18 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. هذا المعيار على أساس شكل المشروع أو مظهره الخارجي فإذا اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاصة كما لو تمت إدارته بواسطة شركة فأنه مرفق اقتصادي

    1. المبادى العشرة هي 1_ الاسم وهو اسم هذا العلم ( فقه ) وهو اشهر اسمائه ويطلق عليه ايضا اسم ( الفروع )

      2_ الحد والتعريف الفقه بمعناه اللغوي يدل على الفهم والادارك والعلم بالشي اما بالاصطلاحي فهو معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية

      3_الموضوع فلموضوع علم الفقه افعال العباد من حيث حكمها

      4_ المسائل يمكن اجمال المسائل التي يدرسها علم الفقه في خمسة اقسام

      5_ الثمرة ثمره تعلم الفقه وغايته الامثال اوامر الله تعالى واجتناب نواهيهىوتنظيم العلاقة بين الافراد وبين الفرد والمجتمع

      6_الاستمداد يستمد علم الفقه من الادلة الشرعية وعلى مرتبتين

      7_الوضع المشرع هو الله سبحانه وتعالى فهو من انزل الوحي وشرع الاحكام

      8_ حكم تعلمه

      9_نسبته الى العلوم علم الفقه هو احد علوم الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة

      10_ فضل تعلمه ان علم الفقه من جملة العلوم الشرعية التي قد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في الحث عليها

    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته: ضرورية نوعه الكلي: العقلي

      المقصد الثاني: تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته: تحسيني نوعه الكلي: الدين والعرض

      أثرِ تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق.

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : 1_ زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي: الدين

      ٢_ حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي: الدين

      أما اعادة صياغة التسبيب: ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة إنما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبة والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقررت تعزيره

    1. حفظ النفس : لان تم تبليغ المستثمر الأجنبي كتابيًا عند مخالفة احكام النظام لإزالة المخالفة خلال مدة وحفظ المال : بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الأجنبي بإلغاء وحفظ النفس : لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليه نظامًا

    1. المسائل عن نصوص النظامية من رقم المادة ومقصدها ورتبته والكلي

      1 المقصد لايجوز النظر في القضايا محاكم الديوان المظالم المتعلقة باعمال السيادة او في الاعتراضات اللي تصدره محاكم غير خاضعة لنظام حاجي او تحسيني _ حفظ المال

      2 لا تقبل الطلب الا لصاحبة مصلحة الا اذا الطلب احتياط لدفع الضرر حاجي او تحسيني _ حفظ النفس

      3تحقق الغاية من الاجراء حاجي او تحسيني _ حفظ الدين

      4 لايجوز للمحضرين او غيرهم مباشرة عملا يدخل في حدود وظائفهم او بازواجهم واقاربهم لدرجة الرابعة حاجي او التحسيني _ النسل

      5 اجراءت نظر الدعوى والمرافعة حاجي او تحسيني _ حفظ المال

      6 ادراة الجلسة وضبطها حاجي او التحسيني _ حفظ النفس

      7 اتخاذ جميع الاجراءت التحفظية وغيره لدى قاضي التنفيذ حاجي او تحسيني _ حفظ النفس

      8 لايجوز توقيع العقوبة الا بعد ثبوت ادانته ضروري _ حفظ النفس

    1. المسالة الاولى اغلاق النشاط التجاري موقتا بسبب انتشار فيروس كورونا الحكم الاول رغبة في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه : حفظ المال ورتبته : حاجي او تحسيني الحكم الثاني : المنع من مزوالة النشاط التجاري موقتا بسبب انتشارفيروس كورونا والمقصد منه : حفظ النفس رتبته : ضروري المقصد المقدم منهما : هو المنع من مزوالة النشاط التجاري وسبب التقديم : ان حفظ النفس رتبته ضروري ومقدم على حفظ المال ورتبته حاجي او تحسيني

      المسالة الثانية :منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة الحكم الاول : منع قيادة السيارة والمقصد منه حفظ النفس مرتبته حاجي او تحسيني والحكم الثاني :رغبة قيادة لمن لايوجد لديه رخصة والمقصد منه حفظ النفس ورتبته تحسيني والمقصد المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لايحصل على رخصة وسبب التقديم : لان الحكم الاول مقدم على منع قيادة السيارة ومقصده حفظ النفس ورتبته حاجي او تحسيني والحكم الثاني مقصده حفظ النفس ورتبته تحسيني

      المسالة الثالثة: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب الجريمة وثبتت توبته الحكم الاول : تنفيذ الحكم القضائي لمن ارتكب الجريمة والمقصد منه حفظ العرض ورتبته حاجي او تحسيني والحكم الثاني : رغبة الدائرة في وقف تنفيذ الحكم لتوبة الجاني والمقصد منه :حفظ الدين ورتبته حاجي او التحسيني والمقصد المقدم منهما : رغبة الدائرة في وقف تنفيذ الحكم القضائي بسبب ان الجاني تائب سبب التقديم : حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      المسالة الرابعة : عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لايحتمل الحبس الحكم الاول : ايقاع عقوبة الحبس للمريض والمقصد منه : حفظ المال ورتبته حاجي او تحسيني والحكم الثاني : عدم ايقاع الحبس للمريض والمقصد منه : حفظ النفس ورتبته ضروري والمقصد المقدم منهما : عدم ايقاع الحبس للمريض وسبب التقديم : حفظ النفس مقدم على حفظ المال

      المسالة الخامسة : رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المراه التي توفى زوجها ولها اولاد قصر الحكم الاول : عقوبة الحبس التنفيذي للمراة والمقصد منه حفظ المال ورتبته حاجي او تحسيني والحكم الثاني : رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المراة الذي توفى زوجها ولها اولاد قصر المقصد منه : حفظ النسل ورتبته حاجي او تحسيني والمقصد المقدم منهما : رفع عقوبة الحبس وسبب التقديم : حفظ النسل مقدم على حفظ المال

      المسالة السادسة : الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر الشركاء او الدائنين الحكم الاول : فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة والمقصد منه حفظ المال مرتبته حاجي او تحسيني والحكم الثاني : رغبة المدير الاستمرار من دون الحراسة القضائية المقصد منه : حفظ العرض مرتبته تحسيني والمقصد المقدم منهما : فرض الدائرة الحراسة القضائية وسبب التقديم : ان الحكم الاول حفظ المال رتبته حاجي او تحسيني مقدم على حفظ العرض ورتبته تحسيني

  2. Sep 2024
    1. المسالة الاولى

      1 حد المسكر ضروريات _ حفظ العقل

      2 النفي من الارض (السجن ) الضروريات _ حفظ المال

      المسالة الثانية "

      1تعزير القول (التوبيخ والزجر ) الحاجيات حفظ النفس 2 تعزير بالاموال (التغريم ) الحاجيات حفظ المال

      المسالة الثالثة " التسبيب اسست الدائرة حكمها القضائي بناء على ماذكر بالاعتراف بشرب المسكر من نوع العرق وبدخوله منزل المواطن تحت تاثير المسكر لغرض سيئ في نفسه حكم عليه بالمقصد الشرعي حد المسكرات والنفي من الارض (السجن ) وابعاده عن البلاد لحفظ النفس والمال

      وتعزير بالقول (توبيخ والزجر ) وتعزير بالاموال (تغريم ) لحفظ المال والنفس

    1. المسالة الاولى فيما يخص الكليات الخمسة وحكم يحقق مقصد الضروريات والمكملات

      1 في الدين اقامة الصلاة _ وجوب صلاة الجماعة والاذان لها

      2 في النفس وجوب القصاص في النفس ومادونها عند اتلافه عمدا _وجوب التماثل في القصاص

      3_في النسل تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا وجوب العقوبة 4_ في العقل تحريم شرب المسكر تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر

      5في المال تحريم غصب الاموال _ جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      المسالة الثانية حكم يحقق مقصد الحاجيات والمكملات 1 الدين وجوب صلاة الجمعة مشروعية التراص في الصلاة 2 النفس _الامر بالتدواي _تحريم التدواي بالمحرمات 3_العقل_الامر بطلب العلم _اداب طلب العلم 4_المال _جواز المساقاة _شروط المساقاة

      المسالة الثالثة في مقاصد التحسينات والمكملات

      1 الدين صيام التطوع _استحباب تبيت النية من الليل لصيام النافلة

      2_النفس_اباحة اكل الطيبات المباحة مما تتلذ به النفس ؛ استحباب التسمية عند الاكل 3_العقل _تعلم العلوم النافلة التي لاتجب _اقامة الجامعات لتعلم تلك العلوم

      4 المال اباحة التجارة الطيبة لزيادة المال _اباحة ان يشترط العاقدين في العقد ما له في مصلحة

      المسالة الرابعة الوسيلة والمقصد والمكملات 1 جواز لبس المراة للحلي تحسيني حفظ النفس اباحة التزيين 2 وجوب قطع يد السارق ضروري حفظ المال جعل يد الغاصب يد ضمان 3_اباحة الجمع بين الصلاتين حاجيات في الدين الجمع بينهم لرفع الحرج والمشقة 4اباحة البيع ضروري حفظ المال _ يبيع ويتاجر لطلب الرزق والتكسب لتحصيل الكفاف

    1. 1_شركة العنان _جائز _حفظ المال الوجود اباحة التجارة تحسيني

      2 تصدر الجاهل للافتاء لايجوز حفظ الدين العدم النهي عن الافتاء في امور الدين وهو لا يعلم فعل محرم _ الضروريات

      3الاقتراض عند الحاجة جائز حفظ المال الوجود اباحة الدين _ الحاجيات

      4اكل الميتة للمضطر جائز حفظ النفس الوجود اباحة الاكل الميتة في الاضطرار _ حاجيات

      5 البيع والشراء جائز حفظ المال الوجود اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال _ تحسيني

    1. امثلة لأحكام تحقق مقاصد حاجية من الجانبين الوجود والعدم : 1_الدين من جانب الوجود : الامر بصلاة الجماعة وشهود الجمعة والعدم :النهي عن ترك صلاة الجماعة

      2_النفس من جانب الوجود :الامر بتدواي والعدم :النهي عن الاسراف في الاكل والشرب وتعزير من تطبب وهو لايحسن الطب

      3_النسل من جانب الوجود الامر بصوم لغير القادر على النكاح والعدم :النهي عن الشتم والسب والتنابز بالالقاب

      4_العقل من جانب الوجود الامر بطلب العلم والتفكير في مخلوقات الله والعدم : النهي عن شرب القليل من المسكر

      5_المال من جانب الوجود اباحة الاجار والسلم ومن العدم :النهي القادر عن السوال الناس اموالهم والحجر على المفلس والسفيه

      الابواب

      1_العبادات قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر للصائم في السفر ونحوها

      2_المعاملات الاجارة والسلم والمضاربة والخلع

      3_الجنايات القصاص فيما دون النفس ,ومادونها ومشروعية القسامة

      4_ الحدود تعزير من ارتكب معصية دون الحد

    1. النصوص الشرعية مايدل على حفظ الضرورات 1_حفظ الدين قال الله تعالى (وقضى ربك ألا تعبدو الا اياه , وأوفو بالعهد ) الشاهد الامر بالتوحيد

      2_حفظ النفس قال الله تعالى (ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ) الشاهد النهي عن القتل النفس

      3_ حفظ النسل قول الله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم ولاتقربوا الزنى ) الشاهد النهي عن الزنا وقتل النفس

