76 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. لحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم: 1- المحكمة الإدارية العليا 2- محاكم الاستئناف 3- المحاكم الإدارية

    1. الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. .ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. لحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول/الوبائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث/ المكاني

    1. أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

    1. 1: لا يقبل طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

      2: إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير

    1. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. ليس انظمة لمرافعات امر مبتدع على غير مثال سابق كما قد يظن البعض فقد نص الفقهاء رحمهم الله على امثال هذه الانظمه الاجرائيه التي تضبط سير الدعوه في كتبهم الفقهيه سواء ضمن كتاب القضاء او على هيئه كتب خاصه اشتهرت عامتها بكتب ادب القضاء ومن ذلك ما نقل عن ابن فرحون رحمه الله مؤكدا على اهميه الاحاطه بانظمه المرافعات وكذلك ما ورد في كتاب من الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار السعوديه الاسبق رحمه الله بشان بعض التنظيمات الاجرائيه ولزوم العمل بها وكذا ما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وتضمن طائفه من الامور الاجرائيه كما عهد عن غيره من حكام المسلمين الى قضاتهم بامور لمراعاتها حال الحكم وكل ذلك ما هو الا رعايه لضبط هذا الباب من ابواب الشر

  2. Oct 2024
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. 1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 1- خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره

    1. ذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى

    2. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. الحكم في الجزء الاول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    2. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع.

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى.

      تحديد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم، وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ، ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع، نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعت الدعوى من قبل محامي.

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بناءً على ما تقدم به وكيل المدعية من مطالبة المدعى عليها بأداء مبلغ المستحق من عقد مقاولة بينهما و تقديم الاوراق و المستندات و قيام وكيل المدعية بإرفاق ما يثبت تبليغ المدعى عليه بحسب النظام ، المادة العاشرة ( الفقرة 1 ) من نظام المحكمة التجارية ، و كذلك المادة الحادية و السبعون و المادة الثانية و السبعون من اللائحة التنفيذية للنظام . و حيث أن ممثل المدعى عليه لم يحضر مع تبليغ مديرها بموعد الجلسة وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى ، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفه بواسطة نظام أبشر مما يعد التبليغ نظامي . و بعد تأكيد وكيل المدعية بحصر طلبها في لائحة الدعوى المقدمة و بتقديم ما يثبت من مستندات و اوراق و صورة من الشيك بجزء من المبلغ المطالب به ، بناءً على ما سبق فقد تم قفل باب المرافعة و الحكم على المدعى عليه غيابيًا .

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. لاستعانة بالقطاع الخاص. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. ختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. 1- المجلس الاعلى للقضاء. 2- مهام رئيس المحكمة : تسمية عضو احتياطي للدائرة. تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية او الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى تسمية احد قضاه المحكمة للاشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى الفصل في التظلمات اللتي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم نسخة الحكم المذيله بالصيغة التنفيذية الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية اعتماد تقرير الادارة المختصه بفرض احالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية . 3- الاعمال المتصله بالقيد و الاحالة وتسليم الاحكام . اجراءات التبليغ . الاعمال المتصله بادارة الجلسة . تبادل مذكرات . إدارة قاعة الجلسة . إدارة الواحدات المختصة بالمحكمة . إدارة الدعوى وملف القضية . البحوث والدراسات . صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. الاعمال ذات الصلة بتكامل مع الجهات المختصه . جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى

  3. Sep 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. رفض الدائرة الدعوى المقام من المدعي كان سببها لحفظ المال بعدم ارتقاء المنشاة بإستثمار واضح يرقى لخمسة ملايين ريال وحفظ النفس بعدم تشغيل العماله السائبة وهضم حقوقهم بما يفيد ان قرار الهيئة صائب بسحب الترخيص من المدعي لان المنشاة لم تلتزم بالقوانين

    1. مساعد العتيبي 28 أبريل المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال . 2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

      روزان الشريف 28 أبريل 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم.

      رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها.

      رتبته: حاجي/ الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.

      رتبته: ضروري/ الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات.

      رتبته: ضروري / الكلي: النسل.

      ٥/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة.

      رتبته: حاجي، تحسيني/ الكلي: النفس.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها.

      رتبته: ضروري،حاجي/ الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ.

      رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: ان ثبوت الادانة شرطا لإقاع العقوبه.

      رتبته: ضروري/ الكلي: النفس.

      More

      قاسم الاحمري 28 أبريل 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

      6 إيقاع الحراسة القضائية / المقصد منه: حفظ المال ورتبة المقصد ضروري أو حاجي ٢)استمرار المدير بعمله / المقصد منه: حفظ المال ورتبة المقصد تحسيني المقصد المقدم منهما: حفظ المال ذو الرتبة الضرورية سبب التقديم: وذلك لأن مرتبة المقصد الأول مقدمة على المقصد الثاني

    1. أسست الدائره حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل ويمكننا أن نستنبط ثلاثه مقاصد شرعيه: يمكننا الاستناد عليها في هذا الحكم المقصد الثاني حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن رتبته تحسيني نوعه الكلي النفس والعرض المقصد الثالث حفظ حرمة البيوت زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. السؤال الأول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. ١-حفظ الدين: الدين هو أول الضروريات وأولاها ويسقط كل مايتعارض معه لأن الله لم يخلق الخلق إلا للعباده والشاهد قوله تعالى(وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فالإستثناء بإلا هو الشاهد. ٢-حفظ النفس:بإبعادها عن كل مايترتب عليه هلاكها ومن ذلك أن الله قد رخص في أكل الميتة وهي من المحظورات لحفظ النفس إن كان لابد لها من ذلك الطعام إلا الهلاك قال تعالى(فمن إضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه). ٣-حفظ النسل : في الحث على الزواج والتكاثر والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة). ٤-حفظ العقل من المؤثرات السلبية المعنوية كالشرك بالله وعدم إعماله في التفكر في عظمة الخالق والشاهد قوله تعالى(وإذا قيل لهم إتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لايعقلون شيئا ولا يهتدون) وكذلك حفظ العقل من المؤثرات المادية كالمسكرات والمخدرات والشاهد قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). ٥-حفظ المال واجب لأنه من الضروريات التي تقوم به حياة البشر ولذلك نهى الله ورسوله عن إضاعته أو الإسراف في إنفاقه بغير وجه شرعي وقال تعالى (ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما).

      الكليات : ١-الدين الوجود الإسلام العدم الجهاد . ٢-النفس الوجود حفظها بعدم قتلها وإلقاء ها للتهلكة العدم القصاص من القاتل . ٣-العقل الوجود حفظه بالطعام والشراب والامتناع عن مايذهبه العدم جلد شارب الخمر. ٤-النسل الوجود النكاح العدم رجم الزاني المحصن او جلده ان كان بكرا. ٥-المال الوجود إكتساب المال الحلال بالتجارة مثلا العدم قطع يد السارق. أبواب من جانب الوجود والعدم: ١-العبادات الوجود/ الإسلام، العدم/ قتل المرتد وجهاد الكفار. ٢-المعاملات الوجود /التجارة البيع الشراء ، العدم/ حرب المرابي وتحريم الربا ٣-النكاح الوجود الزواج وحفظ النسل /العدم رجم الزاني المحصن. ٤-الجنايات الوجود حفظ النفس البشرية /العدم القصاص من القاتل. ٥-الحدود الوجود حفظ العقل والمال /العدم جلد شارب الخمر وقطع يد السارق.

    1. 1 :- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      2 :- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      3 :- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      4 :- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      5 :- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. السؤال الاول:

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض

    1. الحكم: وجوب الاستئذان اللفظ :من اجل المقصد:حفظ العورات. ٢-الحكم: ان القطه طاهره وليست نجسه المقصد :التيسير على الناس اللفظ:انها من الطوافين عليها ٣-الحكم ايجاب المثل في كفارة الصيد اللفظ الدال المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام ٤-الحكم بقتل يد السارق عند السرقه اللفظ المفعول لأجله المقصد:لدرء المفاسد وجزاء لفعله ٥-الحكم: الامر باقامة الصلاة المقصد : من اجل تحقيق انتهاء الفحشاء والمنكر لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ٦-الحكم بقسمة الفيء بين الفقراء والمساكين اللفظ الدال كي والمقصد هو توزيع المال بين الفقراء والمساكين ٧-الحكم تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطيت الرأس اللفظ: ف التعقيب التاليه للحكم فانه المقصد:لأن الناس يبعثون يوم القيامه على احوالهم ٨-الحكم:الامر بالصدقه من الاضحيه والنهي عن الادخار اللفظ: من اجل المقصد:مواساة الفقراء

    1. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. ١/ رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      ٢/ رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      ٣/ حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      ٤/ الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      ٥/ التيسير و الرفق .

      ٦/ التيسير و رفع الحرج .

      ٧/ رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      ٨/ التيسير وعدم التزمت في الدين .

      ٩/ أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      ١٠/ حفظ الدين والمال والتيسير.

      ١١/ الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      ١٢/ البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1.              أصول الفقة                              مقاصد الشريعة
      

      الاتفاق غاية كل منهما الوصول للحكم الصحيح للنوازل

              دارس الأصول يدرس الأدلة               يعين في تنظيم النظر 
              ثم طرق استنباط الأحكام منها             وترتيب فكر المجتهد
      

      الاختلاف محل النظر في علم الأصول دارس الأصول يدرس هي الأدلة وطرق الأستدلال يدرس المعاني والحكم<br> التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها

             القواعد الفقهية                              مقاصد الشريعة                
           1 أن كلا منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع
      

      الاتفاق وجزئيات متعددة 2 كلا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3 كلا منها نشأ من استقراء النصوص الشرعية وفروعها الفقهية

      الاختلاف تبحث في أفعال المكلفين تبحث في الحكم من حيث حكمها الفقهي والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

      قواعد مقاصد الشريعة : 1 مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل 2 سقوط المقاصد يسقط اعتبار الوسائل 3 اخراج المكلف عن هواه ليكون عبدا لله

    1. ان حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) اي ان المشغول لا يشغل , فالمشغول بشي لا يشغل بشيء اخر كالمرهون , فالمرهون مشغول بحق المرتهن . جاء قرار المجلس الاعلى لقضاء (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. العوارض السماوية : 1-الجنون 2- النسيان 3- النوم

      العوارض المكتسبة : 1- الجهل 2- السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الاكراه

      التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعاله باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة .

      التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه .

      التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

    1. شروطها ثلاث وهي :

      أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته. ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها :

      أهلية وجوب ناقصة. أهلية وجوب كاملة.

      2 - أهلية الاداء

      شروطها هي :

      أ. صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال. ب. التمييز.

      حالاتها :

      عديم أهلية الاداء. أهلية أداء ناقصة. أهلية الاداء الكاملة.

    1. تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

    1. ١/ نص نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      ٢/ ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      ٣/نص مادة التعداد السكاني جوابه هو المنع والشرط.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: من حيث الحد والحقيقة:

      الحكم الوضعي: هو خطاب إعلام وإخبار من الشارع، يجعله علامة على حكم تكليفي. بعبارة أخرى، هو ما يحدده الشارع كشرط أو سبب أو مانع يرتبط بحكم تكليفي. الحكم التكليفي: هو خطاب الشارع المتعلق بطلب فعل معين أو طلب تركه. يتوجه إلى المكلفين بوجوب القيام بأفعال معينة أو الامتناع عنها. من حيث اشتراط قدرة المكلف:

      الحكم التكليفي: يشترط أن يكون المكلف قادرًا على القيام بالفعل المطلوب أو تركه. فلا تكليف إلا بقدرة. الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يكون المكلف قادرًا على الفعل، فهو قد يتعلق بأمور خارجة عن إرادة المكلف. أمثلة على الحكم الوضعي: حكم وضعي يقدر المكلف على فعله أو تركه: السرقة: هي سبب لقطع اليد. هذا الفعل يكون في مقدور المكلف، ويترتب عليه حكم وضعي. صيغ العقود والتصرفات الشرعية: مثل عقد البيع أو الزواج، الذي ينتج عنه آثار شرعية كالنقل الملكية أو حل الزواج. حكم وضعي لا يقدر المكلف على فعله: دلوك الشمس: هو سبب لوجوب الصلاة، وهو خارج عن قدرة المكلف. حولان الحول: هو سبب لوجوب الزكاة، وهو مرتبط بمرور الزمن وليس بقدرة المكلف. الأبوة: تمنع القصاص من الوالد لولده، وهي أمر طبيعي وليس بفعل المكلف. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف:

      الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف كالعقل والبلوغ. الحكم الوضعي: قد يتعلق بفعل المكلف أو غير المكلف، مثل الصبي أو المجنون، حيث يمكن أن يكون لهما حقوق أو واجبات نتيجة الحكم الوضعي. من حيث علم المكلف:

      الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يكون معلوماً للمكلف، ويعلم أن التكليف صادر من الله. الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف. فقد تترتب آثار شرعية دون علم المكلف، مثل الإرث الذي يحدث حتى دون معرفة الوريث، أو زواج الفتاة بعقد أبيها دون علمها.

    1. الجدول الاول : ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء فل يتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      الجدول الثاني : 1 : الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      2 : الوزارات والمصالح الحكومية و المؤسسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

      3 : المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      الجدول الثالث : اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      الجدول الرابع : الفقرة الاولى: سبب < شرط الفقرة الثانية : سبب الفقرة الثالثة : شرط

    1. ١- نظرًا لوفاة صاحب الموسسة وقت ابرام العقد وتحريره فمن المفترض ان يقضي القاضي ببطلان العقد بذلك والعقد يعتبر كان لم ينعقد لذلك بتوجب على القاضي الحكم ببطلان ما ترتب على العقد من اثار.

      ٢- الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد لجعل الشي سببًا لشي اخر او شرطًا او مانع له او منه او فاسد او رخصه او عزيمة مثل الاصل صحة العقود إلا اذا جاء شي سبب إفساده.

      ٣- ان المدعى عليه قام بجرائم سرقات و اختلاس مبالغ ونحوها وادعى بعد ذلك ان عدم سداد المبالغ هو اعسار منه.

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    1. حكم الحج=(الإيجاب)

      حكم الربا =(التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه =(الكراهة)

      حكم الصيد=(الإباحة)

      حكم البيع =(الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس =(الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان =(الاباحة)

      حكم أداء الامانات =(الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع =(الندب)

      حكم اكل الميتة =(التحريم)

      حكم كتابة الدين=(الندب)

      حكم الزنا =(التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر =(التحريم)

  4. Aug 2024
    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية: الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ومصدره سماوي وهو قد يكون إيجابي أو سلبي وجزائه دنيوي واخروي وتتنوع احكامه بين الوجوب والندب والحرمة والكراهة أما القاعدة النظامية :خطاب ولي الامر المتعلق بأفعال المكلفين ويكون مصدرها الحاكم إو ولي الامر وهي سلبية فقط (عقوبة)جزاؤها دنيوي فقط ولا يوجد لها ندب او كراهة

    1. ......

      جواب السؤال الثاني (١) لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لااله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف. (٢) ١-ان يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه ) ٢- ان يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح ٣- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا خطاب الوضع وذلك بأن يرد الخطاب ( بنصب سبب او مانع او شرطان كون الفعل رخصه او عزيمه )

    2. قولة تعالى ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الحكم هنا حكم تخييري

      قوله تعالى ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) الحكم هما حكم تكليفي

      خطاب الله تعالى بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا الحكم هنا حكم وضعي

    1. (النهي المطلق يقتضي التحريم) والله عز وجل نهى أن تضار والدة بولدها فوجبت الزيارة والأخذ باعتبار المدعيه ونظرا لظروفها التي تصعِب عليها الموافقة على دفع المدعي عليه (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فوجبت ان تتم الزيارة وأن يتكفل بهذا الأب نظرا لمسؤوليته على الابناء

    1. القواعد/ هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وهي في اصطلاح العلماء تطلق على الأصل والمسألة والضابطة والمقصد. الاستنباط/ أي الاستخراج الاحكام/ وهي احتراز بالعلم من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. الشرعية/ استنباط الأحكام العقلية قواعد المنطق . الفرعية/ استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام . اهم موضوعات أصول الفقة : ١/ طرق الفقة علي سبيل الإجمال ٢/ صفة الاستفادة منها ٣/ صفة المجتهد والمقلد