1. Last 7 days
    1. يعتمد هذا المعيار على أساس شكل المشروع أو مظهره الخارجي فإذا اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاصة كما لو تمت إدارته بواسطة شركة فأنه مرفق اقتصادي , وبعكس ذلك لو تمت إدارته بواسطة الإدارة أو تحت رقابتها وإشرافها وباستخدام أساليب السلطة العامة فهو مرفق عام إداري.

    1. 5-3-1

      قرار رقم: 66954، وتاريخ: 1435/10/07هـ، بشأن لائحة الموثقين وأعمالهم والقاضي في المادة الأولى من اللائحة بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق ما يلي: 1- بيع العقارات. 2- قسمة المال المنقول. 3- الوكالات وفسخها. 4- تأجير العقارات والمنقولات. 5- عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها. 6- التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الإختراع وحقوق المؤلف. 7- العقود الواقعة على المال المنقول. 8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية. 9- الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها.

    1. تم الإطلاع و عمل اللازم من مشاركة و مناقشة مع المدرب وقت الدورة المباشرة.

    1. 5-1-1 مهنة الموثق تتشابه بعدة أوجه مع وظيفة كاتب العدل ولعلَ ما يميز ذلك تخفيف الأعباء على منسوبيّ وزارة العدل وكتابات العدل؛ ولما نصت عليه المادة (15) من نظام التوثيق النافذ مايلي:

      يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1.إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة. 2.الوكالات وفسخها. 3.الرهن وفكه وتعديله. 4.عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. 5.محاضر الجمعيات العمومية للشركات. 6.التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. 7.العقود الواقعة على المال المنقول. 8.إقرار الكفالة الغرمية. 9.الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.

    1. ١-يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره.

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.

    1. الحالة الاولى: يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا وأما اذا هلك المال او استهلك فلا يرجع عليهم. الحالة الثانية والثالثة: لا يرث ويقسم بين بقية الورثة. الحالة الرابعة: جهة الأم.

    1. ١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      ٢/الاب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.

      ٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

  2. classera-private.76b815d528f3a5ad7d447b39ad6691e4.r2.cloudflarestorage.com classera-private.76b815d528f3a5ad7d447b39ad6691e4.r2.cloudflarestorage.com
    1. Whateventtookplaceat1914?

      Correct the question to be: What event took place in 1914?

    1. 4-3-1

      يكون الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال: وذلك وفقاً لما جاءَ في نظام مكافحة غسل الأموال النافذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 1439/02/05هـ، يعد من قام بأي من الأفعال التالية مرتكباً للجريمة:

      أولاً: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

      ثانياً: اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها. مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

      ثالثاً: إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.

      رابعاً: الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات: (1- 2 - 3)، من هذه المادة أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

      عقوبة غسل الأموال:

      اولاً: السجن ثانياً: الغرامة

      وقد وردَ تنظيمها وبيان مددها وحدودها ومتى تخفف في الفصل السابع من نظام مكافحة غسل الأموال المواد: (32-26).

      4-3-2

      1- إعداد بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية. 2- تعبئة النموذج. 3- إرسال النموذج بالإيميل الخاص بإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية الموضح أسفل النموذج.

    1. أولاً: حضور المُقر والمقر له. ثانياً: وصف الأعيان المنقولة وصفاً منضبطاً، وتسجيل أرقامها وشهاداتها إن وجدت. ثالثاً: ذكر قيمة المقابل المادي والشروط والحقوق والالتزامات بين الطرفين إن لم يكن هبة؛ ويختص به الموثق من القسمة للأموال المنقولة. رابعاً: يختص الموثق بقسمة التراضي دون قسمة الإجبار حيث إنها من اختصاص القضاء ولها حكم البيع.

    1. أولاً: متطلبات وإجراءات توثيق عقد ترخيص باستخدام علامة تجارية:

      1- ورود خطاب من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أو طلب إلكتروني بذلك. 2-حضور مالك العلامة التجارية ( المتنازل) والمتنازل له. 3- رقم وتاريخ تسجيل العلامة التجارية 4-إيضاح الاستعمال المراد توثيقه ومدته ومقابله المادي والشروط والحقوق والالتزامات بين الطرفين. 5- تقييد ما تم في سجل العلامات التجارية.

      ثانياً: متطلبات وإجراءات توثيق عقد نقل ملكية علامة تجارية:

      1- ورود خطاب من الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو طلب إلكتروني بذلك. 2- حضور مالك العلامة التجارية ( المتنازل ) والمتنازل له. 3- رقم وتاريخ تسجيل العلامة التجارية. 4- إيضاح المقابل المادي والشروط والحقوق والالتزامات بين الطرفين. 5- تقييد نقل سجل العلامة التجارية في سجل العلامات التجارية.

      ثالثاً: متطلبات وإجراءات توثيق عقد تنازل عن براءة اختراع:

      1- ورود خطاب من الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو طلب إلكتروني بذلك. 2- حضور مالك براءة الاختراع المتنازل والمتنازل له. 3- رقم وتاريخ تسجيل براءة الاختراع. 4- إثبات اسم براءة الاختراع. 5- ذكر قيمة المقابل المادي والشروط والحقوق والالتزامات بين الطرفين.

    1. تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه

    1. 1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. : اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      : الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      : لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. أنواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء. القسم الثاني: الأعمال. القسم الأول : (الأشياء) تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة. القسم الثاني: (أعمال) تنقسم إلى قسمن : 1- إيجابية. 2- سلبية.

    2. أنواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء. القسم الثاني: الأعمال. القسم الأول : (الأشياء) تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة. القسم الثاني: (أعمال) تنقسم إلى قسمن : 1- إيجابية. 2- سلبية.

    3. حق شخص طبيعي وحقوق عينيه اصليه وحقوق عنيه تبعيه

    4. الاول : الشيء / والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل ؛فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . النوع الثاني : الأعمال / والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين.

    5. نواع محل الحق : النوع الاول : الشيء / والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل ؛فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . النوع الثاني : الأعمال / والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين.

    6. انواع محل الحق : النوع الاول : الشيء / والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل ؛فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . النوع الثاني : الأعمال / والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين.

    1. براء

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعه

      8- شخصي- موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين

    2. ابراء

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعه

      8- شخصي- موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين

    3. ن

    4. ابراء

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعه

      8- شخصي- موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين

    5. 1- شخصي- ابراء

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعه

      8- شخصي- موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين

    6. 1- شخصي- ابراء

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعه

      8- شخصي- موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين

    7. 1- شخصي " ابراء " 2- تبعي "انتهاء الحق " 3- شخصي " تقادم " 4- اصلي "تراجع " 5- تبعي "ورث " 6- اصلي "سداد الدين " 7- اصلي " انتفاء المنفعه " 8- شخصي " موت المنتفع " 9- شخصي "سداد الدين"

    8. شخصي- ابراء

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعه

      8- شخصي- موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين

    9. 1- شخصي- ابراء

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعه

      8- شخصي- موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين

    10. 1- شخصي- ابراء

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعه

      8- شخصي- موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين

    11. 1- شخصي/ ابراء. 2- تبعي /انتهاء الحق. 3- شخصي/تقادم. 4- اصلي/ تراجع. 5- تبعي /ورث. 6- اصلي/ سداد. 7- اصلي/ انتفاء المنفعه. 8- شخصي/موت المنتفع. 9- شخصي/ سداد الدين

    12. 1- شخصي/ ابراء. 2- تبعي /انتهاء الحق. 3- شخصي/تقادم. 4- اصلي/ تراجع. 5- تبعي /ورث. 6- اصلي/ سداد. 7- اصلي/ انتفاء المنفعه. 8- شخصي/موت المنتفع. 9- شخصي/ سداد الدين

    13. 1- شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

    1. مفهوم الحق:

      1- تعريف المفهوم: يعرف مفهوم الحق بثلاث إتجاهات:

      اولًا: إتجاه يعرف الحق بإنه سلطة إرادية (إتجاه شخصي).

      ثانيًا: إتجاه يعرف الحق بأنه مصلحة يحميها القانون (إتجاه موضوعي).

      ثالثًا: إتجاه يعرف الحق بأنه إرادة ومصلحة (إتجاه مختلط).

      وجميع ما سبق ذكره في تعريفات الحق تعريفات تقليدية والراجح أن تعريفه في إلاتجاه الحديث: استنثار شخص بقيمة معينة إستنثارًا يحميه القانون أو مكنه أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقًا لمصلحة يحميها القانون.

      2- خصائص المفهوم:

      قانونية: الحق معترف به، مكفول بحماية القانون.

      إلزامية: يحترم الآخرون حق الفرد وعدم التعدي عليه وإلا اقترن ذلك الفعل المخالف بجزاء مصاحب له.

      قابلة للتصرف والمطالبة: يمكن لصاحب الحق المطالبة بحمايته أمام الجهات المختصة (المحاكم)، أو يمكن للفرد استخادم حقه أو الامتناع عن استخدامه.

      دائم أو مؤقت: قد يكون دائمًا كالحق في الحياة، أو موقتًا كحقوق الملكية المؤقتة.

      3- أمثلة دالة على المفهوم:

      الحق في الحياة. الحق في التعليم. الحق في الملكية. حق الإنتخاب. 4- أمثلة غير دالة على المفهوم:

      الرغبات الشخصية غير المحمية قانونًا. الإلتزامات المفروضة. الإمتيازات غير القانونية.

    1. 1-إقليمية القانون تفيد بتطبيقه على كل من يوجد داخل الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها.

      2- شخصية القانون تسمح بطبيق القانون على المنتمين اليها برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود اذا كانت اقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة،وتوجب العدالة تطبيقه عكسيا.

      3- يمكن تطبيق المبدأين معا في نطاق محدد وفق الإتفاقات والمجاملات الدولية.

      4- يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا اقليميا، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تظمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون.

    1. ١- يبطل تصرف الطفل لان فيه ضرر بنقص اهلية خالد فهو تحت سن الرشد وهو تحت ولايه والده ٢- اهلية سعود ناقصه لكن تقبل الهبه لانها نافعه

    2. القضية الأولى / الدفع صحيح ومعتبر وذلك لنقص أهلية الولد وذلك كما ورد في المادة الخمسين من نظام المعاملات المدنية الفقرة الثانية / 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف. القضية الثانية / يعتبر التصرف صحيح لأنه جلب منفعة لناقص الأهلية .

    3. القضية الأولى / الدفع صحيح ومعتبر وذلك لنقص أهلية الولد وذلك كما ورد في المادة الخمسين من نظام المعاملات المدنية الفقرة الثانية / 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف. القضية الثانية / يعتبر التصرف صحيح لأنه جلب منفعة لناقص الأهلية .

    4. الدفع صحيح

      التصرف صحيح

    5. الحالة القضائية الأولى : الدفع صحيح لأن أهلية خالد ناقصة ولا يصح تصرفه إذا كان يعود إليه بالضرر ويمكن إبطاله

      الحالة القضائية الثانية : تصرفه صحيح لانه تصرف فيما ينفعه ولا يضره

    1. المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية.

    2. مصادر الحق 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

    3. المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية.

    4. مصادر الحق: 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية.

    5. المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً . المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة. وسائل إثبات الحق: الإقرار، استجواب الخصوم ، الكتابه، الدليل الرقمي،الشهادة،القرائن، حجية الأمر المقتضي، العرف،اليمين،المعاينه،الخبرة. وسائل حماية الحقوق -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة.

    6. مصادر الحق:

      1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة

      وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق الحق :هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية :

      1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية

    1. الاول وقائع الحكم محفوظه بالدعوى2/الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح/

    2. الحالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    3. الحالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    4. الاول وقائع الحكم محفوظه بالدعوى الثاني الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح

    5. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى. الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع. الحاله الثالثه: حكمها صحيح. الحاله الرابعه: حكمها صحيح. الحاله الخامسه: حكمها صحيح. الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    6. الحالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح.

    7. الحالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

    1. 1/ تصرف مالك البيت غير صحيح ففيه تعسف في استعمال الحق ؛ فلابد ان يلتزم الإنسان عند استعماله لحقه باحترام حقوق الآخرين ، وذلك يتخذ صورتين : الاولى : عدم مجاوزته لحقوق حقه / الثانية: عندم التعسف في استعمال حقه داخل الإطار القانوني فمن امتلك عقاراً معيناً يلتزم بعدم التعسف في استعمال حقه في ملكيه العقار ؛ فلا يجوز له ان يضع سوراً طويلاً يوقع الضرر على الجار بعدم وصول نور الشمس و الهواء الى بيته كما هو في الحالة القضائية الأولى.

      2/ تصرف مالك البرج الفندقي خاطئ ولا يتم الشراء لأنه لايجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكيه او حق الارتفاق او الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

    2. التعسف في استعمال الحق كونه لا يحق له رفع سور الأرض لتضرر الجار من رفعه للسور .

      الحالة الثانية : مالك البرج الفندقي له حق البيع على من يشاء إلا إنه مقيد في ذلك بعدم استعماله في غير ماشرع له وذلك لكون المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين نصت على أنه لايجوز تملك غير السعوديين بأي طريقة غير الميراث حق الملكية أو الإنتفاع بأي عقار في حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

    3. الحالة الأولى : يظهر التعسف في استعمال الحق كونه لا يحق له رفع سور الأرض لتضرر الجار من رفعه للسور .

      الحالة الثانية : مالك البرج الفندقي له حق البيع على من يشاء إلا إنه مقيد في ذلك بعدم استعماله في غير ماشرع له وذلك لكون المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين نصت على أنه لايجوز تملك غير السعوديين بأي طريقة غير الميراث حق الملكية أو الإنتفاع بأي عقار في حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

    4. الحالة الأولى : يظهر التعسف في استعمال الحق كونه لا يحق له رفع سور الأرض لتضرر الجار من رفعه للسور .

      الحالة الثانية : مالك البرج الفندقي له حق البيع على من يشاء إلا إنه مقيد في ذلك بعدم استعماله في غير ماشرع له وذلك لكون المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين نصت على أنه لايجوز تملك غير السعوديين بأي طريقة غير الميراث حق الملكية أو الإنتفاع بأي عقار في حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

    5. القضية ١: صحيح ان الحقوق مملوكة لاصحابها لكن ليس في جميع الأحوال فالبناء إلى هذا الحد فيه ضرر على جاره بسبب حجب الشمس والهواء عنه وهو تعسف في استعمال الحق. القضية ٢: لا يحق لأجنبي ان يمتلك داخل حدود الحرمين.

    6. الاول / تصرف مالك البيت صحيح ولم يرتكب خطاء

      الثاني / تصرف مالك الفندق غير صحيح لعدم جواز تملك الاجنبي

    1. تم قبول الدعوى شكلياً من حيث المبدأ، إلا أنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى، تم رفضها بناءً على ما جاء في حكم التحكيم الذي جاء موافقاً لأحكام النظام، وبناءً على ذلك فلا مجال للحديث عن نقض هذا الحكم. كما أن هذا الموقف يتعارض مع القاعدة الفقهية الراسخة “من سعى في نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه”، حيث قبلت المدعية طواعية بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم، ولم يكن لها الحق في التراجع عن هذا الالتزام بعد أن تم الاتفاق عليه بوضوح وصراحة.

    2. .

    3. تم قبول الدعوى شكلياً من حيث المبدأ، إلا أنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى، تم رفضها بناءً على ما جاء في حكم التحكيم الذي جاء موافقاً لأحكام النظام، وبناءً على ذلك فلا مجال للحديث عن نقض هذا الحكم. كما أن هذا الموقف يتعارض مع القاعدة الفقهية الراسخة “من سعى في نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه”، حيث قبلت المدعية طواعية بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم، ولم يكن لها الحق في التراجع عن هذا الالتزام بعد أن تم الاتفاق عليه بوضوح وصراحة.

    4. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى يعتبر صحيحًا، حيث إن بطلان العقد يؤدي إلى بطلان آثاره تبعًا لذلك، ومن بين هذه الآثار بطلان الكفالة. أما استناد المدعية إلى القاعدة الأصولية “أن العام يقيد الخاص”، فيعد استنادًا خاطئًا، لأن القاعدة الصحيحة هي “أن الخاص يقيد العام”. كما أن المدعية اعتمدت على قاعدة فقهية صحيحة من حيث المبدأ، لكن تطبيقها كان غير دقيق؛ إذ ذكرت أن الكفالة هي نص، بينما القاعدة الفقهية تنص على أنه “لا اجتهاد في النص”، وهو ما لا يعني تجاهل المقصد والمعنى المراد من النص. لذا، يجب أن تكون العبرة بالمقصد والمعاني، حيث قد تتضح تلك المعاني من القرائن أو البينات التي تخرج عن نطاق النصوص الحرفية.

    2. .

    3. الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى يعتبر صحيحًا، حيث إن بطلان العقد يؤدي إلى بطلان آثاره تبعًا لذلك، ومن بين هذه الآثار بطلان الكفالة. أما استناد المدعية إلى القاعدة الأصولية “أن العام يقيد الخاص”، فيعد استنادًا خاطئًا، لأن القاعدة الصحيحة هي “أن الخاص يقيد العام”. كما أن المدعية اعتمدت على قاعدة فقهية صحيحة من حيث المبدأ، لكن تطبيقها كان غير دقيق؛ إذ ذكرت أن الكفالة هي نص، بينما القاعدة الفقهية تنص على أنه “لا اجتهاد في النص”، وهو ما لا يعني تجاهل المقصد والمعنى المراد من النص. لذا، يجب أن تكون العبرة بالمقصد والمعاني، حيث قد تتضح تلك المعاني من القرائن أو البينات التي تخرج عن نطاق النصوص الحرفية.

    4. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص.

    1. الحكم ببطلان البيع اوالوصية او الهبه غير صحيح لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض.

    2. .

    3. الحكم ببطلان البيع اوالوصية او الهبه غير صحيح لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض.

    1. ا

    2. اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    3. المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.

      الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.

      المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام

      ندى الاهدل ٢٩ أغسطس اسست الدائرة حكمها بناء على مقصد :حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة فقررت له المنع من السفر

      مها الشهري ٢٩ أغسطس المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة.

      هدى عسيري ٢٩ أغسطس اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

      ندى الاهدل ٢٩ أغسطس مقاصد اخرى: زجر العاصي في الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : اادين حماية العاصي من اسباب الوقع في الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين

      ونظرا لكون ماحازه المتهم من الحبوب المحظورة انما كان بقصد التعاطي باعترفه المثبت شرعا لان في حيازة تلك الحبوب اضرارا بالعقل التي تقصد الشريعة حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ال٤١ من نظام مكافحة المخدرات ، زجرا له للعودة لها ومنعه من السفر زجرا له

    4. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    5. المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.

      الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.

      المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    2. ف

    3. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. ا

    2. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      2/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      3/ المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      4/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      5/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      6/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      7/ المقصد: لا يتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      8/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الإجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    3. المقصد التي اسست عليها الدائرة حكمها: ان يقوم المستثمر الاجنبي من ادارة اعماله لا بأن يقوم بابرام عقد تشغيل للمصنع المؤجر له مع مؤسسة محلية> لان هذا التصرف يدل على استغلال للامتيازات التي تعطي للمستثمر الاحنبي عن طريق الترخيص ومن ثم القيام بتأجيره او تشغيله مقابل بلغ من المال وهذا التفاف على النظام

    4. 1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين .

    1. ا

    2. ١- المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢- المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣- المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤-المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥- يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة. رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦- المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧-المقصد: لا يتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨- المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    3. 1-حفظ الدين-ضروري-كلي 2-حفظ المال-حاجي-جزئي 3-حفظ المال-حاجي-كلي

    4. ١- المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢- المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣- المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤-المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥- يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة. رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦- المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧-المقصد: لا يتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨- المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه في محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

    2. يؤخذ برأي القاضي للاغلبيه لابراء الذمه

    3. يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه بمحضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

    4. يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه في محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

    5. ) يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

    6. يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. الاول صحيح 2/يجب النطق بالحكم مع كتابته3/يجب كتابة الحكم

    2. 1: صحيح. 2: يجب النطق بالحكم مع كتابته. 3: يجب كتابة الحكم.

    3. 1: صحيح. 2: يجب النطق بالحكم مع كتابته. 3: يجب كتابة الحكم.

    4. ١-صحيح ٢- يجب النطق بالحكم مع كتابته ٣-يجب كتابة الحكم

    5. ١-صحيح ٢- يجب النطق بالحكم مع كتابته ٣-يجب كتابة الحكم

    6. ١-صحيح ٢- يجب النطق بالحكم مع كتابته ٣-يجب كتابة الحكم

    1. 1- الامر الملكي هو اقوى واعلى الادوات التنظيميه في المملكه وهو يعبر عن ارادة الملك وحده وتصدر الاوامر الملكيه بصيغه محددة وتحمل توقيع الملك بصفته رئيسا للدوله وليس باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء ويستخدم الامر الملكي في الشؤون التنفيذيه مثال تعيين الامراء والوزراء والقضات

      2-المرسوم الملكي اداة تنظيميه تحمل توقيع الملك بالموافقه على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قراراحيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء وهي وثيقه مكتوبه تصدر من الملك وتستخدم هذه الاداة في المصادقه على الانظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه وميزانية الدوله

      3-اللوائح التنظيميه تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطه التنظيميه في المملكه المختصه بذلك وقد تصدر ايضا بادوات مختلفه كقرارات المجالس والهيئات

      4- اللوائح التنفيذيه تصدر من الوزير المختص لوحده او بالتنسيق مع وزير اخر وقد تصدر من مجلس الوزراء مثل اللائحه التنفيذيه لنظام التحكيم وقد تكون بقرار من مجلس الوزراء .

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    2. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    3. صحيح/ غير صحيح / صحيح /صحيح

    4. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    5. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    6. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الاهلية في اللغة: الصلاحية وهي مأخوذة من قولهم (فلان اهل لكذا) أي صالح ومستحق له الاهلية في الاصطلاح: صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له أعليه التعريف الشامل للأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أو لصدور الفعل منه على وجه معتبر شرعاً أهلية الوجوب: صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالإنسانية فلا التفات للعقل ولا للبلوغ ولهذا تثبت لكل إنسان من حين كونه جنيناً في بطن امه الى ان يموت أهلية الأداء: صلاحية المكلف لان تعتبر أقواله وافعاله سواء اكانت في العقيدة ام في العبادات ام في المعاملات ام في العقوبات ومناطها كمال العقل وقوة البدن وهي تستلزم أهلية الوجوب فلا أهلية للأداء بدون أهلية الوجوب شروط أهلية الوجوب • صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه • ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة (يطلق عليها الفقهاء الذمة) تعريف الفقهاء للأهلية وصف شرعي مقدر يصير به الإنسان اهلاً لما يجب له وعليه يكون للشخص الاعتباري ذمة (شركات، اوقاف، بيت المال) شروط أهلية الأداء • صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعاً • وشرطها الأساس/ التميز فاذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وافعاله في الجملة حالات أهلية الوجوب بالنسبة للإنسان • أهلية وجوب ناقصة (إذا صلح لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات) مثل الجنين في بطن امه • أهلية وجوب كاملة (إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات) مثل الانسان في كامل حياته

      حالات أهلية الأداء بالنسبة للإنسان • عديم أهلية الأداء • أهلية الأداء الناقصة • أهلية الأداء الكاملة عديم أهلية الأداء: الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجون في أي سن كان فكل منهما لكونه لا عقل له لا أهلية أداء له وكل منهما لا تترتب اثار شرعية على أقواله ولا على افعاله فعقوده وتصرفاته باطلة غاية الامر انه إذا جنى أحدهما على نفس او مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا صغر السن او الجنون – لا يعد مميزا من لم يتم السابعة من عمره أهلية أداء ناقصة: هذا يصدق على الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماً ويصدق على المعتوه فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده، ولكنه ضعيف العقل ناقصه فحكمه حكم الصبي المميز وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية الأداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً قبول الهبات والصدقات تصح وتصرفاته الضارة بماله ضرر محض كالتبرعات لا تصح ولو اجازه ولية اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتصح ولكن لولية طلب ابطالها ويمكن بعد اكتمال اهليته ان يطلب ابطال تلك التصرفات ناقص الاهلية • (الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد) • (المعتوه وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون) • (المحجور عليه لسفه او لكونه ذا غفلة) أهلية الأداء الكاملة: وهو من بلغ سن الرشد عاقلا وكذا الصغير المميز المأذون له فهو بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها كامل الاهلية هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه سن الرشد هو تمام ثمانية عشر سنه هجرية عوارض الاهلية العوارض في الاصطلاح: أحوال تطرا على الانسان بعد كمال أهلية الأداء فتؤثر فيها بإزالتها او نقصانها او تغير بعض الاحكام بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في اهليته

    1. ا

    2. حكمت الدائرة حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

    3. حكمت الدائرة حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

    4. زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. ا

    2. ١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.

      ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .

      ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.

      ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصد ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .

      ٥-حفظ المال ما يحقق مقصد ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة. مقاصد تحسينية : صيام التطوع اباحة الاكل المباح

    3. فظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    2. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    3. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    4. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    5. الحالة الأولى : الحكم : في حال امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر ، و يوقع عليه رئيس الجلسة وامين السر . الحالة الثانية : الحكم : يجب على رئيس الجلسة التحقق من محضر الجلسة ، وعليه أن يأمر الكاتب بتصحيح الخطأ قبل التوقيع على المحضر .

      إجابة الحالتين السابقتين مبنية على المستند النظامي ، المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات لديوان المظالم . وهي : ( المـادة الثامنـة عشرة : يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإجراءات التي تتم فيها، ويوقع المحضر قضاة الدائرة، وأمين سرها، وأطراف الدعوى. ١- يتحقق رئيس الجلسة من أن محضرها حرر وفقاً لما ورد في هذه المادة، ويأمر بتصحيح ما وقع فيه من أخطاء قبل التوقيع عليه. ٢- إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر.

    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية و كانت اول المطابع مطبعة الاميرية في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقة : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    2. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهي

    3. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    4. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهي

    5. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهي

    6. تم الاطلاع

    1. ن يبادر القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول

    2. تأكد القاضي ان الدعوى في ضمن اختصاصه ام لا و يتم قبول الدعوى الاي تكون من ضمن اختصاصه.

    3. تأكد القاضي ان الدعوى في ضمن اختصاصه ام لا و يتم قبول الدعوى الاي تكون من ضمن اختصاصه.

    4. ان يبادر القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول

    5. ان يبادر القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها شروط القبول

    1. ا

    2. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

      الحالة الثانية : الحكم صحيح بالشطب كما يصح لدائرة الحكم بالموضوع اذا كانت الدعوى صالحه للفصل .

      الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

    2. الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

      الحالة الثانية : الحكم صحيح بالشطب كما يصح لدائرة الحكم بالموضوع اذا كانت الدعوى صالحه للفصل .

      الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

    3. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    4. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. ا

    2. الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    1. ١-وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ ٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتجريم هذه الافعال ٣- إضفاء الهيبة على قضاء التنفيذ واكتساب اوامره القوة ٤- تسريع اجراءات إحالة مرتكب ذلك لجهات التحقيق و الادعاء ومن ثم المحكمة الجزائية

    1. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    2. السؤال الاول : الحكم المقدم : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا سبب التقديم : ان النفس مقدم على المال والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا عكس الاول يحقق مقصدا حاجي او تحسيني

      السؤال الثاني : الحكم الاول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد منه : حفظ النفس والمقصد حاجي او تحسيني والحكم الثاني : رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه : حفظ النفس ومرتبة المقصد تحسيني الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة سبب التقديم : ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني لان الاول امر عام وثاني خاص لذلك المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة.

    3. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    1. المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية : خلاف عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة : الخلاف العائد لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الادلة المسألة الخامسة : خلاف عدم بلوغ الدليل

    2. المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية : خلاف عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة : الخلاف العائد لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الادلة المسألة الخامسة : خلاف عدم بلوغ الدليل

    3. المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية : خلاف عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة : الخلاف العائد لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الادلة المسألة الخامسة : خلاف عدم بلوغ الدليل

    4. ١- سبب الخلاف في ثبوت الدليل ٢- سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل ٣- سبب الخلاف في عائد لدلالات الالفاظ ٤- سبب الخلاف في حجيه بعض الادلة ٥- الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. ا

    2. اولاً:- دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) .

      ثانياً:- الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير .

      ثالثاً:- العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام .

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق .

    1. المصادر القانونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين كما يلي:

      المصادر الأصلية المتفق عليها:

      القرآن الكريم: يعتبر المصدر الأول والأساسي للتشريع في الشريعة الإسلامية.

      السنة النبوية: تشمل الأحاديث والأفعال والتقريرات التي ثبتت عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

      الإجماع: اتفاق علماء الأمة الإسلامية على حكم معين في مسألة معينة.

      المصادر التبعية:

      القياس: الاستدلال من مسألة نصية إلى مسألة جديدة بناءً على وجود مشابهة بينهما.

      قول الصحابي: آراء وتفسيرات الصحابة للنصوص الشرعية، خاصة إذا لم يكن هناك نص محدد.

      العرف: العادات والتقاليد المستقرة والمتبعة في المجتمع، طالما أنها لا تتعارض مع النصوص الشرعية.

    1. -مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي. ⁠مذهب مالك :مدرسة اهل الحديث. ⁠مذهب الشافعي :مدرسة اهل الحديث. ⁠مذهب أحمد :مدرسة اهل الحديث.

      • لم توضع الأرقام بين القوسين.

      -لم توضع نقطتان رأسيتان.

      -لم توضع نقطة نهاية الجملة.

      -لم توضع فاصلة.

    1. لم توضع الأرقام بين القوسين.

      -لم توضع نقطتان رأسيتان.

      -لم توضع نقطة نهاية الجملة.

      -لم توضع فاصلة.

    1. ا

    2. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. وموضوع علم الفقه هو أفعال العباد من حيث حكمها الشرعي،٤- المسائل: ولها عدة أقسام منها المتعلقه بعبادة الله وتعاملات الناس الماليه والأسرة والجنايات، ٥- الثمرة: وثمرة تعلمه وغايته امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع، ٦- الاستمداد: حيث يستمد علم الفقيه من الأدله الشرعيه، ٧- الواضع: واضع علم الفقه هو الله سبحانه وتعالى،٨- حكم تعلمه: وله عدة أحوال، ٩-نسبته الى العلوم: علم الفقه هو أحد علوم الشريعه المستمده من الكتاب والسنه، ١٠- فضل تعلمه: وقد جاءت النصوص الكثيره من الكتاب والسنه في الحث عليها وبيان فضلها ورفيع قدر أهلها .

    1. يحق للقاضي وفقا للمادة (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

    2. مراجعة الاجراءات الملائمه لكل جلسه حسب الحاله

    1. الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر. ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    2. الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    1. أشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

    2. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : المنظمات الدولية : من حيث أهداف المنظمة : ١ـ منظمات متخصصة : من الأمثلة عليها : (منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية). ٢- منظمات ذات أهداف عامة : من الأمثلة عليها : (عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية). ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي : ١- منظمات إقليمية : مثالها : (منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا). ٢- منظمات قارية : مثالها : (حلف الشمال الأطلسي). ٣- منظمات عالمية : مثالها : (الأمم المتحدة). ثالثا : المنظمات الدولية : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات : ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي : من أمثلتها : (منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي). ٢- منظمات إدارية : من أمثلتها : (اتحاد البريد العالمي ـ اتحاد المواصلات السلكية). ٣ـ منظمات قانونية : من أمثلتها : (محكمة العدل الدولية).

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا : الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات.

    1. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    2. 1: المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع

      2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

      3: هذان: فاعل

      4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع

      5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

      7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

      8: القرار: اسم كان مرفوع

      9: واضح: خبر إن مرفوع

      10: شهادة: مبتدأ مرفوع

    1. 1: يكون مسؤلا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2: يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3: لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4: لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5: يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6: يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7: تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8: مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الأسماء المبنية:-

      ١- الضمائر كلها (هو-أنت-نحن…)

      ٢- اسم الإشارة (هذا-هذه-ما عدا ما دل على إثنين أو إثنتين: هذان-هاتان…)

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام (أين-لماذا-كيف…)

      ٤- أكثر أسماء الشرط (من-مهما-متى…)

      ٥- بعض الظروف (الآن-أمس-حيث…)

      ٦- أسماء الأفعال (حذارِ-هيهات-شتان-صه…)

    1. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    2. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

    1. ١- اشفاه الله : الصواب شفاه الله

      ٢- مؤاده : الصواب { فحواه }

      ٣- البلكونه : الصواب { الشرفه }

      ٤- وبالتالي : الصواب { ومن ثم }

      ٥- ثم مات: الصواب {فمات من فوره}

      ٦- الجاكيتات: الصواب {معاطف }

      ٧- مجوهراتها: الصواب { جواهرها}

      ٨- يحجم: الصواب { يقلل}

      ٩- دحضت: الصواب { ادحض الحجة }

      ١٠ لغسيل : الصواب {لغسل}

      ١١- المعدات : الصواب المعدات

      ١٢الصواب الظن

    1. الحالة القضائية الأولى: للمحكمة رد الدعوى لعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولا يقبل اتفاق الأطراف على ذلك، وذلك وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية (قاعدة آمرة)

      الحالة القضائية الثانية: تقبل شهادة الشهود وإن كانت المطالبة بأكثر من مئة ألف لاتفاق الأطراف على ذلك، وذلك وفقا للمادة 66 من نظام الإثبات (قاعدة مكملة)

    1. تأتي بنوعين وهي:

      أولاً: التاريخية: مثل الكلمات التي تستخدم في معانٍ محسوسة.

      ثانياً: معاجم الألفاظ: تعني بترتيب الألفاظ وهي بنوعين: 1- مُعجم العين. 2- المُعجم الوسيط

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها : ١-تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا

    1. اللام القمرية : الحكم ، الجنسية ، المدني ، الابواب ، الفضيلة ، المدعي . للمبيع ، فالبيع.

      اللام الشمسية : السجل ، الرئيسة ، النوم ، الزيادة ، الثمن ، التأجيل

    1. ١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية

      ٢- الاستنباط : الاستخراج

      ٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام

      ٤- الشرعيه: احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق

      ٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

      أهم موضوعات أصول الفقه : ١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد.

    1. ١- الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت.

      ٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال.

      ٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه.

      ٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا.

      ٥- الخطأ: الإنتماء، ولاءنا، انتمائنا. الصواب: الانتماء، ولاؤنا، انتماؤنا.

      ٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان.

      ٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم.

      ٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم.

      ٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله.

      ١٠- الخطأ: شيىء. الصواب:شيء.

      ١١- الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء.

      ١٢- الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع.

    1. تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    2. قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة: قوة الحركة ننظر الى حركتها وحركة ما قبلها ونكتبها على ما يناسب فأقواها الكسرة ويناسبها الياء ثم الضمة ويناسبها الواو ثم الفتحة ويناسبها الالف ثم السكون وهو ضد الحركة واضعف من كل الحركات

    1. شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى:-

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.

    1. ٢- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

      ٣- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٤- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      ٥- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم