41 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الحالة الألى :وقائع الكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الحاله القضائيه الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته. الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      السوال الثاني: المثال الاول الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني.

    1. ١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. ج١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع ج ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. 1\ لا ليست امر مبتدع وهو امر مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات

  2. Sep 2024
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب الأغلبية.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. كل ما تم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع

    1. *: متى يكون طلب التصحيح؟ إ*ذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ **١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. تم الإطلاع على حكم بتغيب المدعى عليه رغم تبليغه بالرسائل النصية لجواله المسجل في ابشر

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣ - يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها . ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. -جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة ٥ من النظام بموافقة الوزير ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناس برأي التجار وفق احكام المواد ١٨و٢١من للائحة.

    1. إختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء .

      مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات

  3. May 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات

    1. الواجبات القانونية للدول 1 -الواجبات القانونية 2_الواجبات الأدبية الحقوق الاساسية للدول 1- الحق فالبقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة امام القانون

    1. لاشك أنه ينبغي معرفة تلك المصادر و الإطلاع عليها مما يزيد في توسعة مدارك المتدرب و مما في جاء حديثا من قرارات صادرة عن المنظمات الدولية باعتبارها احد المصادر الحديثة للقانون الدولي.

    1. مبادئ التعايش السلمي الخمسة في القانون الدولي العام في الآتي : ١ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ٢- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ٣- مبدأ المساواة و الاحترام المتبادل ٤ـ مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق ٥ـ مبدأ عدم الاعتداء و نبذ الحرب كوسيلة لفض النزاع وهذا ما قرره ميثاق الأمم المتحدة 1945م من إلتزام عام يتمثل في ( تحريم استعمال القوة

    1. •من حيث موضوعه : ١/ قانون السلام ٢/ قانون الحرب •من حيث النظر إلى المخاطبين به : ١/ قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام دون أي فوارق بينهم ٢/ تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام ولكن مع مراعات الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣/ قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي •من حيث نطاقه الجغرافي : ١/ قانون دولي عام ٢/ قانون دولي أقليمي

    1. ١/ القاعدة القانونية سبقت السلطة التشريعية ٢/ القاعدة القانونية سابقة للقضاء من حيث الوجود ٣/القوة الملزمة ليست شرط لوجود القاعدة القانونية حتى و ان كانت تحميها٤/ القانون الدولي يتكون من دول لا أفراد

  4. Apr 2024
    1. الوقائع افتتحت الجلسة الساعة ٣٠: ٠٨، وفيها حضر المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مؤسسة (...)، وقد وردنا خطاب مدير شرطة محافظة جدة برقم ٢٥/١/٢٠/٨٨٦٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ والمتضمن: (نفيد فضيلتكم بأنه تم البحث والتحري عن المذكور ولم يتم العثور عليه وبالاتصال على جواله رقم (...) أكثر من مرةوفيأوقاتمتفاوتةولميتمالردومازالالبحثجاريا)ا.هـ،وقدأبرزالمدعيصورًامن السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها مؤسسة (...) برقم (...) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٢هـ، والمتضمن أن اسم صاحبها هو: (...) بالسجل المدني رقم (...)، وحيث تم إيقاف خدمات المدعى عليه بموجب خطابنا رقم ٣٤٢٧٥٨٧٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣هـ، ولم تردنا أي إفادة كما لم يراجعنا المدعى عليه ولا من يمثله حتى اليوم، عليه وبناء على الفقرة الثالثة من المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت النظر في الدعوى غيابيا في حق المدعى عليها مؤسسة (...)، وادعى المدعي قائلا: لقد سلمت للمدعى عليها (...) مناولة المدعو (...) مبلغا قدره (٦٣،٠٠٠) ثلاثة وستون ألف ريال، بموجب سند قبض رقم ٠٤٥١ وتاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٣م، والمحرر على أوراق مؤسسة (...)، والمتضمن (تم تحويل مبلغ ألف ريال عربون على حساب بنك (...) وباقي المبلغ كاش، السيارة (...) أبيض ٢٠٠٨ خليجي) ا.هـ، وذلك مقابل قيمة سيارة (...) اللون أبيض سنة الصنع (٢٠٠٨م)، وذلك حسب ما هو مدون في سند القبض المذكور أعلاه، ولم تسلمني المدعى عليها ولا صاحبها السيارة محل السند حتى تاريخ اليوم ولم أستطع الوصول إليها، حيث ذهبت إلى عنوان المدعى عليها ولم أجد أي أحد في مقر المؤسسة، كما ذهبت للعنوان المدون في السجل واتضح عدم صحة العنوان، أطلب إلزام المدعى عليها بإعادة كامل المبلغ المسلم لها وقدره ثلاثة 373  وستون ألف ريال، هذه دعواي، وبسؤال المدعي البينة على صحة دعواه أبرز أصل سند القبض رقم ٠٤٥١ وتاريخ ٢٠١٣/٦/١٣م المشار إليه أعلاه، وتم تزويد المعاملة بنسخة منه، وبسؤال المدعي اليمين على صحة دعواه وعدم استلامه السيارة محل السند وعدم استلامه من مبلغ الدعوى شيئا استعد لذلك،ثم حلف قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني سلمت للمدعى عليها مؤسسة (...) مناولة المدعو (...) مبلغا قدره ثلاثة وستون ألف ريال، بموجب سند قبض رقم ٠٤٥١ وتاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٣م والمحرر على أوراق مؤسسة (...)، وذلك مقابل قيمة سيارة (...) اللون أبيض سنة الصنع (٢٠٠٨م) حسب ما هو مدون في سند القبض المذكور أعلاه، ولم تسلمني المدعى عليها ولا صاحبها السيارة محل السند حتى تاريخ اليوم ولم تعد لي من مبلغ الدعوى شيئا حتى اليوم، هكذا حلفن فبناء على ما سلف، وبناء على عدم العثور على المدعى عليها أو صاحبها لتبليغه بالموعد رغم البحث عنه وإيقاف خدمات المؤسسة، وبناء على بينة المدعي المتمثلة في سند القبض رقم ٠٤٥١ وتاريخ ٢٠١٣/٠٦/١٣م والمحرر على أوراق مؤسسة (...) والمختوم بختم المؤسسة المدعى عليها، وبناء على أن الأصل عدم استرجاع المدعي لماله محل الدعوى وكذلك عدم استلامه للسلعة محل العقد، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وبناء على يمين المدعي على صحة دعواه وعدم استلامه السيارة محل السند وعدم استلامه من مبلغ الدعوى شيئا، ولقوله تعالى: ]Z_^[]Z، ولحديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه الأربعة، ولحديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) رواه الترمذي، قال أبو عيسى: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وبناء على الفقرة الثالثة من المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على المادة ٢٤٠ من ذات النظام ونص الحاجة منها: (على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح)، وبناء على اللائحة الخامسة من المادة ١٧٦ من نظام المرافعات الشرعية القديم، ونصها (إذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله رفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية، ولا يمنع ذلك من التماس إعادة النظر وفق أحكامه 374 �إبطال وف�سخ  المقررة في هذا النظام)، لذلك كله، فقد حكمت على المدعى عليها الغائبة عن مجلس القضاء مؤسسة (...) بدفع مبلغ قدره ثلاثة وستون ألف ريال للمدعي (...) . وبه قنع المدعي، وقررت بعث الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم لتعذر العثور على المدعى عليها أو من يمثلها، وأقفلت الجلسة الساعة ٠٠: ٠٩، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ السند النظامي والشرعي ١- قوله تعالي { يأيها الذين امنوا اوفوا بالعقود } ٢- قول النبي صلى الله عليه وسلم ( على اليد ماأخذت حتى توديه ) ٣- قال النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ) ٤- المواد ( ٥٧ / ٣ ) و (٢٤٠) من نظام المرافعات الشرعية ٥- الفقرة ( ١٧٦ / ٥ ) من نظام المرافعات الشرعية القديم

    1. البحث القانوني يعمل بطبيعة الحال على زيادة التركيز على الحقائق الواردة في القضايا المنظورة، كما ينمي العمليات العقلية في إيجاد الحلول، بحيث يتم استخلاص الحجج القانونية التي من الممكن استخدامها في القضايا الجديدة حيث تكون هذه الحجج مدعومة بمصادر وأدلة موثوقة وبيانات تاريخية

    1. قضية ابطال وفسخ المدعي ( ….. ) المدعي عليه المؤسسه تاريخ القضيه ١٤٣٤/٨/٩ اقام المدعي دعواه ضد المؤسسة المدعى عليها طالبا إلزامها برد مبلغ سلمه لها مقابل ثمن سيارة اشتراها منها إلا أنها لم تسلمه السيارة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتعذر تبليغ مالكها بالدعوى لعدم معرفة عنوان لها فتم سماع الدعوى غيابيا، وبطلب البينة من المدعي أبرز سند قبض بالمبلغ، ولتقوي جانبه بالسند فقد جرى طلب اليمين منه على صحة دعواه فأداها طبق ما طلب منه، ونظر ًا لأن الأصل عدم استرجاع المدعي لماله محل الدعوى وكذلك عدم تسلمه للسلعة محل العقد، لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليها غيابيا بدفع المبلغ المدعى به للمدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف