37 Matching Annotations
  1. Last 7 days
  2. Sep 2024
    1. دون ملاحظاتك -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصفحة الرئيسيةالسابقالمهارات الإداية والمالية |ملخص

      لا يوجد ملاحظات .

    1. الحالة الأولى: في الدعوى الأول لا يجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى، في الدعوى الثانية يجوز حيث أمضي أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة.

      الحالة الثانية: يجوز، حيث لم يكن عمله في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح.

      الحالة الثالثة: لا يجوز، أن يكون الوكيل مدعيًا ومدعى عليه في قضية واحده..

    1. سلوك المحامي في عقد المحاماة:<br> ١- تاريخ ومكان العقد.

      ٢- تعريف كل طرف وصفته.

      ٣- التعريف بموضوع العقد وسببه

      ٤- التزامات العقد

      ٥- مدة العقد

      ٦- كتابة اتعاب المحامي

    1. مزاولة مهنة المحاماة لغير المحامي أمر مخالف للنظام وهذا هو المؤثر في هذه القضية أما بخصوص الشراكة فهي شراكة صحيحة ولا تخالف المادة العاشرة حيث تقتصر المادة العاشرة على مزاولة أعمال الشركة وليس الشراكة بذاتها وأتى نظام الشركات المهنية لينظم هذا الشيء ويسمح بالشراكة في الشركة المهنية لغير المهني بنسبة لا تتجاوز 30%

    1. اتفاق الطرفين للجوء الى التحكيم (اتفاق عقدي)، اذا فالاتفاق صحيح

      السبب الاول الذي ادلى به لمدعى عليه في البطلان: إذا كان الاتفاق المتضمن للصلح لا تتوفر فيه شروط التحكيم النظامية، فلا يوجد اتفاق تحكيم اصلا بل هو اتفاق صلح (يسقط التحكيم)، اما اذا كان الاتفاق تتوفر فيه شروط التحكيم ولكنه يتضمن الاتفاق على الصلح (يعد الاتفاق التحكيمي صحيحا).

      اما السبب الثاني اختيار المحكم يجب أن يكون باختيار الأطراف أو باختيار المحكمة المختصة، ومن شروط اختيار المحكم أن لا يكون له مصلحه، والمهندس له علاقه باحد الاطراف لذلك لا يصح تعيينه كمحكم.

    2. ابتكار منهجية علمية لتحليل وفحص قضايا التحكيم:

      1- التأكد من وجود اتفاق تحكيم

      2- تحقيق جميع بنود الاتفاق

      3- تحديد واختيار المحكمين

      4- التأكد من صفة واهلية الأطراف

      5- التأكد من ابلاغ الأطراف

      6- بدء المرافعات وانهاءها

      7- وقف المرافعات للبدء في المداولات السرية وإصدار الحكم

      8- ابلاع الأطراف بالحكم وارساله لمحكمة الاستئناف

  3. Aug 2024
    1. ج١/ حدود ولاية قاضي التنفيذ تكون في صحة السند الشكلية وليس الموضوعية فهي من اختصاص قاضي الموضوع اللذي نظر الدعوى مسبقًا، والقانون المطبق المفترض ان يكون اللذي اتفق عليه الطرفان، التنفيذ يختص باكتمال الشروط الشكلية للسند التنفيذي وتنفيذه بالطرق المناسبة لطبيعة الحكم بينما دعوى البطلان تكون في النظر في اجراءات التحكيم واصدار حكم.

      ج/٢ تم اصدار الحكم ثم تقدم بدعوى بطلان وتم النظر في الاختصاص ثم قبول نظر الدعوى.

      ج٣/ تم رفع دعوى ابطال شرط التحكيم ولم يقبل ولم تنظر في الاختصاص النوعي.

      ج٤/ لا يجوز انهاء التحكيم قبل البدء فيه بدون اتفاق الاطراف.

      ج٥/ يجوز للمحكمة ان تبطل الحكم موضوعيا اذا خالف الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه

      ج٦/ يجوز لها بطلان حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

    1. س١/ خالف النظام بعدم تبليغه للمدعى عليه بتعيين محكم ولم يوضح موضوع النزاع للنظر في الاختصاص النوعي للدعوى فهي اسباب موجبة لعدم القبول.

      س٢/ ولاية القضاء على حكم التحكيم محدودة فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الذي صدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم بأي طرق الطعن وليس للمحكمة فحص وقائع وموضوع النزاع والمدة لاتعتبر في التسبيب لأنها ليست ذو أثر في عدم القبول.

      س٣/ نعم يجوز الطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من اليوم التالي للتبليغ.

    1. اتفاق التحكيم:

      سبب البطلان: إذا كان اتفاق التحكيم غير صحيح من الناحية القانونية، مثل عدم استيفائه الشروط الشكلية أو الموضوعية المطلوبة، أو إذا كان الاتفاق مبنيًا على إكراه أو غش.

      أهلية أحد طرفي النزاع: سبب البطلان: إذا كان أحد الأطراف لا يملك الأهلية القانونية للدخول في اتفاق التحكيم، مثل أن يكون قاصرًا أو فاقدًا للأهلية العقلية أو القانونية.

      دفاع أحد طرفي النزاع: سبب البطلان: إذا لم يُمنح أحد الأطراف فرصة عادلة للدفاع عن نفسه أو تقديم أدلته أمام هيئة التحكيم، مما يشكل انتهاكًا لمبدأ العدالة والإنصاف.

      القواعد النظامية: سبب البطلان: إذا كان القرار التحكيمي يتعارض مع القواعد النظامية العامة في الدولة، مثل تعارضه مع النظام العام أو الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

      هيئة التحكيم: سبب البطلان: إذا كانت هيئة التحكيم غير مشكلة بشكل صحيح وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف، أو إذا كانت الهيئة غير محايدة أو لديها مصلحة شخصية في النزاع.

    1. اجاز نظام التحكيم السعودي ذلك بشرط أن لاتكون هناك مخالفة للشريعة الاسلامية.

      عدم مخالفة احكام الشريعة الإسلامية و النظام العام في المملكة.

      عدم مخالفة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة و العادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.

      • كمال الأهلية ويشمل ذلك كمال العقل وعدم الحجر عليه..

      -أن يكون حسن السيرة والسلوك ..

      -أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة والقانون وإذا كانت هيئة التحكيم من أكثر من فرد اشترط ذلك في رئيسها ..

      -أن لا يكون للمحكم مصلحة في النزاع بين الأطراف..

    1. تم رفض الدعوى وردت بناء على نص المادة الثامنة عشر من النظام والتي تنص على حالات محددة لم يرد ايًا منها لذا تم رفض الدعوى وردها، والواجب على المترافعين مراعاة هذه الماده وماورد بها..

    1. يجب تكوين هيئة التحكيم بحيث يقوم كلا من المدعي والمدعى عليه باختيار محكم له، ثم يقومان بالاتفاق فيما بينهم على اختيار محكم ثالث يسمى رئيس هيئة التحكيم وهو الذي سيحكم بينهم، وتكون الهيئة مستقلة في إجراءاتها.

      يباشر المحكمون إجراءات خاصة معينة، ويجب مراعاة القواعد الآمرة الواردة في النظام والتي تعتبر من النظام العام. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعي إلى المدعى عليه والمحكمين بيانًا مكتوبًا بالدعوى شاملًا اسمه واسم المدعى عليه وعنوانهما، وشرح الوقائع والطلبات والأسانيد وكل أمر آخر متفق على ذكره في هذا البيان بين الطرفين في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعى عليه إلى المدعي والمحكمين جوابًا مكتوبًا بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى يجوز لكلًا من الطرفين أن يرفق في بيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق التي يستند إليها..

    1. جـ١ :عدم مخالفة الشريعة الاسلامية والابلاغ النظامي وفقاً للنظام.

      جـ٢: تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن اداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في اجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير اللذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم.

      جـ٣ عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء إجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي اللذين تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها.

      جـ٤: مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء.

      جـ٥: طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة إجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية.

      جـ٦: طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا الذي يعتد به وليس ثلاثة.

    1. ١- فهم القواعد القانونية واجبة التطبيق والتقيد بها.

      ٢- تحديد الإجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام للمملكة.

      ٣- التأكد من تحديد مكان التحكيم ولغته.

      ٤- التيقظ لأي مخالفة إجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم.

      ٥- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والاشعارات.

      ٦- العناية بسرعة الفصل في الخصومة.

      ٧- قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.

      ٨- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة

    1. القضية الاولى: لا يعد الاتفاق على الصلح مسقط للتحكيم..

      القضية الثانية: ينص النظام على عدم جواز نظر الدعوى امام القضاء العام اذا دفع به قبل اي طلب او سير في الدعوى..

    1. ضوابط صحة إختيار الهيئة التحكيمية هي:

      ١: ان يكون عدد الهيئة التحكيمية فردياً.

      ٢:الا يكون من يراد تعيينه فاقد او ناقص الأهلية وحسن السيرة والسلوك.

      ٣: يجب ان تتوفر لدى المحكم الاستقلالية وعدم التبعية حيث ان لاتكون له اي مصلحة في النزاع.

      ٤: ان يكون المحكم حاصلا على شهاده جامعية في العلوم الشرعية او النظامية وان تتوفر المؤهلات والصفات التي يحتاجها موضوع التحكيم.

      ٥: وان لا يقوم بالمحكم سبب من اسباب الرد المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

    1. عندما يصدر الحكم الذي ينهي النزاع بين الطرفين أو يصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في حال اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم، أو ترك المدعي خصومة التحكيم -إلا إذا قررت هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن مصلحته في استمرار الإجراءات حتى الفصل في النزاع- أو في حال رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار الإجراءات أو استحالتها، ولا تنتهي إجراءات التحكيم إذا مات أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته، إلا إذا اتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه

    1. جـ١ نوع النزاع التي يمكن ان تخضع للتحكيم :

      - النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية.

      جـ٢ أهمية العقد التحكمي:

      في وجوب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما يشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

      جـ٣ شروط صحة اتفاق التحكيم:

      ١-أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم إذا كان الاتفاق لاحقًا لقيام النزاع وإلا كان باطلا. ٢-أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإلا كان باطلا. ٣- أن يكون الاتفاق ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصًا طبيعيا أو من يمثله - أم شخصا اعتباريا.

      ٤- أن يكون الاتفاق - بالنسبة للجهات الحكومية - بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز لها الاتفاق بدونه.

      جـ٤ متى يبطل اتفاق التحكيم

      لا يترتب على صدور حكم ببطلان حكم التحكيم بطلان الاتفاق، يبطل اتفاق التحكيم في الأحوال التالية:

      ا. صدور حكم ينص على إبطاله.

      ٢.اتفاق الطرفين على إبطاله.

      جـ٥ استنبط نطاق موضوع التحكيم

      المنازعات المالية والمدنية فالأصل أنه يمكن أن تخضع للتحكيم جميع النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية مهما كانت قيمتها ووصفها إلا ما استثني بنص والنزاع قد يتناول إما صحة العقد أو تنفيذه أو تفسيره بحسب تقرير أطراف التحكيم وما يتفق عليه فيما بينهم..

      يقتصر نطاق التحكيم على مجال القانون التجاري الدولي فقط، والأصل شموله لكل منازعاته.

      جـ٦ وضح آلية اللجوء إلى التحكيم

      يتم عن طريق اتفاق تحكيمي يبرمه المتعاقدان قبل وقوع النزاع أو بعده. ويأخذ هذا الاتفاق إما شكل العقد أو الشرط (البند)، ويشكل هذا الاتفاق القاعدة التي يرتكز عليها التحكيم والتي يبطل بمخالفتها فيمتنع تنفيذه.

    1. ١- الاتفاق على التحكيم بين الأطراف ٢- السير بإجراءات التحكيم واصدار القرارين قبل المحكمين . ٣- الطعن بحكم المحكمين امام المحكمة المختصة وهي محمة الاستئناف . ٤- تنفيذ حكم المحكمين

    1. انواع التحكيم :

      ١: باعتبار الجنسية التحكيم الوطني ، التحكيم الاجنبي

      ٢: باعتبار نوع النزاع : التحكيم التجاري ، الهندسي ، المصرفي .

      ٣:باعتبار الانظمة والاجراءات : التحكيم الحر ، التحكيم المؤسسي .

    1. السؤال الاول : ١: رضى وإرادة الفرقاء واتفاقهم على اللجوء إليه . ٢: وجود نزاع يراد حسمه ٣: تولية الغير سلطة الفصل بموجب قرار نهائي ملزم


      السؤال الثاني : الوسيط والمصلح لا يعد محكماً يبدي بنصيحة دون اصدار قرار ولا ياخذ بقراره بمحل الالزام


      السؤال الثالث : نقاط الاختلاف ١: التحكيم : لا يلزم باتباع القواعد الاجرائية والموضوعية ماعدا قواعد النظام العام - ولاية المحكم مقصورة على قضية المتخاصمين .. ٢: القضاء : يلزم بالقواعد الاجرائية والموضوعية في النظام الذي يحكم النزاع - ولاية القاضي عامة فيما ولي فيه - سلطة القضاء اقوى من المحكم

    2. ًامكاحنيمصخلاذاختا":هنأبميكحتلافرعيخصوماتهما ودعواهما"، فما العناصر التي تتوفر في هذا التعريف؟ دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ١: رضى وإرادة الفرقاء واتفاقهم على اللجوء ٢: وجود نزاع يراد حسمه ٣: تولية الغير سلطة الفصل بموجب. قرار نهائي ملزم

    1. جـ١: حينها لا يوجد اختلاف بين التحكيم والقضاء العادي حيث ما يميز التحكيم شرط حرية الاختيار و التحكيم مبني على حرية الاطراف في اختيار مكان ولغة التحكيم والقواعد الإجرائية للتحكيم وايضا المحكم القائم على التحكيم .. جـ٢ : عند خضوع المحاكمة للعلان لن تختلف عن طبيعة التقاضي امام القضاء وسيكون المتحاكمين عرضة للتأثير بما يقول حول دعواهم وصعوبة استمرار علاقتهم ببعض لاستمرار كسب المنافع .. جـ٣ : التحكيم يكون مشروط عند بداية العقد او مشارطة تحكيم بعد ابرام العقد ولابد من موافقة الطرفين ليكون شرط التحكيم نافذ وعند وضعه التحكيم يصبح ملزم على الطرفين لا يجوز نظر الدعوى امام القضاء .. جـ٤ : نظام التحكيم لايسري احكامه على النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وفقًا للمادة(٢) من نظام التحكيم..