64 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١/يرتبط الطلب الاصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. ٢/لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. ٣/يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول / الولائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث / المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم أنشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الإجراءات ثم ادخل عدة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. لفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. سؤال ١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع سؤال ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. أنظمة المرافعات وأجراءاتها ليست بالأمر المبتدع على غير مثال فقد نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية سواء ضمن كتاب القضاء أو على هيئة كتب خاصة إشتهر عامتها بكتب أدب القضاء وعلى سبيل المثال ما نقل عن إبن فرحون قوله ( علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام ) .

  2. Sep 2024
    1. جراءات تأجيل النطق بالحكم :

      إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. لخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

      • اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال اوراق الدعوى 2- تبليغ الاطراف 3- تبادل المذكرات و المستندات 4- اعداد التقرير الاولي عن الدعوى الذى يتضمن دراسة المسائل الاولية و تحديد محل المنازعة ونطاق الادلة 5- بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد 6-طلب اكمال اي متطلبات للتهيئة

      • خطة ادارة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر الدعوى و الطلب 3- وزن الدعوى و الوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الاجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح و موعدها 5-اقدير مدة الجلسة على ان يراعى في تقديرها و عدد اطرافها 6- اجراء تبادل المذكرات 7= اقتراح اي اجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة او الكتابة للجهات المختصة و الية تنفيذها

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

      1. عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها 30 يوماً لقيد الدعوى .

      2. الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاها لذا وجب الإحالة مع الإلتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية 30 يوماً .

      3. بعد مضي المدة النظامية المقررة يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء إجراءات النظر فيها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- إدارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد.12- في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- إجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفق الضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      1- دوائر لنظر الدعاوى الاتية ا. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      2-دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5- الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. نظراً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من النظام ,, فهو حكم صحيح لان اختصاص المحكمة ينحصر على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة دون غيرها , كذلك المبلغ المذكور لم يتجاوز 500 الف ريال

    1. 1- يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات.

      2- مهام رئيس المحكمة: - تسمية عضو احتياطي للدائرة. - تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      3- يتولى أعوان القضاة: بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة: - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. - بإجراءات التبليغ. - الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. - تبادل المذكرات. - إدارة قاعة الجلسات. - وإدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. - إدارة الدعوى وملف القضية. - البحوث والدراسات. - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. - الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  3. Apr 2024
    1. المقصد الاول : حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به , رتبته : ضروري, نوعه الكلي : العقل, المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض , :- اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق , :- مقاصد أخرى كان يمكن الاستناد اليها في حكمها ولم تذكرها 1- زجر العاصي عن الوقوع في الذنب - رتبته : تحسيني - نوعه الكلي : الديت 2- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب - رتبته : تحسيني- نوعه الكلي: الدين .

      ا

      • المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

      2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

    1. مسألة ١-الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد: حفظ المال ، المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول : تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين. المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس.

    1. اسست حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع ما يذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي وهو العقل

      1زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مره أخرى

      2حفظ الامن بمعاقبه كل من يدخل المنزل بغير اذن

      3حفظ حرمة البيوت

      لم يتطرق القاضي لمسالة انتهاك حرمة المنزل بقصد الايذاء رغم ثبوتها واكتفى بجلدة وسجنه خمسة اشهر وابعادة عن البلاد يجوز للنائب العام الاعتراض على حكم الدائرة والمطالبة باقصى العقوبات لما لدية من سوابق وايضا الاعتراض على الحكم والمطالبة بسجنة لقاء انتهاك حرمة المنزل ولتعدد العقوبات فان من المفترض بان يجازى المدعي علية بتنفيذ عقوبة انتهاك المنزل

    1. 1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر.

    1. 1- شركة العنان: جائزة ، حفظ المال ، وجود ، تحسيني 2- الجاهل للافتاء : لايجوز ، حفظ الدين ، وجود ، حاجي 3- الاقتراض: جائز ،حفظ النفس ،وجود ،حاجي4- اكل الميتة للمضطر: جائز ،حفظ النفس ،وجود ، ضروري 5- البيع و الشراء: جائز ،حفظ المال ، وجود، تحسيني

    1. دين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. اولاً:- دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      ثانياً:- الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      ثالثاً:- العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق .

    1. 1 : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي 2 : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام 3 : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام 4: حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي 5: رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. 1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. 2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل .

      السؤال الثاني : 1- رفع الضررعن المحضون.

      2- رفع الضرر عن المدعي .

      3- التيسير والرفق بالمحضون .

    1. 1- الحكم \ وجوب الإستئذان - المقصد - حفظ العورات من الإطلاع عليها - اللفظ الدال \ من اجل 2- الحكم - طهارة الهرة - المقصد - التيسير على الناس لكونها من الحيوانات الطوافة - اللفظ الدال > -الطوافين عليكم 3- الحكم \ إيجاب المثل في كفارة الصيد - ا لمقصد من الناس من الصيد وجزاء العاصي على فعله - اللفظ الدال - لام التعليل في ليذوقو 4- الحكم \ لأمر بقطع يد السارق - ا لمقصد - عقاب السرقة - اللفظ الدال - المفعول لأجله 5- الحكم \ هو الامر بإقامة الصلاة - المقصد - تحقيق الانتهاء عن فعل الفحشاء والمنكر - اللفظ الدال > تعقيب الحكم بالمقصد ب إن 6- الحكم \ قسمة الفيء في المصارف الخمسه – المقصد = توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) 7- الحكم \ التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس - ا لمقصد- لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) 8- الحكم > الامر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذالك– المقصد- المساوة بين المسلمين- اللفظ - الدال من اجل

    1. 1- حفظ القران المقتضي حفظ الدين 2- حفظ المصالح و ردء المفاسد 3- حفظ المال 4- حفظ الحقوق 5- حفظ النفس النشاط الثاني : 1-إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين 2- إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج 5-صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

    1. 1- تيسير الله عز وجل على العباد و حفظ للعورات 2- يعين على غض البصر و حفظ الفرج و صيانة الدين وعفة النفس 3- التيسير و الرفق 4- رفع الحرج و التيسير 5- رفع المشقة و تحقيق العدل 6- رفع المشقة و التيسير 7-الصدقة تطهير من الذنب و من البخل و الشح 8- حفظ الدين و المال و التيسير 9- الموازنة بين المصالح و المفاسد و مراعاة المسلم الجديد و البعد عن ما يؤدي الى نفيره من الإسلام 10- البعد عن كل ما يؤدي الى تشويه الإسلام و إذاعة اخبار سيئة عنه

    1. 1- الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه:- الغاية: وصول كل منهما الى الحكم الصحيح للنوازل , إلا ان دراسة أصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة . موضوعاته: محل النظر في أصول الفقه/ الأدلة و طرق الاستدلال كالعموم و الخصوص, و الإطلاق و التقيد. و المنطوق و المفهوم. و مسالك العلة و نحوها. ويدرس في مقاصد الشريعة: المعاني و الحِكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها, ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية \لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة , و تعين في تنظيم و ترتيب فكر المجتهد, و تعين على الاجتهاد في النوازل 2- الفرق بين مقاصد الشريعة و قواعد الفقهية:- أوجه الاتفاق: ان كلا منهما قضايا كلية و أصول عامة يندرج تحتها فروع و جزئيات متعددة , ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي , ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. أوجه الاختلاف: ان القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي , بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم و الغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية .

  4. Mar 2024
    1. حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل ,, وذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم,, فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,: - لان إبطال العقد إبطال لآثاره ومنها الكفالة. ولا ينال منه استناد المدعية على القاعدة "الأصولية" أن العام يقيد الخاص؛ لأن القاعدة الصحيحة والتي لا علاقة لها بالدعوى بشكل مباشر هي أن الخاص يقيد العام. -ذكرها قاعدة اصولية خاطئة و تنزيلها خاطئ : استنادها على قاعدة أنه لا اجتهاد مع النص مشيرة الى ان الكفالة نص يجب الاخذ به على اعوانه؛ وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من أمارة أو قرينة أو بينة خارج النص .

    1. ثبوت ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف وانه بحاجة الى اقامة ولي عليه - و ثبوت وقوع الضرر على المدعي بما تم ذكره , وتم فسخ عقد النكاح لوقوع الضرر : وقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضراراً)

    1. التطبيق الاول : انواع العوارض :

      أ-: عوارض الأهلية السماوية :1- الجنون 2- النسيان 3- النوم ب-: عوارض الأهلية المكتسبة:1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه التطبيق الثاني :-اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده. :-اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث:- لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. أهلية الوجوب: شروطها:

      • صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه. -.ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . -ثبوتها للإنسان الحياة الذمة . حالاتها اثنان :
      • أهلية وجوب ناقصة . -أهلية وجوب كاملة .

        أهلية الأداء : شروطها:

      • صلاحية الانسان لصدور الأفعال و الأقوال منه على وجه يعتد به شرعا. -التمييز فإذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع باقواله و افعاله جملة . حالاتها ثلاثة : -عديم أهلية الاداء, الطفل و المجنون في اي سن كان . -أهلية أداء ناقصة, الصبي في دور التمييز قبل البلوغ و المعتوه.

      • اهلية الاداء الكاملة, من بلغ الحلم عاقلا ,فأهلية الاداء الكاملة تتحقق ببلوغ الإنسان عاقلا .
    1. تم تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وتحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. الفرق بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي :

      • من حيث الحد و الحقيقة , حقيقة الحكم التكليفي تختلف عن حقيقة الحكم الوضعي؛ فالحكم التكليفي يطلب من صاحبه اداء ما وقع بالأسباب و الشروط , وذلك من خلال الفعل او الترك او التخيير , اما الوضعي؛ فإنه امر الله لعباده المكلفيين و إخبار منه يدل على حكمه في امر معين, بحيث انه ربط بين الامرين بجعل احدهما سبب للاخر او شرطا له .

      -اشتراط قدرة المكلف وعدمها : الحكم التكليفي يشترط في المكلف القدرة على تنفيذ امر الله فإن لم يستطع فلا يجب عليه , وذلك مثل ,,قيام حد السرقة غلى السارق فإن المكلف يمكنه الابتعاد عن السرقة حتى لا يقام الحد عليه , اما الحكم الوضعي فقد يكون المكلف قادرا عليه وقد لا يكون , و مع ذلك فإنه يجب عليه القيام به ,, وذلك مثل حولان الحول لوجوب الزكاة ؛فهذه اسباب و شروط و موانع ليست في مقدور المكلف بل هي خارجة عن قدرته .- تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف و غير المكلف :الحكم التكليفي يتعلق فقط بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف ؛وهي البلوغ و العقل و الرشد , اما الحكم الوضعي فإنه يتعلق بفعل المكلف و غير المكلف ؛ كالصبي ,و المجنون و الناسي فإن هولاء مثلا اذا اتلف احدهم شيئاً فإنه يضمنه لوجود السبب وهو الاتلاف .- علم المكلف به: فالحكم التكليفي يشترط فيه معرفة المكلف ان الله قد امر به ؛ وذلك حتى يصوب قصده و نيته , اما الحكم الوضعي فلا يشترط علم المكلف انه سيرث حتى يأخذ حقه من الميراث . السؤال الثاني:- النص الأول: لا صلاة لمن لا وضوء له ؛ الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع .وفيه شرط وجوب وهو ما يصير به الانسان مكلفا النص الثاني: ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار يوما وليلة إكرام الضيف واجب وهو خطاب تكليف، وضيافته يوم وليلة دون الأمصار شرط فهو خطاب وضع

    1. الاول :1- سبب 2- سبب 3- مانع 4- شرط 5- مانع<br> الثاني :- 1- مانع 2- مانع 3- مانع الثالث: - 1- شرط 2- شرط الرابع:1- شرط 2- شرط 3- شرط 4- سبب 5- سبب

    1. الحكم الوضعي في التطبيق الأول : هو بطلان العقد لأن مالك المؤسسة متوفى حين ابرم العقد , والقاضي يحكم بما يترتب على العقد الباطل من اثار كأن يحكم بإعادة الثمن بناء على العقد الباطل .

      ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات. في التطبيق الثالث: استند القاضي في رد دعوى الاعسار على

      • انه من كانت عليه اموال خاصة بسبب جرائم تعمد ارتكابها من سرقات ونحوها ثم ادعى الاعسار .- ان اثبات اعساره يتيح له الإجرام او يمكنه من الهرب إن كان اجنبيا .- ان حبسه اقرب من حصول المصلحة ودفع المفسدة , فأنه يتعين اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة و يدفع به المفاسد , فلا تنظر دعوى الاعسار .
    1. 1- السبب المانع : هو التجارة والتجارة نشاط مشروع ولكن المانع الذي حصل هو اجتماع التجارة مع الوظيفة العامة , 2- مانع الحكم :هو اجتماع الوظيفة العامة والتجارة , حيث يعاقب الموظفون الرسميون في حال جمعهم بين الاثنين دون اذن نظامي .

    1. 1- الوجوب 2-التحريم 3-الكراهية 4-الاباحة 5- الاباحة 6- الوجوب 7- الاباحة 8- الوجوب 9- الندب 10- التحريم11-الندب 12- التحريم 13- التحريم

    1. 1-مصدر الحكم : سماوي من الله سبحانه و تعالى , بينما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الأمر . 2-نوع الجزاء باعتبار الثواب و العقاب : , فالحكم الشرعي جاء اجابي و سلبي , اي: انا تثيب على الامتثال بالأوامر و, وتعاقب على فعل النواهي , اما الأنظمة الوضعية , فهي تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور في النظام فقط. 3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما :جاء في الاحكام الشرعة دنيويا و اخرويا, بينما في الانظمة الوضعية لا نجد مجالا للجزاء الاخروي بل جزاؤها دنيوي فقط 4- تنوع الاحكام إلى الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهية : الاحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهية, و بعض هذه الاحكام لا نظير له في الأنظمة الوضعية فلا يوجد الندب و الكراهية

    1. 2- (احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) : = حكم تخييري 3- (اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) : = حكم تكليفي 4- خطاب الله بجعل الشيء سببا, او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا:= حكم وضعي .

      جواب السؤال الأول : لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), والمتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله) , وما تعق بفعله نحو قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات من حيث انه مكلف خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به .

      السؤال الثاني : 1- ان يرد فيه اقتضاء و طلب , وهذا يشمل الأقسام الأربعة ,الواجب و المندوب و المحرم و المكروه. 2- ان يرد فيه التخيير : وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف: المباح 3- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا خطاب الوضع, وذلك بأن يرد الخطاب ينصب سبب او مانع او شرط او كون الفعل رخصة او عزيمة , وغير ذلك

    1. ذكرت في نص القضية قاعدة (مالا يتم الوجوب إلا به فهو واجب) وكان لها تأثير على تسبيب الدعوى: حيث ان المدعى عليه وافق على تمكين المدعى عليها من زيارة أبنائها إلا انه اشترط بأن تتولى المدعية اخذ أبنائهم من بيته , وهو دفع غير معتبر لان المرأة بطبيعتها يشق عليها ذلك مع بعد المسافة و كونها لا تستطيع قيادة السيارة , ولان الاب مأمور بحسن تربيته لأولاده و رعايتهم و من حسن التربية وصل الأولاد لأمهم , ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه عن توصيل الأولاد لزيارة والدتهم و ردهم , و امتناعه عن ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه , والله يقول :(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) .

    1. للقاضي :النصوص قد تتعارض ولا يمكن رفع التعارض بينهما الا من خلال اتباع نهج أصول الفقه باللجوء اولا الى الجمع بين نصين ان امكن لان الاعمال بين نصين اولا من اهمال احدهما, او يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل , وان كان النصان متساويان في القوة الإلزامية فيبحث عن تأريخ تشريعهما لتحديد المتأخر و اعتباره ناسخ للأول و ملغيا له

      للتقاضي :قواعد أصولية يحتاج اليها كل من كان طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ و السياق و اعتبار القرائن ..الخ

      لخبراء الأنظمة: هم بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه من خلال اهتمام علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها, في مقدمتها 1-القران و السنة: وهما عمدة الانظمة في بلادنا 2- الأدلة الشرعية الأخرى كالعرف و المصالح المرسلة و سد الذرائع و الاستصحاب 3- المقاصد التشريعية 4- مباحث دلالات الالفاظ و طرق تفسير النصوص 5- مباحث التعارض و طرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. ١-(القواعد): هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      ٢- (الاستنباط): الاستخراج.

      ٣- (الاحكام): احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      ٤- (الشريعة) : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق.

      ٥- (الفرعية): احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      موضوعات أصول الفقه : طرق الفقه على سبيل الأجمال صفة الاستفادة منها صفة المجتهد و المقلد

    1. 1- سبب الخلاف : الخلاف في حجية بعض الادلة 2- سبب الخلاف : عدم بلوغ الدليل 3- سبب الخلاف : الخلافات العائدة لدلالات الالفاظ 4- سبب الخلاف : الخلاف في ثبوت الدليل 5- سبب الخلاف : الخلاف في عدم بلوغ الدليل