73 Matching Annotations
  1. Dec 2024
    1. نطاق النص هو: المواد الثلاث السابقة للمادة .

      يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا .

    1. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229 الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات الحالة(5) المادة 94

    1. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة

    1. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    1. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207 الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201 الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204 الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202 الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    1. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي

    1. مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

    1. بجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم

    1. الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    1. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    1. صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧.

    1. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    1. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    1. الفقرة الاولى تكييف الحالة

      1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية

      2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن

      3- اعتماد التقرير

      4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة .

      الفقرة الثانية: تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .

    1. 1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا‍ تعددوا. 2- المادة الثانية و الستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم و الغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة . 3-المادة الثانية و الستون بعد المائة الفقرة الثانية و الثالثة : التي نصت على : لايسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة 4- المادة الثالثة و الستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير 5- المادة الرابعة و الستون بعد المائة تكلمت عزل المدير

    1. فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات أو الخلافات أياً كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها - بحسب الأحوال باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها. المادة: (153)، من ذات النظام.

    1. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    1. ذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

      2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

      3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

      4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

    1. أولاً: اعداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية.

      ثانياً: ايداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة.

      ثالثاً: تحديد تاريخ ومقدار صرف الأرباح وموعد استحقاقها.

      رابعاً: تجنيب إحتياطي من الأرباح او توزيع الأرباح المبقاة التي لم يُحدد لها غرض.

    1. اولاً: الأطراف: 1- المُدعي وكالة (س). 2- المدعى عليها شركة (ص).

      ثانياً: الموضوع: تتعلق الدعوى بالديّن والصكوك التمويلية.

      ثالثاً: أسباب النزاع: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية.

      رابعاً: الوقائع: الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة.

      خامساً: طلبات المُدعي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 220,000 ألف ريال.

      سادساً: التكييف النظامي: من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية.

      سابعاً: منطوق الحكم: الزام المدعى عليها شركة (ص)، بأن تدفع للمُدعي (س)، مبلغ وقدره 220,000 الف ريال.

      ثامناً: تسبيب الحكم: منطقي

    1. اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-

      أولاً: يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

      ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.

      ثالثاً: يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة. المادة:(84)، من ذات النظام.

    1. الحالة ١: يلتزم اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس ادارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الادارة الجديد يكون من واجبات مجلس ادارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاما الى حين استلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة ٦٩ف٢، المادة ١٥ ف٢ من اللائحة.

      الحالة ٢- يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاعتزال ان يعين عضو جديد بشرط الا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الانعقاد لمجلس الادارة المادة ٦٩ ف٤.

      الحالة ٣- يجب على مجلس ادارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن ٦٠ يوم من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بانتخاب اعضاءمجلس ادارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الادارة وعقد اجتماعاته المادة ٦٩ ف ٥و٦.

      الحالة٤- يجب على عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة ٧٠ من النظام ، ٢٢ من اللائحة.

      الحالة٥- لمجلس ادارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محدده في النظام المادة ٧٧ من نظام الشركات

    1. يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاص طبيعيين ام معنويين. المادة ٥٨ نصها شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واجد او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية. ٢- يجوز تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة شريطة أن تربط المتضامنين علاقة نسب أو قرابة - وبموافقة الشركاء من مالكي ما يزيد عن نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم يحدد عقد التأسيس - الشركة التضامن خلاف ذلك رقم مادة النظام الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلي شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون الأكثر من نصف رأس المال…. على أن تكون جميع خصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة نسب

      ٣- يجوز للشركاء المؤسسين أن يقصروا الاكتتاب بالأسهم على أنفسهم، وفي خلاف ذلك فيقع على عاتقهم . طرح ما تبقى منها للاكتتاب وفق أحكام نظام السوق المالية رقم مادة النظام المادة الثانية والستين من نظام الشركات ونصها إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة الاكتتاب الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم . التي لم يكتبوا بها للاكتتاب وفقا لنظام السوق المالية

      ٤-يجوز ذلك شريطة استكمال إجراءات قيد الشركة لدى السجل التجاري، ولا يحق لأحد التصرف به سوا مجلس الإدارة رقم مادة النظام الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين من نظام ونصها النظام يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم . الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص . الشركات لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري

    1. الحالة الاولى :موضوع الحالة / طلب حل الشركة قضائيا (الحكم ):يجوز تحول الشركة وفقا للفقرة 4 من المادة (العشرون بعد المائتين ) الحالة الثانية :موضوع الحالة /إعسار الشركاء (الحكم ) :تكون الشركة معسرة بموجب عقد التأسيس وفقا للمادة (57) الحالة الثالثة ::موضوع الحالة وفاة الشركاء (الحكم ):تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء وفقا للمادة (50)ف 3 الحالة الرابعة :موضوع الحالة : تحويل الشركة الى شركة :التضامن (الحكم ) :تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها وفقا للمادة العشرون بعد المائتين الفقرة الاولى الحالة الخامسة :وضوع الحالة : تحويل الشركة الى شركة مساهمة (الحكم ) يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة وفقا للمادة 51

    1. يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)الفقرة الثانية

      يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته

    1. الشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيا في جميع الاموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته

    1. طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة، وذلكَ لأنهُ فقد الثقة بينه وبين شريكهُ. والحكم: صحيح، وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (46)، من نظام الشركات ونصها: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء)، إضافةً للفقرة: (ج)، من المادة: (243) من نظام الشركات

    1. الحالة الأولى/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

      الحالة الثانية/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

      الحالة الثالثة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

      الحالة الرابعة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

      الحالة الخامسة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة 46 ف4

    1. حكم الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة. الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

    1. دعوى الشركة والشريك للشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منهم من اخطاء او إهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

    1. الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55

    1. التصرف الأول : غير صحيح، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: 28 ف1

      كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

      التصرف الثاني: غير صحيح، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: 28 ف 2

      تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

      التصرف الثالث: غير صحيح، لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن. المادة: 28 ف 1 يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن

      التصرف الرابع:

      صحيح، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: 28 ف 3 للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

      التصرف الخامس: صحيح، لوجود اعتراض من العضور المتغيب. المادة: 28 ف 2

      تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

    1. الحالة الأولى:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….. الحالة الثالثة:

      التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. الحالة الرابعة:

      التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….." الحالة الخامسة:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

    1. الحالة الأولى/ تعيين الخطأ: للاستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ: شركة الرواد للمقاولات الهندسية. رقم المادة: 12 ف 2 أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ورقم قيدها لدى السجل التجاري.

      الحالة الثانية/ تعيين الخطأ: إضافة اسم المتوفى. تصحيح الخطأ: يجب الحصول على موافقة الورثة المادة/ 5 ف 2 يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.

      الحالة الثالثة/ تعيين الخطأ: إيقاف كافة العقود السابقة. تصحيح الخطأ: عدم إيقاف العقود حتى بعد تعديل اسم الشركة. المادة: 5 ف 4

      يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

      الحالة الرابعة/ تعيين الخطأ: تعديل النظام الأساسي للشركة بموجب لقاء عبر وسائل الإتصال. تصحيح الخطأ: أي تعديل يطرأ لابد أن يكون مكتوبا. المادة: 8 ف1 يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح.

      الحالة الخامسة/ تعيين الخطأ: امتناع شركة المطاعم عن دفع المستحقات بحجة أنه تم إلغاء النشاط. تصحيح الخطأ: لا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها قبل التعديل. المادة: 5 ف 4

    1. ١\ بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري على اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.

      ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

      ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.

      ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.

      ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

  2. Jun 2024
    1. ١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    1. 1- الشركة الفقهية / هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين / انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية / وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية / هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية / وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5-شركات الاشخاص / تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

      6-شركات الاموال / تقوم على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.

      7-الشركات ذات الطبيعة المزدوجة او المختلطة / تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي.

    1. السؤال الأول/ الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      • الفقرة الثانية : تبادل الوثائق الموافقة والانضمام ، والأكثر هي التصديق.

      • الفقرة الثالثة : إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      • الفقرة الرابعة : مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني :

      ١ / جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية | اثنتي عشرة مادة | تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      ٢ / ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية | اعترفت بمراكز التحكيم الدولية ، وفرقت بين الشرط التحكيمي والاتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      ٣ / جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية | ثنتين وسبعين مادة | التعاون القضائي.

      ٤ / جميع أعضاء مجلس التعاون | 4 أبواب | إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    1. 1-الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      2- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الاحكام الأجنبية وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي .

    1. إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …

    1. ١-الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

      ٢-أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      ٣-لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).

    1. الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. . ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    1. ١-إجرائي

      ٢-موضوعي

      ٣-موضوعي

      ٤-موضوعي

      ٥-موضوعي

      ٦-إجرائي

      ٧-إجرائي

      ٨-إجرائي

      ٩-موضوعي

      ١٠-إجرائي

  3. May 2024
    1. النص بعد التصحيح : في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة التنظيم للعمل خاصة بها وعدم اختيار اللائحة النموذجية فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ومن ثم رفعها للجهة المختصة التي تحددها الوزارة لاعتمادها وفق ما تقرره من إجراءات.

    1. إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري، أو عدم تجديد رخصة إقامته، أو عدم توفير التأمين الطبي والرعاية الصحية.

      ٢-إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.

      ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل، أو أحد أفراد أسرته.

      ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

      ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

      ٧-إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة، أو بمخالفته شروط العقد؛ إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

    1. _ واجبات العامل/

      ١- أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

      ٢-أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.

      ٣-أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة العمل أو الأشخاص.

      ٤-أن يخضع وفقًا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثنائه. ٥-أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن افشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

      _ واجبات صاحب العمل/

      ١-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      ٢-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي وفق أحكام النظام.

      ٣-حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.

      ٤- أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها .

      ٥- في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللآزمة للحماية من مخاطر العمل.

      ٦- أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

      ٧- أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

      ٨- تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

      ٩- في عدم إسقاط حقوقه وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر.

    1. س١/ - التقدم بعذر تقبله المحكمه - صدور إقرار بالحق من المدعي عليه س٢/ فوات مصلحة الخصوم و تعرضهم للخطر و الضرر س٣/لمحاولة تسوية الخلاف ودياً و لتتحقق صفة الاستعجال في ايصال الحقوق دون الخضوع للنزاع القضائي س٤/ -المنازعات المتعلقة بعقود العمل و الاجور و الحقوق و إصابات العمل و التعويض عنها -المنازعات المتعلقه بايقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية عل العامل او المتعلقه بطلب الاعفاء منها -الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل

      • شكوا اصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتامينات اجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل الاشتراكات و التعويضات
      • المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بما في ذلك عمال الحكومة
      • المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل و نظام التأمينات الاجتماعية دون الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم