49 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. جواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.**

    1. إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. ماهي إجراءات تأجيل النطق بالحكم :-

      إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى .

      ماهي الحالات التي لا تودع فيها المسودة :-

      إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة . الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة . الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية . الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به . ماهي معايير تحديد التعويض :-

      جسامة الضرر . مقدار المبلغ المحكوم به . مماطلة المحكوم عليه . العرف أو العادة المستقرة . رأي الخبير عند الاقتضاء .

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      -عرض الصلح على الاطراف.

      -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود.

      -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. م الاطلاع على قضية " تعيين محكم " حيث تم اختيار محكم تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين ، وقد حكمت المحكمة بذلك ، ولذلك ينبغي دفع أتعابه مناصفة بين طرفي النزاع

    1. 1 . الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً ؛ يجوز الاتفاق عليها.

      2 . الاتفاق على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً في حق أحد الاطراف دون الاخر ؛ لا يجوز الاتفاق عليها.

      3 . الاتفاق على اجراء التهيئة قبل قيد الدعوى بلغة اجنبية على ان تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمده؛ يجوز الاتفاق عليها .

      4 . الاتفاق على عدد المذكرات ؛ يجوز الاتفاق عليها.

      5 . الاتفاق على خلاف المدة المحددة نظاماً لسماع الدعوى؛ لا يجوز الاتفاق عليها.

      6 . الاتفاق على اجراءات الاخطار؛ يجوز الاتفاق عليها .

      7 . الاتفاق على المهل المحددة لتقديم المستندات؛ يجوز الاتفاق عليها.

      8 . الاتفاق على تحديد خبير معين او اجراءات معينة في الخبره؛ يجوز الاتفاق عليها.

      9 . الاتفاق على خطة نظر الدعوى ؛ يجوز الاتفاق عليها.

      10 . الاتفاق على تقليص اي مدد اجرائية منصوص عليها في النظام او اللائحة عدا المدد المتعلقه بالمحكمه؛ يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة 6

    1. ١-جواز الاستعانة بالقطاع الخاص ٢-المصالحة والوساطة ٣-التبليغ والاشعار ٤-قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام ٥-ادراة قاعة الجلسات ٦-تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات ٧-توثيق إحراءات الإثبات ٨-إجراءات الاستعانة بالخبرة ٩-إدارة الاقسام المختصة في المحكمة ١٠-جواز إسناد اي من الاجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة ١١-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات ١٢-جواز الاستئناس برأي التجار وفقالضوابط المواد (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام ١٣-الاستعانة بالقطاع الخاص وذلك في أحكام من ضمنها المصالحة والوساطة-

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح. استناداً للماده السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصها ينحصر اختصاصها على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقية الاخرى وذلك المشابهة هذا النوع من للشركات النظامية في شكلها وطريقة تنفيذها.

    1. المجلس الاعلى للقضاء

      1- يتولي المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة 2- تنمية عضو احتياطي للدائرة تخصيص دائرة آو اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى تسميه آحد قضاه المحكمة للإشراف على أعمال الادارة المختصة الفصل في التظلمات الفصل في طلب القيد الدعاوى الجماعية اعتماد تقرير الادارة المختصة 3- الاعمال المتصله بالقيد والحاله وتسليم الاحكام اجراءات التبليغ الاعمال المتصله بإدارة الجلسة

  2. May 2024
    1. 6دون

      الدعوى , وهذا لذكرها قاعدة أصولية خطأ وتبقيها خطأ وهي أن العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما أن دفعها بأن كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفالة هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. 18دون

      اولاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون لم يتم قبولة وذلك كان حكم التحكيم جاء موافق لتصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة الأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض مأتم على يدة فسعية مردود علية ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر

    1. التصرف.دون ملاحظاتك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي أن المشغول لا يشغل , فالمشغول بشي لا يشغل بشيء اخر كالمرهون , فالمرهون مشغول بحق المرتهن .

      جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. 4دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    1. 2استكمل

      أقسام الاهلية أهلية وجوب وأهلية اداء شروط أهلية الوجوب :١ صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعه له وعليه. ٢ ملازمه للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة شروط أهلية الأداء: ١ صلاحية الانسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعا .٢ وشرطها الأساسي التمييز حالات أهلية الوجوب : ١ أهلية وجوب ناقصه ٢ أهلية وجوب كامله . حالات اهلية الأداء : ١ عديم اهلية الأداء ٢ أهلية الأداء ناقصه ٣ اهلية الآداء الكاملة .

    1. معرفته. دون ملاحظاتك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      المادة الثالثة من الحكم النظامي هوجواز الماده الثانية والحكم النظامي هو الشرط

    1. 2أمامك

      من حيث الحد والحقيقة التكليفي: خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه الحكم الوضعي : خطاب طلب الفعل او طلب الترك اشتراط قدرة المكلف وعدمها الحكم التكليفي: يشترط ان يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي : لا يشترط فيه أن يستطع المكلف فعله تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف الحكم التكليفي:لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف التي توفرت الحكم الوضعي : يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف علم المكلف الحكم التكليفي: يشترط أن يستطع المكلف فعله الحكم الوضعي : لا يشترط فيه علم المكلف

    1. 4المرسوم

      الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤-الحالة الرابعة: سبب.

    2. الوضعي

      سحر بنت حمزه بن بكر هوساوي سحر بنت حمزه بن بكر هوساوي 3 hours ago شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب (الحاجة) .

      سب الله لمن اكره عليه: سبب (الاكراه) .

      الجنابة لمن أراد الصلاة: مانع (بطلان شرط الطهارة) .

      عدم الماء للتيمم: شرط الأصل الماء ولا يصار الى الاستثناء الا في حال انعدام الأصل .

      وجود الماء للمتيمم: مانع (وجود الأصل) .

      الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع .

      الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الأخرى في الدولة: مانع ,

      المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع .

      إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط الاهلية .

      إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط .

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط .

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تأديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب .

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط .

      إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب .

    3. يخص :ًاشاعمدعاقت

      الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤-الحالة الرابعة: سبب.

    1. ٦دون ملاحظاتك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    1. 3الاشتغال

      السبب المانع: التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية مانع الحكم جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع حكم

    1. 2أمامك

      أولا : قوله ( إن الله فرض عليكم الحج فحجوا ) حكم الحج في الحملة : - واجب . ثانيا : قوله تعالى " وحرم الربا " حكم الربا :- محرم . ثالثا : قوله ( ويكره لكم القيل والقال ) حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه :- مكروه . رابعا : قوله تعالى " وإذا حللتم فاصطادوا " حكم الصيد للمحلل من الإحرام :- مباح . خامسا : قوله تعالى " وأحل الله البيع " حكم في البيع في الجملة :- واجب . سادسا : قوله ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد) حكم الصلوات الخمس :- واجبة . سابعا : قوله تعالى " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " حكم الأكل والشرب في ليل رمضان :- مباح ثامنا : قوله تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " حكم أداء الأمانات :- واجب . تاسعا : قوله تعالى " وأشهدوا إذا تبايعتم " مع كونه صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا ولم يشهد عليه ، فما حكم الإشهاد على البيع :- واجب عاشرا : قوله تعالى " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " مع قوله تعالى " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته " حكم كتابة الدين:- مندوب . احدى عشر : قوله تعالى " ولا تقربوا الزنا " حكم الزنا :- محرم . اثنا عشر : قوله تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " حكم شرب الخمر ولعب الميسر :- محرم .

    1. 2أمامك

      مصدر الحكم : الشرعي سماوي القاعدة النظامية : مصدرها الحكم او ولي الأمر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الشرعي :إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط. الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما . جزاء دنيوي وأخروياً القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط

      تتنوع الأحكام في الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي القاعدة النظامية: لايوجد فيها الندب والكراهة

    2. 1مقدمة

      مصدر الحكم : الشرعي سماوي القاعدة النظامية : مصدرها الحكم او ولي الأمر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الشرعي :إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط. الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما . جزاء دنيوي وأخروياً القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط

      تتنوع الأحكام في الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي القاعدة النظامية: لايوجد فيها الندب والكراهة

    3. 2أمامك

      مصدر الحكم : الشرعي سماوي القاعدة النظامية : مصدرها الحكم او ولي الأمر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الشرعي :إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط. الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما . جزاء دنيوي وأخروياً القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط

      تتنوع الأحكام في الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي القاعدة النظامية: لايوجد فيها الندب والكراهة

    4. 2أمامك

      مصدر الحكم : الشرعي سماوي القاعدة النظامية : مصدرها الحكم او ولي الأمر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الشرعي :إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط. الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما . جزاء دنيوي وأخروياً القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط

      تتنوع الأحكام في الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي القاعدة النظامية: لايوجد فيها الندب والكراهة

    5. 1مقدمة

      مصدر الحكم : الشرعي سماوي القاعدة النظامية : مصدرها الحكم او ولي الأمر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الشرعي :إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط. الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما . جزاء دنيوي وأخروياً القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط

      تتنوع الأحكام في الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي القاعدة النظامية: لايوجد فيها الندب والكراهة

    1. 6دون

      إعمالاً لقاعدة الواجب لا يؤخر الا لواجب مثله او آكد منه والرجل ملزم بنقل أبنائه عرفاً ولم يقدم أي قرينة على وجود ضرر من ايصاله ابنائه لأمهم فتقرر عليه وجوب التوصيل لواجب أعلى وهو بر الابناء بووالدتهم ووصلها

    1. الآتية.للقاضي: --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- - --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ ---

      أولا : للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ، و يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي و طرق الاستنباط من خلال دلالات الألفاظ ، و للترجيح بين النصوص المتعارضة . ثانيا : في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة ، والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي، أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما ، و أيضا دلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية ، كما أن هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع . ثالثا : لخبراء الأنظمة : يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها ، و يدرس أيضا الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع و الاستصحاب وغيرها ، و يدرس المقاصد التشريعية العامة ، و يدرس مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها ، و يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    1. الفقه. دون ملاحظاتك------------------------

      السؤال الاول : تعريف المفردات : القواعد : أساس البنيان ، و احتراز كم القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام

      الاستنباط: الاستخراج .. استخراج حكم من حكم سابق او فعل سابق

      الاحكام : اثبات شي بشي ، وهو احتراز بالعلم من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام ..

      الشرعية : مايؤخذ من احكام من الشريعة الاسلامية ( القران والسنة) ويخرج منها احكام العقل المحص ، وهي احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية وقواعد المنطق

      الفرعية : كل دليل يخص مسألة معينة بدليل تفصيلي ، وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

      السؤال الثاني : تلخيص شامل وسريع :

      يهتم العلماء بداية كل علم تعريف ألفاظه ومفرداته ويقصدون بالاصول مفردات مختلفة مثل أن يقصدون الاصل بالدليل (أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلها) أو الاصل في الكلام الاباحة .. او قاعدة الفاعل مرفوع أي اصله مفروع او ان يقولوا الاصل في الاشياء الاباحة وهو استصحاباً ..

      ويخرج من علم اصول الفقة علم الله واسمائه وصفاته لان البحث فيها استنقاصاً لجلالته سبحانه وتعالى من كل نقص ، وايضاً علم الرسول صل الله عليه وسلم لا يتطرق له علم اصول الفقة بل علم الحديث او السيرة النبوية ..

      كما ان مباحث علم أصول الفقة ثلاث : وهي 1- طرق الفقة في سبيل الاجمال : كأن ينظروا الى الادلة القطعية والظنية ومدى حجيتهما وشروطهما وترتيبهما …

      2- صفة الاستفادة منها ( منطوق او مفهوم ، جاء عل

    1. مقدمة

      التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا إرادة وأفعاله باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي إساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / أهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة .أهلية أداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالإكراه من غير دليل بين ,ويأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يكذب في شيء يضره .

  3. Apr 2024
    1. 4القرآن

      المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل . المسألة الثانية : الخلاف في عدم ثبوت الدليل . المسألة الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ . المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الأدلة . المسألة الخامسة : الخلاف في عدم بلوغ الدليل .

    1. ملاحظاتك ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية ..

    1. 2في

      ركان البيع : الفقه 2-أقسام الواجب : أصول الفقه 3-ألفاظ العموم: أصول الفقه 4--شروط النكاح : الفقه 5-أركان القياس: أصول الفقه 6-محظورات الإحرام : الفقه

    2. 3دون

      ركان البيع : الفقه 2-أقسام الواجب : أصول الفقه 3-ألفاظ العموم: أصول الفقه 4--شروط النكاح : الفقه 5-أركان القياس: أصول الفقه 6-محظورات الإحرام : الفقه

    1. ملاحظاتك ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .