41 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية

    1. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 1- خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة

    1. 1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- اجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقالضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها " في مسألة اختصاص المحاكم التجارية مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

    1. ج1- المجلس الاعلى للقضاء. ج2- تسمية عضو احتياطي للدائرة - تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية او الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى - تسمية احد قضاه المحكمة للاشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى - الفصل في التظلمات اللتي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم نسخة الحكم المذيله بالصيغة التنفيذية - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية - اعتماد تقرير الادارة المختصه بفرض احالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية . ج3- الاعمال المتصله بالقيد و الاحالة وتسليم الاحكام - اجراءات التبليغ - الاعمال المتصله بادارة الجلسة - تبادل مذكرات - إدارة قاعة الجلسة - إدارة الواحدات المختصة بالمحكمة - إدارة الدعوى وملف القضية - البحوث والدراسات - صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة- الاعمال ذات الصلة بتكامل مع الجهات المختصه -جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.

  2. Sep 2024
    1. لاشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات

    1. حقوق الدولة الأساسية فهي: 1- حق البقاء. 2- حق الإستقلال. 3- حق المساواة أمام القانون.

      أما الواجبات القانونية للدولة هي: 1- الواجبات القانونية. 2- الواجبات الأدبية .

    1. مصادر القانون الدولي الرئيسية / ١. المعاهدات الدولية -٢. العرف الدولي /٣. المبادئ العامة للقانون . والاحتياطية : ١ احكام القضاء الدولي . ٢ الفقه الدولي ٣. الارادة المنفردة لاشخاص القانون الدولي ٤. مبادىئ العدالة والانصاف . ٥. قرارات المنظمات س١ المعاهدات الدولية تعتبر المصدر الاول من المصادر س٢

    1. المبدأ الأول : مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : وذلك أن للشعوب حق التمتع بالحقوق الفردية

      المبدأ الثاني : مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير : ويرتبط هذا المبدأ بمبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

      المبدأ الثالث : مبدأ المساواة والاحترام المتبادل : ويقصد به المساواة بين الأمم والشعوب , والتي تعني المساواة أمام المجتمع الدولي

      المبدأ الرابع : مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق : لما كانت العهود والمواثيق الدولية مصدرًا من مصادر القانون الدولي فإن الالتزام بتطبيقها يحقق الاستقرار في العلاقات الدولية , والالتزام بهذه العهود والمواثيق هو في الأصل واجبًا إسلاميًا له دور كبير في التعايش السلمي

      المبدأ الخامس : مبدأ عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات : وهذا مبدأ مكمل للمبادئ السابقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب والوفاء بالعهود والمواثيق التي كان ومازال الأصل في الإسلام الوفاء بها

    1. ١- من حيث موضوعه أ- قانون السلام ب- قانون الحرب ٢- من حيث المخاطبين به أ- الطائفة الأولى فواعد ذاات مضمون عام دون وجود فوارق، مثالها : قاعدة التعويض عن الفعل الضار ب- الطائفة الثانية فواعد مضمون عام ذات فوارق ، مثالها : المنظمة الدولية ج- الطائفة الثالثة قواعد ذات مضمون خاص ، مثالها : القواعد الخاصة بإقليم الدولة ٣- من حيث نطاقه الجغرافي أ- القانون الدولي العام ب- القانون الدولي الإقليمي

    1. الإجابة على السؤال الأول على النجو الآتي:- يوجد خلط بين التشريع والقانون ، وجود القانون لم يكن مرتبطا بالتشريع فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون ان تصدر من السلطة التشريعية لان وجود القانون امر مستقل عن وجود السلطة التشريعية

      الإجابة على السؤال الثاني على النحو الآتي: عدم وجود السلطة القضائية لا ينفي وجود القانون يوجد محاكم وهيئات مختصه مثل - الهيئة الدولية للتحكيم وحقوق الانسان - محكمة العدل الدولية

      الإجابة على السؤال الثالث على النحو الآتي:- القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها الا انها ليست شرطا لوجودها , فقواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء وتطبيقه متروك لعضو الجماعة الدولية ذي المصلحة

      الإجابة على السؤال الرابع: -قلة العدد ترجع أساسا الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث انه يتشكل من دول لا من افراد ومثلها المحاكم المختصة بالوزراء بالمملكة.

  3. Aug 2024
    1. 1- شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

    1. الحالة الاولى: دفعه صحيح لأنه فيه ضرر لناقص الأهلية الحالة الثانية: تصرفه صحيح لأنه فيه منفعة لناقص الأهلية

    1. ١- الحقوق العينيه وارده في النظام على سبيل الحصر ، اما الشخصيه لا تقع تحت الحصر ٢- الحق العيني يرد على شي مادي يمكن حيازته ، اما الشخصي يرد على عمل لاترد عليه الحيازه ٣- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطه لانه سلطه مباشره على محل الحق ، اما صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفائه الا عن طريق مدين

    1. تعريف الحق / استئثار شخصي يحمية القانون أو مكنه او سلطة يثبتها القانون خصائصه الاستئثار والتسلط وحجية الحق

    1. الامر الملكي : وثيقة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات والامر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الاساسي للحكم ويستخدم الامر الملكي في الشؤون التنفيذية للدولة امثلتها: تعينات الوزراء ونواب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة واعضاء الشورى والعسكرين واعضاء مجلس الشورى اما المرسوم الملكي : وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات وتستخدم هذه الاداة في المصادقة على الانظمة امثلتها : الاتفاقات والمعاهدات الدولة والميزانية الدولة واما اللوائح التنفيذية: هي القواعد العامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو مسند اليها تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه وتصدر السلطة التنفيذية وحدها ويجب الا تخالف النظام والا تتضمن احكاما اصلية لم ينص عليها النظام امثلتها : اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم واما اللوائح التنظيمية : القواعد العامة المجردة والملزمة التي تطبق على عدد غير محدود من الافراد ويكون لها اثر ملزم يتساوى مع الانظمة وان كانت اقل منها مرتبة من حيث التشريعي وتسمى اللوائح المستقلة امثلتها : توظيف غير السعوديين

    1. المصادر الرسمية للقاعدة القانونية : الشريعة الإسلامية ويندرج تحتها مصادر أصلية وهي ( القران والسنة) ومصادر تبعية وهي( الاجماع وقول الصحابي والقياس والعرف وسد الذرائع والاستصحاب ) والمصدر الآخر هو مايصدره ولي الأمر من انظمة .

    1. الحالة الأولى: الحق للمحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص وفق ما جاء في اختصاصات المحاكم. الحالة الثانية: بما إن وجود بيع ولكن اختلاف بالقيمة فهذا إقرار على المدعى عليه بوجود مبالغة مالية مستحقة في ذمته وإما بشأن الشهود وبما إنه يوجد اتفاق مكتوب فلا إشكال بقبول شهادة الشهود وفق ما سمعوا.

    1. 1- القانون الجنائي (عام) 2- القانون الإداري (عام) 3- القانون الإداري (عام) 4- القانون الدستوري (عام) 5- القانون التجاري ( خاص) 6- القانون الجنائي (عام) 7- القانون الدولي (عام) 8- القانون المالي (عام) 9- القانون التجاري (خاص) 10- قانون المرافعات 11- القانون الجنائي (عام) 12- قانون الأحوال الشخصية (خاص) 13-قانون العمل (خاص) 14-قانون الأحوال الشخصية (خاص) 15- القانون الدولي (عام)

    1. مايخص المادة 278 من نظام المعاملات المدنية: فهي قاعدة عامة و مجردة. وإما بشأن المادة 43 من نظام الإثبات: فهي قاعدة ملزمة .

    1. تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامةوالمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يقع على من يخالفها. نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم. أهداف القانون على النحو الآتي: 1-تحقيق العدل والإنصاف بين أفراد المجتمع. 2-إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. 3-تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. 4-حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص. هذا وصلى الله وسلم