83 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. السؤال الأول:-

      ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني:-

      ١-الطرفان / الطرفين.

      ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

      ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

      ٤-شيئاً / شيءٍ

    1. 1- المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع

      ٢- المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان: فاعل

      ٤- المجرمون: نائب فاعل مرفوع

      ٥- الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      ٦- الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

      ٧- أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

      ٨- القرار: اسم كان مرفوع

      ٩- واضح: خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة: مبتدأ مرفوع

    1. المستانفين ،الصوب:المستأنفان.

      لم يقوم ،الصحيح:لم يقم.

      إنذار، الصواب: إنذارًا

      مردود ، الصواب: مردوداً

      وكيلي المستأنفين، الصواب : وكيل المستأنفين

      المستأنفين، الصواب: المستأنفان.

      المستدعي ضدهما، الصواب: المدعى عليه.

      تسليم المأجور، الصواب: تسليم العين المؤجرة.

      المستدعي، الصواب: المدعي.

      لم يرتضي المستدعي، الصواب: لم يرضى المدعى عليه.

      محكمتنا، الصواب: المحكمة

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. ١- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

      ٢-مؤاده / الصواب( فحواه )

      ٣-البلكونة / الصواب(الشرفة)

      ٤-وبالتالي / الصواب(ومن ثَمّ)

      ٥ـ-ثم مات / الصواب(فمات من فوره)

      ٦- الجاكيتات /الصواب( معاطف)

      ٧- مجوهراتها / الصواب( جواهرها )

      ٨-يحجّم / الصواب( يقلل)

      ٩- الصواب/ ( الظن )

      ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١١- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٢- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها :

      ١-تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة.

      ٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

    1. اللام الشمسية: 1ـ السجل.2ـ النوم.3ـ الرئيسة.4ـ الزيادة.5ـ الثمن.6ـ التأجيل.

      اللام القمرية: 1ـ الحكم. 2ـ الجنسية. 3ـ المدني. 4ـ الأبواب. 5ـ الكلمات. 6ـ الملونة. 7ـ الأسود. 8ـ الفضيلة. 9ـ المدعي. 10ـ للمبيع. 11ـ فالبيع.

      1. امتلأت السماء بالغيوم. 2.استفاد القاضي من أقوال الشهود. 3.لقد ساءه ما كان يصله من كلام. 4.تفاءلوا بالخير تجدوه. 5.نحن لا نجدد الولاء فولاؤنا وانتماؤنا دائمان. 6.وقعت الجريمة عند أذان المغرب. 7.لعل النظام القضائي أكثر ملاءمة لنا لأنه يلائم طبيعة ثقافتنا. 8.يحترم أبناؤنا آباءهم. 9.جاء في نظام مراقبة البنوك في المادة الثامنة كلمة راسماله مع أن التركيب إضافي لا مزاجي. 10.وفيها أيضا وجود شيء من ذلك. 11.وفيها أيضا :بما يسيء لسمعة المملكة.
      2. جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرور:في حال تعديل استخدام المركبة يجب اتباع الشروط الآتية.
    1. قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.

    1. ١- كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط). ٢- كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة). ٣- كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة). ٤- كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر). ٥- كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)

      النشاط الثاني : 1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة . 2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف . 3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة . 4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

      جواب النشاط الثالث : هذه الكلمات الآتية تكون مبنيه للمفعول : بأن يقال : ١- (ضُورِب) . ٢- (تٌعٌلِّم) . ٣- (اُسْتُوقن) . ٤- (يُواعَد) . ٥- (يُدْعَى) .

    1. 1: والستون : ( التصحيح ) : والستين لأنه معطوف على صفة مجرورة .

      2- المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة .

      3: أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .

      4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

      5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم .

    1. المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط .

      المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل .

      المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية .

      المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي .

      المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية .

      1. استخدمها
      2. استخدمها
      3. استخدمها
      4. تحتاج الى تحسين
      5. استخدمها
      6. استخدمها
      7. تحتاج الى تحسين
      8. استخدمها
      9. تحتاج الى تحسين 10.تحتاج الى تحسين
    1. 1-الضوابط اللفظية: خلو النص من الاخطاء النحوية والتصريفية. ومثاله: مراعاة استخدام قاعدة العدد والمعدود كما خلت المادة من الحشو والاستطراد وتم استعمال ألفاظ سليمة لغويًا.

      2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة ، مثل : تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاماً).

      3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه ، مثل : معتوهاً أو مجنوناً أو مريضاً مرضاً مقعداً.

      4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح ، ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح والنقطة في نهاية الجمل

  2. Oct 2024
    1. الحالة الأولى: وقائع الحكم محفوظة بالدعوى

      الحالة الثانية : الحكم بالإجماع

      الحالة الثالثة : حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. ١- لاتؤثر لم يحدد النظام عدد معين للمداولة

      ٢- يجب قراءة الحكم بصوت مسموع

      ٣- الحكم عمل شكلي وتتجلى الشكلية في نطق الحكم وكتابته

    1. الحالة القضائية الأولى: لا يبطل المحضر بحيث لايؤثر على صحته لإن الإمتناع قد يعتبر من قبيل الإعتراض أو التحفظ على مضمون المحضر.

      الحالة القضائية الثانية: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

      الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. الحالة الأولى: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب.

      الحالة الثانية: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض.

      الحالة الثالثة: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناءا على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

      الحاله القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    1. 1_صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . 2- غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه. 3- صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب . 4- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

    1. الحالة القضائية الاولى: أخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.

      الحالة القضائية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة (24) بانتهاء مهلة (60) يوم.

      الحالة القضائية الثالثة: اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. تختص المحكمة العليا بالفصل فيها، بحسب المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. توزيع الدعاوى بين دوائر المحكمة في سبيل تنظيم العمل اذ ا هذا التوزيع لا يقرر اختصاصها نوعيا انما يقرر الية توزيع الدعاوى دون ان يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا وهو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب على مخالفته تطبيق الاحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق، فإن هذا اللجوء مقيد باحترام قواعد الاختصاص، وتكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لاختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها.

      السؤال الثاني:

      المثال الاول: الاختصاص الولائي.

      المثال الثاني: الاختصاص النوعي.

      المثال الثالث: الاختصاص المكاني.

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. ١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. لسؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام).

      السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية. السؤال الرابع: يحق للمحكمة وفقا لضوابط المرافعات. السؤال الخامس: هي مجموعة القواعد التي تعني بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها حيث انها تعني بالنظام القضائي للدولة وكذلك عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية نظر الدعاوي والفصل فيها وآلية الاعتراض على الأحكام وقواعد تنفيذها. خصائص أنظمة المرافعات: 1ـ ألأنظمة تلزم الأفراد باتخاذ إجراءات أو أوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم. 2ـ الأنظمة القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل في الخصومات. 3ـ شكلية الإجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام. 4ـ بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس أصل الحقوق.

    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-إيداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم أي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية اذا رأت الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الاول من القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. من أهمية الجلسة التحضيرية التالي:

      1*التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2*عرض الصلح على الأطراف.

      3*تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4*تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5*اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. عدد الجلسات أسبوعيا: يومين بالأسبوع. ٢- عدد الدعاوى أسبوعيا: (٧٠) دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل. ٣- تحديد موعد الجلسة الأولى: لا يزيد عن (٢٠) يومًا في غير الدعاوى اليسيرة من تاريخ قيدها وتبليغ الأطراف في اليوم التالي على الأكثر.

      ٤- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: يكون الموعد أمام المحكمة التجارية بعد (٤) أيام من تاريخ الإبلاغ وعند الضرورة العاجلة (٢٤) ساعة ويلزم تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله في الموعد المحدد. ٥- التأجيل: في غير الدعاوى اليسيرة توجل الجلسة الأولي بما لا يزيد عن (٦٠) يوم وإن لزم التأجيل مرة أخرى (٣٠) يوم.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى/ استكمال اوراق الدعوى ٫ تبليغ الاطراف ٫ تبادل المذكرات والمستندات ٫ إعداد التقرير الأولي عن الدعوى ٫ بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد ٫ حصر الطلبات والبينات والأدلة المقدمه من الأطراف ٫ المستوى الذي وصلت له تهيئة القضية والاجراءات المتبقية

      خطة الدعوى / تصنيف الدعوى ٫ وصف مختصر الدعوى ٫ وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها ٫تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح مواعيدها ٫ تقدير مدة الجلسة على أن يراعي في تقديرها السبب الذي عقدت من اجله وإجراءات وعدد اطرافها ٫ إجراء تبادل المذكرات

    1. اطلعت على القضية رقم ٤٦٣٠١١٨٦٥٣ وقد استوفت الشروط

    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة القضائية الأولى/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة القضائية الثانية/ الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة القضائية الثالثة/ بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. ممكنات عمل المحكمة:

      ١ . الاستعانة بالقطاع الخاص.

      ٢ . جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة أعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة .

      ٣ . جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

      ٤ . للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المادتين (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اولا : اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي : 1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان

      • السؤال الاول : يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة
      • السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة
      • الإشراف على المحكمة
      • تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها
      • وتسمية عضو احتياطى للدائرة
      • تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى
      • تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى السؤال الثالث: من اعمال اعوان القضاة:
      • الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام
      • اجراءات التبليغ
      • الاعمال المتصلة بادارة الجلسة،
      • تبادل المذكرات
      • ادارة قاعة الجلسة
      • ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة
  3. Sep 2024
    1. الاشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول منظمات دوليه ومنظمات متخصصه

    1. الحقوق الاساسية للدول:حق البقاء، حق الاستقلال،حق المساواة امام القانون. الواجبات القانونيه للدول :الواجبات القانونيه،الواجبات الادبيه

    1. تنقسم مصادر القانون الدولي الى مصادر اصلية ومصادر فرعيه ويندرج تحت كل منهما مجموعة من المصادر يجدر بالقانوني دراستها وفهمها.

    1. 1/ حق الانسان في اختيار دينه ومعتقداته وممارسة عبادته بحرية. 2/عدم تدخل الدول في شؤون الدول الاخرى . 3/المساواة بين البشر من جميع الديان والاعراق في الحقوق والواجبات. 4/الالتزام بجميع العهود والمواثيق اللتي تبرمها الدول بين بعضها البعض. 5/عدم الاعتداء ونبذ الحرب

    1. القانون الدولي من حيث موضوعه:قانون السلام/قانون الحرب القانون الدولي بالنظر الى المخاطبين به:

      • مضمون عام(لا يوجد مراعاة للفوارق)
      • مضمون عام (يوجد مرعاة للفوارق)
      • مضمون خاص(لا تنطبق على الكل) القانون الدولي تبعا للنطاق الجغرافي:
      • القانون الدولي العام
      • القانون الدولي الاقليمي
    1. 1/ان وجود القانون مستقل عن وجود سلطة تشريعية. 2/ان عدم وجود سلطة قضائية ان صح لا ينفي وجود القانون اذ القاضي لا يخلق القانون بل يطبق القانون الموجود. 3/ان غياب السلطه الملزمة لا ينفي وجود القانون. 4/ان بعض القوانين الفردية تكون مخصصة بعدد محدود من الاشخاص ولا تكون عامة فقلة المخاطبين بالقانون لا ينفي وجوده.

  4. Aug 2024
    1. شخصي:ابراء تبعي:انتفاء الحق شخصي تقادم اصلي تراجع تبعي ورث اصلي سداد اصلي انتفاء المنفعه شخصي:موت المنتفع شخصي:سداد الدين

    1. 1/تصرف مالك البيت غير صحيح لتعسفه في استعمال حقه في البناء على ارضه حيث تجاوز العرف ببناء سور طويل جدا يؤدي الى الاضرار بجاره تتجاوز المصلحة اللتي تتحقق لمالك البناء من طول السور. 2/تصرف المالك غير صحيح لتعسفه في استعمال حقه في بيع عقاره الى مخالفة قانون الدولة بمنع تملك الاجانب في حدود الحرم.

    1. الاشياء:كل ما يصلح ان يكون محلا للحقوق المالية. الاعمال وهي محل الحقوق الشخصية.

    1. 1/الدفع صحيح لان فعل الشراء حصل من طفل ناقص الاهلية وقد غرر به في الثمن. 2/التصرف صحيح لان فيه مصلحة محضة للطفل عديم الاهلية.

      • الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصل بخلاف الحق الشخصي فلا يقع تحت الحصر.
      • الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته، اما الحق الشخصي فيرد على عمل لاترد عليه الحيازة.
      • صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة لان الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق،اما صاحب الحق الشخصي فلا يستطيع استيفاؤه الا عن طريق المدين.

      • الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة ،وقد يكون حقا مؤقتا،اما الحق الشخصي فلا يكون الا مؤقتا ينقضي بالوفاء به حقيقة او حكما.

      • يخول الحق العيني الاصلي لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف او جزء منهما بينما يخول الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم،اما الحق الشخصي فلا يمنح صاحبه هذه السلطات بل يمنحه الحق في اقتضاء اداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني او التعويض.
    1. تعريف الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مُكنه أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضاها تحقيقًا لمصلحة يحميها القانون.

      خصائص المفهوم : ١- الاستئثار ٢- التسلط ٣- حجية الحق في مواجهة الغير

      مثال دال :حق الفرد في رهن عقار يملكه

      مثال غير دال: يحق للمدير فصل الموظف بدون الرجوع اليه حتى ولم لم يرتكب ما يوجب فصله.

    1. انه لايمكن تطبيق احدى القاعدتين منفردة بشكل مطلق حيث يجب الموازنه بينهما ،وغالبا تعمل شخصية القانون في القانون الخاص واقليمية القانون في القانون العام.

    1. اولا المصادر الاصلية القران والسنه ثم النظام الاساسي للحكم والمصادر التبعية الاجماع والقياس و قول الصحابي والعرف و الاستحسان والاستصحاب

    1. الاولى:ترد المحكمة دعوى المتخاصمين من تلقاء نفسها لعدم الاختصاص فلا يكفي اتفاق الخصوم على خلاف ذلك لوجود قاعدة امره. الثانيه:دفع خالد صحيح واتفاقهم على حجية شهادة الشهود في الدين بينهم يوجب الاخذ بشهادتهم

    1. 1/القانون العام (القانون الجنائي ) 2/القانون العام(القانون الاداري) 3/القانون العام(القانون الاداري) 4/القانون العام(القانون الدستوري) 5/القانون الخاص (القانون التجاري) 6/القانون العام(القانون الجنائي) 7/القانون العام(القانون الدولي العام) 8/القانون العام(القانون المالي) 9/القانون الخاص(القانون التجاري) 10/القانون الخاص (قانون المرافعات) 11/القانون العام (القانون الجنائي) 12/القانون الخاص(قانون الأحوال الشخصية) 13/القانون الخاص(قانون العمل) 14/القانون الخاص(قانون الأحوال الشخصية) 15/القانون العام(القانون الدولي)

    1. تعريف القانون : هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون: تنظيم العلاقات الاجتماعية من خلال تحديد ماللأشخاص من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه بعضهم. أهداف القانون: تحقيق العدل والانصاف.اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينهم. *تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين.