1. May 2025
    1. النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

      وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

      ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي:

      1- الجانب القانوني.

      2- الجانب الاجتماعي.

      3- الجانب النفسي.

    2. معرفة فض النزاعات ١- البعد القانوني ٢- البعد الاجتماعي ٣- البعد النفسي

    3. النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

      وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

      ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي:

      1- الجانب القانوني.

      2- الجانب الاجتماعي.

      3- الجانب النفسي.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    2. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1-دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي: 1-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5-الاعتر اض على الأحكام والقرارات والأوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    3. لمكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي : 1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    4. لمكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي : 1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    5. ختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    6. المنازعات التي تنشأ بين التجار والتي لا تزيد قيمتها عن مليون ريال.. المنازعات التي تنشأ بين التجار والتي تزيد عن ٥٠٠ الف ولا تزيد عن مليون ريال.. النظر في الاحكام المستعجله.

    1. من الوسائل في التدرج لفض النزاعات التحكيم وهو اقصرها؛ والمصالحة فهي ايسرها.

    2. 1-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف

      2- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة وقد تكون تابعه للمحاكم سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر.

    1. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية:

      يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    2. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية:

      يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    1. التعريف : من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب ترخيص صادر من الجهات المعنية

      الاختصاصات: عقد طرفيه سعوديين عقد طرفيه غير سعوديين. عقد احد طرفيه سعودي أو غير سعودي ،،،فتختص كتابة العدل فيه

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ما لم يتقدم المدعي بعذر تقبله الدائرة خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يتم الفصل في الدعوى لكون المدعى عليه تم تبليغه عبر نظام ابشر، ولكن تحكم الدائرة بمبلغ المطالبة الأساسي لكون المدعي قد أرفق مستند بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة الأساسيدون حضور المدعى عليه؛ حيث لا يسمح للمدعي بتعديل طلباته أو إضافة طلبات جديدة دون حضور خصمه مالم تكن التعديلات والطلبات من مصلحة الطرف الآخر.

    2. الحكم في الجزء الأول من القضية / شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال 30 يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية / يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    3. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    4. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. تعد الجلسة التحضيرية مهمة؛ حيث يتم فيها:

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وعرض الصلح على الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود واعتماد خطة ادارة الدعوى

    2. تكمن اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    3. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    4. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم. إجراءات نظر الدعوى/ يمكن أن تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. و لابد أن يكون التمثيل صحيحاً وفق اشتراطات النظام (الدعاوى والطلبات التي يشترط تقديمها من محامي).

    2. اجراءات نظر الدعوى: تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، ويجوز للدائرة سماع ما لدى األطراف مشافهة. ولأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخص أقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام المرافعة. للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر، أن تقرر أيا مما يأتي: فرض غرامة ال تتجاوز عشرة آلاف ريال. عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية. تعد الإدارة المختصة التوزيع المقترح للجلسات بين دوائر المحكمة ويعتمد من رئيسها. تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الاسبوع على الاكثر، على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة ً أسبوعيا عن سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل. تشمل الجلسات القضائية ما يلي: . جلسة المرافعة. . جلسة النطق بالحكم. يحدد موعد الجلسة األولى للدعوى – في غير الدعاوى اليسيرة- بما ال يزيد على (عشرين يوما) من تاريخ قيدها، ويبلغ األطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على األكثر. يكون موعد الجلسة األولى أمام المحكمة التجارية بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه، وإمكانية وصوله الى المحكمة في الموعد المحدد. للمحكمة – في غير الدعاوى اليسيرة-بعد التحقق من المسائل األولية في الجلسة األولى أن تؤجل ً بما لا يتجاوز ستين يوما، وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فال يتجاوز التأجيل ثالثين يوما، على أن تبين المحكمة سبب التأجيل في محضر الجلسة. . في غير الدعاوى اليسيرة يكون الحد األقصى للجلسات في الدعوى الواحدة جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، وال يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومنها ً إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ اإلجراء المطلوب، أو استلزم إجراء الإثبات أكثر من جلسة.

    3. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    4. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. تهيئة الدعوى: ١- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى، على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ونطاق الأدلة. ٢- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام. ٣- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، بما في ذلك الآتي: أ- طلب إكمال أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في صحيفة الدعوى أو في المذكرات. ب - طلب أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل. خطة إدارة الدعوى: 1- تصنيف الدعوى. 2- وصفاً مختصراً للدعوى والطلب. 3- وزن الدعوى والوقت المقترح لنظر الدعوى. 4- تزمين الإجراءات على أن تشمل عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ومددها. 5- تقدير مدة الجلسة ويراعى في تقديرها سبب عقد الجلسة وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات. 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى مثل ندب الخبرة والكتابة للجهات المختصة وغير ذلك.

    2. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    3. علي الشهري 11 ديسمبر 2023 إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    4. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. تم الاطلاع على الحكم رقم (4530550677) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (4570186619) وتبين أنه تم التمثيل بصورة صحيحة. حيث ذكر في وقائع الدعوى أنه فتقدم المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (....) بلائحة الدعوى ... إلخ. وكانت قيمة المطالبة (١.٨٩٩.٤٥٦.٦٥) ريال، وهذا النوع من الدعاوى يشترط تقديمها من قبل محامي، ثم ذكر في الأسباب ( ولما كان الثابت لدى الدائرة أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع...) ثم جاء في منطوق الحكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (60000) ريال وهي أتعاب التقاضي (أتعاب المحاماة) حسب صحيفة الدعوى السابقة؛ وعليه فإن المدعي وكالة هو محامي بوكالة سارية عن الشركة المدعية وعليه فقد تم تمثيل المدعية تمثيلاً صحيحاً حيث يشترط أن يتم الترافع وتقديم الاعتراض من قبل محامي. أما ما يخص المدعى عليها فقد تبين عدم حضورها رغم تبلغها تبليغاً صحيحاً بموجب تبليغ رقم (84962816) بتاريخ 3/10/2023 الساعة 05:06 ، فلم يتبين تمثيلها.

    2. تم الاطلاع على قضية " تعيين محكم " حيث تم اختيار محكم تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين ، وقد حكمت المحكمة بذلك ، ولذلك ينبغي دفع أتعابه مناصفة بين طرفي النزاع .

    3. تم الاطلاع على قضية " تعيين محكم " حيث تم اختيار محكم تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين ، وقد حكمت المحكمة بذلك ، ولذلك ينبغي دفع أتعابه مناصفة بين طرفي النزاع .

    1. تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.

      2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي: أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه

    2. تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.

      2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي: أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    2. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    2. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    2. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. 1- يجوز . 2- لا يجوز. 3- يجوز. 4- يجوز. 5- لا يجوز. 6- يجوز. 7- يجوز. 8- يجوز. 9- يجوز. 10- يجوز

    2. أن .اًّيئاه

      ١- يجوز ٢- لا يجوز ٣- يجوز ٤- يجوز ٥- لايجوز ٦- يجوز ٧- يجوز ٨- يجوز ٩- يجوز ١٠- لايجوز

    3. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    4. يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بعد اطلاع الدائرة على الأوراق المقدمة في الدعوى، وسماع ما أدلى به وكيل المدعية، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها من خلال منصة (أبشر) برسالة نصية على هاتف المدير المسجل حسب مهمة التبليغ رقم (....) ، وحيث أن المدعى عليها تبلغت تبليغاً صحيحاً وفق أحكام النظام، ولصلاحية نظر الدعوى، فقد باشرت الدائرة نظرها، حيث تقدم وكيل المدعية بالمطالبة بمبلغ (11.121.326.47) استناداً على العقد المبرم بين الطرفين، وقد تقدم المدعي وكالة في الجلسة بتاريخ 26/03/1440 بصورة شيك مسحوب لصالح المدعية بمبلغ (1.000.000) مليون ريال، ثم حصر دعواه في مبلغ قدره (10.121.326.47) ريال، وحيث رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقد اغلقت باب المرافعة ورفعت الجلسة للفصل فيها والنطق بالحكم.

    2. 3الأسباب

      قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي.

    3. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    2. ١- ابلاغ المدعى عليه قبل 15 يوم على الاقل من تقديم طلب قيد الدعوى

      ٢- تقديم بيانات الاطراف .

      ٣- تقديم موضوع النزاع

      ٤- تحديد الطلبات

      ٥- تقديم مستندات المطالبة .

      ٦- يتحقق الاخطار بارساله الى أي عنوان للمدعى عليه .

      ٧- على الادراة المختصة الاطلاع على الدعوى والتحقق من استيفائها للشروط و تقيد الدعوى في حال كانت مستوفية الشروط

      ٨/ في حال عدم تقييد الدعوى لعدم استيفائها فيمكن لمقدم الطلب استيفاء المتطلبات الناقصة خلال 15 يوم وتعد الدعوى مقيدة منذ تاريخ تقديم الطلب

    3. يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    4. يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    5. يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    2. حسب المدة النظامية

    3. الحالة القضائية ؟ دون ملاحظ

      ) يوم ) يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    4. الحالة الاولى/ عدم التوصل للمصالحة الكليه. الحالة الثانيه/ الاحاله الي المصالحه. الحاله الثالثه/ بعد مضي ٣٠ يوم يتوقف الصلح ويتم تقديم الدعوى لدى المحكمه

    5. 3من

      ) يوم ) يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

      رنيم الردادى 15 سبتمبر، 2024 p. 1 1التجاريةالمحاكمنظام بعد مضي المدة النظامية (30 يوم)يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

      دانيه الفريدي 16 سبتمبر، 2024 p. 1 1التجاريةالمحاكمنظام قف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

      خالد عمير 16 سبتمبر، 2024 p. 1 1التجاريةالمحاكمنظام بعد مضي المدة النظامية (30 يوم)يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

      رحيل العتيبي 16 سبتمبر، 2024 p. 1 1التجاريةالمحاكمنظام يعد التصالح الجزئي مستندا كافيا لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك أي حاجة للانتظار (30،ىوعدلاديقلًاموي)فيجب قيدها فور توقف المصالحة.

    6. 3من

      ) يوم ) يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

      رنيم الردادى 15 سبتمبر، 2024 p. 1 1التجاريةالمحاكمنظام بعد مضي المدة النظامية (30 يوم)يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

      دانيه الفريدي 16 سبتمبر، 2024 p. 1 1التجاريةالمحاكمنظام قف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

      خالد عمير 16 سبتمبر، 2024 p. 1 1التجاريةالمحاكمنظام بعد مضي المدة النظامية (30 يوم)يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

      رحيل العتيبي 16 سبتمبر، 2024 p. 1 1التجاريةالمحاكمنظام يعد التصالح الجزئي مستندا كافيا لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك أي حاجة للانتظار (30،ىوعدلاديقلًاموي)فيجب قيدها فور توقف المصالحة. ا

    1. أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في كل من: 1-المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخبرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    2. الاستعانه بالقطاع الخاص.. جواز اسناد اي من الاجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزيه في الوزاره.. جواز انشاء وحدات مختصه لتهيئة نظر المنازعات.. جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد ١٨ و٢١

    1. الحكم صحيح بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها قي دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها

    2. الحكم صحيح لأن الدعوى لا تنطبق عليها أي حالة من الحالات التي نص النظام باختصاص المحاكم التجارية فيها

    3. تأييد الحكم

    1. الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى السؤال الثالث: من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

      1. لمجلس الأعلى للقضاء.<br> ٢-أداره المحكمه وسير العمل -توزيع القضايا على القضاه -أداره الموارد البشريه. ٣-تحقق من القضايا -تحرير المرافعات
    2. مهام اعوان القضاة 1 الاعمال المتعلقة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام 2 اجراءات التبليغ 3 تبادل المذكرات 4 ادارة قاعة الجلسة 5 ادارة الدعوى وملف القضية

    3. مهام رئيس المحكمة 1الإشراف على المحكمة 2تسمية قضاة الدوائر والموظفين 3 تسمية عضو احتياطي للدائرة 4 تخصيص دائرة اة اكثر في الدرجة الإبتدائية والإستئناف للنظر في نوع معين من الدعوى 5 تسمية احد القضاة في المحكمة للأشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى6 الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى اة التسليم صورة الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية 7الفصل في طلب قضايا الدعوى الجماعية 8 اعتماد تقرير الإدارة المختصه بغرض احالة الوقائع في نسخه الحكم الى ملف القضية

    4. في

      المحاكم لتجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : 1- الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها .1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى .3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 3 الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5 ادارة الجلسات . 6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات.

    5. 1- يتولى المجلس الأعلى إنشاء المحاكم التجارية 2- يتولى رئيس المحكمة الاشراف على أعمال المحكمة، وتخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، وتسمية عضو الاحتياط للدوائر، واعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية، والفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية، وتسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعاوى، والفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى. 3- يتولى أعوان القضاة الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام، وإجراءات التبليغ، والأعمال المتصلة بإدارة الجلسة وتبادل المذكرات وإدارة قاعة الجلسات، وإدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة، وإدارة الدعوى وملف القضية بالإضافة للبحوث والدراسات، وصياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة، وإعداد التقارير التي تطلبها المحكمة، وجميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى، والأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة، إضافة للأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة.

    6. وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء

    7. الجواب الأول: المجلس الأعلى للقضاء. الجواب الثاني: الإشراف على المحكمة و تسمية قضاة دوائرها و موظفي إدارتها وله في ذلك مايلي : 1- تسمية عضو احتياطي للدائرة 2- تخصيص دائرة او أكثر في الدرجة الابتدائية و درجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية 6- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. الجواب الثالث: 1- الأعمال المتصلة بالقيد و الإحالة و تسليم الأحكام 2-اجراءات التبليغ 3- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة 4- تبادل المذكرات 5- إدارة قاعة الجلسات 6- إدارة الوجدات المتخصصة في المحكمة 7- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات 8- إدارة الدعوى و ملف القضية 9- البحوث و الدراسات 10- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى المختصة 11- صياغة و إعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة 12- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

    1. ١-واجب

      ٢-غير واجب

      ٣-غير واجب

      ٤-غير واجب

      ٥-واجب

      ٦-واجب

      ٧-غير واجب

    2. ١-واجب

      ٢-غير واجب

      ٣-غير واجب

      ٤-غير واجب

      ٥-واجب

      ٦-واجب

      ٧-غير واجب

    3. ١-واجب ٢-غير واجب ٣-غير واجب ٤-غير واجب ٥-واجب ٦-واجب ٧-غير واجب

    4. 1- واجب الإعذار.

      3- واجب لإعذار.

      4- واجب الإعذار.

      6- واجب الإعذار.

    5. 1-واجب الإعذار 2-غير واجب 3- واجب لإعذار 4- واجب الإعذار 6- واجب الإعذا

    6. 1- واجب الإعذار

      2- غير واجب

      3- واجب لإعذار

      4- واجب الإعذار

      5-غير واجب

      6- واجب الإعذار

      7- غير واجب

      • يسري في حق الدائنين المتضامنين.

      2- لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين .

      3- تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام .

      4-تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة .

      5-يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

      6- يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين .

      7-يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين

    1. 1- يسري في حق الدائنين المتضامنين.

      2- لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين .

      3- تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام .

      4-تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة .

      5-يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

      6- يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين .

      7-يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين.

    2. 1- يسري في حق الدائنين المتضامنين.

      2- لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين .

      3- تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام .

      4-تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة .

      5-يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

      6- يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين .

      7-يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين.

    3. 1- يسري في حق الدائنين المتضامنين.

      2- لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين .

      3- تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام .

      4-تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة .

      5-يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

      6- يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين .

      7-يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين.

    4. 1- يسري في حق الدائنين المتضامنين.

      2- لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين .

      3- تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام .

      4-تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة .

      5-يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

      6- يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين .

      7-يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين.

    5. 1- يسري في حق الدائنين المتضامنين.

      2- لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين .

      3- تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام .

      4-تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة .

      5-يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

      6- يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين .

      7-يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين.

    6. 1- يسري في حق الدائنين المتضامنين.

      2- لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين.

      3- تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام.

      4-تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة.

      5-يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

      6- يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

      7-يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين

    7. 1- يسري في حق الدائنين المتضامنين.

      2- لا يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي أبرأ المدين.

      3- تبرأ ذمة المدين وينقضي الالتزام.

      4-تبرأ ذمة المدين في حدود الدين الذي للمدين على الدائن الذي تمسك بالمقاصة.

      5-يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

      6- يسري في حق باقي الدائنين المتضامنين.

      7-يسري في حق جميع الدائنين المتضامنين.

    1. أوجه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للاقسام.

