1. Nov 2024
    1. الحالة القضائية الأولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثانية: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثالثة: لم يتم.

      الحالة القضائية الرابعة : تم التحقق.

    2. جراءات تحقق الدعوى في الدوائر الحاله الاولى و الثانيه و الرابعه صحيحه الثالثه لم يتم التحقق ….

    3. الحالة القضائية الأولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثانية: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثالثة: لم يتم.

      الحالة القضائية الرابعة : تم التحقق

    1. يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

    2. يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

    3. يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

    4. يتقاسمون الثلث بالتساوي، إذا لم يرجع المُوصي

    5. يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    2. عدم الحذف

    3. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    4. ملخص جيد شكرًا لكم

    5. تم الاطلاع

    1. الاول وقائع الحكم محفوظه بالدعوى الثاني الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح

    2. الحالة الأولى :وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع. الحالة الثالثة :حكمها صحيح.

      الحالة الرابعة : حكمها صحيح.

      الحالة الخامسة : حكمها صحيح.

      الحالة السادسة : حكمها صحيح.

    3. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى. الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع. الحاله الثالثه: حكمها صحيح. الحاله الرابعه: حكمها صحيح. الحاله الخامسه: حكمها صحيح. الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    4. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى. الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع. الحاله الثالثه: حكمها صحيح. الحاله الرابعه: حكمها صحيح. الحاله الخامسه: حكمها صحيح. الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    5. الحالة الألى :وقائع الكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    6. الحالة الألى : وقائع الكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    7. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

      الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

      الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

      الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

      الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

      الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    8. 1: وقائع الحكم محفوظة بالدعوى.

      2: الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح

    9. حالة الألى :وقائع الكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    10. حالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    2. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. ١- لا يرجع بماله على الورثه

      ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول

      ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني

      ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    2. ٢-لايرجع ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    3. ٢-لايرجع ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول ٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني ٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني

    1. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    2. الاول لا يبطل الثاني يبطل لانها سنه مختلفه و تاريخ و مدد مختلفه

    3. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر.

      الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    4. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    5. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    1. ١- يشترك جميع الاوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    2. ١-يشترك جميع الأوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    3. ١-يشترك جميع الأوصياء ٢- جميعهم لوجود قرينة ٣- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    2. 1: لاتخاذ الاجراء قبل ضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

      2: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

      3: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

      4:لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

    3. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. ١-الحضانة للام ٢- ينظر لمصلحة المحضون ٣-الحضانة للام ٤-الحضانة لام الام ٥-ينظر لمصلحة المحضون ٦-الحضانة للاب ٧-يخيرالمحضون ٨- يخير المحضون

    2. ١/ الحضانة للام ٢/ ينظر لمصلحة المحضون ٣/الحضانة للام ٤/الحضانة لام الام ٥/ينظر لمصلحة المحضون ٦/الحضانة للاب ٧/يخيرالمحضون ٨/ يخير المحضون

    1. محاولة اظهار القوة من جانب طرف على حساب الطرف الآخر عدم شرح الصورة الكامله للطرف الاخر فيخرج النقاش عن اساسيته والتمسك بموقف معين وعدم التنازل من احد الاطراف

    2. محاولة اظهار القوة من جانب طرف على حساب الطرف الآخر عدم شرح الصورة الكامله للطرف الاخر فيخرج النقاش عن اساسيته والتمسك بموقف معين وعدم التنازل من احد الاطراف

    1. تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    2. تكون عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    2. تم

    3. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    4. ملخص ممتاز شكرًا لكم

    1. دور القاضي في التحقق من المسائل الاولويه دور رئيسي والشروط الواجب تبيطقها بكل حكم

    2. دور القاضي في التحقق من المسائل الاولويه دور رئيسي والشروط الواجب تبيطقها بكل حكم

    3. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة "يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة.

    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    2. يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه في محضر الجلسة ، و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية. *

    3. يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه في محضر الجلسة ، و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

    4. يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه في محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

    5. يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه في محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

    1. ٢-المحكمة/ مبتدأ مرفوع.

      ٣-هذان/ فاعل.

      ٤-المجرمون/ نائب فاعل مرفوع.

      ٥-الذي/ إسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      ٦-الشهود/ مبتدأ مرفوع، صادقون/ خبر مرفوع.

      ٧-أنتما/ ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ.

      ٨-القرار/ إسم كان مرفوع.

      ٩-واضح/ خبر إن مرفوع.

      ١٠-شهادة/ مبتدأ مرفوع.

    2. المحكمة : مبتدأ مرفوع

      هذان : فاعل

      -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    3. 1- المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع

      ٢- المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان: فاعل

      ٤- المجرمون: نائب فاعل مرفوع

      ٥- الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      ٦- الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

      ٧- أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

      ٨- القرار: اسم كان مرفوع

      ٩- واضح: خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة: مبتدأ مرفوع

    4. الالف

    1. لا توجد ملاحظات

    2. لاتوجد ملاحظات

    3. وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).

    4. وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).

    1. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.

    2. v

    3. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.

    4. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    1. لحالة الأولى :ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة 27من نظام الاحوال الشخصية : لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان الحالة الثانية : ليس لها الفسخ لأن الشرط يحيل الى بطلان العقد لأن هذا ينافي استمرار عقد الزواج وذلك استناداً للمادة 29 من النظام : إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.

      3- لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة االثامنة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

    2. ١- ليس له الاثبات الا لو كان الشرط مكتوب او اقره الطرف الاخر ٢- لها ذلك اذا كان الشرط موثق ومكتوب او لها خيار الفسخ وفق المادة ٢٧ والمادة ٢٨ ٣- لا يكون بعوض بل لها الفسخ بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط

    1. الاسلوب الاكثر شيوعاً هوا الاسلوب الأول ( استخدام الكلمات القوية)وها الاسلوب الذي استخدمة في العالب مع مع الاسلوب 13 عشر

    1. الحالة الثانية : أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.

      الحالة الثالثة : أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.

      الحالة الرابعة : أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

    2. ١)يلزمها ترد المهر بعينة ٢) ترد قيمته او مثله ٣) ترد المهر بعينة او مثلة او قيمته

    1. الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح .

    2. لحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    3. بما ان المدعى عليها امتنعت فالدعوى مقبولة شكلا ولا يحق لها المطالبة لامتناعها

    1. الحالة الثانية: لم تتم الخطبة، حيث تبيّن أن بينهما رضاع الحل: لا يرجع لا الخاطب ولا المخطوبة؛ وذلك لأن الخطبة لم تتم بسبب لا يد للطرفين فيه.

      الحالة الثالثة: عدل خالد بسبب ظروف دراسته الحل: للمخطوبة الحق بالرجوع على خالد لاسترداد الهدايا، أما بالنسبة لخالد، فليس من حقه الرجوع. لأن انتهاء الخطبة بعدول خالد عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالمخطوبة، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

    2. حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

      سبب العدول الثالث: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

    1. الحالة الاولى: يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا وأما إذا هلك المال أو استهلك فلا يرجع عليهم.

      الحالة الثانية والثالثة: لا يرث ويقسم بين بقية الورثة.

      الحالة الرابعة: ترثه الأم وقراباتها .

    2. m

    3. الحالة الاولى: يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا وأما إذا هلك المال أو استهلك فلا يرجع عليهم.

      الحالة الثانية والثالثة: لا يرث ويقسم بين بقية الورثة.

      الحالة الرابعة: ترثه الأم وقراباتها .

    4. لحالة 1- يرجع على الورثة بماله ان كان موجودا بعينه وان تصرف فيه أو استهلك فلا يرجع. الحالة 2- لا يرث ويقسم المال بين بقية الورثة الحالة 3- لا يرث ويقسم المال بين بقية الورثة الحالة 4- يرثه الام او من جهة الامومه اوجهة البنوه

    1. الباب الاول الزواج : ٤ فصول ١- الخطبة يشمل ٥ مواد ٢ - احكام عامه للزواج ويشمل ٦ مواد ٣- اركان عقد الزواج وشروطه ويشمل ٣٠ ماده ٤- حقوق الزوجية يشمل مادتين

      الباب الثاني اثار عقد الزواج : فصلان ١- النفقة يشمل ٢٣ ماده ٢- النسب يشمل ٩ مواد

      الباب الثالث الفرقة بين الزوجين : ٤ فصول ١- احكام عامه للفرقة يشمل ماده واحده ٢- الطلاق يشمل ١٨ ماده ٣- الخلع يشمل ٨ مواد ٤- فسخ عقد النكاح يشمل ١٣ ماده

      الباب الرابع اثار الفرقة بين الزوجين : فصلان ١- العدة يشمل ٨ مواد ٢- الحضانة يشمل ١٢ ماده

      الباب الخامس الوصاية و الولاية ٥ فصول ١- احكام عامه للوصاية و الولاية يشمل ٩ مواد ٢- الوصي يشمل ٧ مواد ٣-الولي المعين من المحكمة يشمل ٣ مواد ٤- تصرفات الولي او الوصي المعين من المحكمة يشمل ٦ مواد ٥- الغائب و المفقود يشمل ٨ مواد

      الباب السادس الوصية ٣ فصول ١- احكام عامه للوصية يشمل ٤ مواد ٢- اركان الوصية وشروطها يشمل ٢٣ ماده ٣- مبطلات الوصية يشمل ماده واحد

    2. الباب الأول: الزواج، وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين

      الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب

      الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج

      الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة

      الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود

      الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية

      الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة

      الباب الثامن: أحكام ختامية ويشتمل على ٧ مواد.

    1. المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا.

    2. الترقيم

    3. ملخص جيد شكرًا لكم

    4. المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا.

    1. الاول صحيح 2/يجب النطق بالحكم مع كتابته3/يجب كتابة الحكم

    2. لاول صحيح 2/يجب النطق بالحكم مع كتابته3/يجب كتابة الحكم

    3. الحالة الأولى: يجب ان تكون المداولة برأي الأغلب , ولا يتم ذلك بوجود قاضيين, فيجب أن تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين.

      الحالة الثانية: يجب النطق بالحكم ,لأن القاضي في المنطوق يعبر عما حكم به بألفاظ صريحة واضحة.

      الحالة الثالثة: يجب ان تكتب مسودة الحكم وتودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم.

    4. لاول صحيح 2/يجب النطق بالحكم مع كتابته3/يجب كتابة الحكم

    5. الحاله القضائيه الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته. الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    6. الحاله القضائيه الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحالة الاولى/ الحكم يكون باعتبار الدعوى كان لم تكن وذلك لفوات ميعاد طلب السير فيها

      الحالة الثانية/ الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية

      الحالة الثالثة / الحكم بالشطب واعتبار الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجوز للدائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم في حقه حضوريا حتى مع انصرافه

    2. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    3. الحالة الاولى/ الحكم يكون باعتبار الدعوى كان لم تكن وذلك لفوات ميعاد طلب السير فيها

      الحالة الثانية/ الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية

      الحالة الثالثة / الحكم بالشطب واعتبار الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجوز للدائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم في حقه حضوريا حتى مع انصرافه

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكس

    2. الثامنة عشرة من نظام مرة عدد الصفتين ظاهرتين مقروءتين بلا عاطف، ومرة بعاطف واضحة ومقروءة بلا حقوق الإنسان تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة، فعبر بالجملة الفعلية، وفي المادة السابعة والأربعين حق التقاضي مكفول ، فعبر بالجملة الاسمية مع أن المراد في المادتين إثبات الحكم بغض النظر عن مقروءة لا تحتمل سوى المعنى الأول الذي يعنيه النظام لأن كونها (مقروءة) حينئذ .داع. والأنسب هنا حذف الواو، لأن المراد جمع الصفتين معا في كل وقت. وهذا ما يقتضيه عد الصفات دون عاطف، أما ذكر الصفات بعاطف فيحتمل جمع الصفات في الن إما لك ا الذي ي لم ف لوة بانها ضحة حينا وبأنها مقروءة حينا وواضحة التجدد والاستمرار صفة ل ( اللوحة الواضحة، وليست صفة ل ( اللوحة فقط. وهنا اختلاف الأسلوب بلا داع. جاء في نظام المرور في المادة الرابعة يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين". الخلل هنا في إقحام (في) في فيما عدا ، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثناء، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب (في) عند إرادة الظرفية نحو ولا

    3. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكس

    4. لخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. نطاق النص هو: المواد الثلاث السابقة للمادة .

      يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا .

    2. نطاق النص هو: المواد الثلاث السابقة للمادة .

      يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا .

    3. نطاق النص هو: المواد الثلاث السابقة للمادة .

      يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا .

    1. 1- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

      2-مؤاده / الصواب (فحواه )

      3-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      4-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      5-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      6- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      7- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      8-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      9- الصواب/ ( الظن )

      10- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      11- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      12- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      13- استلام / الصواب ( تسلم)

    2. 1- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

      2-مؤاده / الصواب (فحواه )

      3-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      4-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      5-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      6- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      7- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      8-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      9- الصواب/ ( الظن )

      10- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      11- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      12- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      13- استلام / الصواب ( تسلم)

    3. نفذ

    4. 1- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

      2-مؤاده / الصواب (فحواه )

      3-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      4-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      5-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      6- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      7- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      8-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      9- الصواب/ ( الظن )

      10- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      11- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      12- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      13- استلام / الصواب ( تسلم)

    5. 1- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

      2-مؤاده / الصواب (فحواه )

      3-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      4-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      5-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      6- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      7- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      8-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      9- الصواب/ ( الظن )

      10- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      11- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      12- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      13- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229 الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات الحالة(5) المادة 94

    2. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    3. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    1. 1/لا يوجد رابط2/لا يوجد رابط 3/يوجد رابط 4/يوجد رابط

    2. 1/لا يوجد رابط2/لا يوجد رابط 3/يوجد رابط 4/يوجد رابط

    3. 1/لا يوجد رابط2/لا يوجد رابط 3/يوجد رابط 4/يوجد رابط

    4. 1/لا يوجد رابط2/لا يوجد رابط 3/يوجد رابط 4/يوجد رابط

    1. ١- المعاجم التاريخية :

      •تبحث في تطور دلالات الكلمات.

      •كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال.

      ٢- معاجم الألفاظ :

      لها مسالك متعددة في ترتيب الألفاظ ومنها :

      •معجم العين.

      •المعجم الوسيط.

    2. الوسيط

    3. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    4. ١- المعاجم التاريخية :

      •تبحث في تطور دلالات الكلمات.

      •كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال.

      ٢- معاجم الألفاظ :

      لها مسالك متعددة في ترتيب الألفاظ ومنها :

      •معجم العين.

      •المعجم الوسيط.

    5. ملخص رائع شكرًا لكم

    6. الوسيط

      نواف عسيري 6 أكتوبر p. 1 التحرير

    1. السؤال الأول:-

      ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني:-

      ١-الطرفان / الطرفين.

      ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

      ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

      ٤-شيئاً / شيءٍ

    2. قرر) يتعدى بنفسه فيجب أن يقال: (وقرر المدعى

    1. بدأ المعاملة بالمثل : والمستخدم في محاولة تقديم معلومة إيجابية للشخص المتلقي والابتعاد عن الاخبار السلبية

    1. ١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      ٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.

      ٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

    2. g

    3. ١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      ٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.

      ٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

    4. البنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة العمه تاخذ الورث من جهه الابوه

    5. ١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      ٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.

      ٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

    1. -مانصه لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص

      -موكلتي ) لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

      -تقديمه لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      -وبركاته وبعد ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين.

    2. شكراً لكم

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها : ١- تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

    2. ملخص رائع شكرًا لكم

    3. الهدف من علامات الترقيم أنها : ١- تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

    4. هي دلائل أساسية وغنية لفهم المعاني

    1. إتقانك لمهارات التواصل وفنون الحوار، وبالتبعية تمكنك من مهارات الإقناع وأساليبه ووسائله. 2قدرتك على نقل ما لديك من مبادئ وأفكار ومعلومات بإتقان وسهولة إلى أطراف الحوار، وكذلك قدرتك عن التعبير عما يجول بخاطرك من أفكار ومشاعر. 3معرفة أحوال وأوضاع الطرف الآخر، وأفكاره، ومجموعة القيم التي يحملها، والتي تساهم بشكل كبير في اختيارك لكلماتك وتعبيراتك التي ستستخدمها في اقناعه

    1. البينات ، الصواب: البيانات

      إنذار، الصواب: إنذارًا

      مردود ، الصواب: مردوداً

      وكيلي المستأنفين، الصواب : وكيل المستأنفين

      المستأنفين، الصواب: المستأنفان.

      المستدعي ضدهما، الصواب: المدعى عليه.

      تسليم المأجور، الصواب: تسليم العين المؤجرة.

      المستدعي، الصواب: المدعي.

      لم يرتضي المستدعي، الصواب: لم يرضى المدعى عليه.

      محكمتنا، الصواب: المحكمة

    2. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    3. المستانفين ،الصوب:المستأنفان.

      لم يقوم ،الصحيح:لم يقم.

      إنذار، الصواب: إنذارًا

      مردود ، الصواب: مردوداً

      وكيلي المستأنفين، الصواب : وكيل المستأنفين

      المستأنفين، الصواب: المستأنفان.

      المستدعي ضدهما، الصواب: المدعى عليه.

      تسليم المأجور، الصواب: تسليم العين المؤجرة.

      المستدعي، الصواب: المدعي.

      لم يرتضي المستدعي، الصواب: لم يرضى المدعى عليه.

      محكمتنا، الصواب: المحكمة

    1. تصحيح الكلمات:

      امتلأت - استفاد - أقوال - ساءه - تفاءلوا - الانتماء - فولاؤنا - انتماؤنا - أذان - يلائم - أبناؤنا - إضافي - شيء - يسيء - اتباع - الآتية

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    2. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    3. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    4. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    5. صحيح/ غير صحيح / صحيح /صحيح

    6. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. في الحالة الأولى : و بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .

      الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها

    2. حالة القضائية الأولى/ يجب عليه تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التشكيل.

      الحالة القضائية الثانية/ نعم يمكنه ذلك لان ادارة الجلسة ونظامها منوطان برئيسها.

      الحالة القضائية الثالثة/ من المفترض ان يمحو العبارات المخلة والجارحة.

      الحالة القضائية الرابعة/ يستطيع الرجوع عن الأمر قبل انتهاء الجلسة.

      الحالة القضائية الخامسة/ يجب تقديم المستندات ويتم الاحتفاظ بسريتها فلا تخضع لمبدأ علنية الجلسات.

      الحالة القضائية السادسة/ عليه إرفاقها وتمكين المدعي من الإطلاع عليها ليتمكن من الرد عليه.

    3. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

    2. الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

      • 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية ، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير الزيادة ومعانيها ، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون. ،
      • 2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها : الإعلال، الإبدال القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.
    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    2. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    3. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. ١- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

      ٢- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٣- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      ٤- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة

    2. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة

    3. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة

    1. ان المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. 1- استخدمها

      2- استخدمها

      3- تحتاج إلى تحسين

      4- استخدمها

      5- استخدمها

      6- تحتاج إلى تحسين

      7- استخدمها

      8- استخدمها

      9-استخدمها

      10- تحتاج إلى تحسين

    1. صحيحه وفق النظام.

    2. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي

    2. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    3. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202 الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208 الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    1. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    2. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    1. تم تطبيق غالبية السلوكيات المطروحة في الجدول مع محاولة توظيفها بشكل لائق و متميز عبر مراحل عملية التفاوض.

    1. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي

    2. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي.

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . السوال الثاني المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني

    1. 1: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    1. علامة صح أمام : 1-2-3 بالإضافة إلى أسئلة أخرى توضح المشكلة و تساعد في إنهاء العملية التفاوضية بحل يرضي جميع الاطراف

    1. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    1. لا بعد خلع يعتبر طلاق لا يصح ان يكون الخلع بما يزيد عن المهر لا يصح النفقه تجب عليه لا يصح النفقه واجبه عليه وشرطه غير صحيح يخلع بالمهر المسلم فقط

    1. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

    1. ذكرت المادة ٦٧ الاحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينه تعد طريق لاثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان

    1. نفقه الزوجة لها الكثير من الامتيازات ومنها انها تعتبر من الديون الممتازه وتقدم نفقه الزوجة على غيرها في حال تعدد مستحقي النفقه وايضا تستحق النفقه حتى وإن كانت موسره وكذلك لا تسقط نفقتها الا بالاداء او الابراء

    1. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة

    1. عدم الاستعجال بإصدار الأحكام ، المحافظة على لغة الجسد، الإصغاء، عدم الانشغال اثناء المرحلة

    1. استند النظام لأحكام الشريعة حيث نظمت جميع امور الاسرة بشمولية تامه سواء كانت مصادر اصلية ام تبعية كذلك استفاد النظام من الانظمة الدولية بحيث تناول النواقص فيها واجرئ تنظيمات تحد من هذه النواقص وتتصدى لها