42 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. في حال وجود عيب شكلي كعدم الاختصاص وبطلان التبليغ

      ٢- يجب على الدائن إخطار المدين خلال مدة خمسة على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر الامر بالاداء ويجب ان يضمن في اشعاره التاريخ المزمع لتقدم للمحكمة بطلب

      ٣- لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. إجراءات تأجيل النطق بالحكم؟ إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين السبب في المحضر وتحدد موعداً أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى. الحالات التي لا تودع فيها المسودة؟ إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة . -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة . -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية . -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به. معايير تحديد التعويض؟ 1 -جسامة الضرر 2-مقدار المبلغ المحكوم به 3-مماطلة المحكوم عليه 4-العرف او العادة المستقرة 5-رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

    1. حضور أطراف الدعوى وتبادل المذكرات والفصل في الطلبات المستعجله أدى ذلك الى الوصول الى حكم صحيح

      ايضاً الاحترافية العالية للدائرة القضائية في الحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالقضية.

      سلامة التبليغ والاشعار وسلامة سير اجراء تبادل المذكرات

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

      2-عرض الصلح على الأطراف

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. عدد الجلسات: تكون بشكل أسبوعي بمعدل يومين في الأسبوع على الاكثر

      عدد الدعاوى أسبوعياً : لا يقل عن ٧٠ دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل .

      تحدد موعد الجلسة الأولى : تحدد بما لايزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ قيدها .

      الجلسة الأولى بعد الإبلاغ : بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز عند الضرورة والطلبات العاجلة أن تكون خلال أربع وعشرين ساعة.

      تأجيل الجلسة : فيكون بما لايتجاوز الستين يوم واذا تم التأجيل لللمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. جراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم من قبل المحكمه . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

      1. يجوز الاتفاق عليها.

      2. لا يجوز الاتفاق عليها.

      3. يجوز الاتفاق عليها.

      4. يجوز الاتفاق عليها.

      5. لا يجوز الاتفاق عليها.

      6. يجوز الاتفاق عليها.

      7. يجوز الاتفاق عليها.

      8. يجوز الاتفاق عليها.

      9. يجوز الاتفاق عليها.

      10. يجوز الاتفاق عليها.

    1. ما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق

      • الابلاغ قبل 15 يوم على الاقل . 2- بيانات الاطراف . 3:موضوع النزاع 4: الطلبات 5- مستند المطالبة . 6- يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه . 7-على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله 8- في حال عدم قييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .
    1. .إعادة الدعوى إلى مركز المصالحة من جديد طالما لم تنته المدة النظامية للمصالحة للمحاولة مرة أخرى في تحقيق المصالحة الكلية، وقيدها إذا انتهت المهلة النظامية 30 يوما

    1. 1- الاستعانة بالقطاع الخاص تقتصر الاستعانة بالقطاع الخاص وفق أحكام المادة الخامسة من النظام على: الشركات، أو أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها ويكون ذلك بقرار من الوزير، ويجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:

      المصالحة والوساطة. التبليغ والإشعار. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. إدارة قاعات الجلسات. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. إجراءات الاستعانة بالخبرة. توثيق إجراءات الإثبات. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. الإشر اف على الإجر اءات المتخذة من الأطر اف قبل إقامة الدعوى في إجر اءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. يجوز -أيضا- بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل؛ فللمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه. إجراءات الدعوى الجماعية. ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعًا: للمحكمة الاستئناس برأي التجاروفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد(18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    2. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر والشاهد في المادة أن المحكمة تنظر في قضايا شركات المضاربة لأنها أشبه بالرسمية. أما ما دونها فلابد أن يكون المبلغ المطلوب فوق خمسمئة الف ريال

    1. لسؤال الاول : يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى السؤال الثالث: من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

  2. Sep 2024
    1. تم قبول الدعوى شكلاً ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله لأن حكم التحكيم جاء موافقاً لصحيح النظام، وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن هذا الشرط.

    1. حكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى

      فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الأصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ

      حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص

      والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. لحكم ببطلان البيع او الوصية، والهبه غير صحيح

      لأنه لو أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض.

      القاعدة الأساسية : العقار المرهون لا يعني أن جميع التصرفات المتعلقة به (مثل البيع أو الوصية أو الهبة) تكون باطلة تلقائياً، البطلان يكون فقط إذا كانت التصرفات تخالف شروط عقد الرهن

      قال المصنف رحمه الله : ( وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) اي ان المشغول لا يشغل فالمشغول بشي لا يشغل اخر كالمرهون فا المرهون مشغول بحق المرتهن .

      و جاء قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 3\243 ( الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولاينتج اثرا لازما )

    1. بعد ثبوت المرض النفسي على المدعي عليه من قبل التشخيص الطبي من المختصين ورفض خضوعه للعلاج و اقيم عليه ولي دلاله على عدم صحته النفسية واعطائه اهليه كامله لانه لا يستطيع التصرف في شؤنه على الوجه الصحيح وما ادعت به المدعية اعد صحيح وحكم لها القاضي بفسخ عقد النكاح لان المدعى عليه لا يستطيع القيام بواجبات الزوجية وحقوق الابناء بسبب ما يعانيه من مرض وتعد بعض الامراض المعاصرة من مسببات نقص الأهلية لذلك وجب التطرق لها

    1. ١- اهلية الوجوب: هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالإنسانية. شروطها: ١- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة. حالاتها: ١- أهلية وجوب ناقصة كالجنين ٢- اهلية الوجوب الكاملة: فهذه تثبت لكل إنسان من حين ولادته.

      ٢- اهلية الاداء: هي صلاحية المكلف لأن تعتبر أقواله وأفعاله سواء أكانت في العقيدة أم في العبادات أم في المعاملات. شروطها: ١-صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعًا ٢- وشرطها الأساس التمييز حالاتها: ١- عديم اهلية الاداء: هو الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجنون ٢- اهلية اداء ناقصة: كالصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد والمعتوه والمحجور عليه لسفه ٣- اهلية اداء كاملة: وهي لمن بلغ سن الرشد عاقلاً ولم يحجر عليه والصغير المميز المأذون له في التصرفات المأذون له فيها

    1. تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

    1. الأول: - نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث - تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط الأول: - نظام الآثار جوابه

      هو الجواز.

      الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث - تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

      استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    1. شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها "سبب

      سب الله لمن أكره عليه"سبب

      الجنابة لمن أراد الصلاة "مانع

      عدم الماء للتيمم "شرط

      وجود الماء للمتيمم: مانع لوزارات والمصالح الحكومية في الدولة: مانع

      المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا: سبب

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط ذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

    2. الجدول الاول:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤- الحالة الرابعة: سبب.

    1. القضية الأولى: تعتبر هذه القضية باطلة، لأن صاحب المؤسسة كان متوفى، مما يعني أن الذمة المالية للمؤسسة مرتبطة بالمالك الأساسي فقط، وليس لها ذمة مالية مستقلة كما هو الحال في الشركات الأخرى. لذا، يُعتبر العقد باطلاً وكأنه لم يُبرم.

      القضية الثانية: تتعلق هذه القضية بدعوى الإعسار. وقد قررت المحكمة رفض دعوى الإعسار بسبب الأفعال الكبيرة للمختلس، وأدانت المدعي بالخيانة الأمانة واختلاس المبالغ التي تم إلزامه بها في الحق الخاص. حيث ادعى الإعسار، لكن جميع الديون التي عليه ناتجة عن اختلاسه، لذا لا تنظر المحكمة في دعوى الإعسار.

    1. المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي حيث ان التجارة عمل مشروع وقبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا بقصد الاغراء من اصحاب المصالح وهذا هو مانع السبب. القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

    1. 1-حكم الحج : الإيجاب.

      2-حكم الربا:التحريم.

      3-حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة.

      4-حكم الصيد : الإباحة.

      5-حكم البيع : الإباحة.

      6-حكم الصلوات الخمس :الإيجاب.

      7-حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة.

      8-حكم أداء الامانات :الايجاب.

      9-حكم الاشهاد على البيع : الندب.

      10- حرمة أكل الميته : التحريم .

      11-حكم كتابة الدين :الندب.

      12-حكم الزنا :التحريم.

      13-حكم شرب الخمر ولعب الميسر :التحريم

    1. مصدر الحكم: في الحكم الشرعي سماوي اماً في القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر ونوع الجزاء: في الحكم الشرعي يكون إيجابي وسلبي اماً في القاعدة النظامية يكون سلبي فقط والجزاء من حيث كونه دنيوي و أخروي: في الحكم الشرعي يكون الجزاء دنيوي وأخروي بينما في القاعدة النظامية يكون دنيوي فقط ونوع الأحكام من حيث الوجوب والندب: في الحكم الشرعي تتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة و الكراهة بينما في القاعدة النظامية لا يوجد بها ندب وكراهة

    1. الاول: ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا ( الحكم التكليفي ) احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم (الحكم التخييري ) اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اليل ( الحكم التكليفي ) خطاب الله بجعل الشيء سبباً او شرطاً مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً ( الحكم الوضعي ).

      الثاني : خطاب الله / خطاب غيره لأن لاحكم شرعياً الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل. المتعلق بفعل المكلف / ماتعلق بذات الله تعالى نحو لااله الا الله وماتعلق بفعله كقوله تعالى ( خلق كل شيء ). من حيث انه مكلف / خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ماتفعلون ). خطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لايخرج من ثلاثة أمور / أن يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه ). أن يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو (المباح). الا يرد فيه اقتضاء ولا التخيير فهذا خطاب الوضع وهو الأحكام الوضعية ان يرد الخطاب بنصب ( سبب أو مانع أو شرط ) .

    1. استند القاضي إلى القاعدة الاصولية ‏(الواجب لايؤخر الا لواجب آخر) وحيث تهدف القاعدة إلى بيان الواجب الشرعي وكان لها تأثير على تسبيب الدعوى: حيث ان المدعى عليه وافق على تمكين المدعى عليها من زيارة أبنائها إلا انه اشترط بأن تتولى المدعية اخذ أبنائهم من بيته , وهو دفع غير معتبر لان المرأة بطبيعتها يشق عليها ذلك مع بعد المسافة و كونها لا تستطيع قيادة السيارة , ولان الاب مأمور بحسن تربيته لأولاده و رعايتهم و من حسن التربية وصل الأولاد لأمهم , ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه عن توصيل الأولاد لزيارة والدتهم و ردهم , و امتناعه عن ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه , والله يقول :(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد

    1. للقاضي: في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه من خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة. في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن ألن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل او البحث عن تاريخ تشريعهما. دلالات النصوص على الاحكام المختلفة القواعد الاصولية التي يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      خبراء الانظمة يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل ( هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة) 1- تحضير مشروعات الانظمة . 2- اعداد الدراسات الازمة لها بالاشتراك مع الجهه التي ترفع تلك المشاريع . 3- مراجعة الانظمة السارية واقتراح تعديلها .

    2. -

      للقاضي: في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه من خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة. في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن ألن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل او البحث عن تاريخ تشريعهما. دلالات النصوص على الاحكام المختلفة القواعد الاصولية التي يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      خبراء الانظمة يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل ( هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة) 1- تحضير مشروعات الانظمة . 2- اعداد الدراسات الازمة لها بالاشتراك مع الجهه التي ترفع تلك المشاريع . 3- مراجعة الانظمة السارية واقتراح تعديلها .

    1. القواعد: جمع قاعده وهي الاصل للشيء الاستنباط: استخراج ماخفي من النص وتلخيصها من معلومات عامه حتى تصبح خاصه الاحكام:جمع حكم وهو اثبات شي بشيء الشريعه:المستفاده من الشريعه وتخرج منها احكام العقل المحضه الفرعيه :الدليل المختص التفصيلي بمسأله معينه

      اهم موصوات علم اصول الفقه يهتم مايلي: علم اصول الفقه يهتم ب القواعد الاصوليه واقسام الحكم الشرعي . يهتم كذالك بالحكم الشرعي والتكليفي والوضعي والاهليه يهتم بمثارات الغلط في الحكم القضائي المتعلق فبه وتطبيقاته المعاصره المتنوعه .