65 Matching Annotations
  1. Dec 2024
    1. الاولى لا يتم اعادتها الا بعد

      ٦٠ يوم فقط وليس

      ۷۰ فتصبح ملغيه

      الثانيه يتم الشطب ثالث اجراء صحيح قبل ٦٠

      يوم الرابع صحيح

    1. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. 1 / يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لا يستحق عنها راتب. 2 / لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. 3 / يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    1. لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2 تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال المضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة

      3 تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4 لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة (24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم : 1 : المحكمة الإدارية العليا . 2 محاكم الاستئناف . 3 المحاكم الإدارية .

    1. أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانيًا: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثًا: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. .ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. الاختصاص: هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه الاختصاص ولائي - نوعي مكاني. السوال الثاني: المثال ١: الولائي. المثال ٢: النوعي. المثال ٣: المكانيّ

    1. اولاً ديوان المظالم هو هيئه قضاء مستقله وترتبط مباشره بالملك ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشکیل دیوان مستقل باسم (ديوان المظالم ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم (51) بتاريخ 1402/7/17 هـ صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

      • إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
    1. آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي: هذه المادة تبين جريان أحكام هذا النظام فوراً على الدعاوى التي تحت النظر ولم يحكم فيها ، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذ هذا النظام والذي تقرر نفاذه بتاريخ 17/6/1422هـ وهو مدة عام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) طبقاً للمادة السادسة ولستين بعد المائتين، فقد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بعددها ذي الرقم 3811 والتاريخ 17/6/1422هـ ، ويلحظ أنه بموجب مفهوم هذه المادة من النظام أن أحكامه لا تنعطف على الدعاوى المنتهية ولا الإجراءات التي تمت صحيحة في فترة نفاذ الأنظمة السابقة، وهذا ما صرحت به المادة الثالثة من هذا النظام ويقتصر هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وذلك فيما بقي من الإجراءات التي أدركها هذا النظام من مواعيد وغيرها ، وأما ما سبق من إجراءات فتأخذ حكمها صحة وبطلاناً وغيره من أحكام النظام السابق. الاستثناءات الواردة على الأثر الفوري لأحكام نظام المرافعات لما كان جريان أحكام نظام المرافعات فوريا على الدعاوى التي لم يفصل فيها الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، وكانت بعض الإجراءات في هذه الدعاوى تبدأ في ظل النظام السابق وتستمر بعد صدور النظام الجديد وكان ظاهر النص في صدر المادة يوجب أن يجري عليه الأثر الفوري لأحكام النظام - جاءت هذه الاستثناءات معالجة لوضع المرحلة الانتقالية بين النظامين، وفيها توضيح أحكام تلك الأحوال التي يبدأ فيها الإجراء في ظل النظام السابق، ويستمر بعد صدور النظام الجديد، وهذه الأحوال كالتالي: أ- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. ب وهي تعني أن أحكام الاختصاص المنصوص عليها في هذا النظام - محلية أم دولية أم قيمية كما هو مذكور في المادتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين لا تجري على أي قضية رفعت إلى المحكمة المختصة في ظل الأنظمة المطبقة سابقاً ولولم تضبط ويشرع القاضي في نظرها، بل تعامل بموجب الأحكام الصادرة في ظل النظام السابق قبل صدور هذا النظام، ولا تحال إلى المحكمة المختصة بموجب النظام الجديد، وإذا أحيلت قضية إلى المحكمة وهي غير مختصة بها في ظل النظام السابق وصدر النظام الجديد قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة بها، وقد صارت من اختصاصها ؛ فإنها والحال هذه تستأنف نظره لديها ولا تحيلها، لأنها والحال ما ذكر لم ترفع إلى تلك المحكمة في ظل النظام السابق، وهذا أمر مقرر معتد به، وعليه العمل سابقاً.

      وما ورد في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية من أن المواد المعدلة للاختصاص هما المادتان الحادية والثلاثون والسابعة والثلاثون فهو من النص عليهما لأهميتهما ، ولا ينفي الحكم عن بقية الاختصاص لإطلاق المادة.

      ت المواد المعدلة للمواعيد ، بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام وتعني هذه الفقرة من المادة محل الشرح أن المواعيد التي بدأت قبل نفاذ هذا النظام بتاريخ 17/6/1422هـ ولم تنته بعد فإنها تبقى صحيحة نافذة طبقا لأحكام النظام السابق سواء في ذلك المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام، ام مواعيد الجلسات القضائية مما هو مبين في المواد الثانية والعشرين، والأربعين، والخامسة والثلاثين بعد المائتين. فإذا بدأ الميعاد في ظل النظام السابق فإنه يستمر من جهة المدة وأحكامها على وضعه السابق، ولا ينتقل أثناء المدة لأحكام النظام الجديد، وإذا استحدث النظام الجديد ميعاداً لم ينص عليه في النظام السابق فإنه يخضع لأحكام النظام الجديد. ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز لم تتغير في هذا النظام النظا. المطبق سابقاً الصادر عام 1410هـ المعمول به قبل صدور النظام الحالي

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية: شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدما بعذر مقبول خلال 30 يومًا.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية: يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها في النظام.

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. عرض الصلح على الاطراف. تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. إجراءات تهيئة الدعوى: ١- استكمال أوراق الدعوى. ٢- تبليغ الأطراف. ٣- تبادل المذكرات. ٤- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. ٥- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. ٦- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة.

      محتويات خطة الدعوى: ١- تصنيف الدعوى. ٢- وصف مختصر للدعوى والطلب. ٣- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. ٤- تزمين الإجراءات. ٥- عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. ٦- تقدير مدة الجلسة، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله واجراءاتها وعدد أطرافها. ٧- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذهما.

    1. 1- لايجوز الاتفاق عليها ٢- لا يجوز الاتفاق عليها ٣- يجوز الاتفاق عليها ٤-يجوز الاتفاق عليها ٥-يجوز الاتفاق عليها ٦- يجوز الاتفاق عليها ٧- يجوز الاتفاق عليها ٨-يجوز الاتفاق عليها ٩-يجوز الاتفاق عليها

    1. بناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي.

    1. 1- يجب أن يتضمن الإخطار ببيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة 2- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت 3- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الأستيفاء فعلى طالب قيد أستيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك

    1. بعد مضي المدة النظامية (30) يوماً يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

  2. Oct 2024
      • إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري، أو عدم تجديد رخصة إقامته، أو عدم توفير التأمين الطبي والرعاية الصحية. ٢- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. ٣- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه. ٤- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل، أو أحد أفراد أسرته. ٥- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. ٦- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل علم بوجوده. ٧- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة، أو بمخالفته شروط العقد؛ إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. توصيف المدعي للواقعة: تضمن توصيف المدعي للواقعة بعض الجوانب الصحيحة وبعض الأخطاء. تتمثل الأخطاء في تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له، بالإضافة إلى وجود نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة: يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية وتسليمها شهادة الخبرة

    1. يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل، أو مرض مهني، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، وفقًا لما قرره المنظم في المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من نظام العمل. ٢- للعامل المصاب -حال كون إصابته مؤقتة- الحق في المعونة المالية وفق ما يلي:

      • الستين يومًا الأولى الحق في معونة تعادل الأجر كامل للمدة المذكورة.
      • ما بعد الستين يومًا حتى سنة، أو ثبت بالتقرير الطبي عدم احتمالية شفائه، وعدم تمكنه من العمل؛ فيستحق خلال هذه الفترة معونة تعادل نسبة (75 %) من أجره طيلة هذه المدة.
      • بعد تمام السنة، أو ثبوت كون الإصابة عجزًا كليًّا؛ لا يعطى معونة، ولا يحق لصاحب العمل الرجوع فيما تم تسليمه من معونة سابقة، وينهى عقد العمل، ويتم تعويضه عن الإصابة وفق ما يلي:
      • حال العجز الكلي أو الوفاة، الحق في تعويضه؛ فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.
      • حال العجز الجزئي الدائم؛ فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. يمنع جلوس العامل أ كثر من ١٢ساعه في العمل و يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل -يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه -يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، التعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفقًا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعًا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهًا وقضاء أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه.

    1. ١- إجازة مابعد الوضع مدة ٦ أسابيع ولها التمديد شهر دون أجر، وبعد انتهاء إجازة الوضع يحق للمرأة العاملة إجازة لمدة شهر بأجر ولها التمديد شهر آخر ولكن دون أجر. ٢- حق المرأة في إجازة وضع بأجر كامل، لمدة عشرة أسابيع تدخل فيها الأسابيع المذكورة في الفقرة الثالثة السابقة، وتوزعها كيف تشاء، تبدأ قبل تاريخ الولادة المثبت بالشهادة الطبية بأربعة أسابيع. ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام، حال وفاة زوجها، ولها الحق في تمديدها دون أجر حال كونها حاملًا حتى وضع الحمل، دون الحق في بقية إجازة العدة إن كانت الولادة قبل انتهاء إجازة العدة. ٤- حق المرأة العاملة غير المسلمة حال وفاة زوجها إجازة لمدة خمسة عشر يومًا كاملة بأجر.

    1. واجبات العامل: ١- أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة، ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. ٢- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل، الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. ٣- أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. ٤- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل، أو الأشخاص العاملين فيه. ٥- أن يخضع -وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه، قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه؛ للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية. ٦- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة، التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

      واجبات صاحب العمل: ١- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل، حيث إن عدم التزام صاحب العمل بتوفير العمل والمكان المناسب للعامل لا يسقط حقه في الأجر الثابت استحقاقه؛ حيث أكد المنظم بأن عدم التزام صاحب العمل في توفير العمل للعامل لا يمس حق العامل في الأجر. ٢- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر، وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي، وفق أحكام المادة الأربعين من النظام. ٣- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. ٤- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات، وعدم حرمانه من هذا الحق. ٥- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل. ٦- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية. ٧- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. ٨- حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل، وعدم مخالفتها. ٩- ومن ذلك نصت المادة الثامنة من النظام على بطلان كل شرط خالف أحكام النظام، وبطلان كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. ١٠- حق العامل في عدم إسقاط حقوقه، وإنهاء عقد العمل، عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر

    1. هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله ٢-عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين يكون عقود العمال السعوديين ٣-العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما ٤-عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥-عقد عمل موقت هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم ٦-عقد عمل لبعض الوقت هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده
٧-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب ٨-عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده ٢-الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

    1. تعريف المفهوم: عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت ادارة صاحب العمل أو اشرافه، مقابل أجر. خصائص عقد العمل: الأجر، التبعية لصاحب العمل، الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل. صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد. صور غير دالة على المفهوم: العمل بدون أجر شهري وبدون عقد.

    1. جواب الواقعة الأولى: المحاكم الإدارية لدى ديوان المظالم. جواب الواقعة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية. جواب الواقعة الثالثة: المحكمة العمالية. جواب الواقعة الرابعة: المحكمة العامة.

    1. جواب السؤال الأول:

      ١- التقدم بعذر تقبله المحكمة.

      ٢- صدور إقرار بالحق من المدعى عليه.

      جواب السؤال الثاني:

      فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر و الضرر.

      جواب السؤال الثالث:

      لتسوية النزاع وديًّا.

      جواب السؤال الرابع:

      لا يسقط حق العامل؛ لأن النظام ينص على هذا الحق.

      جواب السؤال الخامس:

      عدم صحة جواز نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأسبوعي وفقًا للمادة ٥٩ من نظام العمل

  3. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

    1. ١-إحترام حقوق الإنسان وحرياته. ٢-عدم التدخل ف الشؤون الداخلية للغير. ٣-المساواه والاحترام المتبادل. ٤-الوفاء ب العهود والمواثيق. ٥-عدم الاعتداء ونبذ الحرب.

    1. أقسام القانون الدولي ؛ من حيث الموضع : ينقسم إلى :قانون السلام ، وقانون الحرب

      من حيث المخاطبين: ينقسم إلى ٣ طوائف' الطائفة الأولى / مضمون عام لايوجد مراعاة للفوارق مثالها؛قاعدة التعويض عن الفعل الضار او مبدأ الوفاء ب العهد. الطائفة الثانيه/ مضمون عام يوجد مراعاة للفوارق مثالها؛ أهلية إبرام المعاهدات والتي تختلف ب النسبه للدوله او المنظمة . الطائفة الثالثه/ مضمون خاص ولا تنطبق على الكل مثالها؛ القواعد الخاصه ب اقليم الدوله او جنسبتها والتي لايوجد لها اي تطبيق بخصوص المنظمات الدوليه. من حيث النطاق الجغرافي: قانون دولي عام ولايشكل العامل المكاني دوراً في تطبيقه. قانون دولي إقليمي يشكل الإقليم او القارة دوراً في تطبيقه.

    1. ١- وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ، ان عدم وجود السلطة القضائية ان صح لا ينبغي وجود القانون ، والقضاي وجود ليس للمارسة القانون بل لتطبيق الاحكام. ٣- لا يوجد سلطة تعلو سلطة وارادة الدولة نفسها في المجتمع الدولي ، القوه الالزامية وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها إلا انها ليست شرطا لوجودها فالقاعدة توجد نتيجة حاجة اجتماعية تدفعها الئ الوجود ، جزاءات المجتمع الدولي ١- الحرب ٢- الفصل من المنظمات الدولية ٣- الحصار الدبلوماسي ٤- الحصار الاقتصادي. ٤- قلت الاعداد المخاطبين في القانون الدولي العام ترجع اساسا الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونة يشكل من دول لا من افراد

  4. Aug 2024
    1. ‎١-شخصي/ابراء ‎٢-تبعي/انتهاء الحق. ‎٣- شخصي/تقادم. ‎٤- اصلي/ تراجع. ‎ف- تبعي /ورث. ‎٦- اصلي/ سداد. ‎٧- اصلي/ انتفاء المنفعه. ‎٨- شخصي/موت المنتفع. ‎٩- شخصي/ سداد الدين

    1. المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً .

      المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة.

      وسائل إثبات الحق: الإقرار، استجواب الخصوم ، الكتابه، الدليل الرقمي،الشهادة،القرائن، حجية الأمر المقتضي، العرف،اليمين،المعاينه،الخبرة.

      وسائل حماية الحقوق -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة

    1. انواع محل الحق: ١-الأشياء: وهو في الاصطلاح القانوني محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالي يثبت على شيء أو عمل.

      -هي كل مايصح ان يكون محلاً للحقوق المالية، سواءً كان مادياً أو معنوياً

      ٢-الأعمال: وهو في الاصطلاح القانوني محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين، فإذا كان الحق شخصياً فان محله هو عملاً او امتناع عمل أو اعطاء شيء يلتزم به المدين

    1. ١-الدفع صحيح لأن فيه إضرار بناقص الأهلية. ٢- التصرف صحيح لأن فيه جلب منفعة لناقص الأهلية .

    1. الحق العيني: ١-الحقوق العينية وارده في النظام على سبيل الحصر . ٢-الحق العيني يرد على شي معين بالذات يمكن حيازته. ٣-صاحب الحق يستوفي حقه بلا واسطة ، لان الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق ، دون الحاجه لتدخل نظامي من شخص آخر . ٤-قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة ، مثل : حق الملكية ، الارتفاق.. وقد يكون حقاً مؤقتاً. مثل : حق الانتفاع ، و الاستعمال ، و الرهان . ٥-صاحب الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل ، سلطة الاستعمال و الاستغلال و التصرف ، أو جزء منها بينما يخول الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع و التقدم .

      الحقي الشخصي: ١-تقع الحقوق تحت الحصر . ٢-يرد الحق الشخصي على عمل، لاترد عليه الحيازة ، لأنه ليس شيئاً محسوساً. ٣-صاحب الحق الشخصي لايمكن استيفاؤه إلا عن طريق المدين . ٤-يكون حقاً مؤقتاً فيقتضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً . ٥-لا يمنح صاحبه هذه السلطات ، بل يمنحه الحق في اقتضاء اداء معين من المدين خلال التنفيذ العيني أو التعويض .

    1. • التعريف: إسئثار يحمية القانون بمقتضاه يكون للشخص التسلط على شيء معين أو اقتضاء أداء محدد من شخص آخر.

      • الخصائص : 1- الاستئثار 2- التسلط .

      • صور داله على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينه فسيتأثر وحده بهذا المال او القيمه سواء كان استئثاراً مباشراً او غير مباشره .

      • صور غير داله على المفهوم : احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل أفراد المجتمع بعدم التعرض او منازعه الحق فلا ينازع في حق الاستئثار وحق التسلط .

    1. 1ـ الدولة يطبق على كل من يوجد داخل إقليمها بصرف النظر عن الجنسية .

      2ـ مبدأ شخصية القانون : سريان قانون الدولة على الاسهاص المنتمين إليها برابطة جنسية المقيمين خارج إقليمها دون المس بسيادة الدولة .

      3ـ يمكن العمل بالمبدأين معاً في حالات

    1. مقارنة بين الامر الملكي المرسوم الملكي من حيث :

      1/ المفهوم : الامر الملكي : وهو اقوى وأعلى الأدوات التنظيمية في المملكة وهو يعبر عن إرادة الملك وحده وتصدر الأوامر الملكية بصيغة محددة تحمل توقيع الملك . المرسوم الملكي : أداة تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء و مجلس الشورى و اتخذ كل منهما قرارا في الموضوع .

      2/ متخذ القرار : الامر الملكي : الملك بصفته رئيس للدولة . المرسوم الملكي : الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء .

      3/ أمثلة : الامر الملكي : تعيين أمراء المناطق , تعيين القضاة . المرسوم الملكي : الأنظمة كنظام البيعة , المعاهدات الدولية .

      مقارنة بين اللوائح التنظيمية و التنفيذية من حيث :

      1/ طريقة إصدارها : اللوائح التنظيمية : تصدر بعد اخذ رأي المجلسين الشورى و الوزراء , وفي الغالب تنظم موضوعا معين وتصدر بقرار من مجلس الوزراء . اللوائح التنفيذية : تصدر تنفيذا لما قضى بها النظام , وتسيرا لتنفيذه , وتصديره في الغالب من السلطة التنفيذية وحدها , وقد تصدر من الوزير المختص لوحده أو بالتنسيق مع وزير اخر , وقد تصدر من رئيس مجلس الوزراء , وقد تكون من مجلس الوزراء في أحيان نادرة .

      2/ ما تتضمنه : اللوائح التنفيذية : ويجب ان لا تخالف النظام و ان لا تتضمنه أحكاما أصلية لم ينص عليها النظام .

      3/ امثلة : اللوائح التنظيمية : لائحة الجمعيات , المؤسسات الخيرية . اللوائح التنفيذية : اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم .

    1. الحالة القضائية الأولى : نعم ترد المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها لعدم الإختصاص , حتى لو اتفقا فيما بينهما وذلك بسبب مخالفتهم للقاعدة القانونية الآمرة . الحالة القضائية الثانية : ما قاما به صحيح لان القاعدة القانونية المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولكن بشرط ان يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك

    1. 1/ القانون الجنائي - العام 2/ القانون الإداري - العام 3/ القانون الإداري - العام 4/ القانون الدستوري - العام 5/ القانون التجاري - الخاص 6/ القانون الجنائي - العام 7/ القانون الدولي - العام 8/ القانون المالي 9/ القانون التجاري - الخاص 10/ قانون المرافعات 11/ القانون الجنائي 12/ القانون المدني للأحوال الشخصية 13/ قانون العمل 14/ القانون المدني 15/ القانون الدولي - العام

    1. القانون/ هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها

      نطاق القانون/ يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم

      أهداف القانون/ 1ـ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع 2ـ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها 3ـ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به 4ـ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص