11 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

    1. أولا: الحقوق الاساسية للدول وهي:

      1- الحق في البقاء و له شرطين: شرط اللزوم وشرط التناسب

      2- حق الاستقلال وهو: حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج

      3- حق المساواة أمام القانون و يترتب عليه : ١- لايجوز لاي دولة ادعاء السلطة على غيرها من الدول ٢- حق الدولة في وضع قواعد القانون الدولي مع التطبيق المتساوي لهذه القواعد مع الدول الاخرى ٣- حق المساواة في التمثيل بين الدول في المؤتمرات والجمعيات والهيئات الدولية

      الواجبات القانونية للدول :

      1- الواجبات القانونية: واجبات يتعين على كافة الدول القيام بها ولها صفة الالزام الواجبات القانونية: ١- تسوية النزاعات الدولية ٢- الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ٣- تنفيذ الالتزامات الدولية

      الواجبات الادبية: ١- مساعدة الدول في حالات الأزمات والكوارث. ٢- المحافظة على البيئة والحالة الصحية العامة ٣- التعامل ضد الاجرام. 2- الواجبات الأدبية يتعلق بكل آداب وأخلاق سامية واجبه على الدول

    2. الواجبات القانونية للدول/ ١-الواجبات القانونية. ٢-الواجبات الادبية.

      الحقوق الاساسية للدول/ ١-حق البقاء ٢-حق الاستقلال ٣-حق المساواة أمام القانون .

    1. 1- المعاهدة الدولية: وسيلة العمل القانوني الدولي، يترتب عليها آثار قانونية ملزمة.

      2- العرف الدولي: المصدر الأساسي لقواعد القانون الدولي والتي تمثل معظمه، ويتصف بالعالمية والعمومية وملزم للدول المتحضرة.

      3- المبادئ العامة: مجموعة من المبادئ الأساسية التي تعترف بها النظم القانونية الوطنية بمختلف الدول وهي تدخل في نطاق العرف.

      مصادر القانون الدولي الاحتياطية: هي المصادر التي يستأنس بها القاضي للحكم في المنازعات المعروضة عليه وهي مصادر قانونية لا ينشأ عنها قواعد دولية يستشهد بها القاضي الدولي للاستدلال على وجود القاعدة القانونية الدولية.

      و تعد المنظمات ثالث مصادر القاانون الدولي العام .

    1. الحالة القضائية الأولى /ج1/ 1- نعم، لأنه يوجد بين الطرفين تعامل سابق ، وهذا يعد قرينة نظامية تجعل مجرد سكوت الشركة قبولاً ما لم تصرح بعدم القبول . ج2- لايقبل ؛ لأن التعامل القائم قرينة تجعل السكوت قبولاً . . الحالة القضائية الثانية /ج1- نعم ، يحق لخالد التمسك بالبريد الذي أرسله ، و يعد هذا إيجاباً منه لإبرام عقد أثره تعديل الالتزام على الشركة ، ويعد سكوت الشركة في هذا الحال قبولاً . ج2 – أن سكوت من وجه إليه الإيجاب بعد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق و اتصل الإيجاب بهذا التعامل . و هذا الإيجاب كان متصلاً بالتعامل بين الطرفين .

  2. Sep 2024
    1. ج1/ لا وصدور هذي الانظمة انما هو تنظيم لما هو قائم .

      ج2/ 1-مأخوذ من نصوص الكتاب و السنة . 2- اعراف قبلية مستقرة . 3- وثائق دستورية موثقة . 4- موؤسسات دستورية .

    1. المبدأ الأول/ احترام حقوق الانسان وحرياته مثل : حق الانسان بالتعليم والصحة وتوفير الفرص الوظيفية

      المبدأ الثاني / .مثال على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير: ج' احترام التنوع الثقافي لكل بلد يجب على الدول احترام التنوع الثقافي ،وعدم محاولة فرض قيمها أو عاداتها على الآخرين .

      المبدأ الثالث/ مبدأ المساواة والاحترام المتبادل؛ مثل: عدم التمييز بين الناس بسب اللون او الديانة أو الشكل.

      المبدأ الرابع/ الوفاء بالعهود والمواثيق مثل : معاهدات السلام بين الدول ، و معاهدات التجارة الدولية بين الدول .

      المبدأ الخامس/ مبدأ عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات؛ كمثل: عدم استخدام القوة أو التهديد بها بين الدول للنزاعات الدولية .

  3. Aug 2024
    1. القانون الدولي من حيث موضوعه إلى : اولاً /قانون السلام ثانياً / قانون الحرب

      ينقسم القانون الدولي من حيث الجغرافية إلى قسمين :

      1- قانون دولي عام , ويكون عام لكافة أرجاء المعمورة . 2- قانون دولي إقليمي , ويكون خاص بقارة معينة , أو إقليم معين .

      ينقسم القانون الدولي باعتبار المخاطبين به إلى ثلاث أقسام : 1- قواعد عامة تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي , دون مراعاة لأي فوارق بينهم , ومثال ذلك : ( قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدأالوفاء بالعهد ) 2- قواعد عام تنطبق على كل الأشخاص لكن مع مراعاة الفروق , 3- قواعد خاص ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي وإنما ينحصر تطبيقها على أحدهم أو بعضهم .

    1. ج1/ أن القانون و القوانين بشكل عام وجدت قبل وجود المشرع ( السلطة التشريعية ) و ان عدم وجود السلطة التشريعية لا يعني عدم برهان القانون او نفاذه.

      ج2/غير صحيح انه لا يوجد سلطة قضائية ككيان قضائي ولكن الصحيح انه يوجد سلطة قضائية غير ملزمة ؛ و منها الهيئة الدولية للتحكيم و محكمة العدل الدولية.

      ج3/ أن عدم وجود سلطة تنفيذية بالشكل المتصور داخل الدول متعذر لاختلاف ، الدول و قوانينها و دساتيرها ولكن ذلك لا يعني عدم وجود الجزاء او العقاب فذلك يكون بصورة جزاءات المجتمع الدولي : كالحرب و الحصار الاقتصادي و الحصار الدبلوماسي و الفصل من المنظمات الدولية و غير ذلك .

      ج5/ إن القلة هنا ليست على شكل أفراد بل دول فالعدد ليس إشكال للعموم و التجريد فكما هناك انظمة داخلية كنظام الوزراء يكون على عدد قليل من الوزراء وهم 40 وزير لكن ذلك لا ينفي عنه صفتي العمومية و التجريد .