31 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. نشاط ا،ا،ا

      1- ( مدني - تبعي - تحقيق غاية ) 2- ( مدني -أصلي -تحقيق غاية ) 3 - ( مدني -أصلي - بذل عناية ) 4 - ( مدني - تبعي - تحقيق غاية ) 5 - ( طبيعي - أصلي - تحقيق غاية )

  2. Sep 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس

    2. المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

      المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

      المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل 1/ زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى 2/ حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل المنزل بغير اذن 3/ حفظ حرمة البيوت

    1. ١-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص. ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا. ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثيره فقليله حرام) . ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني . اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل.

      العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم.

      المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة

    1. 1-شركة العنان / جائزة - حفظ المال - وجودا - تحسيني

      2-تصدر الجاهل للافتاء / لايجوز - حفظ الدين - عمدا - حاجي

      3-الاقتراض / جائز- حفظ النفس- وجودا - حاجي

      4-اكل الميتة للمضطر / جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري

      5-البيع والشراء / جائز - حفظ المال - وجودا - تحسيني

    1. أولا الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم :النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود: التداوي عدم: النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لا يستطيع الزواج وعدم :النهي عن التعدد لمن لا يعدل

      العقل وجود :شغل العقل بالعالم النافع وعدم : النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود :التجارة عدم: تبذير المال فيما لا نفع له

      السؤال الثاني ثانيا الأبواب -العبادات وجود: النوافل عدم الشتم والذم

      المعاملات وجود :الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود :الصوم لمن لا يقدر عدم :النهي عن خطبة الرجل على خطيبة اخية

      الجنيات :وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود :التعزيز لما لا حدا فيه عدم :قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. 1- حفظ الدين ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 2 - حفظ النفس (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) 3- حفظ النسل (قول أبن مسعود عن رسول الله صل الله عليه وسلم «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ» 4 - حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) 5 - حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) السؤال الثاني \ الدين > وجود : الشهادتين عدم - النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس > وجود : كالأكل والشرب للبقاء على قيد الحياه عدم - تحريم الإنتحار العقل > وجود : تعلم العلم العدم – نهي عن شرب الخمر النسل > وجود : شرعية التناسل :النهي - عن الزنا المال وجود : الحث على طلب الرزق عدم - النهي عن الاسراف والتبذير السؤال الثالث العبادات : وجود \ الامر بإقامة الصلاة العدم \ الوعيد والعقاب لتاركها المعاملات : وجود \ الحث على طلب الرزق العدم \ النهي عن اكل المال الحرام النكاح : وجود \ الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم \ النهي عن الزنا والحد لمرتكبه الجنايات : وجود \ حرمة دم المسلم العدم \ تحريم الإعتداء وقتل النفس الحدود : وجود \ وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم \ الامر بقطع يد السارق

    1. 1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. 2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل . السؤال الثاني: الفقرة الاولى ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) الفقرة الثانية ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض

    1. الاول: الحكم -الاستئذان- ، المقصد - حفظ العورات من الاطلاع عليها .

      الثاني: الحكم -طهارة الهرة- ،المقصد -التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها انها من الطوافين عليكم- .

      الثالث: الحكم -ايجاب المثل في كفارة الصيد ، المقصد -منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعلة ، لام التعليل "ليذوق"

      الرابع : الامر بقطع يد السارق ، المقصد -مجازاته على السرقة ، مفعول لاجله .

      الخامس : الامر باقامة الصلاة ، المقصد - تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم .

      السادس: قسمة الفيء في المصارف الخمسة ، توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لايجتمع المال عند الاغنياء فقط

      السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه ، لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة ، فاء التعقيب

      الثامن: الامر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم اباحة الادخار بعد ذلك ، المساواة بين المسلمين وذلك باعطاء الفقراء الذين قدمو المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام الثالث جاز الادخار .

