62 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. التأكد من صحة الدعوى شكلا وموضوعا الإحالة الى المصالحة تقييد الدعوى تقديم كافة البينات والدفوع مدة الفصل لاتتجاوز 90 يوم في الدعاوى اليسيرة

    2. التأكد من صحة الدعوى شكلا وموضوعا الإحالة الى المصالحة تقييد الدعوى تقديم كافة البينات والدفوع مدة الفصل لاتتجاوز 90 يوم في الدعاوى اليسيرة مدة الاستئناف 15 يوم

    3. التأكد من صحة الدعوى شكلا وموضوعا الإحالة الى المصالحة تقييد الدعوى تقديم كافة البينات والدفوع مدة الفصل لاتتجاوز 90 يوم في الدعاوى اليسيرة مدة الاستئناف 15 يوما

    4. التأكد من صحة الدعوى شكلا وموضوعا الإحالة الى المصالحة تقييد الدعوى تقديم كافة البينات والدفوع مدة الفصل لاتتجاوز 90 يوم في الدعاوى اليسيرة

    1. أسباب طلب التماس إعادة النظر في القضية هو الاعتراض على حكم الدائرة الابتدائية برفض الدعوى ولوجود بينات جديدةلصحيفة الدعوى لم يتم تقديمها في الجلسة الابتدائية .

    1. يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَن يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

    1. تصحيح أخطاء صك الحكم في الحالة القضائية حسب اللائحة التنفيذية المادة الحادية والثمانون بعد المائة: تصحيح وتفسير الحكم للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض. المادة الثانية والثمانون بعد المائة: تصحيح وتفسير الحكم للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لَبْس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.

    1. 1- إذا كان هناك عيب شكلي 2- إخطار المدين قبل تقديم المستندات للمحكمة بخمسة أيام 3- لايلزم حضور الخصوم وللدائرة الفصل في ذلك دون حضورهم.

    1. إجراءات تأجيل النطق بالحكم : المادة الستون

      1. إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أُخرى. الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به المادة الستون
      2. تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. معايير التعويض : جسامة الضرر + مقدار المبلغ المحكوم به + مماطلة المحكوم عليه + العرف أو العادة .
    1. لايحق للدائرة بعد قفل باب المرافعة قبول الطلبات بناء على الباب الثامن: صدور الحكم المادة الثامنة والخمسون

      1. متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها. ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرار مُسبَّب يُثبَت في محضر الجلسة.
      2. للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية؛ لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه.
    1. الجوانب الإيجابية في القضية تتمثل فيما يلي : 1- حضور أطراف الدعوى . 2- تبادل المذكرات . 3-<br> 4- الاحترافية العالية للدائرة القضائية في الحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالقضية بسبب أن الشركة شركة (عنان) .

    1. الجزء الأول من القضية :

      سوف يكون الحكم بحسب ماينطبق على وقائع القضية بناء على المادة الحادية والثلاثون

      1. إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن. الجزء الثاني من القضية : يكون الحكم حضوريا لعدم حضور المدعي بعد ثبوت تبليغه بموعد الجلسة حسب الفقرة 2 من المادة الثلاثون المادة الثلاثون
      2. إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.
      3. إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا.
    1. تتمثل أهمية الجلسات التحضيرية تحضير الطرفين وتقديم كل منهما الاوراق اللازمة ولاهميتها يمكننا الاطلاع على مواد اللأئحة التنفيذية التالية : المادة الحادية والتسعون: تنظيم الجلسات وإدارتها تُعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى، ويُعد -بناءً عليها- تقريرٌ يتضمن ما انتهت إليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة.

      المادة الثانية والتسعون: تنظيم الجلسات وإدارتها للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية، ولها الاستعانة في ذلك بالإدارة المختصة.

      المادة الثالثة والتسعون: تنظيم الجلسات وإدارتها ١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوماً، وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

      ٢- يكون الحد الأقصى للجلسات جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

      المادة الرابعة والتسعون: مَحضَر القضية يجب أن يُثبت في محضر القضية بيانات المحكمة، وأسماء القضاة، وبيانات القضية والجلسة، والأطراف، وممثليهم، والحاضرين ممن طلبت المحكمة حضورهم.

    1. يومين بالاسبوع لاتقل عن 70 دعوى يكون نظر الدعوى كما ورد في المادة الخامسة والعشرون

      1. يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس.
      2. تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة. وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخصٍ لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
      3. تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ. المادة السابعة والعشرون
      4. تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل.
      5. لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
    1. تكون تهيئة الدعوى حسب ماورد في المادة الثالثة والعشرون تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي:

      1. ‌استكمال أوراق الدعوى.
      2. تبليغ الأطراف.
      3. تبادل المذكرات والمستندات.
      4. إعداد التقرير الأولي عن الدعوى. وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.
    1. تم النظر للحكم وكان حسب مانصت عليه الانظمة فيما يخص التبليغ فقد تم تبليغ المدعى عليه عن طريق أبشر ولم يحضر المدعى عليه لذا حكمت المحكمة بما ثبت لديها على المدعى عليه بالزامه بسداد المبلغ المطالب به .

    1. لدينا فرضيتان وهي كالتالي : إذا كانت إجراءات التبليغ حسب ماورد في النظام فإنه سوف يصدر الحكم غيابي على المدعى غليه وله حق الاعتراض 30 يوم . أما إذا كانت الإجراءات تخالف أحكام النظام فسيتم تأجيل الجلسة حتى يتم تبليغ المدعى عليه وحضوره.

    1. المادة الثامنة والسبعون: إجراءات القيد تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية، وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، ويجوز أن يتم التحقق من المرفقات إلكترونياً عن طريق الربط مع الجهات المختصة. المادة التاسعة والسبعون: إجراءات القيد ١- تُقيِّد الإدارة المختصة صحيفة الدعوى في يوم تقديمها إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة فور قيدها. ٢- يحدد موعد الجلسة التحضيرية للدعوى بما لا يزيد على (عشرين) يوماً من تاريخ قيدها، ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر. المادة الثمانون: إجراءات القيد تحال القضايا للدوائر بالتساوي حسب نوعها آليًا عبر النظام الإلكتروني. المادة الحادية والثمانون: إجراءات القيد على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل. المادة الثانية والثمانون: إجراءات القيد يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه

    1. إعادة القضية لمركز المصالحة مرة أخرى لتتم المصالحة الكلية بموافقة الطرفين .

    2. إعادة الدعوى لمركز المصالحة وذلك لتحقيق المصالحة الكلية بموافقة الطرقين لتكون سند تنفيذي قابل للتنفيذ .

    1. الاستعانة بالقطاع الخاص جواز الاستئناس برأي التجار جواز تشكيل وحدات مختصة بنظر المنازعات تكليف إدارات مركزية في الوزارة لمصلحة العامل

    1. المادة الحادية عشرة: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة. ٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. المادة الثانية عشرة: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي: أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

      المادة الحادية والثلاثون: الاختصاص النوعي تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال. المادة الثانية والثلاثون: الاختصاص المكاني للمجلس تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا. المادة الثالثة والثلاثون: الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى. المادة الرابعة والثلاثون: الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص يحال الحكم الصادر وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام إلى الإدارة المختصة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ النطق به، ويرفع الاعتراض إلى دائرة الاستئناف في مدة أقصاها اليوم التالي لتقديمه. المادة الخامسة والثلاثون: الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص تسري أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام، والمادة الرابعة والثلاثين من اللائحة على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص الولائي والمكاني.

    2. المادة الحادية عشرة: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة. ٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. المادة الثانية عشرة: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي: أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

      المادة الحادية والثلاثون: الاختصاص النوعي تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال. المادة الثانية والثلاثون: الاختصاص المكاني للمجلس تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا. المادة الثالثة والثلاثون: الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى. المادة الرابعة والثلاثون: الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص يحال الحكم الصادر وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام إلى الإدارة المختصة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ النطق به، ويرفع الاعتراض إلى دائرة الاستئناف في مدة أقصاها اليوم التالي لتقديمه. المادة الخامسة والثلاثون: الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص تسري أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام، والمادة الرابعة والثلاثين من اللائحة على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص الولائي والمكاني.

    3. المادة الحادية عشرة: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة. ٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. المادة الثانية عشرة: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي: أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

      المادة الحادية والثلاثون: الاختصاص النوعي تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال. المادة الثانية والثلاثون: الاختصاص المكاني للمجلس تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا. المادة الثالثة والثلاثون: الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى. المادة الرابعة والثلاثون: الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص يحال الحكم الصادر وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام إلى الإدارة المختصة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ النطق به، ويرفع الاعتراض إلى دائرة الاستئناف في مدة أقصاها اليوم التالي لتقديمه. المادة الخامسة والثلاثون: الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص تسري أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام، والمادة الرابعة والثلاثين من اللائحة على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص الولائي والمكاني.

    1. بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد في حقيقة الامر أن ماتوصلت إليه المحكمة بحسب ماتبين لها من أسباب صحيح فالمدعي يطالب بنصيبه من الشركة لعدم إلتزام المدعى عليه بمضمون العقد فهذه الدعوى من إختصاص المحكمة العامة لان الشركة شركة عنان وليست شركة مضاربة حسب المادة 16/3 من النظام.

    1. المجلس الأعلى للقضاء هو المسؤول عن تشكيل المحاكم التجارية .

      مهام رئيس المحكمة كالتالي : تشكيل الدوائر القضائية – متابعة جميع أعمال المحكمة – النظر في الشكاوى المقدمة ضد القضاة والمتعلقة بأعمالهم .

      مهام أعوان القضاة :

      • إجراءات التبليغ
      • إدارة الجلسات القضائية
      • تبادل المذكرات
  2. Sep 2024
    1. بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ......وبعد تعليقاً على الحكم (برفض الدعوى المقامه ضد الدعى عليها ) كانت الاسباب صحيحه ولاشك فيها حيث أن المدعي لم يلتزم بإشتراطات الترخيص وإزالة كل مامن شأنه يكون سبب في سحب الترخيص وتطبيق النظام بحق المستثمر المخالف . ونظراً لصحة إجراءات المدعى عليها وإلتزامها بنص النظام وإعطاء المدعي الوقت الكافي لازالة المخالفات ولم يلتزم المدعي بذلك نجد أن المدعي يحاول تجاوز النظام والالتفاف علىه يكون رفض الدعوى هو الصحيح .

    1. المقصد عدم الاخلال بمسببات الامن الرتبة ضروري الكلي الدين

      لاضرر ولاضرار ........... ضروري الكلي النفس

      تحقق الغاية من الاجراء تنفي البطلان ......... ضروري........... الدين

      درء المفاسد .........................ضروري الدين

      السلطة التقديرية للقاضي من قبولها كتابية أو شفهي حاجي او تحسيني الديين

      حماية الجلسة مما يخل بنظامها ............حاجي ................النفس

    1. إغلاق المحلات التجارية أثناء جائحة كورونا الحكم الأول رغبة المحلات ممارسة البيع والشراء المقصد منه حفظ المال . حاجي أو تحسيني الحكم الثاني إغلاق المحلات لمنع الوباء من الانتشار المقصد منه حفظ النفس مرتبته ضروري.

      يقدم الحكم الثاني لان مرتبته ضروري وهو حفظ النفس .

      منع قيادة السيارة لغير الحاصل على رخصة القيادة الحكم الأول منع من لا يحمل الرخصة من القيادة بدون حاجة المقصد حفظ المال مرتبته تحسيني. الحكم الثاني قيادة السيارة للمتمكن من القيادةولايملك رخصة سير لحاجة ماسة كإنقاذ نفس وإيصالها للمستشفى المقصد حفظ النفس من الهلاك مرتبته ضروري.

      يقدم الحكم الثاني لان فيه إنقاذ للنفس من الهلاك فحفظ النفس مقدم على حفظ المال.

    1. العبادات وجوداً الامر بالاخلاص لله وحده لاشريك له عدماً النهي عن الريا

      المعاملات الامر بالوفاء والالتزام عدماً النهي عن المماطلة وعدم الوفاء

      النكاح الامر بحفظ النسل عدماً النهي عن الزنا والنهي يقتضي التحريم

      الجنايات الامر بحفظ النفس عدماً النهي عن قتل النفس والاعتداء

      الحدود الامر بإقامة الحد على من إعتداء على حد من حدود الله عدماً النهي عن فعل أي حد من الحدود .

    1. النفس وجوداً الامر بعدم الاعتداء على النفس عدماً النهي عن الانتحار . الدين الامر بالصلاة على وقتها عدماً النهي عن تأخير الصلاة بدون عذر شرعي العرض الامر بالنكاح عدماً النهي عن القذف المال الامر بالبيع والشراء النهي عن الربا العقل الامر بحفظ العقل عما يذهبه عدماً النهي وتحريم المسكر قليله وكثيره

    1. شركة العنان حكمه جائز بالاجماع المقصد نماء المال الجانب وجودي رتبته تكميلي . تصدر الجاهل للافتاء لايجوز ..المقصد حفظ الدين عدماً ضروري. الاقتراض عند الحاجة جائز المقصد التيسير على الناس وجوداً تكميلي . أكل الميتة محرم المقصد حفظ النفس من الهلاك عدماً ضروري. البيع والشراء جائز المقصد نماء المال وجوداً ضروري.

    1. التطبيق الرابع / جواز لبس المرأة للحلي المقصد تحسيني وجوب قطع يد السارق المقصد ضروري الجمع بين الصلاتين المقصد الشرعي التيسير على المسافر إباحة البيع المقصد الشرعي نماء المال والاكتفاء عن الغير أخذ الزوجة من مال زوجها المقصد الشرعي أخذ الزوجة بقدر الحاجة مشروعية صلاة الضحى المقصد الشرعي تحسيني

    1. المقصد الأول حفظ العقل مما يذهبه ..رتبة المقصد ضروري ..نوع الكلي العقل . المقصد الثاني حفظ النفس والعرض والمال ....رتبة المقصد ضروري ..نوع الكلي النفس والعرض والمال

      حكمت على المدعى عليه : 1- إقامة الحد الشرعي ثمانون جلدة لثبوت تعاطيه المسكر عن طريق محضر الاستشمام ولاقراره بذلك. 2- السجن لمدة ستة أشهر للتعدي على حرمة المسكن . 3- إبعاده بعد تنفيذ ماحكم عليه لانه يشكل تهديد للامن العام.

    1. لازكاة في مال لم يبلغ النصاب .

      امتلاك الشي قبل بيعه .

      لوالد الطفل حق الزيارة ولوالدته حق الحضانه لصغر سن الطفل الذي يحتاج لرعاية وإهتمام من الام . في حقيقة الامر أن سفر الطفل مع والده خارج المدينة التي تسكن فيها الام ضرر ومشقه على الطفل وسفر الاب لزيارة ابنه فيها مشقة أيضا ، فحكم القاضي فيه تحقيق لمقصد من مقاصد الشريعة جلب المصلحة ورفع المشقة فمصلحة المحضون ورفع المشقه عن الوالد في الزيارة الأسبوعية ورفع المشقه عن الام في بعد المحضون عنها هي الأساس الذي حكم عليه القاضي .

    2. لازكاة في مال لم يبلغ النصاب .

      امتلاك الشي قبل بيعه .

      لوالد الطفل حق الزيارة ولوالدته حق الحضانه لصغر سن الطفل الذي يحتاج لرعاية وإهتمام من الام . في حقيقة الامر أن سفر الطفل مع والده خارج المدينة التي تسكن فيها الام ضرر ومشقه على الطفل وسفر الاب لزيارة ابنه فيها مشقة أيضا ، فحكم القاضي فيه تحقيق لمقصد من مقاصد الشريعة جلب المصلحة ورفع المشقة فمصلحة المحضون ورفع المشقه عن الوالد في الزيارة الأسبوعية ورفع المشقه عن الام في بعد المحضون عنها هي الأساس الذي حكم عليه القاضي .

    1. 1- الفعل الامر بالاستئذان ......غض البصر وحفظ العورات ........... إنما جعل الاستئذان 2- إنها ليست بنجس............. طهارتها .......................................ليست بنجس 3- تحريم قتل الصيد للمحرم........الالتزام بما أمر الله أو الفدية توزع على مساكين الحرم أو الصيام ........ قوله تعالى (لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم). 4- تحريم السرقة ...........حفظ الحقوق ................... قطع يد السارق والسارقه 5- الأمر بأداء الصلاة .............. النهي عن الفحشاء والمنكر .............. قوله تعالى (أقم الصلاة ) 6- توزيع الفيء على مصارفه ........ لتداوله بين جميع فئات المجتمع ........ قوله تعالى (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) 7- غسل المحرم وتكفينه في ثوبيه ......... لانه يبعث ملبياً يوم القيامة ......... فعل الامر إغسلوه

    1. 1- حفظ القران الكريم 2- الردع العام 3- تقديم المصلحة 4- جلب المصلحة ودرء المفسدة 5- حفظ النفس من الاعتداء

      الأصل تحريم النظر إلى العورة ولكن لامانع منه في التداوي على القدر المطلوب ففي ذلك جلب مصلحة وفع للضرر

    2. 1- حفظ القران الكريم 2- الردع العام 3- تقديم المصلحة 4- جلب المصلحة ودرء المفسدة 5- حفظ النفس من الاعتداء

      الأصل تحريم النظر إلى العورة ولكن لامانع منه في التداوي على القدر المطلوب ففي ذلك جلب مصلحة وفع للضرر

    3. 1- حفظ القران الكريم 2- الردع العام 3- تقديم المصلحة 4- جلب المصلحة ودرء المفسدة 5- حفظ النفس من الاعتداء

      الاصل تحريم النظر للعورة ولكن لاحرج من ذلك على قدر التداوي فقط ففي ذلك جلب منفعه الا وهي التداوي ودفع الضرر .

    1. 1- تجنب إيقاع الضرر ........التيسير 2- الوسطية 3- غض البصر 4- غض البصر وتحصين الفرج 5- رفع المشقه 6- لاحرج في الدين بل تكهير للنفس وإتمام النعمة. 7- العدل والوفاء. 8- الاعتدال والوسطية 9- الصدقة نماء للمال وطهارة للنفس. 10- التبليغ بفريضة الحج وتحصيل المنافع وذكر الله وشكره وإطعام الفقير. 11- الابتعاد عن كل ما يشوه الدين . 12- الابتعاد عن الأفعال التي تشوه السمعه .

    1. العلم مقاصد الشريعة أصول الفقه الغاية إعانة المجتهد للوصول إلى الأرجح والاستنباط الصحيح من الأدلة . موضوعاته العلم بمقاصد الاحكام ومعرفة عظمة الدين الإسلامي . الاستنباط والترجيح

      العلم مقاصد الشريعة القواعد الفقهية الغاية إعانة المجتهد للوصول إلى الأرجح والاستنباط الصحيح من الأدلة . موضوعاته العلم بمقاصد الاحكام ومعرفة عظمة الدين الإسلامي . تستمد القواعد الفقهية من مقاصد الشريعة

    2. العلم مقاصد الشريعة أصول الفقه الغاية إعانة المجتهد للوصول إلى الأرجح والاستنباط الصحيح من الأدلة . موضوعاته العلم بمقاصد الاحكام ومعرفة عظمة الدين الإسلامي . الاستنباط والترجيح

      العلم مقاصد الشريعة القواعد الفقهية الغاية إعانة المجتهد للوصول إلى الأرجح والاستنباط الصحيح من الأدلة . موضوعاته العلم بمقاصد الاحكام ومعرفة عظمة الدين الإسلامي . تستمد القواعد الفقهية من مقاصد الشريعة

    3. العلم مقاصد الشريعة أصول الفقه الغاية إعانة المجتهد للوصول إلى الأرجح والاستنباط الصحيح من الأدلة . موضوعاته العلم بمقاصد الاحكام ومعرفة عظمة الدين الإسلامي . الاستنباط والترجيح

      العلم مقاصد الشريعة القواعد الفقهية الغاية إعانة المجتهد للوصول إلى الأرجح والاستنباط الصحيح من الأدلة . موضوعاته العلم بمقاصد الاحكام ومعرفة عظمة الدين الإسلامي . تستمد القواعد الفقهية من مقاصد الشريعة

  3. Aug 2024
    1. بعد التأمل والمداولة كان الحكم صريح ولاغبار عليه لان المدعيه وافقت على شرط التحكيم في العقد المبرم مع المدعى عليها وبما أن العقد شريعة المتعاقدين ومصدر التزام للطرفين فإن دعوى المدعية باطلة لانها تطالب بخلاف ماتم الاتفاق عليه وهي كاملة الاهلية .

    1. إعتمد القاضي على التقرير الطبي للمدعى عليه والمتضمن ثبوت معاناة المدعى عليه من مرض نفسي ورفضه للدواء ولذلك حكم القاضي بالفسخ لان أهلية المريض ناقصة ويحتاج لمرافق وأيضا في بقاء الزوجة معه ضرر عليها وعلى الابناء .

    1. عوارض الأهلية: ١ـ عوارض كونية -١ـ الجنون: -٢ـ العته: -٣ـ النسيان: -٤ ـ النوم والإغماء: -٥ـ المرض: -٦ـ الحيض والنفاس: -٧ـ الموت: ٢ـ عوارض مكتسبة -١ـ الجهل: -٢ـ الخطأ: -٣ـ الهزل: -٤ـ السفه: -٥ـ السكر: -٦ـ الإكراه.

      نظام المعاملات المدنية

      المادة الثانية عشرة

      1. كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
      2. سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية. المادة الثالثة عشرة
      3. عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.
      4. لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.

      نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

      المادة الحادية والعشرون: يجب على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم. المادة الثانية والثلاثون: تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية : 1 - بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن. 2 - رفع الحجر عن المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة.

      التعليق على الحكم :

      الإقرار سيد الأدلة وبما أن وكيل المدعى عليه قدم إقرار موقع من المدعي وهو بكامل الاهلية المعتبرة شرعاً ولايوجد إثبات على الاكراه فرد الدعوى هو المتوقع وصلى الله على نبينا محمد .

    1. الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها. أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها. أهلية الأداء /هي ما بعد البلوغ عاقلاً إلى نهاية الحياة، تثبت للبالغ أهلية أداء كاملة، ويصبح مكلفاً بجميع الأحكام الشرعية ومسؤولاً عنها، وتصح منه جميع التصرفات، ويتلقى جميع الحقوق، وتترتب عليه كل الواجبات أو الالتزامات المالية؛ ما لم يطرأ عليه عارض من عوارض الأهلية.

    1. في القضية الاولى فإن العقد إذا أكتملت أركانه ولم يشتمل على ماحرم الله كان ملزم للطرفين . القضية الثانية / الانظمة مستمدة ولله الحمد في الممللكة العربية السعودية من الكتاب والسنة وحفظ النظام العام يتحقق من خلال تطبيق الشريعة على الجميع دون تمييز فمختلس المال العام مثلا اذا منح صك إعسار وقع الضرر على الجميع ولكن المنظم أخذ في الاعتبار مثل هذه الوقائع وسن العقوبة الرادعة لذلك الفعل والذي من ضمنه السجن وعدم منح المختلس صك إعسار .

    1. حكم القاضي بما أقر به المدعى عليه وهو إشتغاله بالتجارة وهو موظف عام دون إذن وهذا يتعارض مع النظام وللقاضي سلطة تقديرية في ايقاع العقوبة ان لم تكن محددة العقوبة من الله سبحانه وتعالى .

    1. أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية :

      الحكم الشرعي القاعدة النظامية من الله سبحانه وتعالى من ولي الامر التحريم والكراهة والندب والوجوب إيجابي وسلبي سلبي

      أوجه الاختلاف الحكم الشرعي القاعدة النظامية مصدر الحكم الله جل في علاه من ولي الامر أو نائبه نوع الجزاء أخروي دنيوي الجزاء دنيوي واخروي كلاهما دنيوي تنوع الاحكام التحريم والكراهة والندب والوجوب طلب ومنع

    2. أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية :

      الحكم الشرعي القاعدة النظامية من الله سبحانه وتعالى من ولي الامر التحريم والكراهة والندب والوجوب إيجابي وسلبي سلبي

      أوجه الاختلاف الحكم الشرعي القاعدة النظامية مصدر الحكم من الله جل في علاه من ولي الامر أو نائبه نوع الجزاء أخروي دنيوي الجزاء دنيوي واخروي كلاهما دنيوي تنوع الاحكام التحريم والكراهة والندب والوجوب طلب ومنع

    1. في قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) حكم تخييري

      في قوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ) الحكم التكليفي

      خطاب الله يجعل الشي سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً ...............الحكم وضعي.

      إجابة السؤال الأول : أي خطاب الله للمكلف الذي تنطبق عليه شروط التكليف وهي • علم المكلف بما كلف به. • القدرة على فهم خطاب الشرع. العقل التمييز • بلوغ سن التكليف. • القدرة على الإتيان بما كلف به لذلك غير المكلف له وضعه الخاص في الحكم الشرعي.

      اما إجابة السوال الثاني : اقتضاء وتخيير ووضع .

    1. القاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فقد قرر الأصوليون أن ما لا يتم الواجب إلا بفعله، ففعله واجب فايصال الأولاد لوالدتهم يوصل الى حق من حقوقها اذا فهو واجب . وأما لطلب المدعى عليه في أنه على والدة الأولاد أخذهم وردهم يكون عليه ففي ذلك مشقة على الام ( لاضرر ولاضرار) . ولايمكن الزام الغير بايصال الأولاد .

    1. للقاضي / تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها. فبقواعده وبحوثه تفهم النصوص الشرعية ويعرف ما تدل عليه من الأحكام ويعرف ما يزال به من خفاء الخَفي منها، وما يرجح منها عند تعارض بعضها ببعض.

      في التقاضي / علم أصول الفقه علم نافع لقارئه، ورافع لقدره، وهو من العلوم المعيارية التي لا يمكن للعالم ولا للقاضي الاستغناء عنها أبدًا أثناء إصدار الأحكام الشرعية، بل لا يمكن للمجتهد أن يهتدي للحكم الشرعي يقينًا أو ظنا غالبًا؛ وهو لم يصل مرحلة المشارك في هذا الفن؛ لأن عليه مدار الشرع، وبه تعرف مقاصده، ويُهتدى إلى أحكامه، لخبراء الانظمة / لايمكن لخبراء سن القوانين والأنظمة الاستغناء عن علم أصول الفقه فمن خلاله يوضح ويميز مايتوصل اليه المجتهد من أحكام وفهم الكلي منها والتفصيلي فعلم أصول الفقه ركيزة من الركائز الأساسية لسن وشرح الأنظمة .

    2. للقاضي / تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها. فبقواعده وبحوثه تفهم النصوص الشرعية ويعرف ما تدل عليه من الأحكام ويعرف ما يزال به من خفاء الخَفي منها، وما يرجح منها عند تعارض بعضها ببعض.

      في التقاضي / علم أصول الفقه علم نافع لقارئه، ورافع لقدره، وهو من العلوم المعيارية التي لا يمكن للعالم ولا للقاضي الاستغناء عنها أبدًا أثناء إصدار الأحكام الشرعية، بل لا يمكن للمجتهد أن يهتدي للحكم الشرعي يقينًا أو ظنا غالبًا؛ وهو لم يصل مرحلة المشارك في هذا الفن؛ لأن عليه مدار الشرع، وبه تعرف مقاصده، ويُهتدى إلى أحكامه، لخبراء الانظمة / لايمكن لخبراء سن القوانين والأنظمة الاستغناء عن علم أصول الفقه فمن خلاله يوضح ويميز مايتوصل اليه المجتهد من أحكام وفهم الكلي منها والتفصيلي فعلم أصول الفقه ركيزة من الركائز الأساسية لسن وشرح الأنظمة .

    1. بسم الله الرحمن الرحيم القواعد / جمع قاعدة وهي الأساس الذي يبنا عليه واصطلاحاً هي الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. الاستنباط / هو امعان النظر في الكتاب والسنة ومعرفة الأدلة الكلية للوصول إلى الأدلة التفصيلية الأحكام / جمع حكم وهو إثبات أمر لامر أو نفيه عنه عن طريق الشرع والحكم هو القضاء والمنع . الشريعة / هي الدين كله ، الذي اصطفاه الله لعباده ليخرجهم به من الظلمات إلى النور ، وهو ما شرعه لهم وبينه لهم من الأوامر والنواهي والحلال والحرام . الفرعية / المسائل الشرعية الفرعية: وهي التي تشكل معظم الفقه في العبادات والمعاملات والتنظيمات والسياسة الشرعية وأحكام الأسرة والقضاء والجهاد. المصادر الشرعية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء والأدلة المتفق عليها هي القرآن والسنة والإجماع والقياس فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع حيث حوى جميع الأحكام الشرعية فمنها ما ورد فيه بصورة مفصلة ومنها ما ورد مجملاً وفصلته السنة النبوية المطهرة فالسنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم حيث نجد تفصيلًا وبيانًا لكثير من الأحكام التي وردت بصورة مجملة في القرآن الكريم أو أحكام جديدة لم ترد في القرآن، وهذان المصدران محل إجماع للأمة، وكذلك الإجماع هو واحد من المصادر المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وأيضاً القياس فكثير من الأحكام والمستجدات التي حدثت في العصور المتأخرة نجد لها أحكاماً في القياس مما يعني ثراء التشريع الإسلامي لتنوع مصادره التشريعية، مع العلم أن هذين المصدرين الأخيرين (الإجماع والقياس) محل خلاف عند نزر يسير من العلماء. المصادر المختلف فيها وهي الاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي والعرف وشرع ما قبلنا. وقد جاءت هذه التسمية للتفرقة بينها وبين المصادر المتفق عليها بين أهل العلم فالمصادر المختلف حولها عند أهل العلم هي مصادر تشريعية تستنبط عن طريقها بعض الأحكام للمستجدات التي تحدث في عصرنا وفي العصور السابقة، وقد استجدت في كثير من المسائل ووجدت لها أحكام في هذه المصادر.

    2. بسم الله الرحمن الرحيم القواعد / جمع قاعدة وهي الأساس الذي يبنا عليه واصطلاحاً هي الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. الاستنباط / هو امعان النظر في الكتاب والسنة ومعرفة الأدلة الكلية للوصول إلى الأدلة التفصيلية الأحكام / جمع حكم وهو إثبات أمر لامر أو نفيه عنه عن طريق الشرع والحكم هو القضاء والمنع . الشريعة / هي الدين كله ، الذي اصطفاه الله لعباده ليخرجهم به من الظلمات إلى النور ، وهو ما شرعه لهم وبينه لهم من الأوامر والنواهي والحلال والحرام . الفرعية / المسائل الشرعية الفرعية: وهي التي تشكل معظم الفقه في العبادات والمعاملات والتنظيمات والسياسة الشرعية وأحكام الأسرة والقضاء والجهاد. المصادر الشرعية المتفق عليها بين جمهور الفقهاء والأدلة المتفق عليها هي القرآن والسنة والإجماع والقياس فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع حيث حوى جميع الأحكام الشرعية فمنها ما ورد فيه بصورة مفصلة ومنها ما ورد مجملاً وفصلته السنة النبوية المطهرة فالسنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم حيث نجد تفصيلًا وبيانًا لكثير من الأحكام التي وردت بصورة مجملة في القرآن الكريم أو أحكام جديدة لم ترد في القرآن، وهذان المصدران محل إجماع للأمة، وكذلك الإجماع هو واحد من المصادر المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وأيضاً القياس فكثير من الأحكام والمستجدات التي حدثت في العصور المتأخرة نجد لها أحكاماً في القياس مما يعني ثراء التشريع الإسلامي لتنوع مصادره التشريعية، مع العلم أن هذين المصدرين الأخيرين (الإجماع والقياس) محل خلاف عند نزر يسير من العلماء. المصادر المختلف فيها وهي الاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي والعرف وشرع ما قبلنا. وقد جاءت هذه التسمية للتفرقة بينها وبين المصادر المتفق عليها بين أهل العلم فالمصادر المختلف حولها عند أهل العلم هي مصادر تشريعية تستنبط عن طريقها بعض الأحكام للمستجدات التي تحدث في عصرنا وفي العصور السابقة، وقد استجدت في كثير من المسائل ووجدت لها أحكام في هذه المصادر.