37 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. المبادى العشرة هي 1_ الاسم وهو اسم هذا العلم ( فقه ) وهو اشهر اسمائه ويطلق عليه ايضا اسم ( الفروع )

      2_ الحد والتعريف الفقه بمعناه اللغوي يدل على الفهم والادارك والعلم بالشي اما بالاصطلاحي فهو معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية

      3_الموضوع فلموضوع علم الفقه افعال العباد من حيث حكمها

      4_ المسائل يمكن اجمال المسائل التي يدرسها علم الفقه في خمسة اقسام

      5_ الثمرة ثمره تعلم الفقه وغايته الامثال اوامر الله تعالى واجتناب نواهيهىوتنظيم العلاقة بين الافراد وبين الفرد والمجتمع

      6_الاستمداد يستمد علم الفقه من الادلة الشرعية وعلى مرتبتين

      7_الوضع المشرع هو الله سبحانه وتعالى فهو من انزل الوحي وشرع الاحكام

      8_ حكم تعلمه

      9_نسبته الى العلوم علم الفقه هو احد علوم الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة

      10_ فضل تعلمه ان علم الفقه من جملة العلوم الشرعية التي قد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في الحث عليها

  2. Sep 2024
    1. المسالة الاولى

      1 حد المسكر ضروريات _ حفظ العقل

      2 النفي من الارض (السجن ) الضروريات _ حفظ المال

      المسالة الثانية "

      1تعزير القول (التوبيخ والزجر ) الحاجيات حفظ النفس 2 تعزير بالاموال (التغريم ) الحاجيات حفظ المال

      المسالة الثالثة " التسبيب اسست الدائرة حكمها القضائي بناء على ماذكر بالاعتراف بشرب المسكر من نوع العرق وبدخوله منزل المواطن تحت تاثير المسكر لغرض سيئ في نفسه حكم عليه بالمقصد الشرعي حد المسكرات والنفي من الارض (السجن ) وابعاده عن البلاد لحفظ النفس والمال

      وتعزير بالقول (توبيخ والزجر ) وتعزير بالاموال (تغريم ) لحفظ المال والنفس

    2. زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. 1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

      2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. سؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. 2اذكر

      السؤال الأول دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )، حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). السؤال الثاني الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. 2أمامكمجموعة

      اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    2. 1_ضروري _ثابت _عام _كلي

      2_حاجي _موهوم _خاص _جزئي

      3_حاجي _موهوم _خاص _جزئي

      4_ضروري _ثابت _عامة _كلي

      5_حاجي _ثابت خاص كلي

    1. 3أمامك

      إجابة السؤال الاول: ١- مراعاة لحفظ القرآن من الضياع ٢- مراعة لدرء المفاسد ٣- مراعاة لرفع الحرج ٤- مراعاة لحفظ الحقوق ٥- مراعاة لحفظ الدم

      إجابة السؤال الثاني: ١- اباحة القرض وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير للمحتاجين ٢- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى/ المقصد الشرعي: مراعاة للمعري والمعرى ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان : مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد ٤- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة/ المقصد الشرعي: رفع الحرج ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد ٦- اتاحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة /المقصد الشرعي: درء المفاسد وجلب المصالح ٧-اباحة المضاربة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير ٨- المساقاه وجه الاستحسان: مراعاة المصلحة / المقصد الشرعي: رفع الحاجة

    1. نظام

      1: الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي.

    1. 1_التيسير والرفق 2_التيسير ورفع المشقة 3_طلب الاذن بالدخول لحفظ عورات المسلمين وخصوصية الناس 4_لغض البصر وحصن الفرج 5_التيسير والرفق 6_التيسير ورفع الحجر 7_رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق 8_الموازنة بين حقوق الله عليه وحق نفسه واهله لتحقيق العدل وحفظ الحقوق 9_اخذ مقاصد الصدقة تطهير المكلفين من الذنب والشح والبخل 10_حفظ الدين والمال والتيسير 11_الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يودي الى تنفيره من الاسلام 12_البعد عن كل مايودي الى تشويه الاسلام واذاعة الاخبار السيئة عنه

  3. Aug 2024
    1. هنا تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن التحكيم جاء موافقا لتصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ماتم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت يشرط التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. 2استكمل

      ١- اهلية الوجوب: هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالإنسانية. شروطها: ١- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة. حالاتها: ١- أهلية وجوب ناقصة كالجنين ٢- اهلية الوجوب الكاملة: فهذه تثبت لكل إنسان من حين ولادته.

      ٢- اهلية الاداء: هي صلاحية المكلف لأن تعتبر أقواله وأفعاله سواء أكانت في العقيدة أم في العبادات أم في المعاملات. شروطها: ١-صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعًا ٢- وشرطها الأساس التمييز حالاتها: ١- عديم اهلية الاداء: هو الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجنون ٢- اهلية اداء ناقصة: كالصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد والمعتوه والمحجور عليه لسفه ٣- اهلية اداء كاملة: وهي لمن بلغ سن الرشد عاقلاً ولم يحجر عليه والصغير المميز المأذون له في التصرفات المأذون له فيها

  4. May 2024
    1. المسألة الاولى : الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية : الخلاف في عدم بلوغ

      المسألة الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات

      المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الادلة

      المسألة الخامسة : الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. التطبيق الأول / عوارض الاهلية السماوية : المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز عوارض الاهلية المكتسبة : السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة .

      التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه.

      التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. 6دون

      الدعوى , وهذا لذكرها قاعدة أصولية خطأ وتبقيها خطأ وهي أن العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما أن دفعها بأن كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفالة هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. 18دون

      اولاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون لم يتم قبولة وذلك كان حكم التحكيم جاء موافق لتصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة الأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض مأتم على يدة فسعية مردود علية ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر

    1. التصرف.دون ملاحظاتك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي أن المشغول لا يشغل , فالمشغول بشي لا يشغل بشيء اخر كالمرهون , فالمرهون مشغول بحق المرتهن .

      جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. معرفته. دون ملاحظاتك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      المادة الثالثة من الحكم النظامي هوجواز الماده الثانية والحكم النظامي هو الشرط

    1. 2أمامك

      من حيث الحد والحقيقة التكليفي: خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه الحكم الوضعي : خطاب طلب الفعل او طلب الترك اشتراط قدرة المكلف وعدمها الحكم التكليفي: يشترط ان يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي : لا يشترط فيه أن يستطع المكلف فعله تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف الحكم التكليفي:لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف التي توفرت الحكم الوضعي : يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف علم المكلف الحكم التكليفي: يشترط أن يستطع المكلف فعله الحكم الوضعي : لا يشترط فيه علم المكلف

    1. 4المرسوم

      الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤-الحالة الرابعة: سبب.

    2. يخص :ًاشاعمدعاقت

      الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤-الحالة الرابعة: سبب.

    1. ٦دون ملاحظاتك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    1. 3الاشتغال

      السبب المانع: التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية مانع الحكم جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع حكم

    1. 2أمامك

      أولا : قوله ( إن الله فرض عليكم الحج فحجوا ) حكم الحج في الحملة : - واجب . ثانيا : قوله تعالى " وحرم الربا " حكم الربا :- محرم . ثالثا : قوله ( ويكره لكم القيل والقال ) حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه :- مكروه . رابعا : قوله تعالى " وإذا حللتم فاصطادوا " حكم الصيد للمحلل من الإحرام :- مباح . خامسا : قوله تعالى " وأحل الله البيع " حكم في البيع في الجملة :- واجب . سادسا : قوله ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد) حكم الصلوات الخمس :- واجبة . سابعا : قوله تعالى " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " حكم الأكل والشرب في ليل رمضان :- مباح ثامنا : قوله تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " حكم أداء الأمانات :- واجب . تاسعا : قوله تعالى " وأشهدوا إذا تبايعتم " مع كونه صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا ولم يشهد عليه ، فما حكم الإشهاد على البيع :- واجب عاشرا : قوله تعالى " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " مع قوله تعالى " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته " حكم كتابة الدين:- مندوب . احدى عشر : قوله تعالى " ولا تقربوا الزنا " حكم الزنا :- محرم . اثنا عشر : قوله تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " حكم شرب الخمر ولعب الميسر :- محرم .

    1. 2أمامك

      مصدر الحكم : الشرعي سماوي القاعدة النظامية : مصدرها الحكم او ولي الأمر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الشرعي :إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط. الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما . جزاء دنيوي وأخروياً القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط

      تتنوع الأحكام في الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي القاعدة النظامية: لايوجد فيها الندب والكراهة

    2. 2أمامك

      مصدر الحكم : الشرعي سماوي القاعدة النظامية : مصدرها الحكم او ولي الأمر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الشرعي :إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط. الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما . جزاء دنيوي وأخروياً القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط

      تتنوع الأحكام في الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي القاعدة النظامية: لايوجد فيها الندب والكراهة

    1. 6دون

      إعمالاً لقاعدة الواجب لا يؤخر الا لواجب مثله او آكد منه والرجل ملزم بنقل أبنائه عرفاً ولم يقدم أي قرينة على وجود ضرر من ايصاله ابنائه لأمهم فتقرر عليه وجوب التوصيل لواجب أعلى وهو بر الابناء بووالدتهم ووصلها

    1. الآتية.للقاضي: --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- - --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ ---

      أولا : للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ، و يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي و طرق الاستنباط من خلال دلالات الألفاظ ، و للترجيح بين النصوص المتعارضة . ثانيا : في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة ، والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي، أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما ، و أيضا دلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية ، كما أن هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع . ثالثا : لخبراء الأنظمة : يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها ، و يدرس أيضا الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع و الاستصحاب وغيرها ، و يدرس المقاصد التشريعية العامة ، و يدرس مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها ، و يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    1. الفقه. دون ملاحظاتك------------------------

      السؤال الاول : تعريف المفردات : القواعد : أساس البنيان ، و احتراز كم القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام

      الاستنباط: الاستخراج .. استخراج حكم من حكم سابق او فعل سابق

      الاحكام : اثبات شي بشي ، وهو احتراز بالعلم من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام ..

      الشرعية : مايؤخذ من احكام من الشريعة الاسلامية ( القران والسنة) ويخرج منها احكام العقل المحص ، وهي احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية وقواعد المنطق

      الفرعية : كل دليل يخص مسألة معينة بدليل تفصيلي ، وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

      السؤال الثاني : تلخيص شامل وسريع :

      يهتم العلماء بداية كل علم تعريف ألفاظه ومفرداته ويقصدون بالاصول مفردات مختلفة مثل أن يقصدون الاصل بالدليل (أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلها) أو الاصل في الكلام الاباحة .. او قاعدة الفاعل مرفوع أي اصله مفروع او ان يقولوا الاصل في الاشياء الاباحة وهو استصحاباً ..

      ويخرج من علم اصول الفقة علم الله واسمائه وصفاته لان البحث فيها استنقاصاً لجلالته سبحانه وتعالى من كل نقص ، وايضاً علم الرسول صل الله عليه وسلم لا يتطرق له علم اصول الفقة بل علم الحديث او السيرة النبوية ..

      كما ان مباحث علم أصول الفقة ثلاث : وهي 1- طرق الفقة في سبيل الاجمال : كأن ينظروا الى الادلة القطعية والظنية ومدى حجيتهما وشروطهما وترتيبهما …

      2- صفة الاستفادة منها ( منطوق او مفهوم ، جاء عل

  5. Jun 2023
    1. الايرادات: المصروفات التي تخصم من الدخل حين نسحب الربح/ رأس المال: قيمتها تستخدم لقترة طويلة وغير مرئية. الاصول: الممتلكات. الخصوم: التزامات يتحملها المشروع اتجاة الغير