      4_حفظ العقل قول الله تعالى ( ولا تقف ماليس لك به علم )

      5_ حفظ المال قول الله تعالى (ولاتبذر تبذيرا ان المبذرين كانو اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا )الشاهد حفظ المال ونهي عن التبذير

      الامثاة لحفظ الضروري في الكليات الخمس من الوجود والعدم :

      1_ الدين من حيث الوجود : الامر بتوحيد وبأركان الاسلام والايمان اما من حيث العدم : النهي عن الشرك

      2_العقل من حيث الوجود : الامر بحفظ العقل ومن ذلك تناول الاطعمة بما يودي الى البقاء العقل اما من حيث العدم : النهي عن التعاطي مايذهب العقل ومن ذلك مشروعية حد الخمر لحفظ العقل

      3_النفس من حيث الوجود الامر بالاكل والشرب الذي تقوم به الحياة الانسان اما من حيث العدم : النهي عن قتل النفس ومشروعية القصاص لحفظ النفس

      4_ المال من حيث الوجود الامر بطلب الرزق والتكسب لتحصيل الكفاف اما من حيث العدم : النهي عن اتلاف المال وتبذيره وعن الغصب والسرقة ومشروعية حد السارق

      5_النسل من حيث الوجود الامر بنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت اما من حيث العدم : النهي عن الزنا ومشروعية وحد الزنا وحد القاذف

      الابواب الاتيه من جانب الوجود ومن جانب العدم :

      1_العبادة هي راجعة الى حفظ الدين من جانب الوجود كالايمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج

      2_ المعاملات والنكاح هي راجعة الى حفظ نفسي ونسلي وعقلي والمال من جانب الوجود كاكتساب المال الحلال والنكاح ومايقيم الاجسدة من الطعام ومايكسوه من لبس

      3_الجناح والحدود هي راجعة الى حفظ الكليات الخمس من العدم كالقصاص وقتل المرتد وقطع يد سارق ورجم الزاني وجلد القاذف وجلد شارب الخمر

    1. الحكم والمقصد المناسب : 1_اشتراط ملك النصاب لايجاب الزكاة (المقصد المناسب ) الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصاب لايعد غنيا ولاتجب عليه الزكاة

      2_من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه اشتراط القبض لجواز البيع (المقصد الشرعي ) ان البائع الاول يقولك لو شاف المشترى باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه راح يمنعه تسليم المبيع ويتحايل ليبيعها هو للمشترى الثاني ليزيد في ربح والشريعة منعت من البيع بالمال قبل قبضه حتى لايحصل نزاع

      استنباط المقاصد الشرعية من الدائرة التي حكمت في القضية :

      رفع الضرر عن الطفل

      ورفع الضرر عن المدعي من ناحية المسافات ومن حيث المنع من الزيارة لقوله تعالى ( لاتضار والدة بوالدها ولامولود له بولده ) الرفق والتيسير للمدعي الرفق بطفل في احتياجه

    1. 1الاستئذان لحفظ العورات والحقوق _ من اجل

      2طهارة الهرة تيسير على الناس _ انها من الطوافين

      3ايجاب المثل في كفارة الصيد منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله _ليذوق

      4 قطع يد السارق منع من السرقة وحفظ الحقوق _المفعول لاجله

      5امر بصلاة لينهي عن الفحشاء _ ان

      6الصدقة اخراج المال ليتساوى بطبقات الخلق _ كي

      7 تكفين المحرم طريقة كفت الميت محرم _ اقتران النص بالمفعول لاجله

      8_الصدقة _النهي عن الدافة _انما نهيتكم من اجل

    1. المسالة الذي اتفق عليها الصحابة والمقصد الشرعي : 1_ لحفظ القران من الضياع وقت الحروب 2_لدرء المفاسد 3_لتيسير والرفق 4_لحفظ الحقوق وتحقيق العدل 5_لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق

      المسالة الثانية كلام الشاطبي واستخراج امثلة الاستحسان مستنبطا مقصد شرعي في حكم كلا منهم

      1 مسالة القرض ووجه الاستحسان هو بالاصل ربا ولكن ابيح لما فيه من مرفقة وتوسعة للمحتاجين فالمقصد الشرعي منه هو التيسير والرفق 2 بيع العرايا بخرصها تمرا ووجه الاستحسان هو بالاصل لايجوز بيع الرطب اليابس لكن ابيح لما فيه من رفق ورفع الحرج فلمقصد الشرعي لرفق ورفع الحرج 3_الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ووجه الاستحسان الاصل الصلاة بوقتها لكن لتيسير والرفق بهم فلمقصد الشرعي تحصيل المصالح ودرء المفاسد 4_جمع المسافرين بين الصلاتين وجه الاستحسان الاصل المنع ولكن لمراعاة والرفق فلمقصد الشرعي تحصيل المصالح ودرء المفاسد 5_صلاة الخوف على هيئة مخصوصة ووجه الاستحسان لتيسير والرفق فلمقصد الشرعي هنا تحصيل المصالح ودرء المفاسد 6اباحة الاطلاع على العورات للتدواي ووجه الاستحسان هنا الاصل المنع ولكن بسبب الضرورة لتدواي يصبح يتيسر ويرفق بهم فلمقصد الشرعي هنا الضرورات تبيح المحظورات لتيسير 7 اباحة القراض (المضاربة ) وجه الاستحسان الاصل المنع لكن لتيسير والرفق فلمقصد الشرعي تحصيل المصالح ودرء المفاسد 8_المساقاة وجه الاستحسان نجد ان بالاصل المنع ولكن لتيسير فلمقصد الشرعي يكون تحصيل المصالح ودرء المفاسد

    1. 1_التيسير والرفق 2_التيسير ورفع المشقة 3_طلب الاذن بالدخول لحفظ عورات المسلمين وخصوصية الناس 4_لغض البصر وحصن الفرج 5_التيسير والرفق 6_التيسير ورفع الحجر 7_رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق 8_الموازنة بين حقوق الله عليه وحق نفسه واهله لتحقيق العدل وحفظ الحقوق 9_اخذ مقاصد الصدقة تطهير المكلفين من الذنب والشح والبخل 10_حفظ الدين والمال والتيسير 11_الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يودي الى تنفيره من الاسلام 12_البعد عن كل مايودي الى تشويه الاسلام واذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. مقاصد الشرعية واعلم اصول الفقه من حيث التشابه والاختلاف ففي المقاصد الشرعية وعلم اصول الفقه فهم على غايات الوصول الى حكم الصحيح في النوازل ودراسة علم اصول الفقه لايغني عن دراسة مقاصد الشريعة فمن حيث الاختلاف نلاحظ ان ان محل النظر في علم اصول الفقه هو الادلة وطرق الاستدلال وعلم المقاصد الشرعية يدرس المعاني والحكم التي ارادته الشريعة

      اما قواعد المقاصد الشرعية وقواعد الفقهيه ففي اوجه التشابه او الاتفاق نلاحظ ان مقاصد الشرعية في قواعد مقاصد الشرعية تراعى المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل وايضا سقوط المقاصد يسقط اعتبار الوسائل وايضا المقاصد الشريعة تخرج المكلف عن هواه ليكون عبد لله وفي قواعد الفقهيه عكس فهي تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمهم الفقهي عكس قواعد المقاصدية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من احكامه

      ونلاحظ من هنا ان القواعد المقصدية تتفق مع القواعد الفقهيه في ان كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتهما فروع وجزئيات متعددة وان كلا منهم يساعد على النظر في النوزال ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي وكل منهم نشا من استقراء نصوص الشرعية وفروعها الفقهيه