46 Matching Annotations
  1. Dec 2024
    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الحالة القضائية الأولى :صحيحة الحالة القضائية الثانية يجب النطق بالحكم مع الكتابة الحالة القضائية الثالثة يجب كتابة الحكم

    1. الحالة القضائية الأولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانية : غير صحيحه.

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحه.

      الحالة القضائية الرابعة : صحيحه

    1. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. 1: آخر تاريخ ممكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم ثلاثون يوم من الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.

      2: لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة ستون يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول / الولائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث / المكاني

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. سؤال ١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع سؤال ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. 1- ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة 2- لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته 3- لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الأول: تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام . الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة . الخطأ الثالث :أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية . الخطأ الرابع: عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه .

    1. -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. اولًا إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة. ثانيًا محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها. .

    1. 1 . يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة .

      2 . يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.

      3 . يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه الى اي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت.

      4 . يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى؛ بشرط مضي خمسة عشر يوماً .

      5 . تتولى الادارة المختصة مهام التحقق من متطلبات قيد القضية و أي متطلبات منصوص عليها في الانظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6 . في حال قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بذلك ، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طالب القيد، وان لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

      رقيه كادومي 28 أغسطس قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

      نوف الزهراني 28 أغسطس 1 . يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة .

      2 . يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.

      3 . يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه الى اي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت.

      4 . يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى؛ بشرط مضي خمسة عشر يوماً .

      5 . تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية و أي متطلبات منصوص عليها في الانظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6 . اذا قرر الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بذلك ، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طالب القيد، وان لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

      نايف القحطاني 28 أغسطس 1 . يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة .

      2 . يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.

      3 . يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه الى اي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت.

      4 . يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى؛ بشرط مضي خمسة عشر يوماً .

      5 . تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية و أي متطلبات منصوص عليها في الانظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6 . اذا قرر الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بذلك ، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طالب القيد، وان لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- اجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقالضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام.

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

    1. : 1- المجلس الأعلى للقضاء. 2- الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها. 3- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة واتسليم الأحكام/إجراءات التبليغ/الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة / تبادل المذكرات/ إدارة قاعة الجلسات/ إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة/ إدارة الدعوى وملف القضية / البحوث والدراسات/ صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة / إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة/ جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى / الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Oct 2024
    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. 1-- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة و يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      2-تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      3- يتم اتخاذ إلاجراءات اللا زمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      4-لايسقط ويمكنه المطالبه فيه نص الماده الثامنه من نظام العمل، لان النظام نص على ذلك. 5-إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  3. Sep 2024
    1. المنظمات الدوليه: من حيث اهداف المنظمه: ١\ منظمات متخصصه: منظمه الصحه العالميه-صندوق النقد الدولي-الوكاله الدوليه للطاقه الذريه منظمات ذات اهداف عامه: عصبه الامم- الامم المتحده-جامعه الدول العربيه من حيث تكوين المنظمه والحيز الجغرافي: منظمه اقليميه: منظمه الوحده الافريقيه-مجلس اوروبا منظمه قاريه: حلف شمال الاطلسي منظمه عالميه: الامم المتحده من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات: منظمات ذات شبه تشريعي:منظمه الطيران المدني-منظمه العمل الدولي منظمات: اتحاد البريد العالمي- اتحاد المواصلات السلكية منظمات قانونيه:محكمه العدل الدوليه

    1. الحق في البقاء حق الاستقلال حق المساواة امام القانون اما الواجبات القانونيه للدوله هي احترام الدولللحقوق الاساسيه المقرره لكل دوله احترام الدول للعهود والمواثيق الدوليه احترام قواعد القانون الدولي

    1. مصادر القانون الدولي: ١-المعاهدات الدوليه ٢-العرف الدولي المبادئ العامه للقانون وله خمس مصادر احتياطيه: احكام القضاء الدولي-الفقه الدولي -الإراده المنفرده لأشخاص القانون الدولي-قرارات المنظمات الدوليه مبادئ العداله والانصاف

    1. المبدأ 1- الذي تم اعتماده عام 1948م . 2- وهو يعد اهم مبدأ من المبادئ العامه في القانون الدولي المعاصر . 3- وهو اهم مبدأ من المبادئ الانسانية ويقصد به المساواه امام القانون الدولي . 4- وهو يعد من المبادي التي اقرتها الامم المتحدة . 5- وهو يعد مكملا للمبادي السابقة

    1. ١- من حيث موضوعه أ- قانون السلام ب- قانون الحرب ٢- من حيث المخاطبين به أ- الطائفة الأولى ، مثالها : قاعدة التعويض عن الفعل الضار ب- الطائفة الثانية ، مثالها : المنظمة الدولية ج- الطائفة الثالثة ، مثالها : القواعد الخاصة بإقليم الدولة ٣- من حيث نطاقه الجغرافي أ- القانون الدولي العام ب- القانون الدولي الإقليمي

    1. ١- القانون الدولي نشأ قبل السلطة التشريعية ٢-ظهرت بعد القانون العام ٣-يقوم مقامها الجزاءات كقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والحروب ٤-ان كثير من القوانين غير الدولية لا توجد بها العمومية

  4. Aug 2024
    1. 1- شخصي ابراء 2- شخصي وفاء حكمي 3- عيني أصلي عدم الاستعمال 4- شخصي الوفاء الحكمي 5- عيني اصلي الوفاة 6- عيني تبعي انقضاء حق الرهن 7- عيني اصلي هلاك الشيء 8- عيني تبعي الوفاة 9- شخصي الوفاء الحقيقي

    1. مصادر الحق: 1-المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية.

    1. انواع محل الحق: ١-الأشياء: وهو في الاصطلاح القانوني محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالي يثبت على شيء أو عمل.

      -هي كل مايصح ان يكون محلاً للحقوق المالية، سواءً كان مادياً أو معنوياً

      ٢-الأعمال: وهو في الاصطلاح القانوني محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين، فإذا كان الحق شخصياً فان محله هو عملاً او امتناع عمل أو اعطاء شيء يلتزم به المدين

    1. 1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين

    1. مفهوم الحق :استئثار شخص بقيمة معينة استئثاراً يحميه القانون

      خصائص المفهوم : ١- الاستئثار : ويعني انفراد صاحب الحق بالميزات التي يخولها له هذا الحق وان يستأثر به وحده ٢- التسلط : اي قدرة صاحب الحق على استعماله والتصرف بحرية في الأموال التي يستأثر بها ٣- حجية الحق في مواجهة الغير: وهذا يعني احترام الاخرين للحق وعدم التعدي عليه

      صور دالة على المفهوم : الحق في التصرف في المال الذي في ملكه

      صور غير دالة على المفهوم : الاستغلال والتصرف في مال الغير

    1. الفرق بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي: من حيث التعريف : الامر الملكي : وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيساً للدولة ومرجعاً لجميع السلطات المرسوم الملكي : وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيساً لجميع السلطات. متخذ القرار : جميعهم تصدر من الملك الأمثلة: الأمر الملكي : تعيين أمراء المناطق والوزراء . المرسوم الملكي : المصادقة على المعاهدات الدولية.

      التنفيذية : تصدر بقرار من مجلس الوزراء وقد تصدر من قرارات المجالس والهيئات او بقرار وزاري في حال ان كان قانون نص على ذلك ماتنضمن : قواعد عامة ملزمة صادرة بحسب ما هو مسند إليها تصدر تنفيذيا لما قضى به النظام وتيسيريا لتنفيذه مثال: لائحة الوظائف الدبلوماسية وتوظيف غير السعوديين في الوظائف العامة

      التنظيمية : تصدر: من السلطة التنفيذية وقد تصدر من الوزير المختص لوحده أو بالتنسيق مع وزير آخر او من مجلس الوزراء ماتتضمنه: قواعد عامة مجردة و ملزمة التي تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الانظمه وان كانت أقل منها مرتبة من حيث الترتيب امثله : اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

    1. المصادر الأصلية وهي : القران الكريم والسنة النبوية المصادر التبعية وهي : قول الصحابي ، والإجماع والقياس والعرف وسدر الذرائع والاستصحاب

    1. القضية الاولى: المحكمه ترد الدعوى لعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولا يقبل تراضي الحضور القضيه الثانية: اقرار سعيد بان الدين اكثر من مائة الف ريال يثبت صحه الدين وتقبل صحه الشهود على الدين

    1. 1- القانون الجنائي العام 2- القانون الإداري العام 3- القانون الإداري العام. 4- القانون الدستوري العام. 5- القانون التجاري الخاص. 6- القانون الجنائي العام 7- القانون الدولي العام 8- القانون المالي العام 9- القانون المدني الخاص. 10- قانون المرافعات الشرعية الخاص. 11- القانون الجنائي العام. 12- قانون الأحوال الشخصية الخاص. 13- قانون العمل الخاص. 14- قانون الأحوال الشخصية الخاص. 15- القانون الدولي العام

    1. تعريف القانون: هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء من يخالفها

      نطاق القانون: نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم

      اهداف: القانون: 1-تحقيق العدل والانصاف في المجتمع 2- اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها 3- تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للاشخاص