    1. المقاصد في مسائل اتفاق الصحابة 1- لحفظ القران وسهولة تلاوته كاملاً 2- لحفظ العقل وتقليل شاربي الخمر 3- لصلاحهم 4- لحفظ المال من الوقوع من الوقوع في غير ذا مسؤولية 5- لحماية المجتمع وحفظ الحقوق

      اوجه الاستصلاح و المقاصد 1- وجه الاستصلاح : انه لو بقينا على اصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين المقصد : الرفق ورفع الحرج 2- وجه الاستصلاح: انه لو امنتع مطلقاً لكان وسيله لمنع العراء المقصد : الرفق ورفع الحرج 3- وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : اعتبار المصالح ودرء المفاسد 4- وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : التيسير ورفع الحرج 5-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : التيسير ورفع الحرج 6-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : جلب المضالح ودرء المفاسد 7-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : التيسير ورفع الحرج 8-وجه الاستصلاح: انه لو بقينا على اصل المنع لادى الى رفع المصلحه المقصد : جلب المصالح ودرء المفاسد .

    1. 1- رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      2- رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      3- حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      4- الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      5- التيسير و الرفق .

      6- التيسير و رفع الحرج .

      7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      8- التيسير وعدم التزمت في الدين .

      9- أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح

      10- حفظ الدين والمال والتيسير

      11- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام

      12- البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه:

      الغاية: غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. موضوعاته: دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. محل النظر في علم الأصول هي الأدلة و طرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكم التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة و القواعد الفقهية:

      أوجه الاتفاق: ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازال و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية.

      أوجه الاختلاف: القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصدية تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

  3. Aug 2024
    1. تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله و ذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. يثبت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    1. أنواع عوارض الاهلية :

      ١- عوارض سماوية ( الجنون، النسيان، النوم )

      ٢-عوارض مكتسبه (الجهل، السكر ، السفه ،الهزل الخطأ ، الإكراه )

      من العوارض السماوية / نظام المعاملات المدنية المادة الثانية والخمسين ( تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز )

      من العوارض المكتسبة / نظام المعاملات المدنية المادة الثالثة والخمسين ( تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز ، اما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةُ الا اذا نتيجة استغلالٍ او تواطؤٍ )

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي والتحقق من اركان وشروط صحة العقد وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم )

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها.

    1. الجدول الاول : ٢-الاجابة: سبب ٣-الاجابة: مانع ٤-الاجابة: شرط لابد توفره ٥- الاجابة: مانع لوجود الماء

      الجدول من نظام مكافحة التدخين : ٢- الاجابة: مانع- يمنع ٣- الاجابة: مانع - يمنع

      جدول المادة (٣٦) نظام المرور: ٢-الاجابة: شرط - يشترط

      جدول استحقاق العسكري عند احالته للتقاعد معاشاً: فقره(أ): ٢-الاجابة: سبب ٣-الاجابة: شرط

      فقره(ب): الاجابة : الحكم الوضعي هو سبب

    1. ١- يعد باطلا لأن صاحب المؤسسة متوفي وبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى لايوجد لديها ذمة مالية مستقلة أثناء ابرام العقد كما في الشركات الاخرى بالتالي يعد ذلك اختلاف في شروط العقد.

      ٢- دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى الاعسار نظرا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعي في الحق العام بخيانة للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وأن جميع الديون التي عليه بسبب اختلاسه فلا تنظر فيها .

      المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية : الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا آخر أو شرطا أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا أمر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

    1. حكم الحج /الوجوب

      حكم الربا/ محرم

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء/ الكراهة

      حكم الصيد للمتحلل من الإحرام/ الإباحة

      حكم البيع/ الإباحة

      حكم الصلوات الخمس /الوجوب

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان/ الإباحة

      حكم أداء الامانات/ الوجوب

      حكم الاشهاد على البيع/ الندب

      حكم أكل الميتة/ محرم

      حكم كتابة الدين/ الندب

      حكم الزنا/ محرم

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر/ محرم

    1. مصدر الحكم , الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله تعالى القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الامر

      نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      الجزاء على تصرفات الافراد بالاحكام الشرعيه باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط

      تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه الندب والكراهة

    1. القواعد/ جمع قاعده وهي اساس البنيان والقواعد هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قواعد جزئية

      الاستنباط/ هو الاستخراج اي استنتاج الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية والاستخلاص منها

      الاحكام / احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام

      الشريعة / المسفاد من الشريعة فتخرج منها احكام العقل المحصنه

      الفرعية / القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي اعتقادية اي قواعد علم الكلام