    2. أوجه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للانقسام

    3. **أولا من حيث جهة المصدر :

      • التضامن : هو الإتفاق او النظام
      • احكام عدم قابلية الإلتزام للإنقسام : اتفاق الطرفين او طبيعة محل الإلتزام ( والذي لا يقبل التجزئة ). ثانياً من حيث المبادئ :
      • التضامن : قائم على ( 1 وحدة الدين / 2 النيابة التبادلية الإيجابية بين الأطراف)
      • أحكام عدم قابلية الإلتزام للإنقسام : لا يقوم على النيابة التبادلية بين الأطراف حتى وان كان ديناً واحدا.**

      **ثالثاً من حيث إنقسام الإلتزام :

      • التضامن : ينقسم على الورثة
      • احكام عدم قابلية الإلتزام للإنقسام : لا ينقسم وغير قابل للانقسام**

      **رابعاً إستحالة الإلتزام :

      • التضامن : غير قابل للانقسام في حق الدائنين او المدينين . احكام عدم قابلية الإلتزام للإنقسام : عدم امكانية الازام الآخرين به لانه غير قابل للانقسام.**
    4. وجه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للاقسام

    5. وجه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للاقسام.

      • أوجه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام
      • المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته
      • انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته
      • استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للاقسام.
    1. *محل الإلتزام:

      • شيء واحد فقط هو محل الالتزام.
      • شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط.

      خيارات الأداء: -- لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

      • المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة.

      انقضاء الالتزام:

      • ينقضي بأداء الشيء المحدد.
      • ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء.

      استحالة الأداء:

      • إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي. -- إذا استحال أداء أحد الأشياء، ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.
      • يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.
    2. شيء واحد فقط هو محل الالتزام.

      شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط.

      خيارات الأداء

      لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

      المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة.

      انقضاء الالتزام

      ينقضي بأداء الشيء المحدد.

      ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء.

      استحالة الأداء

      إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي.

      إذا استحال أداء أحد الأشياء، ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.

      يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.

    3. شيء واحد فقط هو محل الالتزام.

      شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط.

      خيارات الأداء

      لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

      المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة.

      انقضاء الالتزام

      ينقضي بأداء الشيء المحدد.

      ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء.

      استحالة الأداء

      إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي.

      إذا استحال أداء أحد الأشياء، ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.

      يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.

    4. اولا ً من حيث التعريف بينهما الإلتزام التخييري : هو نوع من الإلتزامات يشمل عدة أشياء ولكن اللازم منها هو شيئ واحد. الإلتزام البدلي: التزام محله شيئ واحد وللملتزم أن يقدم بدله. ثانياً أثر الإختلاف بينهما الفرق الأساس والجوهري هو محل الإلتزام

      • في الإلتزام البدلي لا تطبق القاعدة الكلية : إذا تعذر الشيئ يصار الى البدل لان الأصل هنا محل الإلتزام فإذا كان باطلا بطل المحل ولو كان البدل صحيحا على عكس الإلتزام التخييري فيكفي اما صحة المحل او البدل واحد منهما .
      • الإلتزام التخييري المتعارف عليه انه للمدين وقد يكون للدائن، بينما الإلتزام البدلي يكون للمدين فقط في تقديمه البدل وعند اختيار المدين ذلك وجب على الدائن قبوله.
      • من حيث الإلتزام البدلي بين المنقول والعقار تحدد طبيعته على حسب الإلتزام الأصيل ومن حيث التخييري كمسماه عند الإختيار.
      • وأخيراً : في الإلتزام البدلي اذا هلك الأصيل برئت ذمة المدين ولو كان البدل قائما لم يهلك لكون محل الإلتزام هنا الأصيل وليس البدلي على عكس الإختياري اذا هلك احد الشيئين فلا تبرأ ذمة المدين ووجب عليه أن يؤدي للدائن شيئ آخر
    5. *محل الإلتزام:

      • شيء واحد فقط هو محل الالتزام.
      • شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط. خيارات الأداء: -- لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

      • المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة. انقضاء الالتزام:

      • ينقضي بأداء الشيء المحدد.
      • ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء. استحالة الأداء:
      • إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي. -- إذا استحال أداء أحد الأشياء، ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.

      -- يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.

    6. شيء واحد فقط هو محل الالتزام.

      شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط.

      خيارات الأداء

      لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

      المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة.

      انقضاء الالتزام

      ينقضي بأداء الشيء المحدد.

      ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء.

      استحالة الأداء

      إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي.

      إذا استحال أداء أحد الأشياء، ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.

      يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.

    7. شيء واحد فقط هو محل الالتزام.

      شيئان أو أكثر، ولكن يبرأ المدين بأداء واحد منها فقط.

      خيارات الأداء

      لا يوجد خيار، يجب أداء الشيء المحدد تحديدًا.

      المدين (أو الدائن، حسب الاتفاق) له خيار أداء أي من الأشياء المحددة.

      انقضاء الالتزام

      ينقضي بأداء الشيء المحدد.

      ينقضي بأداء أي من الأشياء التي يشملها خيار الأداء.

      استحالة الأداء

      إذا استحال أداء الشيء المحدد، ينقضي الالتزام إذا كانت الاستحالة بسبب أجنبي.

      إذا استحال أداء أحد الأشياء، ليس له معنى، لأنه لا يوجد خيار أصلاً.

      يتم تحديده بالاتفاق، فإذا لم يوجد اتفاق كان حق الخيار للمدين.

    1. حق الدائن في مطالبة أي من المدينين بالدين كاملاً: للدائن مطالبة أي من المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين كله، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن أن يحتج بأن ذمته لا تبرأ إلا بقدر حصته من الدين.

      براءة ذمة باقي المدينين بوفاء أحدهم بالدين: إذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدين كله، برئت ذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

      رجوع المدين الموفي على باقي المدينين: يحق للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته في الدين.

      سريان الدفوع بين المدينين المتضامنين والدائن:

      الدفوع المشتركة: يستفيد منها جميع المدينين المتضامنين، كبطلان العقد أو انقضاء الدين بالتقادم.

      الدفوع الخاصة: لا يستفيد منها إلا المدين الذي يتمسك بها، كالإبراء من الدائن أو المقاصة.

      إعسار أحد المدينين: يتحمل باقي المدينين المتضامنين حصة المدين المعسر في الدين.

    2. حق الدائن في مطالبة أي من المدينين بالدين كاملاً: للدائن مطالبة أي من المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين كله، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن أن يحتج بأن ذمته لا تبرأ إلا بقدر حصته من الدين.

      براءة ذمة باقي المدينين بوفاء أحدهم بالدين: إذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدين كله، برئت ذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

      رجوع المدين الموفي على باقي المدينين: يحق للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته في الدين.

      سريان الدفوع بين المدينين المتضامنين والدائن:

      الدفوع المشتركة: يستفيد منها جميع المدينين المتضامنين، كبطلان العقد أو انقضاء الدين بالتقادم.

      الدفوع الخاصة: لا يستفيد منها إلا المدين الذي يتمسك بها، كالإبراء من الدائن أو المقاصة.

      إعسار أحد المدينين: يتحمل باقي المدينين المتضامنين حصة المدين المعسر في الدين

    3. حق الدائن في مطالبة أي من المدينين بالدين كاملاً: للدائن مطالبة أي من المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين كله، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن أن يحتج بأن ذمته لا تبرأ إلا بقدر حصته من الدين.

      براءة ذمة باقي المدينين بوفاء أحدهم بالدين: إذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدين كله، برئت ذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

      رجوع المدين الموفي على باقي المدينين: يحق للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته في الدين.

      سريان الدفوع بين المدينين المتضامنين والدائن:

      الدفوع المشتركة: يستفيد منها جميع المدينين المتضامنين، كبطلان العقد أو انقضاء الدين بالتقادم.

      الدفوع الخاصة: لا يستفيد منها إلا المدين الذي يتمسك بها، كالإبراء من الدائن أو المقاصة.

      إعسار أحد المدينين: يتحمل باقي المدينين المتضامنين حصة المدين المعسر في الدين.

    4. حق الدائن في مطالبة أي من المدينين بالدين كاملاً: للدائن مطالبة أي من المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين كله، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن أن يحتج بأن ذمته لا تبرأ إلا بقدر حصته من الدين.

      براءة ذمة باقي المدينين بوفاء أحدهم بالدين: إذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدين كله، برئت ذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

      رجوع المدين الموفي على باقي المدينين: يحق للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته في الدين.

      سريان الدفوع بين المدينين المتضامنين والدائن:

      الدفوع المشتركة: يستفيد منها جميع المدينين المتضامنين، كبطلان العقد أو انقضاء الدين بالتقادم.

      الدفوع الخاصة: لا يستفيد منها إلا المدين الذي يتمسك بها، كالإبراء من الدائن أو المقاصة.

      إعسار أحد المدينين: يتحمل باقي المدينين المتضامنين حصة المدين المعسر في الدين.

    5. حق الدائن في مطالبة أي من المدينين بالدين كاملاً: للدائن مطالبة أي من المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين كله، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن أن يحتج بأن ذمته لا تبرأ إلا بقدر حصته من الدين.

      براءة ذمة باقي المدينين بوفاء أحدهم بالدين: إذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدين كله، برئت ذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

      رجوع المدين الموفي على باقي المدينين: يحق للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته في الدين.

      سريان الدفوع بين المدينين المتضامنين والدائن:

      الدفوع المشتركة: يستفيد منها جميع المدينين المتضامنين، كبطلان العقد أو انقضاء الدين بالتقادم.

      الدفوع الخاصة: لا يستفيد منها إلا المدين الذي يتمسك بها، كالإبراء من الدائن أو المقاصة.

      إعسار أحد المدينين: يتحمل باقي المدينين المتضامنين حصة المدين المعسر في الدين.

    1. المستأجر والمؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار: انتهى عقد إيجار شقة، ولكن المستأجر قام ببعض التحسينات الضرورية والمفيدة للشقة ولم يسترد قيمتها من المؤجر. يحق للمستأجر أن يحبس الشقة ويرفض إخلائها حتى يقوم المؤجر بدفع قيمة تلك التحسينات المستحقة.

      الوكيل بالعمولة والبضاعة: استلم وكيل بالعمولة بضاعة لبيعها لحساب موكله، وقام الوكيل بإنفاق مبالغ على حفظ البضاعة وتسويقها. يحق للوكيل أن يحبس البضاعة حتى يسترد المصروفات التي أنفقها والعمولة المستحقة له.

      الحاضنة ومال المحضون: صدر حكم قضائي بحضانة الأم لطفلها، وكان لدى الأب أموال مودعة لديها لصالح الطفل. إذا امتنع الأب عن دفع نفقة الطفل المستحقة، قد يكون للأم الحق في حبس جزء من تلك الأموال بما يتناسب مع قيمة النفقة المتأخرة، وذلك لضمان حق المحضون في النفقة.

    2. المستأجر والمؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار: انتهى عقد إيجار شقة، ولكن المستأجر قام ببعض التحسينات الضرورية والمفيدة للشقة ولم يسترد قيمتها من المؤجر. يحق للمستأجر أن يحبس الشقة ويرفض إخلائها حتى يقوم المؤجر بدفع قيمة تلك التحسينات المستحقة.

      الوكيل بالعمولة والبضاعة: استلم وكيل بالعمولة بضاعة لبيعها لحساب موكله، وقام الوكيل بإنفاق مبالغ على حفظ البضاعة وتسويقها. يحق للوكيل أن يحبس البضاعة حتى يسترد المصروفات التي أنفقها والعمولة المستحقة له.

      الحاضنة ومال المحضون: صدر حكم قضائي بحضانة الأم لطفلها، وكان لدى الأب أموال مودعة لديها لصالح الطفل. إذا امتنع الأب عن دفع نفقة الطفل المستحقة، قد يكون للأم الحق في حبس جزء من تلك الأموال بما يتناسب مع قيمة النفقة المتأخرة، وذلك لضمان حق المحضون في النفقة.

    3. المستأجر والمؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار: انتهى عقد إيجار شقة، ولكن المستأجر قام ببعض التحسينات الضرورية والمفيدة للشقة ولم يسترد قيمتها من المؤجر. يحق للمستأجر أن يحبس الشقة ويرفض إخلائها حتى يقوم المؤجر بدفع قيمة تلك التحسينات المستحقة.

      الوكيل بالعمولة والبضاعة: استلم وكيل بالعمولة بضاعة لبيعها لحساب موكله، وقام الوكيل بإنفاق مبالغ على حفظ البضاعة وتسويقها. يحق للوكيل أن يحبس البضاعة حتى يسترد المصروفات التي أنفقها والعمولة المستحقة له.

      الحاضنة ومال المحضون: صدر حكم قضائي بحضانة الأم لطفلها، وكان لدى الأب أموال مودعة لديها لصالح الطفل. إذا امتنع الأب عن دفع نفقة الطفل المستحقة، قد يكون للأم الحق في حبس جزء من تلك الأموال بما يتناسب مع قيمة النفقة المتأخرة، وذلك لضمان حق المحضون في النفقة.

    4. المستأجر والمؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار: انتهى عقد إيجار شقة، ولكن المستأجر قام ببعض التحسينات الضرورية والمفيدة للشقة ولم يسترد قيمتها من المؤجر. يحق للمستأجر أن يحبس الشقة ويرفض إخلائها حتى يقوم المؤجر بدفع قيمة تلك التحسينات المستحقة.

      الوكيل بالعمولة والبضاعة: استلم وكيل بالعمولة بضاعة لبيعها لحساب موكله، وقام الوكيل بإنفاق مبالغ على حفظ البضاعة وتسويقها. يحق للوكيل أن يحبس البضاعة حتى يسترد المصروفات التي أنفقها والعمولة المستحقة له.

      الحاضنة ومال المحضون: صدر حكم قضائي بحضانة الأم لطفلها، وكان لدى الأب أموال مودعة لديها لصالح الطفل. إذا امتنع الأب عن دفع نفقة الطفل المستحقة، قد يكون للأم الحق في حبس جزء من تلك الأموال بما يتناسب مع قيمة النفقة المتأخرة، وذلك لضمان حق المحضون في النفقة.

    5. المستأجر والمؤجر بعد انتهاء عقد الإيجار: انتهى عقد إيجار شقة، ولكن المستأجر قام ببعض التحسينات الضرورية والمفيدة للشقة ولم يسترد قيمتها من المؤجر. يحق للمستأجر أن يحبس الشقة ويرفض إخلائها حتى يقوم المؤجر بدفع قيمة تلك التحسينات المستحقة.

      الوكيل بالعمولة والبضاعة: استلم وكيل بالعمولة بضاعة لبيعها لحساب موكله، وقام الوكيل بإنفاق مبالغ على حفظ البضاعة وتسويقها. يحق للوكيل أن يحبس البضاعة حتى يسترد المصروفات التي أنفقها والعمولة المستحقة له.

      الحاضنة ومال المحضون: صدر حكم قضائي بحضانة الأم لطفلها، وكان لدى الأب أموال مودعة لديها لصالح الطفل. إذا امتنع الأب عن دفع نفقة الطفل المستحقة، قد يكون للأم الحق في حبس جزء من تلك الأموال بما يتناسب مع قيمة النفقة المتأخرة، وذلك لضمان حق المحضون في النفقة.

    1. 1- لا يجوز

      2--لا يجوز

      3- لا يجوز

      4-يجوز

      5- لا يجوز

      6- يجوز

      7-لا يجوز

    2. 1- لا يجوز

      2--لا يجوز

      3- لا يجوز

      4-يجوز

      5- لا يجوز

      6- يجوز

      7-لا يجوز

      • لا يجوز

      2--لا يجوز

      3- لا يجوز

      4- جائز

      5- لايجوز

      6- جائز

      7- لايجوز

    3. لا يجوز لا يجوز لا يجوز جائز غير جائز جائز غير جائز

    1. الحالة الأولى: الملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار.

      الحالة الثانية: للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن إرادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

    2. الحالة الأولى: الملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار.

      الحالة الثانية: للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن إرادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

    3. الحالة الاولى : لملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار.

      الحالة الثانية : للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن.

    4. الحالة الأولى:

      أالملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم ب يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار.

      الحالة الثانية:

      للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

    5. حالة الأولى:

      الملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار.

      الحالة الثانية:

      للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

    1. 1-لا يسقط حق المدين في الأجل

      2-لا يسقط حق المدين في الأجل

      3-لا يسقط حق المدين في الأجل

      4-يسقط حق المدين في الأجل

      5-يسقط حق المدين في الأجل

      6-لا يسقط حق المدين في الأجل

      7-يسقط حق المدين في الأجل

    2. 1-لا يسقط حق المدين في الأجل

      2-لا يسقط حق المدين في الأجل

      3-لا يسقط حق المدين في الأجل

      4-يسقط حق المدين في الأجل

      5-يسقط حق المدين في الأجل

      6-لا يسقط حق المدين في الأجل

      7-يسقط حق المدين في الأجل

    3. 1-لا يسقط حق المدين في الأجل

      2-لا يسقط حق المدين في الأجل

      3-لا يسقط حق المدين في الأجل

      4-يسقط حق المدين في الأجل

      5-يسقط حق المدين في الأجل

      6-لا يسقط حق المدين في الأجل

      7-يسقط حق المدين في الأجل

    4. 1-لا يسقط حق المدين في الأجل

      2-لا يسقط حق المدين في الأجل

      3-لا يسقط حق المدين في الأجل

      4-يسقط حق المدين في الأجل

      5-يسقط حق المدين في الأجل

      6-لا يسقط حق المدين في الأجل

      7-يسقط حق المدين في الأجل

    5. 1-لا يسقط حق المدين في الأجل.

      2-لا يسقط حق المدين في الأجل.

      3-لا يسقط حق المدين في الأجل.

      4-يسقط حق المدين في الأجل.

      5-يسقط حق المدين في الأجل.

      6-لا يسقط حق المدين في الأجل.

      7-يسقط حق المدين في الأجل.

    6. 1-لا يسقط حق المدين في الأجل.

      2-لا يسقط حق المدين في الأجل.

      3-لا يسقط حق المدين في الأجل.

      4-يسقط حق المدين في الأجل.

      5-يسقط حق المدين في الأجل.

      6-لا يسقط حق المدين في الأجل.

      7-يسقط حق المدين في الأجل.

    1. الحالة الاولى : صحيح البيع هنا. مدى صحته : جائز الإتفاق على تشديد هذا الإلتزام كأن يكفل البائع هذا العيب او يضمنه ولو لم يكن خفيا. نص المادة : 343 من نظام المعاملات المدنية .

    2. الحالة الأولى : صحيح البيع هنا. مدى صحته : جائز الاتفاق على تشديد هذا الالتزام كأن يكفل البائع هذا العيب او يضمنه ولو لم يكن خفيا. نص المادة : 343 من نظام المعاملات المدنية .

    3. الاتفاق في الحالة الخامسة باطل ما لم يثبت تعدٍ أو تقصير من المضارب خالد، وذلك استنادًا للمادة (557) من نظام المعاملات المدنية

      نوع الاتفاق: إعفاء البائع من ضمان العيوب الخفية.
      

      مدى صحة الاتفاق: باطل إذا كان البائع يعلم بالعيب ولم يبينه. رقم المادة: المادة (343)يصح الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته، ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه.

    4. ٢-نوع الاتفاق: تحميل المدين تبعة القوة القاهرة. مدى صحة الاتفاق: صحيح بنص النظام. رقم المادة: المادة (174) من نظام المعاملات المدنية السعودي. نص المادة:يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة ١-*نوع الاتفاق: إعفاء البائع من ضمان العيوب. مدى صحة الاتفاق: باطل إذا تعمّد البائع إخفاء العيب. رقم المادة: المادة (343). نص المادة: “يصح الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه.”

    5. الحالة الاولى : البيع هنا صحيح.

      مدى صحته : جائز الإتفاق على تشديد هذا الإلتزام كأن يكفل البائع هذا العيب او يضمنه ولو لم يكن خفيا.

      نص المادة : 343 من نظام المعاملات المدنية.

    6. الحالة الاولى : البيع هنا صحيح.

      مدى صحته : جائز الإتفاق على تشديد هذا الإلتزام كأن يكفل البائع هذا العيب او يضمنه ولو لم يكن خفيا.

      نص المادة : 343 من نظام المعاملات المدنية

    7. الحالة الاولى : البيع هنا صحيح.

      مدى صحته : جائز الإتفاق على تشديد هذا الإلتزام كأن يكفل البائع هذا العيب او يضمنه ولو لم يكن خفيا.

      نص المادة : 343 من نظام المعاملات المدنية .

    1. ولاً : وسائل حماية الضمان العام للدائنين فإنها تكون وفقا لثلاث أمور الأمر الأول : دعاوى يقررها النظام تتيح للدائن المحافظة على هذا الضمان مثل ( الدعاوى الغير مباشره - دعاوى عدم نفاذ التصرفات - حق الطعن بالصورية في التصرفات الضارة التي يجريها المدين ) الأمر الثاني : الحق في الحبس : ومعناها الوسيلة التي تكفل ضمان الدائن للحصول على حقه الناشئ على الشيء المحبوس ، وهو يختلف عن الدعاوى السابقة لكونه دفع من الدفوع يدفع بها الحابس اذا كولب بتنفيذ التزامه بالتسليم. الأمر الثالث : إجراءات تنظمها أنظمة خاصة للحفاظ ، مثل ( حق الدائن في إجراءات اتخاذ الحجز التحفظي على أموال المدين لديه ولدى الغير - اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي لسداد الديون المستحقة عند الحجز على المدين )

      ثانياً : خصائص الضمان العام اولاً : كونه يقع على مجموع أموال المدين التي في ملكه وقت التنفيذ .

      الضمان العام لا يقع فقط على الأموال التي كانت في ملك المدين وقت نشوء الدين بل يشمل جميع املاكه او استحقه بعد ذلك. كون الأموال التي تخرج من المدين بعد نشوء الدين تخرج من الضمان العام، بمعنى ان الدائن لا يستطيع ان يتتبع تلك الأموال في يد الغير لان حقه مقصور على ما في ملك المدين من أموال وثت بدء التنفيذ. ثانياً : الضمان العام ميزته انه مقرر على جميع الدائنين فيتساوون جميعاً في اقتضاء ديونهم من أموال المدين . مثلاً : اشتركت هند ولطيفة ورزان ونور في التنفيذ على أموال صالح ولم تكن أموال صالح كافية لسداد ديونهم جميعا، فيتم حصر أموال هند ولطيفة ورزان ونور وتباع أموال صالح ويتم تقسيم الحصيلة بين الدائنين قسمة غرماء كل بحسب دينه من صالح أي بالتساوي جميعا لا يسبق احر على الآخر

    2. أولاً : وسائل حماية الضمان العام للدائنين فإنها تكون وفقا لثلاث أمور الأمر الأول : دعاوى يقررها النظام تتيح للدائن المحافظة على هذا الضمان مثل ( الدعاوى الغير مباشره - دعاوى عدم نفاذ التصرفات - حق الطعن بالصورية في التصرفات الضارة التي يجريها المدين ) الأمر الثاني : الحق في الحبس : ومعناها الوسيلة التي تكفل ضمان الدائن للحصول على حقه الناشئ على الشيء المحبوس ، وهو يختلف عن الدعاوى السابقة لكونه دفع من الدفوع يدفع بها الحابس اذا كولب بتنفيذ التزامه بالتسليم. الأمر الثالث : إجراءات تنظمها أنظمة خاصة للحفاظ ، مثل ( حق الدائن في إجراءات اتخاذ الحجز التحفظي على أموال المدين لديه ولدى الغير - اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي لسداد الديون المستحقة عند الحجز على المدين )

      ثانياً : خصائص الضمان العام اولاً : كونه يقع على مجموع أموال المدين التي في ملكه وقت التنفيذ .

      الضمان العام لا يقع فقط على الأموال التي كانت في ملك المدين وقت نشوء الدين بل يشمل جميع املاكه او استحقه بعد ذلك. كون الأموال التي تخرج من المدين بعد نشوء الدين تخرج من الضمان العام، بمعنى ان الدائن لا يستطيع ان يتتبع تلك الأموال في يد الغير لان حقه مقصور على ما في ملك المدين من أموال وثت بدء التنفيذ. ثانياً : الضمان العام ميزته انه مقرر على جميع الدائنين فيتساوون جميعاً في اقتضاء ديونهم من أموال المدين . مثلاً : اشتركت هند ولطيفة ورزان ونور في التنفيذ على أموال صالح ولم تكن أموال صالح كافية لسداد ديونهم جميعا، فيتم حصر أموال هند ولطيفة ورزان ونور وتباع أموال صالح ويتم تقسيم الحصيلة بين الدائنين قسمة غرماء كل بحسب دينه من صالح أي بالتساوي جميعا لا يسبق احر على الآخر.

    3. أولاً : وسائل حماية الضمان العام للدائنين فإنها تكون وفقا لثلاث أمور:

      الأمر الأول : دعاوى يقررها النظام تتيح للدائن المحافظة على هذا الضمان مثل ( الدعاوى الغير مباشره - دعاوى عدم نفاذ التصرفات - حق الطعن بالصورية في التصرفات الضاره التي يجريها المدين )

      الأمر الثاني : الحق في الحبس : ومعناها الوسيلة التي تكفل ضمان الدائن للحصول على حقه الناشئ على الشيئ المحبوس ، وهو يختلف عن الدعاوى السابقة لكونه دفع من الدفوع يدفع بها الحابس اذا كولب بتنفيذ التزامه بالتسليم.

      الأمر الثالث : اجراءات تنظمها أنظمة خاصة للحفاظ ، مثل ( حق الدائن في اجراءات اتخاذ الحجز التحفظي على أموال المدين لديه ولدى الغير - اتخاذ اجراءات الحجز التنفيذي لسداد الديون المستحقة عند الحجز على المدين )

      ثانياً : خصائص الضمان العام :

      أولاً : كونه يقع على مجموع أموال المدين التي في ملكه وقت التنفيذ . الضمان العام لا يقع فقط على الأموال التي كانت في ملك المدين وقت نشوء الدين بل يشمل جميع املاكه او استحقه بعد ذلك. كون الأموال التي تخرج من المدين بعد نشوء الدين تخرج من الضمان العام، بمعنى ان الدائن لا يستطيع ان يتتبع تلك الأموال في يد الغير لان حقه مقصور على مافي ملك المدين من اموال وثت بدء التنفيذ.

      ثانياً : الضمان العام ميزته انه مقرر على جميع الدائنين فيتساوون جميعاً في اقتضاء ديونهم من اموال المدين . مثلاً : اشتركت هند ولطيفة ورزان ونور في التنفيذ على اموال صالح ولم تكن اموال صالح كافية لسداد ديونهم جميعا، فيتم حصر اموال هند ولطيفة ورزان ونور وتباع اموال صالح ويتم تقسيم الحصيلة بين الدائنين قسمة غرماء كل بحسب دينه من صالح اي بالتساوي جميعا لا يسبق احر على الآخر.

    4. أولاً : وسائل حماية الضمان العام للدائنين فإنها تكون وفقا لثلاث أمور:

      الأمر الأول : دعاوى يقررها النظام تتيح للدائن المحافظة على هذا الضمان مثل ( الدعاوى الغير مباشره - دعاوى عدم نفاذ التصرفات - حق الطعن بالصورية في التصرفات الضاره التي يجريها المدين )

      الأمر الثاني : الحق في الحبس : ومعناها الوسيلة التي تكفل ضمان الدائن للحصول على حقه الناشئ على الشيئ المحبوس ، وهو يختلف عن الدعاوى السابقة لكونه دفع من الدفوع يدفع بها الحابس اذا كولب بتنفيذ التزامه بالتسليم.

      الأمر الثالث : اجراءات تنظمها أنظمة خاصة للحفاظ ، مثل ( حق الدائن في اجراءات اتخاذ الحجز التحفظي على أموال المدين لديه ولدى الغير - اتخاذ اجراءات الحجز التنفيذي لسداد الديون المستحقة عند الحجز على المدين )

      ثانياً : خصائص الضمان العام :

      أولاً : كونه يقع على مجموع أموال المدين التي في ملكه وقت التنفيذ . الضمان العام لا يقع فقط على الأموال التي كانت في ملك المدين وقت نشوء الدين بل يشمل جميع املاكه او استحقه بعد ذلك. كون الأموال التي تخرج من المدين بعد نشوء الدين تخرج من الضمان العام، بمعنى ان الدائن لا يستطيع ان يتتبع تلك الأموال في يد الغير لان حقه مقصور على مافي ملك المدين من اموال وثت بدء التنفيذ.

      ثانياً : الضمان العام ميزته انه مقرر على جميع الدائنين فيتساوون جميعاً في اقتضاء ديونهم من اموال المدين . مثلاً : اشتركت هند ولطيفة ورزان ونور في التنفيذ على اموال صالح ولم تكن اموال صالح كافية لسداد ديونهم جميعا، فيتم حصر اموال هند ولطيفة ورزان ونور وتباع اموال صالح ويتم تقسيم الحصيلة بين الدائنين قسمة غرماء كل بحسب دينه من صالح اي بالتساوي جميعا لا يسبق احر على الآخر.

    5. أولاً : وسائل حماية الضمان العام للدائنين فإنها تكون وفقا لثلاث أمور الأمر الأول : دعاوى يقررها النظام تتيح للدائن المحافظة على هذا الضمان مثل ( الدعاوى الغير مباشره - دعاوى عدم نفاذ التصرفات - حق الطعن بالصورية في التصرفات الضاره التي يجريها المدين ) الأمر الثاني : الحق في الحبس : ومعناها الوسيلة التي تكفل ضمان الدائن للحصول على حقه الناشئ على الشيئ المحبوس ، وهو يختلف عن الدعاوى السابقة لكونه دفع من الدفوع يدفع بها الحابس اذا كولب بتنفيذ التزامه بالتسليم. الأمر الثالث : اجراءات تنظمها أنظمة خاصة للحفاظ ، مثل ( حق الدائن في اجراءات اتخاذ الحجز التحفظي على أموال المدين لديه ولدى الغير - اتخاذ اجراءات الحجز التنفيذي لسداد الديون المستحقة عند الحجز على المدين )

      ثانياً : خصائص الضمان العام اولاً : كونه يقع على مجموع أموال المدين التي في ملكه وقت التنفيذ .

      الضمان العام لا يقع فقط على الأموال التي كانت في ملك المدين وقت نشوء الدين بل يشمل جميع املاكه او استحقه بعد ذلك. كون الأموال التي تخرج من المدين بعد نشوء الدين تخرج من الضمان العام، بمعنى ان الدائن لا يستطيع ان يتتبع تلك الأموال في يد الغير لان حقه مقصور على مافي ملك المدين من اموال وثت بدء التنفيذ. ثانياً : الضمان العام ميزته انه مقرر على جميع الدائنين فيتساوون جميعاً في اقتضاء ديونهم من اموال المدين . مثلاً : اشتركت هند ولطيفة ورزان ونور في التنفيذ على اموال صالح ولم تكن اموال صالح كافية لسداد ديونهم جميعا، فيتم حصر اموال هند ولطيفة ورزان ونور وتباع اموال صالح ويتم تقسيم الحصيلة بين الدائنين قسمة غرماء كل بحسب دينه من صالح اي بالتساوي جميعا لا يسبق احر على الآخر.**

    1. التاويض؟دون إجابتك--------------------------------------------------------------------------------------------

      اتفاق مسبق: تم تحديد مبلغ التعويض (ألف ريال عن كل يوم تأخير) في صلب العقد قبل وقوع أي إخلال. تقدير للضرر المحتمل: يهدف الشرط الجزائي إلى تقدير الضرر الذي قد يلحق الدائن (الشركة) نتيجة لتأخر المدين (المورد) في تنفيذ التزامه. ليس تعويضًا فعليًا مثبتًا: لم تطالب الشركة بإثبات ضرر محدد لحق بها نتيجة التأخير، بل طالبت بتطبيق المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي. دفع المدين: قيام المورد بدفع المبلغ المطالب به يشير إلى اعترافه بوجود الشرط الجزائي والتزامه به.

    2. -اتفاق مسبق: تم تحديد مبلغ التعويض (ألف ريال عن كل يوم تأخير) في صلب العقد قبل وقوع أي إخلال.

      • تقدير للضرر المحتمل: يهدف الشرط الجزائي إلى تقدير الضرر الذي قد يلحق الدائن (الشركة) نتيجة لتأخر المدين (المورد) في تنفيذ التزامه.

      • ليس تعويضًا فعليًا مثبتًا: لم تطالب الشركة بإثبات ضرر محدد لحق بها نتيجة التأخير، بل طالبت بتطبيق المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي.

      • دفع المدين: قيام المورد بدفع المبلغ المطالب به يشير إلى اعترافه بوجود الشرط الجزائي والتزامه به.

    3. -اتفاق مسبق: تم تحديد مبلغ التعويض (ألف ريال عن كل يوم تأخير) في صلب العقد قبل وقوع أي إخلال.

      -- تقدير للضرر المحتمل: يهدف الشرط الجزائي إلى تقدير الضرر الذي قد يلحق الدائن (الشركة) نتيجة لتأخر المدين (المورد) في تنفيذ التزامه.

      • ليس تعويضًا فعليًا مثبتًا: لم تطالب الشركة بإثبات ضرر محدد لحق بها نتيجة التأخير، بل طالبت بتطبيق المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي.
      • دفع المدين: قيام المورد بدفع المبلغ المطالب به يشير إلى اعترافه بوجود الشرط الجزائي والتزامه به.
    4. اتفاق مسبق: تم تحديد مبلغ التعويض (ألف ريال عن كل يوم تأخير) في صلب العقد قبل وقوع أي إخلال.

      -- تقدير للضرر المحتمل: يهدف الشرط الجزائي إلى تقدير الضرر الذي قد يلحق الدائن (الشركة) نتيجة لتأخر المدين (المورد) في تنفيذ التزامه.

      • ليس تعويضًا فعليًا مثبتًا: لم تطالب الشركة بإثبات ضرر محدد لحق بها نتيجة التأخير، بل طالبت بتطبيق المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي.

      • دفع المدين: قيام المورد بدفع المبلغ المطالب به يشير إلى اعترافه بوجود الشرط الجزائي والتزامه به.

      • اتفاق مسبق: تم تحديد مبلغ التعويض (ألف ريال عن كل يوم تأخير) في صلب العقد قبل وقوع أي إخلال.

      • تقدير للضرر المحتمل: يهدف الشرط الجزائي إلى تقدير الضرر الذي قد يلحق الدائن (الشركة) نتيجة لتأخر المدين (المورد) في تنفيذ التزامه.

      ليس تعويضًا فعليًا مثبتًا: لم تطالب الشركة بإثبات ضرر محدد لحق بها نتيجة التأخير، بل طالبت بتطبيق المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي. دفع المدين: قيام المورد بدفع المبلغ المطالب به يشير إلى اعترافه بوجود الشرط الجزائي والتزامه به.

    5. الحالة القضائية الأولى: 1-اتفاق مسبق: تم تحديد مبلغ التعويض (ألف ريال عن كل يوم تأخير) في صلب العقد قبل وقوع أي إخلال.

      -2- تقدير للضرر المحتمل: يهدف الشرط الجزائي إلى تقدير الضرر الذي قد يلحق الدائن (الشركة) نتيجة لتأخر المدين (المورد) في تنفيذ التزامه.

      3-ليس تعويضًا فعليًا مثبتًا: لم تطالب الشركة بإثبات ضرر محدد لحق بها نتيجة التأخير، بل طالبت بتطبيق المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي.

      4-دفع المدين: قيام المورد بدفع المبلغ المطالب به يشير إلى اعترافه بوجود الشرط الجزائي والتزامه به

      الحالة القضائية الثانيه : 1-إذا كان العقد يتضمن شرطًا آخر للتعويض في حالة إنهاء العقد لسبب غير مشروع، فسيتم تطبيق هذا الشرط بدلاً من المادة 77

      2-عقد غير محدد المدة: يتم حساب التعويض بأجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة.

      3-عقد محدد المدة: يتم حساب التعويض بأجر المدة المتبقية من العقد.

    1. التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة.

    2. التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة.

    1. 1/آثار حوالة الدين على الدين محل الحوالة : 1-انتقال الدين محل الحوالة الى المحال عليه بصفاته وتوابعه 2- براءة ذمة المحيل من الدين قبل المحال وانشغال ذمة المحال عليه

      2/آثار حوالة الدين على ضمانات الدين : 1- الضمانات من المحيل تبقى ملحقه بالدين المحال به 2- الضمانات المقدمة من الغير لا يكون الغير ملزم بمقتضى هذه الضمانات بعد الحوالة الى اذا قبل .

      3/آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين ): 1- في حال قبول المدينين المتضامنين يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد 2- في حال عدم القبول لا يلزمون ويبقى تضامنهم فيما بينهم في الدين محسوم منه حصة المحيل .

    2. ١/ آثار حوالة الدين على الدين محل الحوالة : -1 - انتقال الدين محل الحوالة إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه -2 براءة ذمة المحيل من الدين قبل المحال وانشغال ذمة المحال عليه

      2 آثار حوالة الدين على ضمانات الدين : -1- الضمانات من المحيل تبقى ملحقه بالدين

      المحال به -2 الضمانات المقدمة من الغير لا يكون الغير ملزم بمقتضى هذه الضمانات بعد الحوالة الى اذا قبل .

      3 / آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين) -1 في حال قبول المدينين المتضامنين يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد -2 في حال عدم القبول لا يلزمون ويبقى تضامنهم فيما بينهم في الدين محسوم منه حصة المحيل

    1. الصورة الأولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه : وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطاً لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحالة غير نافذه في حقه.

      الصورة الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق.

    2. الصورة الأولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه : وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطاً لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحالة غير نافذه في حقه.

      الصورة الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق.

    3. الصورة الاولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه -وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطا لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحاله غير نافذه في حقه.

      -الصورة الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال :وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق .

    1. التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما تعهد المدين بالضبط أي القيام بالعمل المتفق عليه في العقد أو الامتناع عنه. ‏التنفيذ بطريق التعويض هو تعويض الدائن بمبلغ مالي يعادل ما فاته من حق نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عيني

    2. السؤال الأول: التنفيذ العيني :هو تنفيذ الالتزام كما تعهد المدين بالضبط أي القيام بالعمل المتفق عليه في العقد أو الامتناع عنه. ‏ التنفيذ بطريق التعويض: هو تعويض الدائن بمبلغ مالي يعادل ما فاته من حق نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عيني.

      السؤال الثاني : غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح

      السؤال الثالث : لا يســــــتطيع الدائن إلزام المدين بالتنفيذ، فلا يكون المدين ملزم نظاما بـالتنفيـذ، وفي هـذه الحـالـة يتحول الالتزام من التزام مـدني إلى التزام ديـانـة.

    1. ١_الحالة الأولى لا يصح العقد لأنه معلق على شرط غير مشروع.

      2 الحالة الثاني فإن العقد صحيح ولكن يبطل الشرط لا يصح لأنه يعتمد على ارادة احد الاطراف المحضة ولكن في الفرض الثاني يبطل الشرط ويصح العقد وهو ما يعرف بالشرط الارادي البسيط

    2. لا يختلف لأن كلا الأمران قد علقا على شرط باطل والقاعدة الفقهية تقول ما بني على باطل فهو باطل وإستنادا للمادة 199 من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ( لا ينشأ الإلتزام إذا علق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على امر غير مشروع )

    1. -التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما اتُفق عليه، ويُعد الأصل في العقود. أما التنفيذ بالتعويض، فهو بديل مالي يُلجأ إليه إذا استحال التنفيذ العيني أو امتنع المدين عنه بعد الإعذار

      -التنفيذ العيني يعني وفاء المدين بالالتزام نفسه، وهو الأصل. أما التنفيذ بالتعويض، فيُستخدم عند تعذر التنفيذ، ويقوم على جبر الضرر بمقابل مالي

    2. -التنفيذ العيني هو تنفيذ الالتزام كما اتُفق عليه، ويُعد الأصل في العقود. أما التنفيذ بالتعويض، فهو بديل مالي يُلجأ إليه إذا استحال التنفيذ العيني أو امتنع المدين عنه بعد الإعذار

      -التنفيذ العيني يعني وفاء المدين بالالتزام نفسه، وهو الأصل. أما التنفيذ بالتعويض، فيُستخدم عند تعذر التنفيذ، ويقوم على جبر الضرر بمقابل مالي

    3. التنفيذ بطريق التعويض لا يحصل فيه الدائن على الحق بل يحصل على مقابل لهذا الحق بعكس التنفيذ العيني الذي يكون على الحق ذاته وهو الأصل.

    4. التنفيذ بطريق التعويض لا يحصل فيه الدائن على الحق بل يحصل على مقابل لهذا الحق بعكس التنفيذ العيني الذي يكون على الحق ذاته وهو الأصل

    1. لحالة الأولى: يوجد اعتبار شخصي لشخصية المحامي لذا له رفض ذلك وطلب الزام المحامي بأداء العمل بنفسه.

      الحالة الثانية: له اجباره على التنفيذ.

    2. الحالة الأولى: يوجد اعتبار شخصي لشخصية المحامي لذا له رفض ذلك وطلب الزام المحامي بأداء العمل بنفسه.

      الحالة الثانية له اجباره على التنفيذ

    3. الحالة الأولى: يوجد اعتبار شخصي لشخصية المحامي لذا له رفض ذلك وطلب الزام المحامي بأداء العمل بنفسه.

      الحالة الثانية له اجباره على التنفيذ

    1. وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين، وما هي الشروط الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به، ووضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة).ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية؟

    1. دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

    1. 1- من حيث الاقراض تكون بدايته .

      2- اول ماينجح في الماجستير تبدأ مدة سريان البيع .

      3- اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله .

      4- العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين .

      5- تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع .

      6- -بعد عملية الشراء .

      7-من حيث أقامة محمد اقامة كاملة.

    1. 1- مدد السقوط: تعّد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي.

      مدد التقادم: لا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء .

      2- مدد السقوط :للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه .

      مدد التقادم : لابد أن يثيرها الخصم ويتمسك بها .

      3- مدد السقوط: تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع أو الوقف أو التطويل أو التقصير لتعلقها بالنظام العام .مع ملاحظة أن بعضها لا يتعلق بالنظام العام إذا اتفق على غير ذلك

      في حين أن مدد التقادم: هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع أو الوقف .

      4- أن الحق الذي سقط لعد استعماله في الميعاد: لا يصلح لا طلبا ولا دفعا.

      الحق المتقادم: إذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا .

      5- مدة السقوط يترتب على انتهاءها سقوط الحق نهائياً ولا يخلفه أي حق طبيعي.

      على خلاف مدة التقادم :التي لا تؤدي انتهاء مدتها الى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعيا

    1. استحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا للمالك الأصلي من الجهة نازعة الملكية.

    1. تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع

    2. تنازل الدائن عن حقه في مطالبة المدين بدينه) يخضع في جوهره ومضمونه لنفس القواعد والأحكام القانونية التي تنظم التبرعات أو الهبات.

      ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع

    1. عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن. ويترتب على ذلك الآتي:عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

    1. المقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

      المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء

    2. المقاصة هي انقضاء دينين متقابلين بين شخصين، كل منهما دائن ومدين للآخر، وذلك بقدر الأقل منهما. وأنواعها الرئيسية وشروطها النظامية باختصار هي:

      المقاصة القانونية (الجبرية) تقابل الدينين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر بذاته. وحدة الجنس والوصف والاستحقاق: أن يكون الدينان من نفس النوع (نقود، بضائع مثلية)، متساويين في الصفة والجودة، ومستحقي الأداء حالًا. قابلية الدينين للحجز عليهما: ألا يكون الدين مما لا يجوز الحجز عليه قانونًا (كالنفقة). عدم الإضرار بحقوق الغير: ألا تؤدي المقاصة إلى الإضرار بحقوق طرف ثالث (كوجود حجز على أحد الدينين). تمسك أحد الطرفين بها: لا تقع المقاصة القانونية تلقائيًا، بل يجب على من له مصلحة فيها أن يتمسك بها أمام القضاء. المقاصة الاتفاقية (الاختيارية): الشروط: اتفاق الطرفين: تتم بإرادة واتفاق الدائن والمدين على إجراء المقاصة، حتى لو لم تتوافر شروط المقاصة القانونية. عدم الإضرار بالغير: يشترط ألا يلحق الاتفاق على المقاصة ضررًا بحقوق الآخرين. المقاصة القضائية وجود دينين متقابلين: أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر. أحد الدينين غير صالح للمقاصة القانونية: غالبًا ما تلجأ المحكمة للمقاصة القضائية عندما لا تتوافر بعض شروط المقاصة القانونية (مثل عدم وحدة الاستحقاق أو وجود نزاع على أحد الدينين). طلب من أحد الخصوم: يجب أن يطلب أحد أطراف النزاع من المحكمة إجراء المقاصة. إمكانية إثبات الدين المقابل: يجب على من يطلب المقاصة أن يقدم دليلًا على وجود الدين المستحق له في ذمة الطرف الآخر. تقدير المحكمة: يعود تقدير إيقاع المقاصة القضائية للمحكمة بعد التحقق من توافر شروطها وعدم وجود مانع قانوني. باختصار، المقاصة وسيلة لانقضاء الديون المتقابلة، وتختلف أنواعها وشروطها النظامية بناءً على مدى توافر الشروط القانونية وإرادة الأطراف وتدخل القضاء

    1. اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة:

      1- ينتقل بالحالة التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او أرباح انتقل بثماره وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها .

      2- التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحوالة بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة . اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق .

      3- التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الأصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل بالضمان اليسار .

    2. اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة:

      1- ينتقل بالحالة التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او أرباح انتقل بثماره وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها .

      2- التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحوالة بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة . اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق .

      3- التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الأصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل بالضمان اليسار .

    3. ١/ اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها . 2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله .

      اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق . 3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار .

    1. تعريف حوالة الحق: هي تصرف قانوني ينقل به الدائن حقه قبل المدين إلى شخص آخر. أي أن الدائن الأصلي يتنازل عن حقه (عادةً المطالبة بمبلغ مالي) لشخص ثالث يصبح هو الدائن الجديد.

      شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً.

      مفهوم حوالة الحق: يعني أن الحق ينتقل من ذمة الدائن الأصلي إلى ذمة الدائن الجديد، ويصبح المدين ملزماً بالوفاء للدائن الجديد بدلاً من الدائن الأصلي، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في النظام.

      الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الأصل أنه يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر. وتصح حوالة الحق بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

      الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: هي الحقوق التي تقتضي النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام عدم جواز حوالتها ، مثل الحقوق التي لا تكون قابلة للحجز ، أو الحقوق المتصلة بشخص الدائن بشكل كبير بحيث لا يمكن فصلها عنه .

    2. تعريف حوالة الحق: هي تصرف قانوني ينقل به الدائن حقه قبل المدين إلى شخص آخر. أي أن الدائن الأصلي يتنازل عن حقه (عادةً المطالبة بمبلغ مالي) لشخص ثالث يصبح هو الدائن الجديد.

      شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً.

      مفهوم حوالة الحق: يعني أن الحق ينتقل من ذمة الدائن الأصلي إلى ذمة الدائن الجديد، ويصبح المدين ملزماً بالوفاء للدائن الجديد بدلاً من الدائن الأصلي، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في النظام.

      الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الأصل أنه يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر. وتصح حوالة الحق بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

      الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: هي الحقوق التي تقتضي النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام عدم جواز حوالتها ، مثل الحقوق التي لا تكون قابلة للحجز ، أو الحقوق المتصلة بشخص الدائن بشكل كبير بحيث لا يمكن فصلها عنه .

    3. تعريف حوالة الحق: هي اتفاق بين الدائن وشخص اجنبي على ان يحول الدائن(المحيل) حقه الذي في ذمة المدين (المحال عليه) الى شخص اجنبي (محال له) فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع اوصافه وتوابعه وضماناته.

      شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً.

      الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الأصل أنه يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر. وتصح حوالة الحق بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

      الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: هي الحقوق التي تقتضي النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام عدم جواز حوالتها ، مثل الحقوق التي لا تكون قابلة للحجز ، أو الحقوق المتصلة بشخص الدائن بشكل كبير بحيث لا يمكن فصلها عنه

    1. الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

      الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفاً عن المحل الأصلي للالتزام.

      لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقداً عينياً لا يتم إلا بتسليم الشيء.

      أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر

    1. 1- تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فان وقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الأخر

      2- يعتبر دفع جزء من الدين مع وعد بتسديد الجزء المتبقي في وقت لاحق اتفاقاً جزئياً. إذا وافق الدائن على هذا الاتفاق، فإنه ملزم بتنفيذه، ويجب على المدين الالتزام بالاتفاق. أما إذا لم يوافق الدائن، فله الحق في المطالبة بالدين كاملاً أو اللجوء إلى المحكمة.

      3- يُعد هذا الاتفاق جزءًا من مبدأ حرية التعاقد الذي يسمح للأطراف بتحديد شروط الوفاء بالالتزامات بما يتناسب مع ظروفهم وأهدافهم يمكن للأطراف تحديد أجل الوفاء بالدين، سواء كان أجلًا معينًا أو أجلًا غير معين.

      4- يتم الوفاء بالدين غير المتنازعة عليها

    1. الرجوع بدعوى الحلول : يكون للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وتوابع وضمانات ودفوع يكون للموفي حق الدائن بما بقي من مدة تقادمه. يكون للدائن فيما بقي له من الدين مقدما على الموفي

      الرجوع بالدعوى الشخصية : ينقضي دين الدائن في ذمة المدين وينشأ دين جديد للموفي في ذمة المدين ، تبدأ مدة التقادم من تاريخ الوفاء ، اذا كان الوفاء جزئيا ورجع الموفي فلا يتقدم الدائن عليه فيما بقي له من الدين ويتقاسمانه قسمة غرماء.