27 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

    1. الواجبات القانونية للدول : الواجبات القانونية -الواجبات الأدبية

      الحقوق الأساسية للدول : حق البقاء - حق الاستقلال- حق المساواة أمام القانون

    1. القانون الدولي له ثلاث مصادر رئيسيه : 1- المعاهدات الدوليه 2- العرف الدولي 3-المبادىء العامه للقانون . وله ايضا خمس مصادر احتياطيه : 1- احكام القضاء الدولي 2- الفقه الدولي 3- قرارات المنظمات الدوليه 4 - مبادىء العداله والانصاف 5- الاراده المنفرده لاشخاص القانون الدولي ولابد من معرفه المصادر وتقسيمها وكيفيه الرد على المنازعات الدوليه

    1. المبدأ الأول : مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : وذلك أن للشعوب حق التمتع بالحقوق الفردية

      المبدأ الثاني : مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير : ويرتبط هذا المبدأ بمبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

      المبدأ الثالث : مبدأ المساواة والاحترام المتبادل : ويقصد به المساواة بين الأمم والشعوب , والتي تعني المساواة أمام المجتمع الدولي

      المبدأ الرابع : مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق : لما كانت العهود والمواثيق الدولية مصدرًا من مصادر القانون الدولي فإن الالتزام بتطبيقها يحقق الاستقرار في العلاقات الدولية , والالتزام بهذه العهود والمواثيق هو في الأصل واجبًا إسلاميًا له دور كبير في التعايش السلمي

      المبدأ الخامس : مبدأ عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات

    1. ينقسم القانون الدولي من حيث الموضوع على قسمين : ١- قانون الحرب. ٢- قانون السلام .

      و ينقسم القانون الدولي من حيث النطاق الجغرافي الى : ١- قانون دولي عام. ٢-قانون دولي إقليمي.

      وينقسم القانون الدولي من حيث المخاطبين به الى:

      ١-قواعد ذات مضمون عام تنطبق على جميع اشخاص القانون الدولي دون مراعاة أي فوارق بينهم. ٢-قواعد ذات مضمون عام تنطبق على جميع اشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق بينهم. ٣-قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على جميع اشخاص القانون الدولي وينخصر تطبيقها على البعض منهم .

    1. أولا: ان هذا جاء خلط بين التشريع والقانون ولا يكون مرتبطا ببعضها ببعض فالوجود القانون وجدت قبل وجود المشرع وهي أمر مستقل وملتزم بها الجميع دون صدور امرا من سلطة التشريعية لذلك حازت على الصفة القانونية الملزمة. ثانيا: أن القاعدة القانونية قد سبقت وجودها على القضاء الذي يطبقها، فهناك وجود هيئات التحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية. ثالثا: أن القوة الملزمة كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها رغم ليس شرطا لوجودها. رابعا: قلة العدد ترجع لطبيعة المجتمع الدولي، وأن القانون الدولي يحوز على الصفة القانونية الملزمة.

  2. Aug 2024
    1. 4دون

      ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء أهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له، وتم الحكم بفسخ عقد النكاح الثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    1. انطقبت عليه قاعدة :الواجب لا يؤخر إلا لواجب والقاعدة تهدف إلى بيان أن الواجب الشرعي وهو - كما قال الآمدي - خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا يلزم امتثاله في وقته أو عند استيفاء شروطه فيما له شروط، ولا يجوز تأخيره عن مقيده إلا لواجب آخر مساوٍ أو أوجب منه وأكد. أثرها الأخذ بشهادة الشهود واجبة بالنسبة للقاضي، ولكن إن جهل حالهم فإنه يؤخر الحكم حتى يتأكد من عدالتهم، وهذا مذهب الجمهور، فهنا أخر الواجب لأجل واجب .

    2. انطقبت عليه قاعدة :الواجب لا يؤخر إلا لواجب والقاعدة تهدف إلى بيان أن الواجب الشرعي وهو - كما قال الآمدي - خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا يلزم امتثاله في وقته أو عند استيفاء شروطه فيما له شروط، ولا يجوز تأخيره عن مقيده إلا لواجب آخر مساوٍ أو أوجب منه وأكد. أثرها الأخذ بشهادة الشهود واجبة بالنسبة للقاضي، ولكن إن جهل حالهم فإنه يؤخر الحكم حتى يتأكد من عدالتهم، وهذا مذهب الجمهور، فهنا أخر الواجب لأجل واجب .

    1. القواعد: هي أساس الشيء واصلة الاستنباط : استخراج المعاني من النصوص الأحكام : ما تقضى الشرع اي اتباع القانون و الشرع من القواعد التي بتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية قواعد المنطق الفرعية : احتراز من قواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام Bold

  3. May 2024
    1. ببيان ،لقعلا،ضرعلا،لسنلا،سفنلا،نيدلا(هتحتلخدييذلايِّلُكلااًدوجو(هبناجو،)لاملا،يجاح،يرورض(هتبترمو،)اًمدعوتحسيني) .المسألة حك

      1/ جائز حفظ المال وجوداً تحسيني. 2/ لا يجوز حفظ الدين عمدا حاجي. 3/ جائز حفظ النفس وجودا حاجي. 4/ جائز حفظ النفس وجودا ضروري. 5/ جائز حفظ المال وجودا تحسيني.

    1. مقاصد

      1/ حفظ المال في إباحة عقد المساقاة : ( حاجي - ثابت - خاص - جزئي ).

      2/ منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: ( حاجي - ثابت - كلي - عام ).

      3/ حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها : ( حاجي - ثابت - كلي - عام ).

      4/ حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: ( حاجي - موهوم - خاص جزئي ).

      5/ رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر : ( حاجي - موهوم - خاص - جزئي ) .

    1. 3

      يشترك علم اصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة :/ في أن كلاهما يعتنون بالوصول الحكم الشرعي الصحيح.

      أما بالنسبة للفرق بينهما :/<br> أن أصول الفقة يناقش الادلة وطرق الاستدلال بها أما علم المقاصد الشرعية يناقش المعاني والالفاظ ويستقرئ الحكم الشرعي وارادة الشارع منه وينظم نظر القارئ وافكاره ومتى يقدم الضروريات وغيرها.

      اما بالنسبة الى الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية :/ فان كلاهما يشتركون النظر الى النوازل وكلاهما قواعد كلية تناقش جزئيات فرعية.

      أما بالنسبة للفرق بينهما :/ فالقاعدة الفقهية هي الحكم الفقهي والمقصد الشرعي هو الحكمة والغاية من هذا الحكم.

    1. 18دون

      بدايتاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن المضمون لم يتم قبولة، وذلك كان حكم التحكيم جاء موافق لتصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة، الأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية: (من سعى على نقض مأتم على يدة فسعية مردود علية )،

      فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.

    1. في

      أن المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له،

      وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر،

      قال صلى الله عليه وسلم { لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه }

    1. لشروط

      أقسام الأهلية: أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1/ صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. 2/ ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: الأولى: أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق، الثانية: أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان،

      لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقدهما وتصرفاتها باطلة، 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح،

      اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة.

    1. 2أمامك

      من حيث الحد والحقيقة التكليفي: خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه الحكم الوضعي : خطاب طلب الفعل او طلب الترك اشتراط قدرة المكلف وعدمها الحكم التكليفي ، يشترط ان يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي ، لا يشترط فيه أن يستطع المكلف فعله تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف الحكم التكليفي ، لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف التي توفرت الحكم الوضعي ، يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف علم المكلف الحكم التكليفي ، يشترط أن يستطع المكلف فعله الحكم الوضعي ،<br> لا يشترط فيه علم المكلف

    1. 2أمامك

      الأمثله الفقهيه :-

      1/ المثال الأول : سبب. 2/ المثال الثاني: سبب. ٣/ المثال الثالث: البطلان. 4/ المثال الرابع: الصحة.

      6/ المثال الخامس: البطلان.

      الأمثلة النظامية:-

      أ- نظام مكافحة التدخين: 1/ المكان الأول: يمنع. 2/ المكان الثاني: ينمع. 3/ المكان الثالث: مانع.

      ب- نظام المرور: 1/ المثال الأول: شرط. 2/ المثال الثاني: يشترط.

      ج- نظام التقاعد العسكري: 1/ الحالة الأولى: شرط. 2/ الحالة الثانية: سبب. 3/ الحالة الثالثة: شرط. 4/ الحالة الرابعة: سبب.

    2. 3مث،اًديجةلثملأاأرق

      الأمثله الفقهيه :-

      1/ المثال الأول : سبب. 2/ المثال الثاني: سبب. ٣/ المثال الثالث: البطلان. 4/ المثال الرابع: الصحة.

      6/ المثال الخامس: البطلان.

      الأمثلة النظامية:-

      أ- نظام مكافحة التدخين: 1/ المكان الأول: يمنع. 2/ المكان الثاني: ينمع. 3/ المكان الثالث: مانع.

      ب- نظام المرور: 1/ المثال الأول: شرط. 2/ المثال الثاني: يشترط.

      ج- نظام التقاعد العسكري: 1/ الحالة الأولى: شرط. 2/ الحالة الثانية: سبب. 3/ الحالة الثالثة: شرط. 4/ الحالة الرابعة: سبب.

    1. 1

      1- المانع: هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب.

      2- القاضي: حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

    1. ليل

      1- حكم الحج : الإيجاب. 2- حكم الربا : التحريم. 3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة. 4- حكم الصيد : الإباحة. 5- حكم البيع : الإباحة. 6- حكم الصلوات الخمس : الإيجاب. 7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة. 8- حكم أداء الامانات : الايجاب. 9- حكم الاشهاد على البيع : الندب. 10- حكم اكل الميتة : التحريم. 11- حكم كتابة الدين : الندب. 12- حكم الزنا : التحريم. 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم.

    1. 2أمامك

      1- من حيث مصدر الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى ، القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر.

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي، القاعدة النظامية سلبية فقط.

      3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا ، القاعدة النظامية دنيوية فقط.

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه، القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهيه.

    1. الفقهيعرشلامكحلاماسقٔابسحنيفلكملالاعفٔافينصت

      سؤال 1:-

      الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه.

      سؤال 2:-

      ( الفقرة الاولى ): محترزات التعريف :

      1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده. 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات. 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف

      ( الفقرة الثانية ): أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب. الثاني : أن يرد فيه التخيير. الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.

    1. 3دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1- للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      2- في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      3- لخبراء الانظمة: يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

  4. Mar 2024
    1. للقاضي:يستعين القاصي على استنباط الاحكام من الادلة ويقوم بالترجيح بين الادلة لاصدار الحكم<br> التقاضي: إنَّ علم أصول الفقه على قدر كبير من الأهميّة لخطورته في عملية الاستنباط إذ يقدم لعمليّة الاستنباط عناصرها المشتركة, ويضع لها نظامها العام فهو عصب الحياة فيها ، تمكين الفقيه من استخدام النصوص الشرعيّة والإفادة منها ؛ لأنَّ من دون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاماً متناثراً من النصوص والأدلة من دون أنْ يستطيع لخبراء الانظمة :دراسة الادلة التشريعية المتفق والمختلف عليها، دراسة سد الذرائع ، دراسة المقاصد الشرعية