1. Last 7 days
    1. يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه في محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

    2. يؤخذ برأي القاضي للأغلبية لإبراء الذمة.

    3. يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه في محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

    1. المستأنفين الصواب المستأنفان

      المستدعي ضدهما الصواب المدعي عليه

      تسليم المأجور الصواب تسليم العين المؤجرة

      المستدعي الصواب المدعي

      لم يرتضي المستدعي الصواب لم يرضى المدعي عليه

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    2. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    3. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين

    2. الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لاتقع الحقوق الشخصية تحت الحصر 2-الحق العيني يردعلى شي مادي معين بالذات يمكن حيازته والحقوق الشخصية يرد على عمل لاترد عليه الحيازة لانه ليس شيئاً مادياً محسوساً 3-صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر والحقوق الشخصية صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه الإ عن طريق المدين

    1. تنقسم الاهلية الى: 1- أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1 - صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه - 2 -ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان -1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق -2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1-عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة - 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح 3 - اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    2. أقسام الأهلية :

      1- أهلية الوجوب

      شروطها ثلاث وهي :

      أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة .

      حالاتها :

      أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة .

      2.أهلية الاداء

      شروطها هي :

      ١/ صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ٢/ التمييز .

      حالاتها :

      1.عديم أهلية الأداء . ٢.أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.

    3. أهلية الوجوب:

      شروطها: ١- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه.

      ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته .

      ٣- ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها:

      ١-أهلية وجوب ناقصة .

      ٢-أهلية وجوب كاملة . أهلية الاداء:

      شروطها:

      ١-صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال.

      ٢-التمييز.

      حالاتها: ١-عديم أهلية الاداء, يكون دون سن التمييز أو المجنون.

      ٢- أهلية أداء ناقصة, يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه.

      ٣- أهلية الاداء الكاملة, العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة هجرياً .

    4. أقسام الأهلية :

      1- أهلية الوجوب

      شروطها ثلاث وهي :

      أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها :

      أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . 2.أهلية الاداء

      شروطها هي :

      أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز .

      حالاتها :

      1.عديم أهلية الأداء .

      أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.

    5. شروطها ثلاث وهي :

      أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها :

      أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . 2.أهلية الاداء

      شروطها هي :

      أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز .

      حالاتها :

      1.عديم أهلية الأداء .

      أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.

    1. انواع محل الحق: ١-الأشياء: وهو في الاصطلاح القانوني محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالي يثبت على شيء أو عمل.

      -هي كل مايصح ان يكون محلاً للحقوق المالية، سواءً كان مادياً أو معنوياً

      ٢-الأعمال: وهو في الاصطلاح القانوني محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين، فإذا كان الحق شخصياً فان محله هو عملاً او امتناع عمل أو اعطاء شيء يلتزم به المدين.

    2. حق شخص طبيعي وحقوق عينيه اصلية وحقوق عينيه تبعية

    3. ج/1-حق شخص طبيعي 2-حقوق عينية أصلية وحقوق عينة تبعية

    1. 1-شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

    2. 1- شخصي- ابراء

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعه

      8- شخصي- موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين

    3. 1- شخصي/ ابراء. 2- تبعي /انتهاء الحق. 3- شخصي/تقادم. 4- اصلي/ تراجع. 5- تبعي /ورث. 6- اصلي/ سداد. 7- اصلي/ انتفاء المنفعه. 8- شخصي/موت المنتفع. 9- شخصي/ سداد الدين

    1. 1- الامر الملكي هو اقوى واعلى الادوات التنظيميه في المملكه وهو يعبر عن ارادة الملك وحده وتصدر الاوامر الملكيه بصيغه محددة وتحمل توقيع الملك بصفته رئيسا للدوله وليس باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء ويستخدم الامر الملكي في الشؤون التنفيذيه مثال تعيين الامراء والوزراء والقضات 2-المرسوم الملكي اداة تنظيميه تحمل توقيع الملك بالموافقه على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قراراحيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء وهي وثيقه مكتوبه تصدر من الملك وتستخدم هذه الاداة في المصادقه على الانظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه وميزانية الدوله 3-اللوائح التنظيميه تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطه التنظيميه في المملكه المختصه بذلك وقد تصدر ايضا بادوات مختلفه كقرارات المجالس والهيئات 4- اللوائح التنفيذيه تصدر من الوزير المختص لوحده او بالتنسيق مع وزير اخر وقد تصدر من مجلس الوزراء مثل اللائحه التنفيذيه لنظام التحكيم وقد تكون بقرار من مجلس الوزراء .

    2. 1- الامر الملكي هو اقوى واعلى الادوات التنظيميه في المملكه وهو يعبر عن ارادة الملك وحده وتصدر الاوامر الملكيه بصيغه محددة وتحمل توقيع الملك بصفته رئيسا للدوله وليس باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء ويستخدم الامر الملكي في الشؤون التنفيذيه مثال تعيين الامراء والوزراء والقضات 2-المرسوم الملكي اداة تنظيميه تحمل توقيع الملك بالموافقه على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قراراحيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء وهي وثيقه مكتوبه تصدر من الملك وتستخدم هذه الاداة في المصادقه على الانظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه وميزانية الدوله 3-اللوائح التنظيميه تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطه التنظيميه في المملكه المختصه بذلك وقد تصدر ايضا بادوات مختلفه كقرارات المجالس والهيئات 4- اللوائح التنفيذيه تصدر من الوزير المختص لوحده او بالتنسيق مع وزير اخر وقد تصدر من مجلس الوزراء مثل اللائحه التنفيذيه لنظام التحكيم وقد تكون بقرار من مجلس الوزراء .

    3. الامر الملكي هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيس للدولة ومرجعا للسلطات والذي يتخذ القرار هو الملك يعبر عن ارادته مثال تعين الوزراء والقضاة وأما الأمر السامي هو وثيقه مكتوبه بصفته مرجعا للسلطات وهو يحمل توقيع الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء مثل تملك غير السعودي للعقار في المملكة واللوائح التنفيذية تصدر تنفيذا لما قضى به النظام العام وتصدر من الجهة الادارية أو من وزير أو بالاتفاق بين وزيرين أو بقرار مجلس الوزراء وأما التنظيمية جرت العادة أن تصدر من مجلس الوزراء ولكن قد تصدر بأدوات مختلفة كقرارات المجلس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن هناك قانون نص على ذلك مثل لائحة الوظائف الدوبلوماسية.

    1. الحكم بعدم جواز النظر. أبطال العقد إبطال الأثار المترتبة عليه (كالكفالة) المرتبطة بعقد تم فسخه بحكم قضائي وأن الاستناد إلى القاعدة الأصولية الخاطئ من حيث أنه لا علاقة له بالدعوى أصلاً مما تسبب في الأخلال في سير الدعوى ومحاولة تظليل العدالة والتشكيك بها. واستناد القاضي على القاعدة الفقهية التي تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص. فالحكم بعدم النظر للدعوى صحيحاً.

    2. الحكم بعدم جواز النظر لهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص.

    3. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    4. الحكم بعدم جواز النظر. أبطال العقد إبطال الأثار المترتبة عليه (كالكفالة) المرتبطة بعقد تم فسخه بحكم قضائي وأن الاستناد إلى القاعدة الأصولية الخاطئ من حيث أنه لا علاقة له بالدعوى أصلاً مما تسبب في الأخلال في سير الدعوى ومحاولة تظليل العدالة والتشكيك بها. واستناد القاضي على القاعدة الفقهية التي تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص. فالحكم بعدم النظر للدعوى صحيحاً.

    1. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل

    2. حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين والنفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق

    3. حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين والنفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق

    4. حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين والنفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق

    5. 1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين .

    1. الاسماء المبنيه :

      ١- الضمائر كلها .{ هو ، انت ، نحن }

      ٢- اسم الإشارة { هذا ، هذه ، ماعدا مادل علي اثنين أو إثنتين هاذان ، هاتان }

      ٣- اكثر أسماء الاستفهام { أين ، لماذا ، كيف .... }

      ٤- أكثر أسماء الشرط { من ، مهما ، متي ... }

      ٥- بعض الظروف { الآن ، أمس ، حيث }

      ٦- أسماء الأفعال { حذار ، هيهات ، شتان ، صه }

    1. الحكم ببطلان البيع، أو الوصية، أو الهبة غير صحيح، لأنه لو أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمه الله : ( وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي أن المشغول لا يشغل فالمشغول بشي لا يشغل آخر كالمرهون فالمرهون مشغول بحق المرتهن . جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 ( الحكم إذا صادف محلا مشغولا بحكم آخر فلا يعتد به ولاينتج أثرا لازما )

    2. الحكم ببطلان البيع اوالوصية او الهبه غير صحيح لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض.

    3. الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة لعقار مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف غير صحيح من الناحية الفقهية. التصحيح هو أن العقد يُعتبر صحيحًا في ذاته، ولكنه موقوف على موافقة المرتهن. فإذا وافق المرتهن، يُنفذ التصرف، وإذا لم يوافق يبقى العقد موقوفًا. هذا التصحيح يستند إلى قاعدة "العقد صحيح ما لم يمنع مانع شرعي أو قانوني"، التي تؤكد أن العقود تظل صحيحة ما لم يكن هناك مانع يمنع نفاذها، وإلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، التي تضمن عدم وقوع ضرر على صاحب العقار إذا تم تسوية الأمور مع المرتهن. بناءً على ذلك، العقد لا يبطل إلا إذا رفض المرتهن التصرف ولم يتم إزالة الرهن.

    4. الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة لعقار مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف غير صحيح من الناحية الفقهية. التصحيح هو أن العقد يُعتبر صحيحًا في ذاته، ولكنه موقوف على موافقة المرتهن. فإذا وافق المرتهن، يُنفذ التصرف، وإذا لم يوافق يبقى العقد موقوفًا. هذا التصحيح يستند إلى قاعدة "العقد صحيح ما لم يمنع مانع شرعي أو قانوني"، التي تؤكد أن العقود تظل صحيحة ما لم يكن هناك مانع يمنع نفاذها، وإلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، التي تضمن عدم وقوع ضرر على صاحب العقار إذا تم تسوية الأمور مع المرتهن. بناءً على ذلك، العقد لا يبطل إلا إذا رفض المرتهن التصرف ولم يتم إزالة الرهن.

    1. 1-حفظ الدين-ضروري-كلي

      2-حفظ المال-حاجي-جزئي

      3-حفظ المال-حاجي-كلي

    2. 1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

      2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

    3. 1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

      2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس .

    4. 1-حفظ الدين-ضروري-كلي 2-حفظ المال-حاجي-جزئي 3-حفظ المال-حاجي-كلي

    5. 1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

      2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

    6. 1-حفظ الدين-ضروري-كلي 2-حفظ المال-حاجي-جزئي 3-حفظ المال-حاجي-كلي

    1. لقانون الدولي مصادر رئيسية وهي : 1- المعاهدات الدولية 2-العرف الدولي 3- المبادى العامة للقانون . وله ايضا مصادر احتياطية وهي : 1-أحكام القضاء الدولي 2-الفقه الدولي 3-الارادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي 4- قرارات المنظمات الدولية 5-مبادى العدالة و الانصاف .

    2. ا

    1. المصادر القانونية الرسمية: المصدر الأول: الشريعة الأسلامية؛ القران؛ السنة النبوية المصدر الثاني: النظام الأساسي للحكم المصدر الثاني: الأنظمة المصدر الثالث: العرف وهو مصدر اساسي احتياطي

    2. المصادر القانونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين كما يلي:

      المصادر الأصلية المتفق عليها:

      القرآن الكريم: يعتبر المصدر الأول والأساسي للتشريع في الشريعة الإسلامية.

      السنة النبوية: تشمل الأحاديث والأفعال والتقريرات التي ثبتت عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

      الإجماع: اتفاق علماء الأمة الإسلامية على حكم معين في مسألة معينة.

      المصادر التبعية:

      القياس: الاستدلال من مسألة نصية إلى مسألة جديدة بناءً على وجود مشابهة بينهما.

      قول الصحابي: آراء وتفسيرات الصحابة للنصوص الشرعية، خاصة إذا لم يكن هناك نص محدد.

      العرف: العادات والتقاليد المستقرة والمتبعة في المجتمع، طالما أنها لا تتعارض مع النصوص الشرعية.

    3. المصادر القانونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين كما يلي:

      المصادر الأصلية المتفق عليها:

      القرآن الكريم: يعتبر المصدر الأول والأساسي للتشريع في الشريعة الإسلامية.

      السنة النبوية: تشمل الأحاديث والأفعال والتقريرات التي ثبتت عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

      الإجماع: اتفاق علماء الأمة الإسلامية على حكم معين في مسألة معينة.

      المصادر التبعية:

      القياس: الاستدلال من مسألة نصية إلى مسألة جديدة بناءً على وجود مشابهة بينهما.

      قول الصحابي: آراء وتفسيرات الصحابة للنصوص الشرعية، خاصة إذا لم يكن هناك نص محدد.

      العرف: العادات والتقاليد المستقرة والمتبعة في المجتمع، طالما أنها لا تتعارض مع النصوص الشرعية.

    1. الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    2. دين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    1. زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    2. • المقصد الأول : النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية • رتبته : ضروري • نوعه الكلي : في العقل • المقصد الثاني : جلده علنا بحد المسكر عبره لناس وأتذكرهم بعظمة ذنب شرب الخمر • رتبته : ضروري نوعه : في الدين • المقصد الثالث : حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن • رتبته : تحسيني نوعه الكلي : في النفس والعرض • المقصد الرابع : زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى • رتبته : تحسيني • نوعه : في الدين • المقصد الخامس : حفظ حرمة البيوت • رتبته : تحسيني • نوعه : العرض [ التسبيب ] " يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    3. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم. أهداف القانون: ۱/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ۲/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها . ٣ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.

    2. تعريف القانون : هو مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها .

      نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص و واجباتهم.

      أهداف القانون :

      1- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها

      2- تحقيق العدل والانصاف في المجتمع

      3- تهذيب السلوك للافراد وتقويمه والرقي به

      4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للاشخاص

    3. تعريف القانون : هو مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها .

      نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص و واجباتهم.

      أهداف القانون :

      1- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها

      2- تحقيق العدل والانصاف في المجتمع

      3- تهذيب السلوك للافراد وتقويمه والرقي به

      4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للاشخاص

    4. تعريف القانون : هو مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها .

      نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص و واجباتهم.

      أهداف القانون :

      1- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها

      2- تحقيق العدل والانصاف في المجتمع

      3- تهذيب السلوك للافراد وتقويمه والرقي به

      4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للاشخاص

    1. اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    2. اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    3. اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    4. اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    5. اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    6. اتبعت الدائرة في حكمها بناء على مقصد حفظ النفس والعقل باعتبار المواد المخدره هلاك للنفس وضياع للعقل وقد اتى حفظاً على هذين المقصدين.

    7. قامت الدائره بالحكم الصادر بناء على حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت العقوبه بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع وحتى لايفلت من العقوبه قررت له المنع من السفر

    8. المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.

      الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.

      المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام

    9. المقاصد التي أسست عليها الدائرة حكمها: المقصد الاول حفظ الحقل بمنع كل ما يزيله يضر به ورتبته ضروري ونوعه الكلي العقل المقصد الثاني تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه وركبته تحسينه ونوعه الكلي الدين والعرض

      ++ مقاصد لم تذكرها الدائرة:

      زجر العاصي عن الوقوع في مثل الذنب ورتبته تحسيني ونوعه الكلي الدين حمايه العاص من اسباب الوقوع في الدم ورتبته تحسيني ونوعه الكلي الدين

    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

    2. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات

    3. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات

    4. الاشخاص المخاطبين بقواعد القانون الدولي من غير الدول:منظمة دولية من حيث الأهداف: منظمة الصحة العالمية،صندوق النقد الدولي ومنظمه ذات أهداف عامه مثل جامعة الدول العربية ومن حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات اتحاد البريد العالمي.

    1. 1/ يقع الدفع لنقص أهلية خالد ولأن فيه ضرر لناقص الأهلية -نظام المعاملات المدنية 2/ اهليه سعود ناقصة لكن تصح الهبه وتقع لأنها نافعه نفعاً محضا لناقص الأهلية -نظام المعاملات المدنية

    2. 1/ يقع الدفع لنقص أهلية خالد ولأن فيه ضرر لناقص الأهلية -نظام المعاملات المدنية 2/ اهليه سعود ناقصة لكن تصح الهبه وتقع لأنها نافعه نفعاً محضا لناقص الأهلية -نظام المعاملات المدنية

    3. 1 الدفع صحيح، ﻷن فيه إضرار بناقص اﻷهلية ٢ التصرف صحيح، ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

    4. 1/ يقع الدفع لنقص أهلية خالد ولأن فيه ضرر لناقص الأهلية -نظام المعاملات المدنية 2/ اهليه سعود ناقصة لكن تصح الهبه وتقع لأنها نافعه نفعاً محضا لناقص الأهلية -نظام المعاملات المدنية

    1. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    2. تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. مصادر الحق: 1-المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية.

    2. المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً . المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة. وسائل إثبات الحق: الإقرار، استجواب الخصوم ، الكتابه، الدليل الرقمي،الشهادة،القرائن، حجية الأمر المقتضي، العرف،اليمين،المعاينه،الخبرة. وسائل حماية الحقوق -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة.

    3. مصادر الحق / ١: وهو النصدر المنشى للحق اي الذي يثبت لنا الحق اولا ٢: وهو المصدرالموضوعي وقد يسمى المصدر المباشرالذي اذا وقع يترتب اثره المباشرة وهو امران: ١/ الوقائع المادية ٢/ التصرفات النظامية في اثبات الحق وهو الدليل عليها وقد يقع على المدعى عليه صور حماية حقوق عينية وشخصية ١/ وهي الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية فيه ومنها ١ الدعوى التقديرية ٢/ الدعوى المنشئة ٣ / دعوى الالزام

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل - المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل - المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة - المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل

    1. المحكمة فاعل والحكم مفعول به المدعيان فاعل والمجرمين مفعول به الشهود فاعل مذنبان مفعول به

    1. الحكم الاول: منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه. المقصد منه: حفظ النفس. الحكم الثاني: الرغبه في القياده لقضاء الحاجات. المقصد منه: حفظ النفس. المقصد منهما: الاول فيه حفظ للنفس وهو ضروري والثاني فيه حفظ للنفس ايضا وهو ضروري وحاجي وهنا نلاحظ ان كل المقصدين في مرتبه وكلي واحد فنرجح المصالح وتقدم المصالح العامة على الخاصه واذا تساوت المصالح والمفاسد يقدم درء المفاسد على المصالح فهنا يحكم بمنع القياده لمن لم يملك

    2. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    3. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    4. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    5. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    6. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    7. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    1. ١- الدين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ٢-النفس: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ) ٣- النسل: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) ٤- العقل:السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} ٥-المال: : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ

    2. ١- حفظ الدين : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} ٢- حفظ النفس : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ٣- حفظ العقل : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ٤- حفظ النسل : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) ٤- حفظ المال : (هوالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      العبادات : من جانب الوجود / الامر بإقامة الصلاة -العدم /الوعيد والعقاب لتاركها .

      المعاملات: من جانب الوجود / السعي في طلب الرزق -العدم / النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود / الامر بالنكاح لحفظ النسل -العدم /النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود/ دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين - العدم / النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود / وضع الحدود للتنفير من السرقة - العدم / الامر بقطع يد السارق

    1. ١/صحيح. ٢/ يجب النطق بالحكم مع كتابته. ٣/ يجب كتابه الحكم.

    2. ١/صحيح. ٢/ يجب النطق بالحكم مع كتابته. ٣/ يجب كتابه الحكم.

    3. الاول صحيح 2/يجب النطق بالحكم مع كتابته3/يجب كتابة الحكم

    1. لتمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    2. فظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

      1. من حيث مصدر الحكم: • الحكم الشرعي: مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى. • القاعدة النظامية: مصدرها الحاكم أو ولي الأمر.
        1. من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: • الحكم الشرعي: يشمل الجزاء الإيجابي والسلبي. • القاعدة النظامية: جزاؤها سلبي فقط.
        2. من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويًا: • الحكم الشرعي: جزاؤه دنيوي وآخروي. • القاعدة النظامية: جزاؤها دنيوي فقط.
        3. من حيث تنوع الأحكام: • الحكم الشرعي: يتنوع إلى الوجوب، الندب، الحرمة، والكراهية. • القاعدة النظامية: لا يوجد فيها أحكام الندب والكراهية.
    1. الحكم الشرعي مصدره من عند الله ـ دنيوي واخرويا ـ جاء سلبي وايجابي ـ تتنوع الى الوجوب والحرمة و الندب و الكراهة

      القاعدة النظامية: خطاب ولي امر معلق بافعال المكلفين ـ مصدرها الحاكم ـ جاء سلبي ـ جاء دنيوي ـ لايوجد في الانظمة الندب و الكراهة

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    2. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي

    1. 1- القانون الجنائي العام

      2- الاختصاص القضائي

      3- القضاء الإداري

      4- السلطة القضائية

      5- القانون العام والخاص

      6- القانون العام

      7- القانون العام

      8- القانون العام

      9- القانون الخاص التجاري

      10- القانون العام المرافعات الشرعية

      11- القانون الخاص

      12- القانون الخاص أحوال شخصية

      13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية

      14- قانون خاص أحوال شخصية

      15- قانون عام.

    2. 1- القانون الجنائي العام 2- الاختصاص القضائي 3- القضاء الإداري 4- السلطة القضائية 5- القانون العام والخاص 6- القانون العام 7- القانون العام 8- القانون العام 9- القانون الخاص التجاري 10- القانون العام المرافعات الشرعية 11- القانون الخاص 12- القانون الخاص أحوال شخصية 13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية 14- قانون خاص أحوال شخصية 15- قانون عام.

    3. 1- القانون الجنائي العام 2- الاختصاص القضائي 3- القضاء الإداري 4- السلطة القضائية 5- القانون العام والخاص 6- القانون العام 7- القانون العام 8- القانون العام 9- القانون الخاص التجاري 10- القانون العام المرافعات الشرعية 11- القانون الخاص 12- القانون الخاص أحوال شخصية 13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية 14- قانون خاص أحوال شخصية 15- قانون عام

    1. الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    2. ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له، وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه).

    3. المدعية أقامت الدعوى ضد المدعي عليه لوجود نقص في أهليته نتيجة المرض النفسي، الذي أكده الأطباء بأنه لا يحسن التصرف في نفسه وشؤونه. وقد أوصى الأطباء بضرورة إقامة ولي عليه بسبب نقص أهليته ورفضه العلاج النفسي، مما أدى إلى إثبات الضرر على المدعية.

      وبناءً على ذلك، تم الحكم بفسخ عقد النكاح وفقاً للأسانيد الشرعية والنظامية التي قدمتها المدعية. كما يُستشهد بقول الله تعالى: "ولا تمسكوهن ضراراً"، مما يدل على وجوب الطلاق في حال وقوع الضرر، وهو استثناء من الأصل.

      إضافةً إلى ذلك، فإن أهلية الزوج ناقصة ومعيبة، مما يستوجب أن تكون هناك ولاية عليه، وبالتالي يجوز الأخذ بحكم فسخ نكاح المدعية منه.

    1. اولا : النصوص والمقاصد الشرعية لها : 1 - حفظ القرآن من الضياع . 2- درء المفاسد . 3-3 لرفع الحرج -4 حفظ الحقوق. -5- حفظ الدم.

      ثانيا : اللإستنباط للشاطبي ووجه الاستحسان والمقاصد الشرعية لها : 1 - إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين . -2 إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى . - الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر. 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج. -5 - صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد . 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. -7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. -8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    2. مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    3. 1- لحفظ القران من الضياع 2- لدرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4-لحفظ الحقوق 5- لحفظ الدم.

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

    1. ١- القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية

      ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها

      ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها

      ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

    1. الإعراب : هو التغيير في اخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعاً أو نصبا أو جرا أو جزماً تبعا لما يقتضيه مكانها في الجملة . وعلامات الإعراب / تكون اما حركة وإما حرفا وإما حذفاً . ١- الرفع : الأصلية الضمة ، الفرعية الواو + الألف ٢- النصب الأصلية الفتحة .

    1. المقاصد الشرعية :-

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

      النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    2. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    2. حفظ المال: حاجي،ثابت،خاص،جزئي.

      منع كسر قلوب الفقراء: حاجي،ثابت،كلي ،عام

      حفظ النسل: حاجي،ثابت،كلي،عام

      حفظ جماعة المسلمين،حاجي،موهوم ،خاص،جزئي

      رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر،حاجي،موهوم،خاص،جزئي

    3. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

      -
      
    4. 1- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي

      2- منع كسرقلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام

      3- حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام

      4- حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص

    5. ٢-حاجي -ثابت-عام-جزئي ٣-ضروري-ثابت-عام-كلي ٤-تحسيني-ثابت-خاص-جزئي ٥-ضروري-ثابت-عام-كلي ٦-حاجي-ثابت-عام-كلي

    1. القضية الاولى ترد المحكمة الدعوى لأنها من غير إختصاصها ولأنها تعتبر ضمن القواعد الآمرة ولايمكن للخصوم الإتغاف على مخالفتها مثل المكملة . القضية الثانية : إذا كان هناك اتفاق مكتوب بينهما يسمح بإثبات الدين بشهادة الشهود، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يكون صالحا ويعتبر قاعدة تكميلية بشرط ألا تتعارض مع القوانين المنصوص عليها

    2. القضية الاولى ترد المحكمة الدعوى لأنها من غير إختصاصها ولأنها تعتبر ضمن القواعد الآمرة ولايمكن للخصوم الإتغاف على مخالفتها مثل المكملة ٢- إذا كان هناك اتفاق مكتوب بينهما يسمح بإثبات الدين بشهادة الشهود، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يكون صالحا ويعتبر قاعدة تكميلية بشرط ألا تتعارض مع القوانين المنصوص عليها

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    2. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. 1/لا يوجد رابط2/لا يوجد رابط 3/يوجد رابط 4/يوجد رابط

    2. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: لا يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط

    1. أولا: الحقوق الاساسية للدول وهي:

      1- الحق في البقاء و له شرطين: شرط اللزوم وشرط التناسب

      2- حق الاستقلال وهو: حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج

      3- حق المساواة أمام القانون و يترتب عليه : ١- لايجوز لاي دولة ادعاء السلطة على غيرها من الدول ٢- حق الدولة في وضع قواعد القانون الدولي مع التطبيق المتساوي لهذه القواعد مع الدول الاخرى ٣- حق المساواة في التمثيل بين الدول في المؤتمرات والجمعيات والهيئات الدولية

      الواجبات القانونية للدول :

      1- الواجبات القانونية: واجبات يتعين على كافة الدول القيام بها ولها صفة الالزام الواجبات القانونية: ١- تسوية النزاعات الدولية ٢- الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ٣- تنفيذ الالتزامات الدولية

      الواجبات الادبية: ١- مساعدة الدول في حالات الأزمات والكوارث. ٢- المحافظة على البيئة والحالة الصحية العامة ٣- التعامل ضد الاجرام. 2- الواجبات الأدبية يتعلق بكل آداب وأخلاق سامية واجبه على الدول.

    2. الواجبات القانونية للدول/ ١-الواجبات القانونية. ٢-الواجبات الادبية.

      الحقوق الاساسية للدول/ ١-حق البقاء ٢-حق الاستقلال ٣-حق المساواة أمام القانون

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى موضوع الدعوى _ اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعه أمامها

    1. انواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    2. السؤال الأول: انواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية : 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة :

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      السؤال الثاني:

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده .

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه .

      السؤال الثالث:

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره .

    1. اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. القضية ١: صحيح ان الحقوق مملوكة لاصحابها لكن ليس في جميع الأحوال فالبناء إلى هذا الحد فيه ضرر على جاره بسبب حجب الشمس والهواء عنه وهو تعسف في استعمال الحق. القضية ٢: لا يحق لأجنبي ان يمتلك داخل حدود الحرمين.

    2. القضية ١: صحيح ان الحقوق مملوكة لاصحابها لكن ليس في جميع الأحوال فالبناء إلى هذا الحد فيه ضرر على جاره بسبب حجب الشمس والهواء عنه وهو تعسف في استعمال الحق. القضية ٢: لا يحق لأجنبي ان يمتلك داخل حدود الحرمين.

    3. تصرف مالك البيت صحيح ولم يرتكب خطاء

      تصرف مالك الفندق غير صحيح لعدم جواز تملك الاجنبي

    1. يشترك علم اصول الفقة و علم مقاصد الشريعة : في أن كلاهما يعتنون بالوصول الحكم الشرعي الصحيح

      أما بالنسبة للفرق بينهما : أن أصول الفقة يناقش الادلة وطرق الاستدلال بها أما علم المقاصد الشرعية يناقش المعاني والالفاظ ويستقرئ الحكم الشرعي وارادة الشارع منه وينظم نظر القارئ وافكاره ومتى يقدم الضروريات وغيرها

      _ اما بالنسبة الى الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية : فان كلاهما يشتركون النظر الى النوازل وكلاهما قواعد كلية تناقش جزئيات فرعية ..

      أما بالنسبة للفرق بينهما : فالقاعدة الفقهية هي الحكم الفقهي والمقصد الشرعي هو الحكمة والغاية من هذا الحكم

    1. الأول: نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث: تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

    1. الحالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. مفهوم الحق : ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .

      خصائص المفهوم : يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين اساسين هما : 1 - الاستئثار 2 - التسلط .

      صور دالة على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة . حجية الحق في مواجهة الغير .

      صور غير دالة على المفهوم : 1 - تعريف الحق بغايته ، وهي المصلحة . 2 - ذكر الدعوى ، لأنه أثر للحق ، فالحق سابق لها في الوجود

    2. مفهوم الحق : ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .

      خصائص المفهوم : يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين اساسين هما : 1 - الاستئثار 2 - التسلط .

      صور دالة على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة . حجية الحق في مواجهة الغير .

      صور غير دالة على المفهوم : 1 - تعريف الحق بغايته ، وهي المصلحة . 2 - ذكر الدعوى ، لأنه أثر للحق ، فالحق سابق لها في الوجود

    1. 1-إقليمية القانون تفيد بتطبيقه على كل من يوجد داخل الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها.

      2- شخصية القانون تسمح بطبيق القانون على المنتمين اليها برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود اذا كانت اقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة،وتوجب العدالة تطبيقه عكسيا.

      3- يمكن تطبيق المبدأين معا في نطاق محدد وفق الإتفاقات والمجاملات الدولية.

      4- يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا اقليميا، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تظمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون.

    2. ان النظام يطبق وان كان مستحدثا

    1. الحاله القضائيه الأولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا.

    2. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي ، وذلك ان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل لا من حيث الصياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم أولي من المبنى للمجهول قد يسبّب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا .

    1. 1- ركان البيع - فقه

      2- أقسام الواجب - أصول الفقه

      3- ألفاظ العموم - أصول الفقه

      4- شروط النكاح - فقه

      5- أركان القياس - أصول فقه

      6- محظورات الإحرام - فقه

    1. لخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    2. الخلل هنا في إقحام { في} في كلمة { فيما عدا } ولا مكان لها هنا فيقال { ماعدا الدراجة الألية }

      السؤال الثاني : ١- كلمة { قد} لاتتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢- يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب { يقدمها }

      ٣- سواء تم ذلك بشكل ودي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح ، والصواب / / سواء تحقق ذلك تحققا وديا.

    1. المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    2. علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة

    1. ١-أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لابعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة ٢-أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      جواب السؤال الثاني:

      أ-صغر سن الطفل المحضون والحاجة الى العنايه والرعايه له من قبل والدته و الخوف عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد

      ب-زياد عدد ايام الزياره وتقليص ساعاتها من ٥ ساعات الى ٣ ساعات. وبعد بلوغه سن السابعه يسمح له بالسفر مع والده .

    2. 1- رفع الضرر عن المحضون 2 - رفع الضرر عن المدعي 3 - التيسير والرفق بحاجات المحضون

    3. 1/ان الزكاه تجب ع الاغنياء فالغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاه 2/ان البائع الاول اذا رائ المشتريباع العين المبيعه وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع هو على المشتري الثاني فيزيد ربخه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل

      السؤال الثاني الفقره الاولى:منع والد الطفل من الزياره ورؤيته يعد اضرارا وضاره وهي ممنوعه لقوله تعالى"لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده"

      الفقره الثانيه: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج للرعابة من والدته كلهما مكملين لبعض

    4. ١- رفع الضررعن المحضون ٢-رفع الضرر عن المدعي ٣- التيسير والرفق بالمحضون

    5. ١- رفع الضررعن المحضون ٢-رفع الضرر عن المدعي ٣- التيسير والرفق بالمحضون

    1. الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. لفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

    1. الاول انه يجب اتفاق الطرفين على طريقة السداد الثاني جزاء تأديبي الغرامه وجزاء جنائي

    2. نظام المعاملات المدنية المادة (٢٧٨) قاعدة عامة مجردة نظام الأثبات المادة (٤٣) قاعدة ملزمة

    3. نظام المعاملات المدنية المادة (٢٧٨) قاعدة عامة مجردة نظام الأثبات المادة (٤٣) قاعدة ملزمة

    1. الحالة الأولى : الحكم : في حال امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر ، و يوقع عليه رئيس الجلسة وامين السر . الحالة الثانية : الحكم : يجب على رئيس الجلسة التحقق من محضر الجلسة ، وعليه أن يأمر الكاتب بتصحيح الخطأ قبل التوقيع على المحضر .

      إجابة الحالتين السابقتين مبنية على المستند النظامي ، المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات لديوان المظالم . وهي : ( المـادة الثامنـة عشرة : يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإجراءات التي تتم فيها، ويوقع المحضر قضاة الدائرة، وأمين سرها، وأطراف الدعوى. ١- يتحقق رئيس الجلسة من أن محضرها حرر وفقاً لما ورد في هذه المادة، ويأمر بتصحيح ما وقع فيه من أخطاء قبل التوقيع عليه. ٢- إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر.

    1. حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

    2. الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤- الحالة الرابعة: سبب.

    1. لأصل صحة العقد وسلامته، حتى يأتي ما يوجب إلغاؤه. المبدأ ) ٢٤ (الأصل في العقود الصحة، ولا يصار إلى فساد العقل إلا إذا قام دليل فساده. المبدأ )٣٦ (عقود المكلف التي لا تشتمل على محرم صحيحة. المبدأ )٤٠ (الأصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما أمكن، ولا يعدل عن تصحيحها إلى فسخها إلا إذا تعذر تنفيذها، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله. المبدأ ) ٥٣ (الأصل في الشروط الصحة مالم تخالف نصا أو قاعدة شرعية. المبدأ ) ٢٧ (ليست كل مخالفة نظامية في عقد من العقود تبطل كل أثر للعقد، فهناك أمثلة يلزم التعاقد بموجبها أو بالتعويض بما يقابل العمل، كالزواج بالأجنبية بدون إذن، فلا يبطل كل أثر للعقد. المبدأ )

    2. القضية الأولى/ يَعد باطلًا لأن صاحب المؤسسة متوفى وبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى لا يوجد لديها ذمة مالية مستقله أثناء إبرام العقد كما في الشركات الاخرى بالتالي يعد ذلك أختلاف في شروط العقد

      القضية الثانية/ دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرًا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وأن جميع الديون التي علية بسبب أختلاسه فلا تنظر فيها

      المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء أخر أو شرطًا له او مانعا منه او فاسدًا او رخصة او عزيمة فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذة المبادئ والقرارات

    1. مدرسة أهل الراي / مذهب ابي حنيفة مدرسة أهل الحديث / مذهب أحمد بن حنبل ، مذهب الشافعي ، مذهب المالك

    1. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة "يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة".

    1. 1الحكم :وجوب الاستئذان -المقصد: حفظ العورات \اللفظ الدال (من أجل ) :2-الحكم : طهارة الهرة-المقصد: رفع المشقة من التطهر منها لكونها من الطوافين اللفظ الدال (الطوافين عليكم ) 3- الحكم :بإجاد المثل في كفارة الصيد المقصد: الامتثال للنهي عن الصيد وهم حرم-اللفظ الدال :لام التعليل في قوله ليذوقوا 4- الحكم بقطع يد السارق المقصد :عقاب السرقة - اللفظ الدال المفعول لأجله في قوله (نكالا) 5- الحكم هو الامر بإقامة الصلاة - المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر اللفظ الدال :تعقيب الحكم بالمقصد بأن 6- الحكم قسمة الفيء في المصاريف الخمسة - المقصد توزيع المال بين الفقراء لتحيق التوازن في التوزيع - اللفظ الدال :كي 7- الحكم التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الراس - المقصد لان الانسان يبعث يوم القيامة على حاله - اللفظ الدال :فاء التعقيب 8- الحكم :الأمر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث أيام ثن الاباحة بعد ذلك - المقصد المساواة بين المسلمين - اللفظ الدال من أجل.

    1. الحالة الاولى. الحكم في الدعوى كان لم تكن وذلك لفوات المدة النظامية. الثانية الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعوى التاديبية. الثالثة الحكم بالشطب بان الدعوى كان لم تكن صحيح لتكرار غياب المدعي. الحالة الرابعة لايجوز للدائرة شطب كلامه ولها الحكم في حقه حتى بعد انصرافه.

    2. الحالة الاولى. الحكم في الدعوى كان لم تكن وذلك لفوات المدة النظامية. الثانية الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعوى التاديبية. الثالثة الحكم بالشطب بان الدعوى كان لم تكن صحيح لتكرار غياب المدعي. الحالة الرابعة لايجوز للدايرة شطب كلامه ولها الحكم في حقه حتى بعد انصرافه

    1. حكم الحج /الايجاب حكم الربا / محرم . حكم الكلام فيما لا يعني المرء / الكراهة. حكم الصيد للمتحلل من الإحرام / الإباحة.

      حكم البيع /الإباحة.

      حكم الصلوات الخمس / الوجوب.

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان /الإباحة.

      حكم أداء الامانات /الوجوب.

      حكم الاشهاد على البيع / الندب

      حكم أكل الميتة / محرم

      حكم كتابة الدين / الندب.

      حكم الزنا /محرم

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر /محرم .

    1. 1/ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساوي للجميع

      2/ لايحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ماصار الخصوم..

    1. ١- اشفاه الله : الصواب شفاه الله

      ٢- مؤاده : الصواب { فحواه }

      ٣- البلكونه : الصواب { الشرفه }

      ٤- وبالتالي : الصواب { ومن ثم }

      ٥- ثم مات: الصواب {فمات من فوره}

      ٦- الجاكيتات: الصواب {معاطف }

      ٧- مجوهراتها: الصواب { جواهرها}

      ٨- يحجم: الصواب { يقلل}

      ٩- دحضت: الصواب { ادحض الحجة }

      ١٠ لغسيل : الصواب {لغسل}

      ١١- المعدات : الصواب المعدات

      ١٢الصواب الظن

    1. تم الإطلاع و عمل اللازم من مشاركة و مناقشة مع المدرب وقت الدورة المباشرة.

    1. الحالة الأولى الاجراء الصحيح هو: تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة الثانية: نعم يسع القاضي ذلك، وهو مكفول له بنص النظام.

      الحالة الثالثة: الاجراء الصحيح أن يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها .

      الحالة الرابعة: إجراء ناظر القضية صحيح بإمكانه الرجوع قبل انتهاء الجلسة عن الأمر بالحبس او الغرامة.

    1. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    2. تأتي بنوعين وهي : ١- التاريخية / مثل الكلمات التي تستخدم في معاني محسوسة

      ٢- معاجم الألفاظ / تعني بترتيب الألفاظ وهي نوعين : ١- معجم العين 2- المعجم الوسيط.

    1. مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية

    1. أولاً: الكفالة الحضورية: "تم الغاء عبارة الكفالة الحضورية من نظام التوثيق".

      1- ورود خطاب من المحكمة بهذا الشأن. 2- حضور الكفيل وشاهدين. 3- يتطلب إرسال الصك للمحكمة.

      ثانياً: الكفالة الغرامية: 1-ورود خطاب من المحكمة بهذا الشأن. 2- حضور الكفيل الغارم وشاهدين. 3- يضبط بنظام الالكتروني. 4- يسلم الصك للكفيل.

      ثالثاً: الكفالة الزراعية: 1- ورود خطاب رسمي من البنك. 2- حضور المُقترض والكفلاء وشاهدين. 3- إرسال الصك للبنك. 4- ضبط الإقرار في النظام الإلكتروني. 5- الكفالة الزراعية تصدر دون الحاجة إلى ربطها بالولاية المكانية.

    1. ١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ ٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتجريم هذه الافعال ٣- إضفاء الهيبة على قضاء التنفيذ واكتساب اوامره القوة ٤- تسريع اجراءات إحالة مرتكب ذلك لجهات التحقيق و الادعاء ومن ثم المحكمة الجزائية

    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول/الوبائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث/ المكاني

    1. الحالة القضائية الأولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثانية: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثالثة: لم يتم.

      الحالة القضائية الرابعة : تم التحقق.

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي