة تحديد صفة العائد للجريمه .

      2- اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة علي جسامة الفعل المجرم ، الظروف المحيطة بالفعل والاثار المترتبة علي الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة علي الجرائم الجسيمة والاقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة للعقوبة علي الفعل تحديد معيار العودة للجريمه وتأكيد بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقاً عائدة للجريمه في حال ارتكابها أثناء المده يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات القضائية .

      3- استثناء مضاعفة العقوبة علي المخالفات بشكل ضمني.

      4 - ابتداء الفقرة الأولى باللفظ يراعي بصيغة تقديرية علي اي جهة مخولة بتنفيذ احكام النظام بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف وفي عبارة بعد عادا او جيت المادة هنا الا يعتد باي حاله للعوده دون الحاله هذه بدلاله وجوب ذلك .

    3. نطاق النص هو: المواد الثلاث السابقة للمادة .

      يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا .

    1. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    2. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    3. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    4. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

      الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    2. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

      الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي

    2. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي

    3. إجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي

    4. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي

    1. يشتركون بالثلث جميهم، وما يزيد عن الثلث يقف على إجازة الورثة

    2. يشتركون بالثلث جميهم، وما يزيد عن الثلث يقف على إجازة الورثة

    3. يشتركون بالثلث جميهم، وما يزيد عن الثلث يقف على إجازة الورثة

    1. ١- طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه.

      ٢- يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات.

      ٣- والدته وقراباتها.

    2. ١- طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه.

      ٢- يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات.

      ٣- والدته وقراباتها.

    3. ١- طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه.

      ٢- يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات.

      ٣- والدته وقراباتها.

    4. طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه.

      ٢- يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات.

      ٣- والدته وقراباتها.

    1. لابد من الكتابة

    2. لابد من النطق به

    3. ١/صحيح ٢/ يجب النطق بالحكم مع كتابته ٣/ يجب كتابه الحكم

    4. ١/صحيح ٢/ يجب النطق بالحكم مع كتابته ٣/ يجب كتابه الحكم

    5. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم

    6. الحالة القضائية الأولى :صحيحة الحالة القضائية الثانية يجب النطق بالحكم مع الكتابة الحالة القضائية الثالثة يجب كتابة الحكم

    7. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم

    1. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد موعد يتعذر فيه العلم بحسب نوع المال ٢- يجوز ولمن لم يكن يعلم بحال التركة التقدم بطلب ابطال التخارج اما من كان يعلم فليس له ذلك

    2. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    1. ت

    2. الركن المادي يتمثل في المزواله لاعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال واما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الاراده لفعل ذلك

    3. الركن المادي يتمثل في المزواله لاعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال واما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الاراده لفعل ذلك

    4. الركن المادي يتمثل في المزواله لاعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال واما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الاراده لفعل ذلك

    1. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى .

    2. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    3. الاول لا يبطل الثاني يبطل لانها سنه مختلفه و تاريخ و مدد مختلفه

    4. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    1. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

      الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

      الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

      الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

      الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

    2. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة

    1. المستأنفين/المستأنفان). (المستدعى ضدهما/المدعى عليه). (تسليم المأجور/تسليم العين المؤجرة). (المستدعي/المدعي). (لم يرتضي المستدعى ضدهما/لم يرْتضِ المدعى عليه). (موجّه/موجَّها). (يقوم/يقُمْ). (إنذار/إنذاراً). (عدلي/عدلياً). (يرتضي/يرْتضِ).

    2. موجه / موجها يقوم / يقم عدلي / عدلياً وكيل / وكيلاً الذي / التي هذا / هذه

    3. موجه / موجها يقوم / يقم عدلي / عدلياً وكيل / وكيلاً الذي / التي هذا / هذه

    4. المستأنفين/المستأنفان). (المستدعى ضدهما/المدعى عليه). (تسليم المأجور/تسليم العين المؤجرة). (المستدعي/المدعي). (لم يرتضي المستدعى ضدهما/لم يرْتضِ المدعى عليه). (موجّه/موجَّها). (يقوم/يقُمْ). (إنذار/إنذاراً). (عدلي/عدلياً). (يرتضي/يرْتضِ).

    1. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    2. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    3. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    4. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    5. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    1. ١- ابن بنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة

      ٢- اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة

      ٣- العمه تاخذ الورث من جهه الابو

    2. ١- ابن بنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة

      ٢- اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة

      ٣- العمه تاخذ الورث من جهه الابو

    3. ١- ابن بنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة

      ٢- اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة

      ٣- العمه تاخذ الورث من جهه الابو

    1. لإعراب : هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. وعلامات الإعراب : تكون إما حركةً ، وإما حرفًا ، وإما حذفًا. ١- الرفع : الأصلية = الضمة. الفرعية = الواو + الألف. ٢- النصب : الأصلية = الفتحة.

    2. تم

    3. تم

    4. الإعراب : هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. وعلامات الإعراب : تكون إما حركةً ، وإما حرفًا ، وإما حذفًا. ١- الرفع : الأصلية = الضمة. الفرعية = الواو + الألف. ٢- النصب : الأصلية = الفتحة. الفرعية = الألف + الياء + الكسرة + حذف النون. ٣- الجر : الأصلية = الكسرة. الفرعية = الياء + الفتحة. ٤- الجزم : الأصلية = السكون. الفرعية = حذف الآخر + حذف النون

    1. الاساليب كثيره شيوعًا بسبب عدم تحديد الشخص الذي يمكن نعرف طريقة اسلوبه طرح مرحلة التفاوض وأنا استخدم الاقتباس وقراءة الافكار والمقارنة والالحاح وكثيره صعب تحديدها بسبب أن كل اسلوب له طرح مرحله علميه في الإقناع

    2. استخدام الكلمات القوية - الاستفادة من مبدأ المعاملة بالمثل - الإقناع بالمقارنه

    3. استخدام الكلمات القوية - الاستفادة من مبدأ المعاملة بالمثل - الإقناع بالمقارنه

    4. استخدام الكلمات القوية - الاستفادة من مبدأ المعاملة بالمثل - الإقناع بالمقارنه

    5. 2-3-4-5-7-8-9-10- هذا بعض الاساليب الي استخدمها

    1. بحسب المادة (١١) من اللائحة التنفيذية ديوان المظالم/

      ١- يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة.

      على القاضي ان يبادر إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول.

    2. التأكد من القاضي ان الدعوى في ضمن اختصاصه ام لا ويتم قبول الدعوى اللي تكون من ضمن اختصاصه

    3. ن يتأكد القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول

    4. تأكد القاضي ان الدعوى في ضمن اختصاصه ام لا و يتم قبول الدعوى التي تكون من ضمن اختصاصه.

    1. الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة.

      الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

      الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السابعة: يقع الطلاق

    1. الجواب على السؤال/ وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).

    2. الجواب على السؤال/ وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).

    3. الجواب على السؤال/ وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).

    1. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب.

      الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض.

      الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة

    1. ١- يشترك جميع الاوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    2. 1: يشترك جميع الأوصياء.

      2: جميعهم لوجود قرينة.

      3: للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى.

    3. 1: يشترك جميع الأوصياء.

      2: جميعهم لوجود قرينة.

      3: للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى.

    1. ٢- الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    2. (قرر) يتعدى بنفسه فيجب أن يقال: (وقرر المدعى)

    3. قرر) يتعدى بنفسه فيجب أن يقال: (وقرر المدعي

    4. ٢- الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    1. لا توجد ملاحظات

    2. الخريطة الذهنية مفهومه و واضحه لما يخص الأوراق المالية من تعريف ، واشتراطات الممارسة أعمال ومفاهيم شرح شامل لجميع النقاط واضح ولايوجد ملاحظات .

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه .

    2. الاولى لا يتم اعادتها الا بعد ٦٠ يوم فقط و ليس ٧٠ فتصبح ملغيه الثانيه يتم الشطب ثالث اجراء صحيح قبل ٦٠ يوم الرابع صحيح

    3. الاولى لا يتم اعادتها الا بعد ٦٠ يوم فقط و ليس ٧٠ فتصبح ملغيه الثانيه يتم الشطب ثالث اجراء صحيح قبل ٦٠ يوم الرابع صحيح

    1. العلامات الإعرابية وجميعها علامات مهمهه في عمل المحامي بالصياغة وهي كالاتي:- ١- الرتبة: محفوظة وغير محفوظة. ٢- حروف العطف: الواو والفاء. ٣- صيغة زمن الفعل: كالفعل قراء. ٤- الصيغة المبني للصرف: هي المبنى الصرفي للأسماء والافعال والصفات. ٥- المُطابقة: قرينة لفظة توثق الصلة بين أجزاء التركيب. ٦- الربط. ٧- الأداة. ٨- القرائن المعنوية: الإسناد والتخصيص. يعد المستوى الاعرابي من مستويات المهمة في عمل المحامي لصياغه العقود القانونية وفق القواعد الاعرابية فهو ليس بالأمر السهل ويحتاج ان يتولى الصياغة بمهارات لغويه وهو متمكن من وعالم بها اللغة

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّي

    2. الثامنة عشرة من نظام مرة عدد الصفتين ظاهرتين مقروءتين بلا عاطف، ومرة بعاطف واضحة ومقروءة) بلا حقوق الإنسان: تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة، فعبر بالجملة الفعلية، وفي المادة السابعة والأربعين: "حق التقاضي مكفول"، فعبر بالجملة الاسمية مع أن المراد في المادتين إثبات الحكم بغض النظر عن مقروءة لا تحتمل سوى المعنى الأول ألذي يعنيه النظام لأن كونها (مقروءة) حينئذ داع. والأنسب هنا حذف الواو، لأن المراد جمع الصفتين معا في كل وقت. وهذا ما يقتضيه عد الصفات دون عاطف، أما ذكر الصفات بعاطف فيحتمل جمع الصفات في الن إما لك ا الذي ي لم ف لوة بانها ضحة حينا وبأنها مقروءة حينا وواضحة التجدد والاستمرار صفة ل ( اللوحة الواضحة)، وليست صفة ل ( اللوحة فقط. وهنا اختلاف الأسلوب بلا داع. جاء في نظام المرور في المادة الرابعة يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين". الخلل هنا في إقحام (في) في فيما عدا)، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثناء، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب (في) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا

    3. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

    1. أولاً: مبدأ المعاملة بالمثل: ويستخدم في حال محاولة تقديم معلومة إيجابية للشخص المتلقي، والابتعاد عن الأخبار السلبية.

      ثانياً: مبدأ الإعجاب: يستخدم في حال تقريب وجهات النظر وتقديم الإطراء وإيجاد أوجه التشابه بين المتحدث والمتلقي.

    2. أولاً: مبدأ المعاملة بالمثل: ويستخدم في حال محاولة تقديم معلومة إيجابية للشخص المتلقي، والابتعاد عن الأخبار السلبية.

      ثانياً: مبدأ الإعجاب: يستخدم في حال تقريب وجهات النظر وتقديم الإطراء وإيجاد أوجه التشابه بين المتحدث والمتلقي.

    3. مبدأ المعاملة بالمثل: والمستخدم في محاولة تقديم معلومة إيجابية للشخص المتلقي والابعاد عن الاخبار السلبية

    4. مبدأ المعاملة بالمثل: والمستخدم في محاولة تقديم معلومة إيجابية للشخص المتلقي والابعاد عن الاخبار السلبية

    1. تنظيم السوق المالية وتطويرها ٢- تنظيم اصدار الاوراق المالية ٣- تنظيم ومراقبة اعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ٤-حماية المواطنين والمستثمرين ٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية ٦- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات ٧- وضع السياسات والخطط ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية ٩-الموافقه علي طرح الاوراق المالية ١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية ١١-منع اي اوراق في السوق الماليه ١٢- تعليق نشاط السوق

    2. تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. 3- تحقيق العداله والكفاية والشفافية. 4-وضع السياسات والخطط. 5-الموافقة على طرح الأوراق المالية. 6-تعليق نشاط السوق. 7-تنظيم إصدار الأوراق المالية. 8-حماية المواطنين والمستثمرين. 9-تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات. 10-إصدار اللوائح التنفيذية

    3. تنظيم السوق المالية وتطويرها ، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية ، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية. تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها. تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها. حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب. العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ، والجهات المصدرة لها ، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور. 7- تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم.

    1. مفاهيم متعلقة بالفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية. إيداع الدعوى في سجل الدعاوى لدى اللجنة

      قيد الدعوى لدى اللجنة في سجل خاص . مباشرة النظر في الدعوى من قبل اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ١٤ يوما

      وسائل الإخطار والتبليغ بكل السبل المتاحة

      نصاب الجلسات : حضور ثلاثه اعضاء ما لم ير الرئيس خلاف ذلك

      ضبط الجلسة : يناط بالرئيس ضبطها

      علنية الجلسة تكون جلسات اللجنة علنية،إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية.

      محضر الجلسة يحرر سكرتير اللجنة، محاضر جلسات اللجنة في محضر الجلسة.

    2. لا توجد ملاحظات

    1. من أسباب تجريم التداول بناءً على معلمات داخلية:

      • المحافظة على الثقة في السوق المالية.
      • تعزيز الشفافية.
      • تعزيز العدل
      • تعزيز المساواة
    2. لضبط السوق والحفاظ على جميع المعلومات المتعلقه بالسوق والعملاء ولزيادة الثقه والشفافيه وفرض النظام المتعلق بالسوق

    1. مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

    1. يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم.

    1. الاقناع له مهارات عديدة منها كيفية التوصل الى حل من أجل هذه العملية.

    2. 3+4+5. الاقناع فن التعامل مع الآخرين والتواصل الجيد ولا يقتصر على القضايا وإنما هو فن التعامل مع جميع الأشخاص ومختلف الأعمار والطرق والمواقف للاقناع ومن المواقف قمت بقناع ورثة بعدم الحجر على اخيهم ولله الحمد. التعلم والتطور عبادة سوف استمر في التطور والتعلم في جميع المجالات

    1. الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    1. الحالة الأولى: تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط أن يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل إعداد عقد تأسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء زيادة رأس المال - إعداد التقارير تعيين مجلس ادارة.

      الحالة الثانية: يمكن تحويل شركة التوصية إلى شركة مساهمة وفقاً لأحكام نظام الشركات.

      الحالة الثالثة: نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة إلى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية.

      الحالة الرابعة: لا يوجد نص يسمح بالتحويل إلى شركة مساهمة بسيطة

    1. صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨

      ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨

      ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧

    1. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    1. ١- أشفاه الله / الصواب (شفاه الله). ٢- مؤاده / الصواب (فحواه). ٣- البلكونة / الصواب (الشرفة). ٤- وبالتالي / الصواب (ومن ثَمّ). ٥- ثم مات / الصواب (فمات من فوره). ٦- الجاكيتات / الصواب (معاطف). ٧- مجوهراتها / الصواب (جواهرها). ٨- يحجّم / الصواب (يقلل). ٩- الضن / الصواب (الظن). ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة). ١١- لغسيل / الصواب (لغسل). ١٢- المُعِدات / الصواب (المُعَدات).

    2. نفذ

    1. ١/ الحضانة للام ٢/ ينظر لمصلحة المحضون ٣/الحضانة للام ٤/الحضانة لام الام ٥/ينظر لمصلحة المحضون ٦/الحضانة للاب ٧/يخيرالمحضون ٨/ يخير المحضون

    1. الحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة .

    1. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    1. المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها و أصول تطورها التاريخي و معناها الحاضر وكيفيه استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقه بالتعدد الدلالي و الاشتراك اللفظي و الترادف و التضاد و المكونات الهلالية للفظ الواحد كل جزئيه من هذه الجزئيات لها مباحث واسعه جدا والمعاجم نوعان : (معاجم التاريخية - معاجم الالفاظ). 1- معاجم تاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟. 2- معاجم الألفاظ لقد سلك من أهتم بالمعاجم مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم

    1. الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .

    1. ذكرت المادة ٦٧ الاحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينه تعد طريق لاثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان.

    1. يجوز تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها ٣- لايجوز ا٤اجماع المساهمين المادة الرابعه والخمسون يشترط موافقه المساهمين بالاجماع ٥- تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها

    1. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعه أمامها

    2. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعه أمامها

    1. إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

      2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

      3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

      4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية،

      وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.