21 Matching Annotations
  1. May 2025
      1. يبت رئيس المحكمة أو من يفوضه في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
        1. في حال تخلف ممثل المدعين عن حضور إحدى جلسات الدعوى الجماعية، تؤجل المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة لاحقة، ولا يجوز شطب الدعوى الجماعية بسبب تغيب ممثل المدعين.
        2. يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من قبل ممثل المدعين، مع بيان أسماء المعترضين، ويجوز للمدعين تقديم استئنافهم مباشرة إلى المحكمة المختصة.
    1. نظر هذه الدعاوى يتم وفق إجراءات مختصرة وسريعة مقارنة بالدعاوى العادية. • يجوز أن تصدر الأحكام في هذه الدعاوى دون الحاجة إلى مرافعة شفهية، أي بنظر المستندات والمذكرات فقط. • اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات الخاصة بها، بما يشمل تحديد مواعيد الجلسات وعددها، وتبادل المذكرات والمستندات بشكل مبسط

    1. ما انتهت إليه دائرة الاستئناف من عدم قبول الالتماس خاطئ؛ حيث أن المدعي بنى التماسه على تحصله على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم وهي الشيكات المحررة سداداً لقيمة الارض وإقرار المدعى عليه باستلامه لمبلغ شراء الارض من المدعي بموجب الشيكات وهذه أوراق قاطعة ومؤثرة في الدعوى تثبت قيام الشراكة بين الاطراف.

      1. قُدم الاعتراض ضمن المدة النظامية المحددة، وبذلك يكون الاعتراض مقبولًا شكلاً.
        1. المحكمة التي أصدرت الحكم قد أيدت القرار موضوعًا مستندة إلى الأسباب المبررة لذلك.
        2. أما منطوق الحكم فقد تضمن رفض الدعوى لعدم الاختصاص، وهو ما يعد خطأً في الإجراءات، وعليه يتعين على المحكمة إعادة القضية إلى الدائرة المختصة للفصل في الموضوع
    1. •   طلب التصحيح مخصص للأخطاء المادية البحتة، سواء كتابية أو حسابية، الموجودة في صك الحكم.
      •   الأخطاء اللي تستدعي التصحيح تشمل:
      1.  خطأ مادي في منطوق الحكم، مثل أسماء الأطراف (مثلاً كتابة اسم خاطئ أو حذف اسم).
      2.  خطأ غير منطوق، مثل خطأ في تحديد أتعاب ندب الخبرة أو نوع الخبرة المطلوب ندبها.
      

      الخطأ المادي هنا يجب أن يكون واضح جداً وما يمس جوهر الحكم، لأن التصحيح لا يُستخدم لتعديل الحكم مضمونه أو قراراته القانونية.

    1. 1.  العيوب الشكلية (كالاخلال بالتبليغ أو عدم الاختصاص أو نقص شروط النظام) تؤدي إلى بطلان الإجراء. هذا عيب شكلي واضح، ولا يُغفل.
      2.  الإجراء النظامي قبل رفع طلب أمر الأداء يتطلب إشعار المدين كتابياً بخطاب طلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل، مع تحديد تاريخ التقدم للمحكمة، ويثبت الإشعار عبر البريد أو خدمة إلكترونية مرخصة. هذا مطلب صارم.
      3.  طلب إصدار أمر الأداء يُفصل فيه من دون مواجهة الخصوم (أي لا يلزم حضور المدين أو غيره في الجلسة)
      
    1. وفقا للمادة 53 من نظام المرافعات الشرعية السعودي المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام والأوامر القضائية: 1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. 2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي: أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه

    1. إجراءات تأجيل النطق بالحكم: إذا اقتضى الأمر تأجيل النطق بالحكم، تعلن المحكمة ذلك في الجلسة، وتبين سبب التأجيل في المحضر، وتحدد موعدًا آخر للنطق به. في جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      الحالات التي لا تُودع فيها مسودة الحكم:

      1.  إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.
      2.  الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.
      3.  الأحكام التي يُكتفى بإثباتها في محضر القضية.
      4.  الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، على أن يُودع صك الحكم في اليوم التالي للنطق به.
      

      معايير تحديد التعويض:

      1.  جسامة الضرر.
      2.  مقدار المبلغ المحكوم به.
      3.  مماطلة المحكوم عليه.
      4.  العرف أو العادة المستقرة.
      5.  رأي الخبير عند الاقتضاء
      
    1. 1.  الخطأ الأول: أجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يومًا.
      

      التصحيح: أجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة أيام.

      2.  الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين.
      

      التصحيح: يجب أن تكون المذكرة واحدة فقط.

      3.  الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.
      

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      4.  الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.
      

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      5.  الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.
      

      التصحيح: يجب تمكين الطرف الآخر من الاطلاع على المستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار، تعتبر المحكمة أن المدعي قد ترك الخصومة، أو تصدر حكمًا باعتبار الدعوى كأن لم تكن. كما إذا لم يصدر حكم في طلبات الدعوى الأصلية المرتبطة بالطلب المستعجل، يصدر حكم نهائي في الطلبات الأصلية، ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناءً على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية: شُطبت الدعوى شطبًا أوليًا بسبب تخلف المدعي أو وكيله عن الحضور، وعدم تقدمه بعذر مقبول خلال المهلة النظامية البالغة ثلاثين يومًا.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية: صدر الحكم في موضوع الدعوى حضورياً، وذلك بعد تبليغ المدعى عليه وفقًا للإجراءات النظامية المنصوص عليها.

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وعرض الصلح على الأطراف، وحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية، وتحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود واعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. تنظيم نظر الدعاوى: • تُعقد الجلسات بواقع يومين أسبوعيًا، ويجب ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعيًا عن (٧٠) دعوى. • تُحدد الجلسة الأولى خلال مدة لا تتجاوز (٢٠) يومًا من تاريخ قيد الدعوى، على أن تُعقد بعد مضي (٤) أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الأطراف، ويجوز عقدها خلال (٢٤) ساعة في الحالات التي تقتضي ذلك. • في حال تأجيل الجلسة، يجب ألا تتجاوز مدة التأجيل الأولى (٦٠) يومًا، وألا تتجاوز مدة التأجيل للمرة الثانية (٣٠) يومًا.

      إجراءات نظر الدعوى: • يجوز أن تتم إجراءات نظر الدعوى كتابة، كما يمكن سماعها مشافهة وفقًا لما تقتضيه مصلحة العدالة. • إذا تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه خلال المهلة المحددة، دون عذر مقبول، يجوز للمحكمة اتخاذ أحد التدابير الآتية:

      1.  فرض غرامة مالية.
      2.  عدم قبول الطلبات العارضة أو الطلبات المقابلة المقدمة من الطرف المتخلف.
      

      التمثيل النظامي: • يجب أن يكون تمثيل الأطراف أمام المحكمة صحيحًا وفقًا لاشتراطات النظام، خاصة في الدعاوى والطلبات التي يُشترط تقديمها بواسطة محامٍ مرخص له.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى/

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى / 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. بالرجوع إلى القضية رقم 4570515255 لعام 1445هـ تبين بأنها تمثلت تمثيلا صحيحا حيث أن المنازعة واقعة بين تاجرين ومتعلقة بأعمالهم التجارية، مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر الدعوى استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (31,278.50) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة، لقاء توريد وبيع أرز للمدعى عليها، ولذا فالتمثيل صحيح ولا يلزم معه المحامي.

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية، وثبوت تنفيذها لعقد المقاولة مع المدعى عليها، وتخلف الأخيرة عن الحضور رغم تبليغها نظاماً، وحصر المطالبة بمبلغ (10,121,326.47) ريال سعودي، فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية للمبلغ.

      وعليه، تقرر المحكمة:

      إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (10,121,326.47) ريال سعودي للمدعية، مع تحميلها المصاريف القضائية.

      والله الموفق.

    1. إجراءات تقديم الدعوى وتقييدها:

      1.  الإبلاغ: يجب تبليغ المدعى عليه بنسخة من المطالبة قبل موعد قيد الدعوى بمدة لا تقل عن (15) يومًا.
      2.  بيانات الأطراف: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات المدعي والمدعى عليه بشكل واضح.
      3.  موضوع النزاع: يجب بيان موضوع النزاع بشكل محدد وواضح.
      4.  الطلبات: يجب تحديد الطلبات بشكل دقيق ومباشر.
      5.  مستندات المطالبة: يجب إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى، وتكون جزءًا من ملف المطالبة.
      6.  وسيلة الإخطار: يتحقق الإخطار النظامي بإرسال المطالبة إلى العنوان المعتمد للمدعى عليه.
      7.  تقييد الدعوى: على الجهة المختصة مراجعة الدعوى والتأكد من استيفائها للشروط النظامية، وتقييدها في حال اكتمالها.
      8.  الاعتراض: في حال عدم قيد الدعوى، يحق للمدعي الاعتراض خلال (15) يومًا من تاريخ العلم بعدم التقييد.
      
    1. لاستعانة بالقطاع الخاص: 1- المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- اجراءات الدعوى الجماعية ب- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. الجواب الأول: المجلس الأعلى للقضاء. الجواب الثاني: الإشراف على المحكمة و تسمية قضاة دوائرها و موظفي إدارتها وله في ذلك مايلي : 1- تسمية عضو احتياطي للدائرة 2- تخصيص دائرة او أكثر في الدرجة الابتدائية و درجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية 6- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. الجواب الثالث: 1- الأعمال المتصلة بالقيد و الإحالة و تسليم الأحكام 2-اجراءات التبليغ 3- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة 4- تبادل المذكرات 5- إدارة قاعة الجلسات 6- إدارة الوجدات المتخصصة في المحكمة 7- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات 8- إدارة الدعوى و ملف القضية 9- البحوث و الدراسات 10- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى المختصة 11- صياغة و إعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة 12- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.