98 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. ١- ولا اريد ابنتي أن تتضرر ✅

      ٢- تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين ✅

      ٣- ولطلب المدعية فسخ ✅

      ٤- ثبت في مكان واضح ✅

      ٥- طلبت المحكمة المتهمين ✅

      ٦- استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع ✅

      ٧- ثلاثين شخصًا ✅

      ٨- أربعين ✅

      السؤال الثاني :

      ١- الطرفان ❎ الطرفين ✅

      ٢- مفرطُ ❎ مفرطًا ✅ / مخالفُ ❎ مخالفًا ✅

      ٣- الثالثة عشر ❎ الثالثة عشرة ✅

      ٤- شيئًا ❎ شيءٍ ✅

    1. المحكمة : مبتدأ مرفوع

      هذان : فاعل

      -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكس

    1. 1- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

      2-مؤاده / الصواب (فحواه )

      3-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      4-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      5-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      6- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      7- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      8-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      9- الصواب/ ( الظن )

      10- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      11- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      12- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      13- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. -مانصه لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص

      -موكلتي ) لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

      -تقديمه لم توضع نقطة في نهاية الجملة

      -وبركاته وبعد ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين.

    1. امتلأت، استفاد، أقوال، ساءَه ، تفاءلوا، الانتماء، ولاؤنا، انتماؤنا، أذان، ملاءمة، يلائم ،أبناؤُنا، اتباع، شيء، يسيء

    1. اشراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. 1- أباعه: ( التصحيح ) : باعه 2- تصريح : ( التصحيح ) : تصريحاً: لأنه مفعول به منصوب . 3-قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة . 4-عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم .

    1. 1-أستخدمها 2-أستخدمها 3-أستخدمها 4-أستخدمها 5-تحتاج إلى تحسين 6-تحتاج إلى تحسين 7-تحتاج إلى تحسين 8-أستخدمها 9-تحتاج إلى تحسين 10-تحتاج إلى تحسين

  2. Oct 2024
    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الحالة القضائية الأولى: صحيحة. الحالة القضائية الثانية: يجب النطق بالحكم مع كتابته. الحالة القضائية الثالثة: يجب كتابة الحكم.

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعة أمامها

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحالة القضائية الأولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لأن الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها الحالة الثانية: الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية الحالة الثالثة: صحيحة

    1. ج1: تيسير التقاضي ، وحسن سير العدالة ، وسرعة الفصل في المنازعات .


      ج2: 1- اختصاص ولائي. 2- اختصاص نوعي. 3- اختصاص مكاني

    1. ١_ اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      ٢_ صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى سريع البت في الدعاوى تحسين كفاءة النظام القضائي تعزيز حقوق الاطراف الحد من تأجيل الجلسات

    1. ج1 : نعم من النظام العام لأنه لا يجوز الاتفاق على مخالفتها . ج2 : لا تختص المحكمة الإدارية بذلك ، لأن العقد قد نص على أن النزاعات تخضع لنظام العمل وأيضًا لأن الموارد البشرية و التنمية تتبع نظام العمل

    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-إيداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم أي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية اذا رأت الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. أسباب طلب الالتماس مخالفة النظام في الاختصاص النوعي للدعوى ظهور أوراق جديدة لم تكن متوفرة عند رفع الدعوى

    1. كل ما تم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع

    1. أسباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم : 1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض. 2- تعديل مبلغ أتعاب الخبير الوارد في أسباب الحكم وتعديل نوع الخبرة المشار اليه لتكون خبرة هندسية بدلا من محاسبية .

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

      شذى الحارثي 28 أغسطس الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. أهمية الجلسة التحضيرية في التالي : التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الأطراف - حصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. عدد الجلسات أسبوعيًا : اثنين على الأكثر


      عدد الدعاوى أسبوعيًا: 70 دعوى أو ربع الدعاوى المطروحة لدى الدائرة أيهما أقل .


      تحديد موعد الجلسة لأولى : ما لا يزيد 20 يوم من تاريخ قيدها


      الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: 4 أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ وعند الضرورة والطلبات العاجلة تصبح 24 ساعة


      التأجيل: لا يتجاوز 60 يومًأ وفي المرة الثاني لا يتجاوز 30 يومًأ

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. الرابط فتح لي على الصفحة الرئيسية للبوابة القضائية العلمية وليس قضية معينة لذلك لم أعرف ما هي القضية لتحليلها

    1. 1- يجوز الاتفاق عليه.


      2- لا يجوز الاتفاق عليه.


      3-يجوز الاتفاق عليه.


      4- يجوز الاتفاق عليه.


      5- لا يجوز الاتفاق عليه.


      6- يجوز الاتفاق عليه.


      7- يجوز الاتفاق عليه.


      8- يجوز الاتفاق عليه


      9- يجوز الاتفاق عليه.


      10- لا يجوز الاتفاق عليه

    1. طريقة التبليغ التي اعتدمتها المدعية صحيح نظامًا وهي التبليغ عن طريق الرسائل النصية بالرقم المذكور (بأبشر)لذلك فقد تم تبليغ المدعية لشخصها

    1. 1- الابلاغ قبل 15 يوم على الاقل . 2- بيانات الاطراف . 3:موضوع النزاع 4: الطلبات 5- مستند المطالبة . 6- يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه . 7-على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله 8- في حال عدم قييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ١- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة الخامسة من النظام بموافقة الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣ - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفق أحكام المادة الثامنة عشر و المادة الواحدة و العشرون من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

    1. إن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره على دعوى المضاربة من بين كل الشركات الفقهية فعد عدم اختصاص المحكمة صحيح وقد أقر ذلك محكمة الاستئناف إضافة أن مبلغ النزاع في القضية أقل من 500 ألف

    1. ج1: المجلس الأعلى للقضاء


      ج2: 1- تسمية عضو احتياطي للدائرة - 2- تخصيص دائرة في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف لنظر دعاوى معينة - 3-تسمية القضاة ووظائفها و إدارتها


      ج3: 1-تبادل المذكرات - 2- القيام بإجراءات التبليغ - 3- البحوث والدراسات -4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة 5- الاعمال المتصلة بالقيد و الإحالة وتسليم الحكم

  3. Sep 2024
    1. المقصد الاول/ حفظ العقل بمنع كل ما يزيله و يضر به. رتبته/ ضرورية. نوعه الكلي/ العقل.

      المقصد الثاني/ تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توافر أسبابه. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين والعرض.

      واثر تلك المقاصد في الحكم: انه حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته لحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله اي يضر به، حكمت بتخفيف العقوبة لظهور التوبة والندم للمتهم، ولقلة الكمية المضبوطة، ولخلو صحيفته من السوابق. كما يوجد بعض المقاصد الأخرى والتي كان من الممكن للدائرة الاستناد إليها في حكمها ولم تذكرها وكانت كالآتي:

      المقصد الأول / زجر العاصي عن الوقوع في مثل الذنب. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين

      المقصد الثاني/ حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين.

      إعادة صياغة التسبيب:

      ونظرًا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة، انما حازه بقصد التعاطي باعترافه المثبت شرعًا، ولان في حيازة تلك الحبوب اضرارًا بالعقل الطي تقصد الشريعة إلى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من العقوبات زجرًا له عن العودة بمثلها ومنعه من السفر زجرًا له وحماية عن ملابسة من يدعوه إلى العودة لهذا الذنب. الا انه لقلة الكمية المضبوطة مع المدعى عليه ولخلو صحيفته من السوابق وما ابداه من التوبة والندم، لذا فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الأدنى من المادة ٤١ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استنادًا للمادة ٦٠ من نفس النظام و قررت تعزيره

    1. 1-المقصد/ الاختصاص الولائي للمحاكم، رتبته/حاجي، الكلي/ المال.

      ٢-المقصد/ يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة، رتبته/ حاجي أو تحسيني، الكلي/ النفس.

      ٣-المقصد/ تحقق الغايات لا يبطل الإجراء، رتبته/ ضروري، الكلي/الدين.

      ٤-المقصد/ الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات، رتبته/ ضروري، الكلي/ النسل.

      ٥/ المقصد/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة، رتبته/ حاجي، تحسيني، الكلي/ النفس.

      ٦/ المقصد/ حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، رتبته/ ضروري، حاجي، الكلي/ النفس.

      ٧/ المقصد: لا يتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني حيث انها منوطة بقاضي التنفيذ، رتبته/ ضروري، حاجي، الكلي/ النفس.

      ٨/ المقصد/ ثبوت الإدانة شرطا لإقاع العقوبة؛ حماية للحقوق وسلامة الإجراءات، رتبته/ ضروري، الكلي/ النفس.

    1. الجواب الأول :

      رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري في وباء كورونا.

      الحكم الأول/ رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري. المقصد منه/ حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتنًا لانتشار وباء كورونا. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي.

      الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا.

      سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال، كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدًا ضروريًا، اما الحكم الأول يحقق مقصدًا حاجيًا أو تحسينيًا.


      الجواب الثاني :

      منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      الحكم الأول/ منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: رغبة السائق الطي لم يحصل على رخص بالسماح له بالقيادة. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: منه قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.


      الجواب الثالث:

      وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته

      الحكم الأول/ تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة. المقصد منه/ حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. المقصد منه/ حفظ الدين و العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم.

      سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم عبى حفظ العرض.


      الجواب الرابع :

      عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس.

      الحكم الاول/ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده. المقصد منه/ حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.


      الجواب الخامس:

      رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها أولاد قصر.

      الحكم الأول/ رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه/ حفظ النفس، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني.

      الحكم الثاني/ رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه/ حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      المقصد المقدم منهما: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.


      الجواب السادس:

      الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين.

      الحكم الأول/ فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين. المقصد منه/ حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم الثاني: رغبة المدير بالاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة. المقصد منه/ حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: هو فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشراكة أو الدائنين.

      سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مصدًا حاجيًا، والثاني يحقق مقصدًا تحسينيًا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدًا عامًا، والثاني يحقق مصلحة خاصة.

    1. السؤال الأول:

      1- المعاقبة على شرب الخمر والمسكرات لما فيها من فساد العقل الذي به تفسد دنيا الإنسان وأخرته - ضروري - حفظ العقل .

      2- الحفاظ على ممتلكات الناس و أموالهم بمعاقبة من يحاول السرقة - ضروري- حفظ المال.

      3- إبعاد الجاني من البلاد لظهور فساده واتقاء شره - تحسيني- حفظ المال


      السؤال الثاني :

      1-الحفاظ على أعراض الناس و خصوصياتهم بمعاقبة مقتحمي المنازل و منتهكي حرمة البيوت - ضروري- حفظ العرض.

      2- التعزير الغليظ بسبب تكرار تعاطي المسكرات لغاية ردع الجاني من تكرار إفساد عقله - حاجي - حفظ العقل .

      3- علانية العقوبة لتحقيق الردع العام - تحسيني - حفظ المال و العقل.


      السؤال الثالث:

      لقد ثبت لدى الدائرة شرعًا إدانة المدعى عليه المذكور بما نسب له بالدعوى العامة ، و لأن ديننا الحنيف قد جاء بما فيه مصالح الدين والدنيا فكل أوامره ونواهيه لها غاية ومقصد من لدن حكيم خبير، لذلك تبني الدائرة حكمها على مقاصد الشريعة ، فقد حثتنا الشريعة على حفظ العقل لذلك حرمت تعاطي المسكرات و أوجبت حد شارب الخمر وهو أمر ضروري و لذلك فقد حكمت الدائرة بجلد الجاني 80 جلدة علنًا دفعة واحدة. أيضًا جاءت الشريعة بحفظ المال و الجاني حاول السرقة و جاءت بحفظ العرض و الجاني اقتحم بيت الناس و انتهك حرمانيتها ، ويجب معاقبته على تكرار سلوك السكر حفاظًا للعقل وهو أمر حاجي، و لجميع التهم السابقة حكمت الدائرة بمعاقبته تعزيرًا بالجلد 200 جلدة مفرقة علنًا، أيضًا توصي الدائرة بإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته لظهور فساده واتقاء شره وهو أمر تحسيني.

    1. التطبيق الأول:

      المكملات في كل ضروري من الكليات الخمس 1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :إقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعة والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضرورية في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال: تحريم غصب الأموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره


      التطبيق الثاني :

      المكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة


      التطبيق الثالث:

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل إقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل: إباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.


      التطبيق الرابع :

      2- تحسيني النفس-اباحة التطيب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني).


      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)


      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي).


      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)


      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة .النفس وجود: التداوي عدم: النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لا يستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لا يعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لا نفع منه.


      السؤال الثاني الأبواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لا يقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. السؤال الأول : حفظ الدين : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ...). حفظ النفس : ( و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ...) حفظ النسل : (و لا تقربوا الزنا ...). حفظ العقل : (و لاتقفُ ما ليس لك به علم ...) حفظ المال : ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ...)


      السؤال الثاني : الدين : الوجوب : شهادة ألا إله إلا الله و أن محمدًا رسول الله . العدم : النهي عن الشرك بالله . النفس : الوجوب الحفاظ عليها بالأكل و الشرب . العدم : النهي عن قتل النفس التي حرم الله قتلها. النسل : الوجوب :الحث على الزواج وتكثير النسل. العدم : تحريم الزنا و الفواحش. العقل :الوجوب : تعلم العلم المفيد . العدم: تحريم شرب الخمر. المال: الوجوب: الحث على طلب الرزق. العدم : تبذير المال أو البخل فيه .


      السؤال الثالث: العبادات : الوجود: الامر بإقامة الصلاة. العدم: الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات : الوجود: الحث على طلب الرزق. العدم: النهي عن أكل المال الحرام. النكاح : الوجود: الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه الجنايات : الوجود: حرمة دم المسلم العدم: تحريم الاعتداء وقتل النفس الحدود : الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة. العدم : الأمر بقطع يد السارق

    1. 1- حفظ المال : حاجي - ثابت- خاص - جزئي .


      2- كسر قلوب الفقراء بالأكل من آنية الذهب أو الفضة : حاجي - ثابت- عام - كلي


      3- تزين المرأة لزوجها : تحسيني - ثابت- خاص جزئي.


      4- حفظ جماعة المسلمين : ضروري - ثابت - عام - كلي .


      5- رفع الحرج بالصلاة أثناء المطر : حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

    1. السؤال الأول : 1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة.


      2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل .


      السؤال الثاني: الفقرة الأولى ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده)


      الفقرة الثانية ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض

    1. النص الأول : الحكم (الاستئذان) المقصد(حفظ العورات) لفظ الدلالة(من أجل).


      النص الثاني : لحكم(قطع يد السارق)المقصد(جزاء على السرقة) لفظ الدلالة (بما)


      النص الثالث : الحكم(الأمر بإقامة الصلاة)المقصد(تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر) لفظ الدلالة (إن).


      النص الرابع : الحكم(تقسيم الفيئ في المصارف الشرعية المذكورة)المقصد(توزيع المال بين الفقراء والمساكين لتحقيق العدل ولكي لا يكون حكرا للأغنياء دون غيرهم) لفظ الدلالة (كي).


      النص الخامس : الحكم (تكفين المحرم في إحرامه دون تغطية الرأس) المقصد (أن الناس يبعثون على أحوالهم التي ماتوا عليها)لفظ الدلالة (فاء التعقيب).


      النص السادس : الحكم (الأمر بالصدقة والهدية من الأضحية والنهي عن الإدخار أكثر من ثلاث ثم الإباحة بعد ذلك) المقصد (المساواة بين أحوال المسلمين في ذلك) لفظ الدلالة (من أجل).

    1. السؤال الأول : النص الأول: حفظ الدين عن طريق جمع نصوص القرآن وحفظها من الضياع و التحريف. النص الثاني : حفظ العرض عن طريق تغليظ العقوبة لشارب الخمر . النص الثالث: مراعاة لمقصد حفظ المال. النص الرابع : حفظ وصيانة الحقوق عن طريق تغليظ العقوبة بإتلاف مال الجاني. النص الخامس: حفظ النفس وصيانتها عن طريق التأكد من عقوبة كل الجناة المشتركين .


      السؤال الثاني: إباحة القرض : وجه الاستحسان : إباحة القرض في بعض الحالات مع أنه ربا في الأصل. المقصد الشرعي منها :المرفقة و التوسعة على المحتاجين بيع العرابا بخرصها تمرا : وجه الاستحسان : إباحة مع أنه بيع الرطب باليابس . المقصد الشرعي منها : الرفق ورفع الحرج . الجمع بين المغرب و العشاء للمطر : وجه الاستحسان :رخصة تجوز في بعض الحالات . المقصد الشرعي منها : التيسير و رفع الحرج . صلاة الخوف على هيئة مخصوص: وجه الاستحسان : حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك لأنا لو بقينا مع الأصل العام لأدى لرفع ما اقتضاه ذلك الدليل من مصلحة . المقصد الشرعي منها :اعتبار المآل في تحصيل المصالح و درء المفاسد على الخصوص. إباحة القراض: وجه الاستحسان : الواجب مراعاة المآل الذي جاء به الدليل العام عن طريق إباحة بعض الأمور في حالات مستثناة . المقصد الشرعي: اعتبار المآل في تحصيل المصالح و درء المفاسد على الخصوص.

    1. النص الأول : التيسير و الرفق و منع إضرار المرء والمرأة بأولادهم.. النص الثاني : الحث على أداء الحقوق وهي حقوق الرب و حقوق النفس وحقوق الأهل. النص الثالث : حفظ العوارات و الحث على غض البصر .النص الرابع : الحث على إحصان المسلم بالزواج وحفظ البصر و الفرج ، وحفظ المجتمع من انتشار الفواحش ،النص الخامس: التيسير و الرفق . النص السادس : رفع الحرج ، وتطهير المسلمين من الذنوب برحمة الله . النص السابع : الحث على العدل و أداء الحقوق . النص الثامن : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ، ومن البخل و الشح ، النص التاسع : حفظ الدين والمال والتيسير ، النص العاشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد . النص العاشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام ونقل الأخبار السيئة.

    1. المقارنة بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة : التشابهات من حيث الغاية : أن غاية كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.


      الاختلافات من حيث الموضوعات : 1- أصول الفقه : أن محل النظر في علم الأصول الأدلة وطرق الاستدلال ، فدارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام، 2- مقاصد الشرعية : يدرس فيها المعاني و الحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها .


      المقارنة بين القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة أوجه التشابه بينهما : 1-أن لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع ، وجزئيات متعددة. 2- أن كلا منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.3- أن كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية.


      وأوجه الاختلاف بينهما : 1- القواعد الفقهية : تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. 2- القواعد المقاصدية : تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

  4. Aug 2024
    1. إن المدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر الدعوى مقبولة شكلا ولكن مضمونًا لم يتم قبولها لأن حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ماتم على يده فسعيه مردود عليه).

    1. أن المدعية ذكرت قاعدة أصولية خاطئة وتنزيلها خاطئ بهدف نقض الحكم ، والقاعدة الأصولية التي استندت عليه هي قاعدة ( أن العام يقيد بالخاص ) و استنادها خاطئ لأن القاعدة الصحيحة والتي لا علاقة لها بالدعوى بشكل مباشر هي ( أن الخاص يقيد بالعام ) ، وأيضًا استندت على قاعدة (أنه لا اجتهاد مع النص) فتقول أن الكفالة نص يجب الأخذ به على هوانه وهذا غير مسلم به ، وهنا ذكرت قاعدة أصولية صحيحة ولكن تنزيلها خاطئ . ولذلك أقوالها في نقض الحكم مردودة .

    1. تحليل القضة وفقًأ لما درسناه من عوارض الأهلية : 1- إن المدعى عليه مصاب بأمراض نفسية ثبت عند الطب ممثل باللجنة الطبية المحلية ذلك. 2- نستنتج من تقرير الطب النفسي أن المدعى عليه ناقص أهلية يحتاج ولي عليه في شؤونه ولا يحسن التصرف في أموره الخاصة فحكمه حكم الصبي المميز أو المعتوه. 3- إذا كان المدعى عليه قد ولد وفيه هذه الاضطرابات أو طرأت عليه دون تدخل بشري فهو يكون من العوارض السماوية للأهلية كالجنون والعته وغيره. 4- السند الشرعي أو النظامي للحكم قوي (لا ضرر ولا ضرار) وكان إبقاء العلاقة مع المدعى عليه يضر بالمدعية و الأبناء

    1. أنواع العوارض: 1- عوارض سماوية 2- عوارض مكتسبة


      عوارض سماوية :تلك الأمور التي ليس للعبد فيه اختيار ولذلك تنسب للسماء لنزولها بالإنسان من غير اختياره ولا إرادته ، وحالات ذلك : الجنون والنسيان والنوم.


      العوارض المكتسبة: تلك الأمور التي كسبها العبد أو ترك إزالتها ، وهي إما أن تكون منه أو من غيره ، حالات العوارض المكتسبة : 1- الجهل ، 2- السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

    1. أقسام الأهلية : 1- أهلية وجوب . 2- أهلية أداء


      1- أهلية الوجوب: شروطها: 1- صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ، 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته، وشرط ثبوتها للإنسان : الحياة **حالاتها : **1- أهلية وجوب ناقصة : إذا صلح الإنسان لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات ، مثل : الجنين في بطن أمه. 2-أهلية وجوب كاملة : إذا صلح لأن تثبت له حقوق و تجب عليه واجبات.


      2- أهلية الأداء : شروطها : 1- صلاحية الإنسان لصدور الأفعال ة الأقوال منه على وجه يعتد به شرعًا. 2- و شرطها الأساسي : التمييز ، فإذا كان الإنسان مميزًا اعتد الشرع بأقواله وأفعاله بالجملة. حالتها: 1- عديم الأهلية : كل شخص فاقد للتمييز لصغر السن أو لجنون ، لا يعد مميزًأ من لم يتم (7) سنوات، لا تترتب آثار شرعية على أقواله أو أفعاله ، و عقوده باطلة و إذا جنى على أحدهم لا يؤاخذ ماليًا ولا بدنيًا . 2- أهلية أداء ناقصة : الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، والمعتوه وهو لم يبلغ حد الجنون ، المحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة، و تصح تصرفاته النافعة له نفعًا محضًا ، وأفعاله الأخرى موقوفة على أذن ولي أمره . 3- أهلية الأداء الكاملة : من بلغ 18 سنة هجرية ، والصغير المميز المأذون له ، وتصح جميع أفعاله و أقواله و معاملاته .

