41 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرا

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين

    1. 1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة: تضمن توصيف المدعي للواقعة بعض الجوانب الصحيحة وبعض الأخطاء. تتمثل الأخطاء في تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له، بالإضافة إلى وجود نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة: يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

      اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

      اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

    1. ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

    1. الحالة القضائية الاولى: التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية: التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثه: التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعه: التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

    1. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة - ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة - ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك - ان يتم تقديم العون والمساعدة دون اشتراط اجر اضافي - ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل - ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية.

      التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل - ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر - ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل - ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات - ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل - ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل - ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة - ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة - ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل - ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المده/ هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محددة ويعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجديده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد

      عقد عمل غير محدد المده/ هو ان يكون مدة العقد غير محدده بزمن معين وهدا لايكون إلا في عقود العمال السعوديين

      العقد الموسمي/ هو عقد مؤقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما

      عقد عمل لمهمة محدده/ هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه

      عقد عمل مؤقت/ هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو اداء عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم

      عقد عمل لبعض الوقت/ هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده

      عقد التاهيل والتدريب/ هو لفئه معينه ويستهدف الخريجين من الكليات والطلاب

      عقد عمل بحري/ هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده

      الحق في ممارسة العمل/ السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده - المهن المحدده/ السعودي له الحق في العمل بجميع المهن

      غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

      خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. 1/ أن يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة - يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      2/ تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبًا فوات مصلحة الخصوم، وتعريضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته.

      3/ ليتم اتخاذ إلاجراءات اللازمة لمحاولة تقريب وجهات النظر ولتسوية النزاع ودًيا والوصول لحل يرضي الطرفين بطريقة ودية دون الدخول في نزاع قضائي.

      4/ لايسقط الحق ولو بموافقة العامل لأنه منصوص نظاميًا ولا يجوز ان يوقعه بشيء غير وارد بالنظام

      5/ إذا وافق العامل على ذلك كتابة، مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه:

      ١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.

      ٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية

      ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه

      ٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه

      ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.

      ٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية

      ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه

      ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية

      ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية.

    1. المسألة الاولى : الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية : الخلاف في عدم ثبوت الدليل

      المسألة الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات الالفاظ

      المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الادلة

      المسألة الخامسة : الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب ابي حنيفة: اهل الرأي

      ⁠مذهب المالكي: اهل الحديث

      ⁠مذهب الشافعي: اهل الحديث

      ⁠مذهب أحمد بن حنبل: اهل الحديث

    1. ١- أركان البيع ( الفقه )

      ٢- أقسام الواجب ( أصول الفقه )

      ٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه )

      ٤- شروط النكاح ( الفقه )

      ٥- أركان القياس ( أصول الفقه )

      ٦- محظورات الإحرام ( الفقه )

  3. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة :

      ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين

      ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : نظرًا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيره

    1. حفظ النفس : تبليغ المستثمر الأجنبي كتابيًا عند مخالفة احكام النظام لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية

      حفظ المال : بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الأجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار

      حفظ المال : عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين

      حفظ النفس: وجود عمالة دون كفالة تختص بالمشروع

      حفظ النفس : لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليه نظامًا

      حفظ المال : لأن المنشأة لا تتبع القوانين ولم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها .

    1. المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال

      المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس

      المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين

      المقصد الرابع: درء لهما، رتبته: ضروري - الكلي: النسل

      المقصد الخامس: رتبته: ضروري - الكلي: الدين

      المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس

      المقصد السابع: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس

      المقصد الثامن: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات -رتبته: ضروري - الكلي: النفس

    1. الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

    1. أسست الدائره حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل ورتبته: ضروري ونوعه: كلي هو العقل، ويمكننا أن نستنبط ثلاثه مقاصد شرعيه يمكننا الاستناد عليها في هذا الحكم، المقصد الثاني حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن رتبته: تحسيني نوعه: كلي النفس والعرض، المقصد الثالث حفظ حرمة البيوت، زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته: تحسيني نوعه: النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته: تحسيني نوعه: العرض

      التسبيب: حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا واوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثبوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت مما يطلب تعزيره حفظًا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. 1 حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها

      2 حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص

      3 حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا

      4 حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام)

      5 حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      و من جهه التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل: اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

      السؤال الثالث 2 - تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3 - ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4 - حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5 - حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6 -ضروري في النفس - تعذر النفقة 7 - تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1- شركة العنان (جائزة - حفظ المال - وجودًا - تحسيني)

      2- تصدر الجاهل للافتاء (لا يجوز - حفظ الدين - عمدًا - حاجي)

      3- الاقتراض عند الحاجة (جائز - حفظ النفس - وجودًا - حاجي)

      4- اكل الميتة للمضطر (جائز - حفظ النفس - وجودًا - ضروري)

      5- البيع والشراء (جائز - حفظ المال - وجودًا - تحسيني)

    1. الدين - الوجود: الحث على صلاة الجماعة ، العدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس - الوجود: التداوي ، العدم: النهي عن الشرب واقفا النسل - الوجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج ، العدم: النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل - الوجود: شغل العقل بالعلم النافع ، العدم: النهي عن مذهبات العقل المال - الوجود: التجارة ، العدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      العبادات الوجود: النوافل ، العدم: الشتم والذم المعاملات الوجود: الاجارة والمقارضة ، العدم: الخلع النكاح الوجود: الصوم لمن لايقدر ، العدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات الوجود: الدية لما دون النفس ، العدم: الحدود فيما دون النفس الحدود الوجود: التعزير لما لا حد فيه ، العدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. السؤال الأول: حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال ( كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).

      السؤال الثاني: الدين وجود: الشهادتين ، عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: الوقاية مما يضر الجسد من الاطعمة ، عدم: النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل وجود : الاكل وتغذية البدن والعقل بما ينفعه ، العدم: النهي عن شرب مايذهبه مثل المسكرات والخمر النسل وجود: النكاح ، عدم: النهي عن الزنا المال وجود: السعي لطلب الرزق ، عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث: العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله

      الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. 1- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي

      2- منع كسرقلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام

      3- حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام

      4- حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين وقت المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

    1. ١- الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة

      ٢- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه ( منعا للنزاع والتحايل ).

      السؤال الثاني :

      أ- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقوله تعالى: ( لاتُضَارَّ وَ الِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَالَدِهِ ) وهو ماستندت عليه الدائرة لتسبيب حكمها.

      ب- من القواعد الشرعية التي يمكن ان يصح الاستنباط بها بنظري: قاعدة (لاضرر ولا ضرار -الضرر لا يزال بمثله) وطلب الأب السفر بمولوده مسافة طويلة فيه ضرر على المولود وعلى الأم وخوفها على ولدها (لا ضرر ولا ضرار) منع الأب من رؤية مولوده فيه ضرر على الأب فلا يحل لها انتزاعه منه لأنه ولده مثلما هو ولدها (الضرر لا يزال بمثله)

      1. الحكم: الاستئذان ، المقصد: حفظ الأعراض ، اللفظ الدال: من اجل
      2. الحكم: طهارة الهرة ، المقصد: التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، اللفظ الدال: إنها من الطوافين عليكم
      3. الحكم: الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد ، المقصد: منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله ، اللفظ الدال: لام التعليل في" ليذوق "
      4. الحكم: قطع يد السارق ، المقصد: مجازاته على السرقه ، اللفظ الدال: المفعول لاجله
      5. الحكم: الامر باقامة الصلاة ، المقصد: تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، اللفظ الدال : تعقيب الحكم ب إنَّ
      6. الحكم: قسمة الفيء في المصارف الخمسه ، المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء ، اللفظ الدال: كي
      7. الحكم: التكفين بالاحرام مع عدم تغطية الراس ، المقصد: لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم التي ماتو عليها ، اللفظ الدال : فاء التعقيب ؛ فإنه
      8. الحكم: الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك ، المقصد: المساواة بين المسلمين ، اللفظ الدال: من أجل
    1. 1- حفظ الدين والقرآن من تحريفه. 2- حفظ العقل وذلك بتشديد العقوبة لتهاون الناس فيها. 3- حفظ المال. 4- حفظ المال والحقوق. 5- حفظ النفس

      السؤال الثاني/ ١- إباحة القرض: وجه الاستحسان: الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد ، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضًا. المقصد الشرعي هو: المرفقة والتوسعة على المحتاجين. ٢- بيع العرايا بخرصها تمرًا. وجه الاستحسان : الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء. المقصد الشرعي هو : الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمعرى، . ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر . وجه الاستحسان : أن تصلى كل صلاة في وقتها، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر . المقصد الشرعي: الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند المطر. ٤- جمع المسافر بين الصلاتين . وجه الاستحسان : ان تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر. ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة . وجه الاستحسان : الأصل أن تصلى كل صلاة بصفتها ، لكن أبيحت في محل الخوف على هيئة مخصوصة . المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين لمشقة الصلاة عند الخوف. . ٦- إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي . وجه الاستحسان : تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي . المقصد الشرعي: حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته. ٧- إباحة القراض وجه الاستحسان :العامل في مال غيره يأخذ اجرًا محددا، لكن أبيح في القراض ان يأخذ نسبه من ربح المال مع ما في ذلك الجهاله. المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين فان صاحب المال قد يشق عليه ايجاد من يعمل بالأجرة وان يدفع اجرة له مع كون التجارة في بدايتها. ٨/ المساقاة . وجه الاستحسان : إن العامل في مال غيره يأخذ اجرا محددا ، لكن أبيح في المساقاة ان يآخذ نسبه من ثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين فان صاحب الأرض قد يشق عليه ايجاد من يعمل فيها بالأجرة وان يدفع اجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكن لديه مال.

    1. ١- رفع المشقة ٢- حفظ النفس وعدم تكليفها ما لا تطيق ٣- ستر العورات ٤- حفظ النسل ٥- التيسير و الرفق ٦- التيسير ورفع الحرج ٧- رفع المشقة و تحقيق العدل و حفظ الحقوق ٨- العدل في اداء واجبات العبد و رفع المشقة ٩- من مقاصد الصدقة و هو تطهير المكلفين من الذنب و البخل و الشح ١٠- حفظ الدين و المال و التيسير ١١- الموازنة بين المصالح و المفاسد و مراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي الى تنفيره من الاسلام ١٢- البعد عن كل ما يودي الى تشويه الاسلام و إذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. الغاية من علم أصول الفقه ومن مقاصد الشريعة هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل.

      موضوعات علم اصول الفقه:

      • دراسة الادلة اولًا ثم طرق استنباط الاحكام منها
      • محل النظر في علم الاصول هي الأدلة و طرق الاستدلال
      • دراسة المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة

      موضوع علم المقاصد الشرعية يكمن في؛

      • تنظيم النظر في المسائل والحوادث
      • ترتيب فكر المجتهد واعانته على استنباط الاحكام الشرعية والترجيح بين الاقوال.

      الاتفاق بين القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية:

      • لكلًا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة
      • المساعدة على النظر في النوازل والمساهمة في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي
      • كلًا منهم نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية

      الاختلاف بينهم:

      • القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث الحكم الفقهي القواعد المقاصدية (المقاصد الشرعية) تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية