46 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. مقاصد

      ١-رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري في وباء كورونا.

      الحكم الأول/ رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري. المقصد منه/ حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتنًا لانتشار وباء كورونا. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي.

      الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا.

      سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال، كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدًا ضروريًا، اما الحكم الأول يحقق مقصدًا حاجيًا أو تحسينيًا.

      ٢-منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      الحكم الأول/ منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: رغبة السائق الطي لم يحصل على رخص بالسماح له بالقيادة. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: منه قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      ٣-وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته

      الحكم الأول/ تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة. المقصد منه/ حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. المقصد منه/ حفظ الدين و العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم.

      سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم عبى حفظ العرض.

      ٤-عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس.

      الحكم الاول/ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده. المقصد منه/ حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      ٥-رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      الحكم الاول/ رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه/ حفظ النفس، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني.

      الحكم الثاني/ رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه/ حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      المقصد المقدم منهما: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      ٦-الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين.

      الحكم الأول/ فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين. المقصد منه/ حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم الثاني: رغبة المدير بالاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة. المقصد منه/ حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: هو فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشراكة أو الدائنين.

      سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مصدًا حاجيًا، والثاني يحقق مقصدًا تحسينيًا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدًا عامًا، والثاني يحقق مصلحة خاصة.

    2. المقاصد

      ١-رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري في وباء كورونا.

      الحكم الأول/ رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري. المقصد منه/ حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتنًا لانتشار وباء كورونا. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي.

      الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا.

      سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال، كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدًا ضروريًا، اما الحكم الأول يحقق مقصدًا حاجيًا أو تحسينيًا.

      ٢-منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      الحكم الأول/ منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: رغبة السائق الطي لم يحصل على رخص بالسماح له بالقيادة. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: منه قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      ٣-وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته

      الحكم الأول/ تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة. المقصد منه/ حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. المقصد منه/ حفظ الدين و العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم.

      سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم عبى حفظ العرض.

      ٤-عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس.

      الحكم الاول/ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده. المقصد منه/ حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      ٥-رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      الحكم الاول/ رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه/ حفظ النفس، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني.

      الحكم الثاني/ رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه/ حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      المقصد المقدم منهما: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      ٦-الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين.

      الحكم الأول/ فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين. المقصد منه/ حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم الثاني: رغبة المدير بالاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة. المقصد منه/ حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: هو فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشراكة أو الدائنين.

      سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مصدًا حاجيًا، والثاني يحقق مقصدًا تحسينيًا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدًا عامًا، والثاني يحقق مصلحة خاصة.

    1. مقاصد

      حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. مقاصد

      1- حفظ المال بإباحة عقد المساقاة: حاجي - ثابت - خاص - جزئي. 2- منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: حاجي - ثابت - كلي - عام . 3- حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها: حاجي - ثابت - كلي - عام . 4- حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي. 5- رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

    1. مقاصد

      الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوره اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

    1. مقاصد

      المقاصد الشرعية :-

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

      النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

  2. Aug 2024
    1. ١مقدمة

      الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور.

    2. ٢أمامك

      الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور.

    1. مقدمة

      أقسام الأهلية: أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1/ صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. 2/ ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: الأولى: أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق، الثانية: أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان،

      لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقدهما وتصرفاتها باطلة، 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح،

      اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة.

    1. 1مقدمة

      القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي : ( الزيادة مقدارها يحددها العرف )، ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ، ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن )، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب)، ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده". اما اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء

    2. زيارة

      إعمالا لقاعدة الواجب لا يؤخر إلا لواجب مثله أو آكد منه والرجل ملزم بنقل آبنائه عرفا وذلك بسبب المشقة التي تكون على المرأة بذهاب لأخذ الأبناء والأب لم يقدم أي قرينةعلى وجود ضرر من إيصاله أبنائه لأمّهم فتقرر عليه وجوب التوصيل لواجب أعلى وهوه بر الأبناء بوالدتهم ووصلها

    1. 2اذكر

      أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    2. 1مقدمة

      أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    3. 1مقدمة

      ١- للقاضي يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضيه أو المسألة المعروضه عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقة في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذالك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسأل المعينه ٢- في التقاضي: النصوص القانونيه ك النصوص الشرعية منها عامه ومنها خاصه منها مطلقه ومنها مقيده منها غامضه ومنها واضحه العام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي الي تحقيق غاية واحده وكل ذالك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي يحتاج الي اتباع نهج أصول الفقه اللذي يقضي انه يجب اللجو اولا الي الجمع بين النصين ان امكن و دلالات النصوص على الأحكام مختلفه منها صريحه ومنها ضمنيه ويتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه هناك قواعد اصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي قواعد الألفاظ والسياق ٣- لخبراء الانظمة: يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. 2تأمل

      القواعد \جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذة المسألة والقاعدة في هذا الباب هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة

      الاستنباط \الاستخراج

      الاحكام \ احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك

      الشرعية \ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق

      الفرعية \احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام

    2. 1مقدمة

      القواعد \جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذة المسألة والقاعدة في هذا الباب هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة

      الاستنباط \الاستخراج

      الاحكام \ احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك

      الشرعية \ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق

      الفرعية \احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام

    1. مقدمة

      اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. مقدمة

      الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    2. دفوع

      الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. مقدمة

      عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسيل ) أي أن المشغول لا يشغل, فالمشغول بشي لا يشغل بشيء آخر كالمرهون . فالمرهون مشغول بحق المرتهن .

      جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 2433 الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم آخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    2. مقدمة

      عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسيل ) أي أن المشغول لا يشغل, فالمشغول بشي لا يشغل بشيء آخر كالمرهون . فالمرهون مشغول بحق المرتهن .

      جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 2433 الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم آخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. 4دون

      ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء أهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له، وتم الحكم بفسخ عقد النكاح الثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    2. 4دون

      ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء أهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له، وتم الحكم بفسخ عقد النكاح الثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    3. 2اقرأ الحالة القضائية الآتية، ثم دون ملاحظتك.ملخص القضية ادعى المدعي وكالة أن المدعى عليه تزوج موكلته بولاية أخيها على مهر قدره خم

      ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء أهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له، وتم الحكم بفسخ عقد النكاح الثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    4. 4دون

      ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء أهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له، وتم الحكم بفسخ عقد النكاح الثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    1. مقدمة

      تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ، والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص , ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. 1مقدمة

      المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظام هو الشرط

    2. 1مقدمة

      المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظام هو الشرط

    3. 1مقدمة

      المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظام هو الشرط

    1. 1مقدمة

      لفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

    1. 2أمامك

      نابة لمن اراد الصلاة: مانع عدم الماء للتيمم: شرط وجود الماء للمتيمم: مانع الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

    2. 2أمامك

      نابة لمن اراد الصلاة: مانع عدم الماء للتيمم: شرط وجود الماء للمتيمم: مانع الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

    3. 1مقدمة

      الأمثلة الفقهية: المثال الأول: سبب المثال الثاني: سبب المثال الثالث: البطلان المثال الرابع: الصحة المثال الخامس: البطلان الأمثلة النظامية أ - نظام مكافحة التدخين: المكان الأول: يمنع المكان الثاني: يمنع المكان الثالث: مانع ب- نظام المرور: المثال الأول: شرط المثال الثاني: يشترط ج- نظام التقاعد العسكري: الحالة الأولى: شرط الحالة الثانية: سبب الحالة الثالثة: شرط الحالة الرابعة: سبب

    1. 1مقدمة

      التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    1. 1مقدمة

      حكم الحج : الإيجاب حكم الربا : التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد : الإباحة حكم البيع : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الامانات : الايجاب حكم الاشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميتة : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم

    2. 1

      حكم الحج : الإيجاب حكم الربا : التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد : الإباحة حكم البيع : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الامانات : الايجاب حكم الاشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميتة : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم

    1. 1مقدمة

      من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي 2 إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي - جزائه دنيويا واخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    2. 2أمامك

      الحكم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين و مصدره سماوي ، و القاعدة النظامية هي خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين اي ان مصدرها الحاكم أو ولي الأمر

      ٢)الحكم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد في الأنظمة الوضعية فقد جاء إيجابي و سلبي ، فيثيب الامتثال بالأوامر و يعاقب على فعل النواهي ، أما الأنظمة الوضعية فهي سلبية فقط فلا تثيب على واجب و لكنها تعاقب على مخالفات النظام

      ٣)الجزاء على تصرفات الأفراد في الأحكام الشرعية دنيوي و أخروي بينما لا نجد في الأنظمة الوضعية جزاء أخروي بل جزاء دنيوي فقط على التصرفات الظاهرة و المنصوص عليها

      ٤)الأحكام الشرعية التكليفية تتنوع إلى وجوب وندب و حرمة و كراهة ، وبعض هذه الأحكام لا نظير له في الأنظمة الوضعية فلا يوجد فيها الندب و الكراهة

    3. 2أمامك

      ١- الحكم الشرعي مصدره سماوي ، القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الأمر ٢- الحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي ، اي انها تثيب على الأمتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي ، الانظمة الوضعية فلا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات بإرتكاب المحظور في النظام ٣- الجزاء على تصرفات الافراد في الأحكام الشرعية جاء دنيويا واخرويا بينما في الانظمة لا مجال للجزاء الاخروي بل جزاؤها دنيوي ٤- الاحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهه ، اما في الأنظمة الوضعية لا يوجد ندب وكراهه

    4. 2أمامك
      1. من حيث مصدر الحكم الشرعي مصدره سماوي بينما القاعده النظاميه مصدرها الحاكم او ولي الامر ٢. من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي بينما القاعده النظاميه سلبية فقط ٣. من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد الحكم الشرعي جزاء دنيوي وأخروي اما القاعده جزاؤها دنيوي فقط ٤. من حيث تنوع الاحكام الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة بينما القاعده النظاميه لايوجد بها الندب والكراهة.
    5. 2أمامك
      1. من حيث مصدر الحكم الشرعي مصدره سماوي بينما القاعده النظاميه مصدرها الحاكم او ولي الامر ٢. من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي بينما القاعده النظاميه سلبية فقط ٣. من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد الحكم الشرعي جزاء دنيوي وأخروي اما القاعده جزاؤها دنيوي فقط ٤. من حيث تنوع الاحكام الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة بينما القاعده النظاميه لايوجد بها الندب والكراهة.
    6. 2أمامك
      1. من حيث مصدر الحكم الشرعي مصدره سماوي بينما القاعده النظاميه مصدرها الحاكم او ولي الامر ٢. من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي بينما القاعده النظاميه سلبية فقط ٣. من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد الحكم الشرعي جزاء دنيوي وأخروي اما القاعده جزاؤها دنيوي فقط ٤. من حيث تنوع الاحكام الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة بينما القاعده النظاميه لايوجد بها الندب والكراهة.
    7. 2أمامك
      1. من حيث مصدر الحكم الشرعي مصدره سماوي بينما القاعده النظاميه مصدرها الحاكم او ولي الامر ٢. من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي بينما القاعده النظاميه سلبية فقط ٣. من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد الحكم الشرعي جزاء دنيوي وأخروي اما القاعده جزاؤها دنيوي فقط ٤. من حيث تنوع الاحكام الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة بينما القاعده النظاميه لايوجد بها الندب والكراهة.
    8. 2أمامك
      1. من حيث مصدر الحكم الشرعي مصدره سماوي بينما القاعده النظاميه مصدرها الحاكم او ولي الامر ٢. من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي بينما القاعده النظاميه سلبية فقط ٣. من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد الحكم الشرعي جزاء دنيوي وأخروي اما القاعده جزاؤها دنيوي فقط ٤. من حيث تنوع الاحكام الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة بينما القاعده النظاميه لايوجد بها الندب والكراهة.
    1. 1مقدمة

      أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) = حكم تخيري (‏اقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) = حكم تكليفي ‏خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا = حكم وضعي اجابة السؤال الاول المحترزات هي

      ‏خطاب الله: خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل ‏المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات ‏من حيث أنه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به ‏إجابة السؤال الثاني ‏أولا أن يرد فيه إقتضاء وطلب يشمل الواجب المندوب المحرم المكروه ‏ثانيا أن يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس من أحكام التكليف المباح ‏ثالثا أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهو خطاب الوض