    1. لقد تحققت شروط النظر في الدعوى ,وتحققت أركان وشروط صحة العقد والتي هي من الحكم الوضعي , و تحقق الشرط بنقل الترخيص والذي هو أيضًا حكم وضعي لذلك حكم القاضي بأن على المدعى عليه أداء المبلغ المالي (وجوب) حكم تكليفي .

    1. الإجابات على الأسئلة : استخلاص الحكم من المادة الثالثة : (جواز) نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و وضع اليد المؤقت للعقار من قبل هيئة المتاحف.


      استخلاص الحكم من المادة الثانية: (واجب) على كل تاجر تقديم طلب قيد اسمه في السجل التجاري متى ما استوفى (الشروط) التالية : بلوغ رأس المال 100 ألف ريال خلال 30 يوم من تاريخ افتتاح محله التجاري ، والبيانات التي ذكرت هي (شروط) يجب أن يشملها طلب القيد في السجل التجاري. والتعديل الأخير على المادة هو إضافة (شرط) للمكان الذي يتقدم له طالب تقييد الاسم في السجل التجاري


      استخلاص الحكم من المادة الرابعة (الحظر / المنع) : لكل شخص يعوق المسؤولين عن التعداد بكل الأشكال المذكورة في المادة ، و (يجب) على كل شخص أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بعملهم .

    1. جواب سؤال المقارنة : أوجه التشابه بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي : 1- اجتماع خطاب التكليف و الوشع في شيء واحد ، مثال : الزنا و السرقة فإنها أسباب تعلق بها التحريم ، القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث 2- انفراد الوضع دون التكليف، مثال : زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات هي أسباب لوجوبها، رؤية الهلال سبب لوجوب رمضان و البلوغ شرط . ( لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع).


      أوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي : 1- من حيث الحدة و الحقيقة : الحكم التكليفي: خطاب إخبار و إعلام جعله الشارع علامة على حكمة ، الحكم الوضعي :خطاب طلب الفعل أو ترك الفعل. 2-من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها : الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله ، الحكم الوضعي : لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله 3-من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف و غير المكلف: الحكم التكليفي : لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه ، الحكم الوضعي : يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف . 4- من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي : يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله ، الحكم الوضعي : لا يشترط فيه علم المكلف


      الجواب على النص الأول : حكم الوضوء واجب فهو حكم تكليفي ، الوضوء شرط لصحة الصلاة والشرط حكم وضعين ونفس الشيء مع البسملة حكمها التكليفي الوجوب عند الوضوء ، وحكمها الوضعي شرط للوضوء.


      الجواب على النص الثاني: ضيافة المسلم المجتاز واجبة وهذا حكم تكليفي ، وشرط إجازته يوم وليلة وهذا شرط وهو حكم وضعي

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

      الشرط اصطلاحا ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وما يلزم من عدمه عدم الحكم امثلة الشرط • الزوجية فهي شرط لإيقاع الطلاق • الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة • وجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه احكامه يتوقف على العلم بالبدلين

      الفرق بين الركن والشرط • الركن جزء من حقيقة الشيء • الشرط امر خارج عن حقيقته وليس من اجزائه الركوع (ركن) من الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ، الطهارة (شرط) للصلاة لأنها امر خارج عن حقيقتها صيغة العقد والعاقدان ومحل العقد اركان العقد لأنها اجزاؤه (ركن) حضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدليين في البيع (شرط) تسليم المهوب في الهبه (شرط) اذا حصل خلل من ركن من الأركان كان خلل في نفس العقد والتصرف واذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خلل في وصفه أي امر خارج عن حقيقته اقسام الشرط الشرعي • شرط وجوب • شرط صحة شرط الوجوب: ما يصير به الانسان مكلفاً امثلة شرط الوجوب • بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة • البلوغ شرط لوجوب الصلاة • الإسلام شرط لوجوب الصوم • الاستطاعة شرط لوجوب الحج • القدرة شرط لوجوب الصوم شرط الصحة: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد بالفعل وصحته امثلة شرط الصحة • معرفة الأجرة شرط لصحة الإجارة • حياة الوارث شرط لصحة الإرث • الشهادة شرط لصحة النكاح • الطهارة شرط لصحة الصلاة • المسجد شرط لصحة الاعتكاف الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة • اذا وجد شرط الوجوب ترتب عليه وجوب الفعل • اذا لم يوجد الشرط ترتب عليه عدم صحة الفعل تقسيم الشرط بالنظر الى مصدره • شرط شرعي • شرط جعلي الشرط الشرعي يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع وامثلتها • جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية • الشروط التي اشترطها الشارع لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج • الشروط التي اشترطها الشارع لاقامة الحدود ولغير ذلك الشرط الجعلي يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف امثلته • الشروط التي يشترطها المتعاقدان كعقد البيع والاجرة والنكاح والوقف وعيرها الشرط الجعلي اذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته اقسام المانع • المانع من جهة الشي الذي يمنعه • المانع من جهة منع ابتداء الحكم واستمراره المانع من جهة الشيء الذي يمنعه مانع الحكم/ ما يستلزم حكمة تقتضي بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب مثل: الابوة في منع القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب/ كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب مثل: الدين مانع من الزكاة مع ملك النصاب

      الآمدي يقول المانع منقسم الى مانع الحكم ومانع السبب مانع الحكم كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب المانع من جهة ابتداء الحكم او استمراره • ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره وذلك كالرضاع • ما يمنع ابتداء الحكم فقط وذلك كالعدة • ما اختلف فيه بين ان يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فيمتنع في الابتداء الصحة اصطلاحاً خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه

      اقسام الصحة: من جهة العبادات ومن جهة المعاملات من جهة العبادات • عبادات صحية (هي التي استوفت أركانها وشروطها وترتبت عليها الاثار الشرعية من براءة الذمة بالأداء) • عبادات غير صحيحة (هي التي فقدة ركن او شرطا او اكثر ويترتب عليها عدم براءة الذمة ولا فرق فيها بين الفساد والبطلان باتفاق) من جهة المعاملات • العقود الصحيحة (هي التي اقرها الشارع ورتب عليها اثارها بعد ان تستكمل أركانها وتستوفي شروطها) • العقود غير الصحيحة (هي التي لم تستوف أركانها وشروطها في المعاملات كالعبادات سواء كان الخلل في الركن أو الشرط والوصف) الحكم بثبوت الصحة مما يدخله الحكم القضائي فيقضي القاضي بثبوت صحة هذا العقد او التصرف البطلان: تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره واثاره في نظر الشرع لا يدخل الحكم القضائي في البطلان والبطلان مما يدخل القضاء في اثاره لا في البطلان نفسه فالقاضي لا يحكم ببطلان العقد

    1. جواب الجدول الأول: 1- سب الله لمن أكره عليه : (سبب) 2- الجنابة لمن أراد الصلاة : (مانع) 3- عدم الماء للتيمم : (شرط) 4- وجود الماء للتيمم : (مانع)


      جواب الجدول الثاني 1- التدخين في الوزارات و المصالح الحكومية إلخ : (مانع - يمنع) 2- المؤسسات التعليمية و الصحية إلخ : (مانع -يمنع)


      جواب الجدول الثالث : 1- إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة إلخ : (يشترط -شرط)


      جواب الجدول الرابع : 1- اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما إلخ ...( سبب ) 2- إذا أنهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل إلخ ... (شرط) 3- إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا إلخ (سبب)

    1. فيما يخص التطبيق النظامي : فهو ( مانع السبب ) لأن التجارة عمل مشروع لكن إذا كان الشخص موظفًا رسميًا فالوظيفة تمنعه من التجارة و المانع هنا هي الوظيفة

      فيما يخص التطبيق القضائي : فهو (مانع الحكم ) لأن القاضي حكم على الشخص بالغرامة المالية بسبب مخالفته للنظام بجمعه بين الوظيفة الرسمية والتجارة .

    1. جواب السؤال : (حكم الحج) :الوجوب (حكم الربا) : محرم (حكم الكلام فيما لا يعني المرء) : مكروه (حكم البيع) : مباح (حكم الصلوات الخمس) :الوجوب (حكم الأكل و الشر في ليل رمضان) : مباح (حكم أداء الأمانات ) : الوجوب (حكم الإشهاد في البيع): الندب (حكم أكل الميتة ) : محرم (حكم كتابة الدين) : الندب (حكم الزنا) : محرم (حكم شر ب الخمر و لعب الميسر ) : محرم

    1. (جواب سؤال المقارنة بين الحكم الشرعي و القاعدة النظامية ) : 1- مصدر الحكم : الحكم الشرعي : مصدره سماوي ، القاعدة النظامية : مصدرها الحاكم أو ولي الأمر. 2- نوع الجزاء باعتبار الثواب و العقاب: الحكم الشرعي: إيجابي و سلبي أي : يثاب من التزم بها ويعاقب من خالفها ، القاعدة النظامية : سلبية فقط أي : يعاقب من خالفها فقط. 3-الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويًا أو أخرويًا أو كليمهما :الحكم الشرعي: جزائه دنيوي و أخروي، القاعدة النظامية :جزاؤها دنيوي فقط . 4- تنوع الأحكام إلى الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهة : الحكم الشرعي: تتنوع إلى الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهة، القاعدة النظامية :لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب و الكراهة.

    1. 1- ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) : الحكم التخييري 2-( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) : الحكم التكليفي 3- خطاب الله يجعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا : الحكم الوضعي


      جواب السؤال الأول: تفسير التعريف : 1- خطاب الله : يخرج عنه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعي إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل ، ودليل ذلك : ( إن الحكم إلا لله) 2- المتعلق بفعل المكلفين : ما تعلق بذات الله ( لا إله إلا الله) ، ما تعلق بفعله ( خلق كل شيء) ،ما يتعلق بذوات المكلفين قوله تعالى : ( لقد خلقناكم ثم صورناكم ) ، ما يتعلق بالجمادات : ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة) 3- من حيث أنه مكلف به : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به : (يعلمون ما تفعلون) .


      جواب السؤال الثاني: 1- أن يرد فيه اقتضاء و طلب : مثل الحكم الواجب و المندوب والمحرم و المكروه 2- أن يرد فيخ التخيير : القسم الخامس من أحكام التكليف وهو : المباح 3- ألا يرد فيه اقتضاء و لا تخير: وهذا خطاب الوضع ، الأحكام الوضعية

    1. من خلال قراءتي للقضية استنبطت أن القاضي استند في حكمه على عدد من القواعد الأصولية ومنها : قاعدة ( الزيادة مقدارها يحددها العرف) فيما يخص تحديد مواعيد زيارة الأولاد لأمهم ، وقاعدة ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) لأن الأب مأمور بحسن تربية الأولاد ورعايتهم ومن حسن تربيتهم وصل الأولاد لأمهم ، لذلك كان من الواجب عليه أن يتولى إيصال الأولاد حرصًا على وصلهم لأمهم. وقد أثرت هاتان القاعدتان على سير الدعوى وحتى صدور الحكم فقد بنى تسبيب الحكم على أساسهما بجانب طبعًا الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فقد حدد في حكمه مدد و أوقات الزيارة تفصيًلا وراعى فيها القاعة الأولى التي ذكرته وأيضًا راعى القاعدة الثانية في إلزام الأب بأخذ الأولاد للزيارة وإعادتهم منها

    1. 1- للقاضي: يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه و قوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ، ويستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي ، وطرق الاستنباط من خلال دلالات الألفاظ و التي هي من مباحث أصول الفقه. 2- في التقاضي: يحتاج أصول الفقه في فهم النصوص القانونية كالنصوص الشرعية ، و النصوص التي قد تتعارض فيما بينها ، وفهم دلالات النصوص على الأحكام المختلفة ، و القواعد الأصولية التي يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي كقواعد الألفاظ و السياق. 3-خبراء الأنظمة : يحتاجون إلى أصول الفقه في دراسة الأدلة الشرعية وهي : القرآن و السنة و المسائل المتعلقة بها، و دراسة الأدلة الشرعية الأخرى مثل: العرف و المصالح المرسلة ، وسد الذرائع ، والاستصحاب، دراسة المقاصد التشريعية العامة. دراسة مباحث دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. دراسة مباحث التعارض و طرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. مواضيع علم أصول الفقه : 1- طرق الفقه على سبيل الإجمال : الأدلة بنوعيها : القطعي و الظني أو المتفق عليه أو المختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها و وقتها في الإيصال إلى الحكم ، شروط حجيتها، و ترتيبها و جميع عوارضها 2- صفة الاستفادة منها: طرق الدلالة عقلية و لفظية ، أو حقيقية و مجازية ، أو بطريق المنطق و بطريق المفهوم ، أو بطريق الخصوص و بطريق العموم ، يعرف عند المتأخرين: بطرق الاستنباط ، ويشمل طرق معرفة العلة و إجراء الأقيسة. 3- صفة المجتهد و المقلد : وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد و أحكامه و سبيل دفع التعارض ، و المرجحات ، ومعنى التقليد و أحكامه

    2. 1- القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. 2- الاستنباط: الاستخراج 3- الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام 4- الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية. 5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية.