36 Matching Annotations
  1. Last 7 days
  2. Sep 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته: ضرورية نوعه الكلي: العقلي المقصد الثاني: تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته: تحسيني نوعه الكلي: الدين والعرض إثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق. السوابق التي لم تذكرها الدائرة: ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي: الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي: الدين


      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازة المتهم من الحبوب المحظورة انما حازة لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبة والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيه وقررت تعزيره

    1. ١- المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢- المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣- المقصد: تحقق الغايات لإبطال الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤- المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥- رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦- المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧- المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨- المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. المسألة الأولى: • الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة. o المقصد: حفظ المال. o المرتبة: حاجي أو تحسيني. • الحكم الثاني: المنع من مزاولة التجارة مؤقتًا لانتشار الوباء. o المقصد: حفظ النفس. o المرتبة: ضروري أو حاجي. التقديم: يُقدّم الحكم الثاني (المنع من مزاولة التجارة) على الأول لأولوية حفظ النفس في الشريعة الإسلامية، إذ يُعتبر من الضروريات التي تتفوق على الحاجيات والتحسينيات، والمصلحة العامة (حفظ النفس) مقدمة على المصلحة الخاصة (ممارسة التجارة).


      المسألة الثانية: • الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة. o المقصد: حفظ النفس. o المرتبة: حاجي أو تحسيني. • الحكم الثاني: رغبة من لم يحصل على رخصة في القيادة. o المقصد: حفظ النفس. o المرتبة: تحسيني. التقديم: يُقدّم الحكم الأول (منع القيادة بدون رخصة) على الثاني لأن الحاجيات تتفوق على التحسينيات، والمصلحة العامة (حفظ النفس والأنفس الأخرى) مقدمة على المصلحة الخاصة (رغبة الفرد في القيادة بدون رخصة).


      المسألة الثالثة: • الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها (وليست من الحدود). o المقصد: حفظ العرض. o المرتبة: حاجي أو تحسيني. • الحكم الثاني: إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم. o المقصد: حفظ الدين والعرض. o المرتبة: حاجي أو تحسيني. التقديم: يُقدّم الحكم الثاني (إيقاف تنفيذ الحكم) على الأول، لأن حفظ الدين مقدّم في الشريعة على غيره من المقاصد، ويُعتبر إيقاف الحكم بسبب التوبة متسقًا مع أولويات الشريعة.


      المسألة الرابعة: • الحكم الأول: عدم الحبس للمريض الذي لا يتحمل الحبس. o المقصد: حفظ النفس. o المرتبة: ضروري أو حاجي. • الحكم الثاني: تنفيذ الحبس. o المقصد: حفظ العرض والمال. o المرتبة: ضروري أو حاجي. التقديم: يُقدّم الحكم الأول (عدم الحبس) على الثاني، لأولوية حفظ النفس على حفظ العرض والمال، إذ يُعتبر حفظ النفس من الضروريات القصوى في الشريعة.


      المسألة الخامسة: • الحكم الأول: فرض الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين. o المقصد: حفظ المال. o المرتبة: حاجي. • الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة. o المقصد: حفظ العرض. o المرتبة: تحسيني. التقديم: يُقدّم الحكم الأول (فرض الحراسة القضائية) على الثاني لأن الحاجيات تتفوق على التحسينيات، ولأن الحكم الأول يحقق مصلحة عامة (حماية أموال الشركاء والدائنين)، بينما الحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة (استمرار المدير في عمله).

    1. أ/ استنباط المقاصد الشرعية التي أسست عليها الدائرة حكمها القضائي وتحديد رتبة كل مقصد ونوع الكلي: حفظ الدين (مقصد ضروري): تحريم شرب المسكر مستند إلى حفظ الدين، حيث إن شرب المسكرات يؤدي إلى فساد العقل والابتعاد عن الطاعة. الجلد حدًا للمسكر يعزز هذا المقصد. حفظ النفس (مقصد ضروري): دخول المدعى عليه إلى منزل المواطن تحت تأثير المسكر وبنية السرقة يُعتبر تهديدًا مباشرًا لأمان النفس. التعزير بالسجن والجلد يعزز هذا المقصد، لحماية الأرواح والممتلكات. حفظ العقل (مقصد ضروري): تحريم شرب المسكر هو جزء من حفظ العقل من التدهور والانحراف، واعتراف المدعى عليه بتعاطي المسكر لفترة طويلة يُعد تهديدًا للعقل. الجلد عقوبة على شرب المسكر يُعد تحقيقًا لهذا المقصد. حفظ المال (مقصد حاجي): محاولة المدعى عليه سرقة المنزل يعد انتهاكًا لحفظ المال. التعزير بالسجن والجلد يأتي لتعزيز هذا المقصد ولردع مثل هذه الجرائم التي تمس المال. حفظ النسل (مقصد تحسيني): التوصية بإبعاد المدعى عليه عن البلاد تهدف إلى تقليل خطر فساده في المجتمع، ما يعزز حفظ النسل من تأثيرات سلوكية سلبية.

      **ب/ استنباط المقاصد الشرعية التي يصح الاستناد إليها ولم تذكرها الدائرة في تسبيبها: حفظ العرض (مقصد ضروري): وجود المدعى عليه في منزل المواطن تحت تأثير المسكر يمكن أن يشكل تهديدًا مباشرًا لحرمة العرض. لذا، كان يمكن تعزيز الحكم بالإشارة إلى هذا المقصد. حفظ النظام العام (مقصد تحسيني): إبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد انقضاء العقوبة يشير إلى مقصد حفظ النظام العام وسلامة المجتمع من الفساد والاضطرابات.

      ج/ إعادة صياغة التسبيب مع الاستناد إلى مقاصد الشريعة: بناءً على ما تقدم من الدعوى العامة وإقرار المدعى عليه بشرب المسكر من نوع العرق ودخوله منزل المواطن... تحت تأثير المسكر بنية سيئة في نفسه، وبعد الاطلاع على الأدلة المقدمة، فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نُسب إليه.

      وقد بني الحكم على المقاصد الشرعية التي تهدف إلى: حفظ الدين: حيث أن شرب المسكر يعد محرمًا في الشريعة الإسلامية، والحد المفروض للسكرى هو جزء من حماية الدين من الفساد والابتعاد عن الطاعة. حفظ النفس: حيث أن دخول المدعى عليه المنزل بنية السرقة يشكل تهديدًا لأمن الأنفس، والتعزير بالسجن والجلد جاء لحماية النفس والممتلكات. حفظ العقل: حيث أن تعاطي المسكر يهدد العقل، لذا جاء الحد المفروض لتعزيز هذا المقصد. حفظ المال: حيث أن محاولة المدعى عليه للسرقة تُعد انتهاكًا لحفظ المال، والتعزير بالسجن والجلد جاء لتعزيز هذا المقصد. حفظ النظام العام: التوصية بإبعاد المدعى عليه بعد انتهاء عقوبته تهدف إلى حماية المجتمع من فساده والحد من انتشار الجرائم المماثلة.

    1. حفظ المقاصد الشرعية:

      1. حفظ الدين: المقصد الضروري: إقامة الصلاة. المكملات: وجوب صلاة الجماعة والأذان.
      2. حفظ النفس: المقصد الضروري: وجوب القصاص عند القتل العمد، وما دون القتل. المكملات: التماثل في القصاص.
      3. حفظ النسل: المقصد الضروري: تحريم الزنا. المكملات: العقوبة على ما دون الزنا.
      4. حفظ العقل: المقصد الضروري: تحريم شرب المسكرات. المكملات: تحريم القليل من المسكر، ولو لم يسكر (استنادًا إلى القاعدة: "ما أسكر كثيره فقليله حرام").
      5. حفظ المال: المقصد الضروري: تحريم غصب الأموال. المكملات: اعتبار يد الغاصب يد ضمان، حتى لو تلف المال بفعل غيره. المقاصد الحاجية:
      6. حفظ الدين: المقصد الحاجي: مشروعية صلاة الجماعة. المكمل: التراص في الصفوف.
      7. حفظ النفس: المقصد الحاجي: التداوي. المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات.
      8. حفظ العقل: المقصد الحاجي: طلب العلم. المكمل: الأدب في طلب العلم.
      9. حفظ المال: المقصد الحاجي: جواز المساقاة. المكمل: شروط المساقاة وتقسيم الغلة. المقاصد التحسينية:
      10. حفظ الدين: المقصد التحسيني: صيام التطوع. المكمل: استحباب تبييت النية من الليل.
      11. حفظ النفس: المقصد التحسيني: إباحة الأكل المباح والتلذذ به. المكمل: التسمية قبل الأكل.
      12. حفظ العقل: المقصد التحسيني: تعلم العلوم النافعة غير الواجبة. المكمل: إنشاء الجامعات لتعليم تلك العلوم.
      13. حفظ المال: المقصد التحسيني: إباحة التجارة في الطيبات وتنمية المال. المكمل: جواز اشتراط شروط مفيدة في العقد لتحقيق المصالح.
    1. -شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      -تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      -الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      -اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      -البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. سؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. حفظ الدين: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ).

      حفظ العقل: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ).

      حفظ المال: (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا).

      حفظ النسل: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ).

      حفظ النفس: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ).

      السؤال الثاني (أ):

      حفظ الدين: الوجود: الأمر بالتوحيد، العدم: النهي عن الشرك.

      حفظ النفس: الوجود: الأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان، العدم: النهي عن قتل النفس ومشروعية القصاص لحفظ النفس.

      حفظ النسل: الوجود: الأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت، العدم: النهي عن الزنا ومشروعية حد الزاني وحد القذف.

      حفظ العقل: الوجود: تناول الأطعمة بما يؤدي إلى بقاء العقل، العدم: النهي عن تعاطي ما يذهب العقل ومن ذلك مشروعية حد الخمر لحفظ العقل.

      حفظ المال: الوجود: الأمر بطلب الرزق والتكسب لتحصيل الكفاف، العدم: النهي عن إتلاف المال وتبذيره وعن الغصب والسرقة ومشروعية حد السارق.

      السؤال الثاني (ب):

      العبادات: الوجود: الأمر بالزكاة، العدم: الوعيد الشديد لمن لا يزكي فإنه يحمى عليه في نار جهنم فيكوى جبينه.

      المعاملات: الوجود: السعي في طلب الرزق، العدم: أخذ الربا.

      النكاح: الوجود: أن يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا، العدم: نكاح المسلمة للكافر.

      الجنايات: الوجود: حفظ النفس المعصومة وذلك بإحياء النفس (تداوي الناس)، العدم: النهي عن قتل النفس.

      الحدود: الوجود: قطع يد السارق إذا توافرت الشروط، العدم: عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة.

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة الزكاة واجبة على الأغنياء، ولكن تقدير الغنى يختلف من شخص لآخر، لذلك تم ضبطه بامتلاك النصاب. فمن لم يبلغ نصابه لا يُعد غنيًا ولا تجب عليه الزكاة، وهذا يُحقق مبدأ العدل في التكليف.

      اشتراط القبض لجواز البيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" يؤكد ضرورة اشتراط القبض قبل جواز البيع. وذلك لتجنب التحايل، حيث قد يمنع البائع الأول تسليم المبيع عندما يرى أن المشتري قد باعه وربح منه قبل استلامه، ما قد يدفعه إلى محاولة بيعه هو على المشتري الثاني لتحقيق ربح أكبر. لذا، جاءت الشريعة بمنع بيع المال قبل قبضه لتفادي النزاعات والتحايل.

      المقاصد الشرعية التي أسست عليها الأحكام ** رفع الضرر عن المحضون: نظرًا لصغر سن المحضون وحاجته للرعاية الكاملة من والدته، فإن عدم تمكين الأم من رعاية الطفل يُعد ضررًا عليه، حيث يكون الطفل غير مؤهل لرعاية نفسه.

      رفع الضرر عن الوالد: منع والد الطفل من زيارته يُعد إضرارًا غير مبرر به، وهو أمر نهت عنه الشريعة استنادًا لقوله تعالى: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده."

      التيسير والرفق بحاجات المحضون: الطفل يحتاج إلى الرعاية من كلا الوالدين، حيث يكمل كل منهما الآخر في توفير هذه الرعاية. لذا، جاءت القرارات بتيسير زيارة الوالد لطفله، مثل زيادة عدد أيام الزيارة وتقليص ساعاتها، والسماح بالسفر مع الوالد عند بلوغ الطفل سن السابعة، لتحقيق التوازن بين حقوق الجميع ورفاهية الطفل.

    1. الحكم: الاستئذان المقصد: حفظ العورات من الاطلاع عليها اللفظ الدال: "من أجل"

      الحكم: قطع يد السارق المقصد: مجازاته على السرقة اللفظ الدال: "المفعول لأجله"

      الحكم: الأمر بإقامة الصلاة المقصد: تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر اللفظ الدال: "تعقيب الحكم بـ أن"

      الحكم: قسمة الفيء في المصارف الخمسة المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن وعدم تجمع المال لدى الأغنياء اللفظ الدال: "كي"

      الحكم: التكفين في الإحرام مع عدم تغطية الرأس المقصد: لأن الناس يبعثون يوم القيامة على أحوالهم في الدنيا اللفظ الدال: "فاء التعقيب"

      الحكم: الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاثة أيام ثم الإباحة بعد ذلك المقصد: تحقيق المساواة بين المسلمين اللفظ الدال: "من أجل"

    1. الإجابة الأولى (مقاصد الشريعة): المقصد الأول: حفظ الدين الحفاظ على الدين وحماية القرآن من التحريف والتلاعب. المقصد الثاني: التشديد في العقوبة تهدف إلى ردع الناس وتنفيرهم من ارتكاب الجرائم. المقصد الثالث: تضمين الصناع مرتبط بحفظ المال، حيث قال الإمام علي: "لا يصلح الناس إلا بذلك". يعني ضرورة تضمين الصناع للمحافظة على أموال الناس. المقصد الرابع: إتلاف المال لمنع الجرائم بعض الناس لا يرتدعون إلا بإتلاف المال، وذلك لحماية الأموال. المقصد الخامس: حفظ النفس يتمثل في الزجر عن القتل، حتى وإن كان القتلة كثيرين، حفاظًا على حياة الناس.

      الإجابة الثانية (أمثلة على الاستحسان والمقاصد الشرعية): إباحة القراض (المضاربة) وجه الاستحسان: الأصل أن النقد يجب تسليمه عند العقد، لكن أُبيح التأجيل في حالة القراض. المقصد الشرعي: التيسير على المكلفين في التجارة والمال. بيع العرايا بخرصها تمراً وجه الاستحسان: الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر اليابس، لكن أُبيح للفقراء الذين لا يملكون المال الكافي. المقصد الشرعي: التخفيف على الفقراء وتسهيل حصولهم على الطعام، والإرفاق بالبائع. الجمع بين المغرب والعشاء عند المطر وجه الاستحسان: الأصل أن كل صلاة تؤدى في وقتها، لكن الجمع أُبيح في حالة المطر. المقصد الشرعي: التيسير على المصلين وتخفيف المشقة الناتجة عن الطقس. جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان: الأصل أداء الصلاة في وقتها، لكن أُبيح الجمع للمسافر. المقصد الشرعي: التخفيف على المسافر لتجنب مشقة التوقف المتكرر للصلاة. صلاة الخوف وجه الاستحسان: الأصل أداء الصلاة في وقتها وبهيئتها المعتادة، لكن أُبيح التخفيف في حالة الخوف. المقصد الشرعي: حفظ النفس وتيسير أداء الصلاة في ظروف الخوف والقتال. إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي وجه الاستحسان: الأصل تحريم النظر إلى العورات، لكن أُبيح في حالة التداوي. المقصد الشرعي: الحفاظ على النفس والسماح بالتداوي عند الضرورة. إباحة القراض (المضاربة) وجه الاستحسان: الأصل أن العامل يأخذ أجرًا محددًا، لكن أُبيح أخذ نسبة من الربح في المضاربة رغم الجهالة. المقصد الشرعي: التيسير على المكلفين الذين لا يستطيعون دفع الأجور في بداية المشاريع. المساقاة وجه الاستحسان: الأصل أن العامل يأخذ أجرًا محددًا، لكن أُبيحت المساقاة مقابل نسبة من الثمار. المقصد الشرعي: التخفيف على صاحب الأرض الذي قد لا يستطيع دفع الأجور مقدمًا، وتسهيلاً على العامل

    1. في قوله تعالى: ( لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ) المقصد الشرعي : التيسير ورفع الحرج

      قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) المقصد الشرعي: التيسير ورفع المشقة

      قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر المقصد الشرعي: حفظ الحياء وصيانة الأعراض.

      قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) المقصد الشرعي التيسير والرفق

      قوله تعالى ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المقصد الشرعي : هو تحقيق التيسير والتخفيف على المكلفين في أمور الدين والدنيا، ورفع المشقة يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ المقصد الشرعي هو حفظ الفرج وغض البصر من الوقوع في الفواحش والمحرمات، وتحقيق العفة والطهارة في المجتمع.

      قوله تعالى (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) المقصد الشرعي هو تحقيق العدل والإحسان في المعاملات والالتزامات، وحفظ الحقوق، والوفاء بالعهود.

      (إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه.) المقد الشرعي هو تحقيق التوازن والاعتدال في الحقوق والواجبات قوله تعالى (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) المقصد الشرعي تحقيق جملة من المنافع الروحية والدنيوية للمسلمين من خلال فريضة الحج، وجعلها وسيلة لتقوية الروابط الاجتماعية والاقتصادية والدينية..

      لولا أن قومك حديث عهد بشرك، أو بجاهلية، لهدمت الكعبة، فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها من الحجر ستة أذرع، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة المقصد الشرعي: مراعاة مصلحة الأمة وتجنب الفتنة والاضطراب. قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلَاتَكَ على الإفراد سَكَنٌ لَهُمْ) المقصد الشرعي تحقيق الطهارة الروحية والنفسية للمؤمنين من خلال الزكاة، وتوطيد العلاقة بين القائد النبيمحمد صلى الله علية وسلم وأتباعه بالدعاء والبركة.

    1. أوجه الاتفاق:

      كلاهما يمثل قضايا كلية وأصولًا عامة، يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة. كلاهما يسهم في النظر في النوازل الفقهية المعاصرة، ويُسهِّل الوصول إلى الحكم الشرعي المناسب. كلاهما مستنبط من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. أوجه الاختلاف:

      القواعد الفقهية:

      الغاية: تهدف إلى ضبط أفعال المكلفين وتحديد الحكم الشرعي لكل فعل، بما يوضّح الأحكام التكليفية كالواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام. الموضوعات: تركز على أفعال المكلفين وتفصيل الأحكام الشرعية المتعلقة بها، مثل أحكام العبادات والمعاملات كالصلاة، الصوم، والبيع، والشراء. مقاصد الشريعة:

      الغاية: تسعى إلى بيان الأهداف الكبرى والغايات التي قصدها الشارع الحكيم في تشريعاته، كتحقيق مصلحة الإنسان وحفظ الضرورات الخمس: الدين، النفس، العقل، النسل، والمال. الموضوعات: تتناول المصالح العامة والخاصة التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها، مثل إقامة العدل، حفظ حقوق الأفراد والمجتمعات، وضمان استقرار النظام الاجتماعي والأخلاقي.

  3. Aug 2024
    1. تم قبول الدعوى من حيث الشكل، إلا أن مضمونها لم يُقبل لكون حكم التحكيم جاء متسقًا مع صحيح النظام والقواعد الأصولية. فقد استندت المحكمة إلى القاعدة الفقهية "من سعى في نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه"، والتي تؤكد أن الشخص الذي يوافق على إجراء أو شرط معين لا يملك الحق في التراجع عنه بعد قبوله. وفي هذه الحالة، المدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم، وبالتالي فإن محاولة التراجع عن هذا الشرط يتعارض مع الأصول الفقهية التي تُلزم الشخص بما التزم به. علاوة على ذلك، استند الحكم أيضًا إلى قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، التي تلزم الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد، ومن ثم ليس من حق المدعية التنصل من شرط التحكيم بعد موافقتها عليه.

    1. الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى يستند إلى أن الدعوى تم تقديمها بناءً على قاعدة أصولية تم فهمها أو تطبيقها بشكل خاطئ. وفي هذه الحالة، الحكم أشار إلى وجود خطأ في فهم القاعدة الأصولية التي تقول إن "العام يقيد بالخاص"، بينما الصحيح هو أن "الخاص يقيد العام"، أي أن النصوص الخاصة تغلب في تطبيقها على النصوص العامة. القاعدة الأصولية: القاعدة تقول إن الأحكام العامة يمكن أن يتم تقييدها بأحكام خاصة. بمعنى أنه إذا وجد نص عام ونص خاص في موضوع معين، فإن النص الخاص يطبق أولاً لأنه يتناول الحالة بشكل أكثر تحديدًا. الخطأ في الفهم والتطبيق: في هذه الدعوى، تمت الإشارة إلى القاعدة ولكن بشكل مقلوب، حيث قيل إن "العام يقيد بالخاص"، وهذا خطأ. الصحيح هو أن "الخاص يقيد العام". أي أن الحكم الخاص يتفوق على الحكم العام. موضوع الدعوى: الدعوى تتعلق بكفالة غرامة تم تقديمها بناءً على عقد معين. المدعي يدعي أن الكفالة قائمة حتى بعد فسخ العقد. ومع ذلك، فإن المحكمة ترى أن الغرض من الكفالة كان مرتبطًا بالعقد، وبما أن العقد قد تم فسخه، فلا يمكن النظر في الكفالة. الحكم: بناءً على ما سبق، المحكمة ترى أن الدعوى غير صالحة للنظر بسبب الخطأ في فهم القاعدة الأصولية ولأن الكفالة كانت مرتبطة بالعقد الذي تم فسخه، مما يعني أن الكفالة لم تعد قائمة بعد زوال العقد. المحكمة حكمت بعدم جواز النظر في الدعوى لأن الأساس الذي استندت عليه الدعوى (القاعدة الأصولية) قد تم تطبيقه بشكل خاطئ، ولأن الكفالة مرتبطة بالعقد الذي تم إنهاؤه.

    1. الحكم القضائي: الحكم ببطلان البيع، أو الوصية، أو الهبة بسبب أن العقار المبيع أو الموصى به أو الموهوب مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره، قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف.

      الملاحظة: هذا الحكم مخالف لقواعد علم أصول الفقه وقواعد الشريعة الإسلامية التي تضع الضوابط للأحكام المتعلقة بالتصرفات في الأموال المرهونة. التصحيح المقترح:

      التعليل: عدم البطلان المطلق للتصرفات: من الناحية الأصولية، الأصل في التصرفات المالية هو الصحة ما لم يثبت دليل شرعي أو قانوني على بطلانها. الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة لمجرد كون العقار مرهونًا دون النظر إلى موافقة المرتهن يخالف قاعدة "الأصل في العقود الصحة". في هذه الحالة، يمكن اعتبار التصرف صحيحًا معلقًا على موافقة المرتهن، وليس باطلاً بشكل مطلق. التفريق بين صحة العقد ونفاذه: وفقًا لقواعد الأصول الفقهية، يجب التفريق بين صحة العقد ونفاذه. في حالة الرهن، العقد يعتبر صحيحًا لكنه غير نافذ إلا بموافقة المرتهن. هذا يعكس مبدأ "التفريق بين الصحة والنفاذ"، الذي يعتبر العقد صحيحًا في ذاته لكنه معلق على شرط، وهو موافقة المرتهن. قاعدة "الضرر يزال": الحكم ببطلان التصرف بشكل مطلق قد يتسبب في ضرر غير مبرر للطرف الآخر (المشتري أو الموصى له أو الموهوب له) دون مبرر شرعي، مما يتعارض مع قاعدة "الضرر يزال". يمكن بدلاً من ذلك تعليق نفاذ التصرف على موافقة المرتهن، مما يحقق العدالة للطرفين. التزام بقاعدة "العقود على خلاف الأصل لا تبطل إلا بنص": الحكم ببطلان التصرفات العقارية في حالة الرهن يخالف قاعدة أصولية تنص على أن "العقود لا تبطل إلا بنص". في هذه الحالة، لم يثبت أن هناك نصًا شرعيًا أو قانونيًا واضحًا يبطل التصرف بمجرد وجود الرهن، مما يعني أن الحكم بالبطلان ليس في محله. المستند الشرعي والنظامي الداعم: قاعدة "الأصل في العقود الصحة": الأصل أن العقود صحيحة ما لم يثبت بطلانها بدليل قطعي. الحديث الشريف: "المسلمون على شروطهم"، مما يدل على أن شرط الرهن لا يبطل العقد، بل يعلقه على شرط موافقة المرتهن. الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية: تتطلب في بعض الأحيان الحصول على موافقة المرتهن دون بطلان التصرف إذا لم يتم الحصول على هذه الموافقة مسبقًا.

      الاستنتاج: بناءً على ما سبق، الحكم الصحيح يجب أن يكون تعليق نفاذ البيع أو الوصية أو الهبة على موافقة المرتهن، بدلاً من البطلان المطلق. هذا يعكس الالتزام بالقواعد الأصولية ويضمن تحقيق العدالة للطرفين، مع احترام حقوق المرتهن.

    1. تحقق شروط فسخ النكاح: الحكم بفسخ النكاح يعتمد على القاعدة الفقهية "الضرر يزال"، وهي قاعدة أصولية تنص على ضرورة رفع الضرر عن الطرف المتضرر. في هذه القضية، يعاني المدعى عليه من مرض نفسي يمنعه من أداء واجباته الزوجية، مما يُعد ضررًا مستمرًا على المدعية يستوجب رفعه عبر فسخ النكاح. التوافق مع الأحكام الشرعية والنظامية: القاضي استند إلى نصوص شرعية، منها الآية الكريمة: "ولا تمسكوهن ضرارًا"، والتي تعتبر أصلًا شرعيًا في منع الإضرار بالمرأة. كما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس يمثل قاعدة "الأمر للوجوب" في الأصول، مما يدل على وجوب الاستجابة لطلب الفسخ عندما تتحقق مبرراته الشرعية. الإجراءات القضائية المتبعة: القاضي اتبع مبدأ "التحقق من أهلية الخصوم"، وهو مبدأ أصولي يضمن صحة النظر في الدعوى. حضور ولي المدعى عليه وتصديقه على الدعوى يعكس تطبيقًا عمليًا لمبدأ "لا حكم إلا بعد تحقق الشرط"، وهو ما يعزز من صحة الحكم وشرعيته. إثبات البينونة الصغرى: الحكم بفسخ النكاح مع إثبات البينونة الصغرى يرتكز على قاعدة "الأصل في العقود الصحة ما لم يثبت الفساد"، وفي هذه الحالة، حكم الفسخ جاء لرفع الضرر وتحقيق العدالة بين الطرفين، مع التأكيد على أن العودة للنكاح تحتاج إلى عقد جديد، وهو ما يتماشى مع مبدأ "البينة على المدعي" إذا أراد إثبات شروط العقد الجديد. التزام القاضي بالنصوص القانونية: التزام القاضي بالمادة (179) من نظام المرافعات الشرعية يتماشى مع القاعدة الأصولية "العمل بالنص أولى من الاجتهاد"، حيث أن القاضي يلتزم بالنصوص القانونية المحددة في نظام المرافعات الشرعية، مما يضمن صحة الإجراءات القانونية.

    1. التطبيق الأول: عوارض الأهلية السماوية: الجنون: يعتبر المجنون شخصاً فاقداً للإرادة، وتكون أفعاله باطلة لأنه فقد القدرة على الفهم والتمييز. هذا يجعله غير مؤهل للتصرفات القانونية، حيث تعتمد الدعوى على وجود الوعي والتمييز. عوارض الأهلية المكتسبة: السفه: يتمثل السفه في إهدار المال في غير موضعه، ويتسم الشخص السفيه بمصروفات مبالغ فيها بشكل غير عقلاني، مما يؤدي إلى إساءة إدارة حقوقه الشخصية. مثال على ذلك، الإدمان على القمار أو تقديم الهدايا الباهظة بشكل غير مبرر. التطبيق الثاني: أهلية الوجوب: حق الجنين: يثبت للجنين في بطن أمه حق الميراث من والده، مما يعني أن حقوقه تكون محفوظة حتى قبل ولادته. أهلية الأداء: اكتساب الأهلية الكاملة: يمكن أن يكتسب الشخص أهلية الأداء الكاملة قبل بلوغه سن الرشد إذا قرر القاضي رشده بناءً على طلبه أو طلب نائبه الشرعي، بشرط أن يثبت قدرته على إدارة شؤونه بشكل مستقل. التطبيق الثالث: مسألة الإكراه: لا يُقبل دفع الإكراه ما لم يكن هناك دليل قاطع يثبت وقوعه. في حال عدم وجود دليل على الإكراه، يؤخذ بالإقرار، لأن الأصل أن العاقل لا يدلي باعتراف يضر به دون سبب ملزم.

      1. عوارض الأهلية السماوية: الجنون: فقدان القدرة على التمييز والإدراك. العته: ضعف العقل بشكل دائم أو متقطع. النوم: حالة فقدان الوعي المؤقت التي تعطل الإدراك والقدرة على التصرف. النسيان: فقدان مؤقت للذاكرة يؤثر على الأفعال السابقة. الإغماء: فقدان الوعي المؤقت بسبب مرض أو صدمة. المرض: ضعف الحالة الصحية مما يؤثر على القدرة على اتخاذ القرارات. الرق: تقليل حقوق الشخص بسبب العبودية. الحيض والنفاس: حالات بيولوجية تؤثر على المرأة وقد تقيد بعض أحكام الأهلية. الموت: نهاية الحياة التي تنهي جميع حقوق وواجبات الشخص.
      2. عوارض الأهلية المكتسبة: الجهل: عدم العلم بالحقائق أو القوانين، مما يؤثر على القرارات. السفه: التصرف بطريقة غير عقلانية في الأمور المالية. الهزل: المزاح الذي قد يتسبب في تصرفات غير جادة أو مسؤولة. السكر: فقدان السيطرة على الأفعال بسبب تناول المسكرات. الإفلاس: الحالة المالية التي تمنع الشخص من الوفاء بالتزاماته المالية. السفر: التواجد بعيدًا عن الوطن الذي قد يعطل بعض التصرفات القانونية. الخطأ: التصرف بناءً على سوء فهم أو تقدير غير صحيح.
    1. أهلية الوجوب: التعريف: هي قدرة الإنسان على أن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات. شروطها: أن يكون الإنسان مؤهلاً لوجوب الحقوق له وعليه. هذه الأهلية تلازم الإنسان منذ بداية حياته، وشرط ثبوتها هو الحياة. حالاتها: أهلية وجوب ناقصة: تثبت حقوق للإنسان دون أن تجب عليه واجبات، مثل الجنين في بطن أمه الذي يثبت له حق الميراث والوصية ولكنه لا يتحمل واجبات. أهلية وجوب كاملة: تثبت حقوق وتجب عليه واجبات، وتتحقق لكل إنسان منذ ولادته.

      أهلية الأداء: التعريف: هي قدرة الإنسان على أن تصدر منه أفعال وأقوال تُعْتَبَر شرعًا. شرطها: التمييز. حالاتها: عديم الأهلية: مثل الطفل الصغير جدًا أو المجنون، فلا يعتد بأقوالهم وأفعالهم، وتكون تصرفاتهم باطلة. أهلية أداء ناقصة: مثل الطفل المميز أو المعتوه، فتكون تصرفاتهم النافعة لهم صحيحة بدون إذن، بينما تصرفاتهم الضارة لا تصح. أهلية أداء كاملة: تتحقق عندما يبلغ الإنسان سن البلوغ، فتكون له أهلية الأداء كاملة.

    1. تم التحقق من استيفاء شروط النظر في الدعوى، والتأكد من صحة الاختصاص الولائي، بالإضافة إلى تحقق شروط اختصاص الدائرة بنظر الدعوى، والتأكد من صحة الاختصاص النوعي. كما تأكد القاضي من توافر كافة الشروط اللازمة لصحة عقد البيع، بما في ذلك تحقق الشروط التي تجعل العقد صحيحاً ومترتباً عليه آثاره القانونية. وبناءً على ذلك، واستناداً إلى الحكم الشرعي الذي يوجب تنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي وفقاً لشروط العقد.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: من حيث الحد والحقيقة:

      الحكم الوضعي: هو خطاب إعلام وإخبار من الشارع، يجعله علامة على حكم تكليفي. بعبارة أخرى، هو ما يحدده الشارع كشرط أو سبب أو مانع يرتبط بحكم تكليفي. الحكم التكليفي: هو خطاب الشارع المتعلق بطلب فعل معين أو طلب تركه. يتوجه إلى المكلفين بوجوب القيام بأفعال معينة أو الامتناع عنها. من حيث اشتراط قدرة المكلف:

      الحكم التكليفي: يشترط أن يكون المكلف قادرًا على القيام بالفعل المطلوب أو تركه. فلا تكليف إلا بقدرة. الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يكون المكلف قادرًا على الفعل، فهو قد يتعلق بأمور خارجة عن إرادة المكلف. أمثلة على الحكم الوضعي: حكم وضعي يقدر المكلف على فعله أو تركه: السرقة: هي سبب لقطع اليد. هذا الفعل يكون في مقدور المكلف، ويترتب عليه حكم وضعي. صيغ العقود والتصرفات الشرعية: مثل عقد البيع أو الزواج، الذي ينتج عنه آثار شرعية كالنقل الملكية أو حل الزواج. حكم وضعي لا يقدر المكلف على فعله: دلوك الشمس: هو سبب لوجوب الصلاة، وهو خارج عن قدرة المكلف. حولان الحول: هو سبب لوجوب الزكاة، وهو مرتبط بمرور الزمن وليس بقدرة المكلف. الأبوة: تمنع القصاص من الوالد لولده، وهي أمر طبيعي وليس بفعل المكلف. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف:

      الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف كالعقل والبلوغ. الحكم الوضعي: قد يتعلق بفعل المكلف أو غير المكلف، مثل الصبي أو المجنون، حيث يمكن أن يكون لهما حقوق أو واجبات نتيجة الحكم الوضعي. من حيث علم المكلف:

      الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يكون معلوماً للمكلف، ويعلم أن التكليف صادر من الله. الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف. فقد تترتب آثار شرعية دون علم المكلف، مثل الإرث الذي يحدث حتى دون معرفة الوريث، أو زواج الفتاة بعقد أبيها دون علمها.

    1. لأمثلة الفقهية - - المثال الأول: سبب - المثال الثاني سبب - المثال الثالث: البطلان - المثال الرابع الصحة - المثال الخامس البطلان الأمثلة النظامية : - 1- نظام مكافحة التدخين - المكان الأول يمنع ٢ المكان الثاني يسمع -- المكان الثالث: مانع ب نظام المرور - المثال الأول شرط - المثال الثاني يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري - الحالة الأولى شرط - الحالة الثانية سبب - الحالة الثالثة شرط :- الحالة الرابعة سبب

    1. الحكم الوضعي هو نوع من الأحكام التي تعتمد على خطاب الله تعالى بجعل شيء ما سببًا لشيء آخر، أو شرطًا له، أو مانعًا منه، أو فاسدًا، أو رخصة، أو عزيمة. يتجسد الحكم الوضعي في الأحكام المرتبطة بالقوانين والأنظمة التي وضعها البشر في مجتمع معين، سواء كانت هذه القوانين مكتوبة أو عادات وتقاليد متوارثة. بعبارة أخرى، الحكم الوضعي يستند إلى ما هو معمول به في مكان وزمان معينين وليس على مبادئ ثابتة أو حقائق مطلقة.

      تقسيمات السبب في الحكم الوضعي: السبب المقدور عليه: هو ما كان داخلاً تحت كسب المكلف وطاقته، بحيث يستطيع فعله أو تركه مثل القتل، والسرقة، وشرب الخمر فيما يترتب عليها من العقوبات، وكذلك عقد البيع لانتقال الملكية وحل الانتفاع. السبب غير المقدور عليه: هو ما لم يكن من كسب المكلف ولا دخل له في تحصيله أو عدم تحصيله، مثل زوال الشمس أو غروبها كسبب لوجوب الصلوات، والموت كسبب لانتقال الملكية. هذه الأمور لا تتعلق بخطاب التكليف، لأن التكليف لا يكون إلا بمقدور. خصائص الحكم الوضعي: نسبي: يتغير الحكم الوضعي بتغير الزمان والمكان والقوانين السائدة. ما قد يكون قانونيًا في بلد ما قد يكون غير قانوني في بلد آخر. بشري المنشأ: القوانين والأنظمة التي يبنى عليها الحكم الوضعي هي من صنع الإنسان، وليست من مصدر إلهي أو طبيعي. قابلة للتغيير: يمكن تعديل القوانين والأنظمة الوضعية بمرور الوقت، وفقًا لتغير الظروف واحتياجات المجتمع. تختلف باختلاف المجتمعات: تختلف القوانين والأعراف الاجتماعية باختلاف الثقافات والقيم السائدة في كل مجتمع. أمثلة على الأحكام الوضعية: قوانين المرور: تحدد القوانين الوضعية كيفية قيادة السيارات في كل بلد، وتختلف هذه القوانين من بلد لآخر. قوانين الزواج والطلاق: تختلف قوانين الزواج والطلاق باختلاف الأديان والثقافات والقوانين الوضعية في كل دولة. قوانين الجرائم والعقوبات: تحدد القوانين الوضعية الجرائم والعقوبات المترتبة عليها في كل مجتمع. مزايا الحكم الوضعي: المرونة: يمكن تعديل القوانين الوضعية لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة. الوضوح: تكون القوانين الوضعية مكتوبة بشكل واضح، مما يسهل فهمها وتطبيقها. العدالة النسبية: تسعى القوانين الوضعية إلى تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، وإن كانت هذه العدالة نسبية وليست مطلقة. بهذا الشكل، يتبين أن الحكم الوضعي يتميز بتأثره بالظروف الاجتماعية والزمنية، ويعتمد في جوهره على التطبيقات القضائية والقوانين التي تفرضها المجتمعات، مع مراعاة أن التكليف والتأثير الحقيقي ينحصر فيما يمكن للمكلف تحقيقه أو عدم تحقيقه وفقًا لما هو مقدور عليه.

    1. التطبيق النظامي:القرار: قرار مجلس الوزراء رقم (150) وتاريخ 25/11/1377هـ يعكس التزام المملكة بتنظيم سلوك الموظفين الرسميين وضمان عدم تضارب المصالح. النظام يعتمد على مبدأ المصلحة العامة ومنع استغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في تحريم استغلال السلطة. الفئات المشمولة: الموظفون الذين يشتغلون بالتجارة دون إذن نظامي: هذا الحكم يستند إلى قاعدة "ما حرم سداً للذريعة"، حيث تحرم الشريعة الإسلامية أي نشاط يمكن أن يؤدي إلى الفساد أو الضرر بالمصلحة العامة. ممارسة التجارة من قبل الموظف قد تؤدي إلى استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما يحرمه الإسلام. الموظفون الذين يقبلون الهدايا والإكراميات: وفقاً للحديث النبوي "هدايا العمال غلول" (صحيح مسلم)، فإن قبول الهدايا من قبل الموظفين الذين يتولون مناصب عامة يعد من الغلول (الفساد)، وهو محرم شرعاً. القانون النظامي هنا يعزز هذا الحكم الشرعي لمنع الفساد. العقوبة: تحديد الغرامة بين ألف وعشرة آلاف ريال يتفق مع مبدأ التدرج في العقوبات وفقًا للضرر الناتج عن المخالفة، وهو ما يتماشى مع القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار". هذه العقوبة المالية تهدف إلى ردع المخالفين وحماية المال العام والمصلحة العامة. التطبيق القضائي:الأسباب: الاعتراف: الاعتراف في الفقه الإسلامي يعد من أقوى الأدلة، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" (رواه الترمذي). اعتراف الموظف بمزاولة التجارة يُعتبر دليلًا قاطعًا عليه، ويعتمد عليه القاضي في إصدار الحكم. مبدأ الوفاء بالعقد: وظيفة الموظف العام تعتبر عقدًا بينه وبين الدولة، ومن شروط العقد في الإسلام الوفاء به كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. إخلال الموظف بشرط عدم ممارسة التجارة يعد مخالفة لشروط العقد، ويستوجب المساءلة. الحكم: إدانة المتهم: إدانة الموظف بناءً على اعترافه ومخالفة الشروط النظامية يتوافق مع الأحكام الشرعية التي تؤكد على ضرورة تطبيق العقوبة في حالة مخالفة الأنظمة التي تهدف إلى منع الفساد. الغرامة: فرض الغرامة المالية بمبلغ ثلاثة آلاف ريال يعكس التوازن بين الردع وإعطاء المخالف فرصة للتصحيح. العقوبات المالية في الفقه الإسلامي تُعتبر وسيلة لتصحيح الأوضاع ومنع التكرار، وذلك وفقًا لقاعدة "التعزير بالمال". الاستنتاج: الحكم القضائي والنظامي كلاهما يعكسان تطبيق الشريعة الإسلامية في مبدأ منع الفساد واستغلال السلطة، والالتزام بالعقود والشروط. النظام السعودي يعتمد على مزيج من الفقه الإسلامي والقوانين الحديثة لتحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة، مع الحفاظ على مرونة العقوبات بما يتناسب مع حجم المخالفة.

    1. 1 (إن الله فرض عليكم الحج فحجوا) حكم الحج في الجملة؟ الإيجاب 2.(وحرم الربا) حكم الربا؟ التحريم 3.”ويكره لكم القيل والقال”(حكم الكلام فيما لايعني المرء وما لا فائدة فيه)؟ الكراهة 4.(وإذا حللتم فاصطادوا) حكم الصيد للمتحلل من الإحرام؟ الإباحة 5.(وأحل الله البيع) حكم البيع في الجملة؟ الإباحة 6.”خمس صلوات كتبهن الله على العباد” حكم الصلوات الخمس؟ الإيجاب 7.(وكلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) حكم الاكل والشرب في ليل رمضان؟ الإباحة 8.إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) حكم أداء الأمانات؟ الإيجاب 9.(وأشهدوا إذا تبايعتم)مع كونه صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا ولم يشهد عليه، فما حكم الإشهاد على البيع؟ الندب 10.(حرمت عليكم الميتة) حكم أكل الميتة؟ التحريم 11.(إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه) مع (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) حكم كتابة الدين؟ الندب 12.(ولا تقربوا الزنا) حكم الزنا؟ التحريم 13.(إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) حكم شرب الخمر ولعب الميسر؟ التحريم

    1. أوجه الخلاف بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية وفق المحاور التي ذكرتها: 1. مصدر الحكم:الحكم الشرعي: مصدره الوحي الإلهي (القرآن والسنة) وما يتفرع عنهما من اجتهادات العلماء كالقياس والإجماع. القاعدة النظامية: مصدرها السلطة التشريعية في الدولة، وهي وضعية من صنع البشر بناءً على احتياجات المجتمع وظروفه. 2. نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب:الحكم الشرعي: الجزاء يتنوع بين الثواب والعقاب، حيث يثاب المطيع ويعاقب العاصي، مع مراعاة نية الفاعل وخضوعه لحكم الله. القاعدة النظامية: الجزاء دنيوي بحت، يعتمد على العقوبات القانونية مثل الغرامة أو السجن أو الحرمان من حقوق معينة، دون اعتبار للثواب الأخروي. 3. الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويًا أو أخرويًا أو كلاهما:الحكم الشرعي: الجزاء قد يكون دنيويًا (مثل الحدود والتعزيرات) أو أخرويًا (مثل الثواب والعقاب في الآخرة) أو كلاهما. القاعدة النظامية: الجزاء دنيوي فقط، ولا يتضمن الجزاء الأخروي. 4. تنوع الأحكام إلى الواجب والندب والحرمة والكراهية:الحكم الشرعي: يتنوع الحكم الشرعي إلى خمسة أنواع رئيسية: الواجب، والمندوب (المستحب)، والحرام، والمكروه، والمباح. القاعدة النظامية: تقتصر القاعدة النظامية عادةً على الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية، حيث لا تتنوع كما هو الحال في الأحكام الشرعية، بل تركز غالبًا على الإلزام والجزاء القانوني.

    1. تعريف الحكم الشرعي بأنه "خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به" يتضمن محترزات (استثناءات) معينة. لنوضح هذه المحترزات أولاً:

      الخطاب المتعلق بالمكلف: يعني أن الحكم الشرعي هو خطاب الله الموجه للإنسان المكلف (البالغ العاقل)، وبالتالي يستثنى من ذلك الخطاب الموجه لغير المكلفين.

      من حيث إنه مكلف به: هذا يعني أن الحكم يتعلق بما يُطلب من المكلف فعله أو تركه، أو ما يُخيَّر فيه، أو ما يُعلَّق عليه حكم وضعي. وبالتالي، يستثنى من هذا ما ليس من التكليف مثل الأخبار والوعد والوعيد، وما لا يتعلق بأفعال المكلفين مثل الأحكام المتعلقة بالأشياء أو الجمادات.

      الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور: التكليف: وهذا يشمل الواجب (ما يُطلب فعله على سبيل الإلزام) والمندوب (ما يُطلب فعله على سبيل الاستحباب) والحرام (ما يُطلب تركه على سبيل الإلزام) والمكروه (ما يُطلب تركه على سبيل الاستحباب).

      التخيير: وهو المباح، حيث يكون المكلف مخيرًا بين الفعل والترك دون إثم أو ثواب.

      الوضع: وهو الأحكام الوضعية التي تتعلق بوضع أسباب معينة، أو شروط، أو موانع، مثل العلة، السبب، الشرط، والمانع.

    1. في الحكم الذي تم تقديمه، يستند القاضي إلى عدة قواعد فقهية لإصدار حكمه. يمكن تحليل القواعد الفقهية المستند إليها الحكم على النحو التالي:

      1. قاعدة العرف تحديد وقت الزيارة: استند القاضي إلى العرف في تحديد وقت الزيارة حيث قال: "الزيارة ومقدارها يحدده العرف كما هو مقرر فقها". هذا يشير إلى اعتماد العرف السائد في المجتمع لتحديد مدة ونوعية الزيارة بين الأم وأطفالها. مصدر فقهي: ذكر القاضي في حكمه ما ورد في "كشاف القناع" الذي هو أحد الكتب المعروفة في الفقه الحنبلي، حيث تم الاستناد إلى العرف في زيارة الأطفال لأمهم.
      2. قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" توصيل الأبناء: القاضي استند إلى هذه القاعدة في إلزام الأب بتوصيل الأطفال إلى والدتهم وإرجاعهم بعد انتهاء الزيارة. فالواجب على الأب أن يسهل لأطفاله رؤية والدتهم، ولما كان ذلك لا يتم إلا بتوصيله لهم، فإنه أصبح واجبًا عليه القيام بذلك. تفسير القاعدة: القاعدة تنص على أنه إذا كان هناك واجب شرعي لا يمكن تحقيقه إلا بوسيلة معينة، فإن هذه الوسيلة تصبح واجبًا كذلك. وهنا، رؤية الأطفال لأمهم هو حق واجب، وبما أن ذلك لا يتم إلا بنقلهم من قبل الأب، فقد أصبح النقل واجبًا عليه.
      3. قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" منع الإضرار بالأم أو الأطفال: استند القاضي إلى هذه القاعدة في حكمه بأن عدم توصيل الأطفال من قبل الأب يعد إضرارًا بالأم، وهو أمر منهي عنه شرعًا. وقال القاضي في حكمه: "وامتناعه من ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه، والله يقول: (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)". مصدر القاعدة: القاعدة مأخوذة من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وهي قاعدة عامة تحكم جميع المعاملات والعلاقات بين الناس في الإسلام.
      4. قاعدة "الأصل في الأبناء أنهم تحت رعاية الأب" سلطة الأب: القاضي ذكر أن "سلطان الأب على ابنه أقوى من سلطان الأم على ابنها"، وهو ما يستند إلى الفقه الإسلامي الذي يعتبر أن الأصل في رعاية الأبناء هو أن تكون تحت إشراف الأب، ما لم يكن هناك سبب يمنع ذلك. هذه القاعدة تبرز في موضوع حضانة الأطفال، حيث يكون للأب الحق الأكبر في رعاية أبنائه.
      5. قاعدة "المشقة تجلب التيسير" تخفيف المسؤولية عن الأم: القاضي أخذ بعين الاعتبار مشقة الأم في التنقل بنفسها لأخذ الأطفال نظرًا لبعد المسافة وصعوبة قيامها بذلك. ولذلك أمر الأب بتولي هذه المسؤولية، وهذا يعكس تطبيق القاعدة الفقهية "المشقة تجلب التيسير" التي تشير إلى أن وجود المشقة يستدعي التخفيف والتيسير في الأحكام الشرعية. الخلاصة: الحكم يعتمد بشكل كبير على القواعد الفقهية المعروفة مثل العرف، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا ضرر ولا ضرار، وغيرها. هذه القواعد تم استخدامها بشكل متوازن ومنصف لتحقيق العدل للطرفين والحفاظ على مصلحة الأطفال.
    1. القواعد: هي الأصول أو المبادئ العامة التي يتم الاعتماد عليها في استنباط الأحكام الشرعية. تعتبر هذه القواعد معايير ثابتة يتم تطبيقها على الحالات المختلفة للوصول إلى الأحكام المناسبة.

      الاستنباط: هو عملية استخراج واستخلاص الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. يعني الاستنباط التوصل إلى حكم شرعي لموضوع معين باستخدام الأدلة الشرعية.

      الأحكام: هي النتائج الشرعية التي يتم التوصل إليها من خلال الاستنباط من الأدلة الشرعية. تشمل هذه الأحكام الواجبات، والمستحبات، والمباحات، والمكروهات، والمحرمات.

      الشريعة: تشير إلى مجموعة القوانين والتشريعات الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية والتي تهدف إلى تنظيم حياة المسلم في مختلف جوانب الحياة.

      الفرعية: الأحكام الفرعية هي تلك التي تتعلق بالمسائل التفصيلية التي تواجه المسلم في حياته اليومية. وهي تختلف عن الأحكام الكلية أو الأساسية التي تتعلق بالمبادئ العامة في الشريعة الإسلامية.

    2. أصول الفقه يتناول العديد من الموضوعات الرئيسية التي تشكل الأساس لفهم واستنباط الأحكام الشرعية. من بين أهم هذه الموضوعات:

      الأدلة الشرعية: وتشمل القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، والقياس، بالإضافة إلى الأدلة التبعية مثل الاستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف، والاستصحاب.

      الأحكام الشرعية: وتشمل الأحكام التكليفية (الواجب، المحرم، المكروه، المندوب، والمباح) والأحكام الوضعية (السبب، الشرط، المانع، الصحة، البطلان، والرخصة).

      الاجتهاد: وهو عملية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية بواسطة المجتهد. يشمل ذلك شروط الاجتهاد، صفات المجتهد، وأهمية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية.

      التقليد: وهو اتباع غير المجتهد للمجتهد في الأحكام الشرعية. يناقش هذا الموضوع شروط التقليد، وأنواعه، ومتى يجوز التقليد ومتى لا يجوز.

      النسخ: وهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر متأخر عنه. يشمل هذا الموضوع أنواع النسخ، شروط النسخ، وأمثلة من الأحكام التي تعرضت للنسخ.

      التعارض والترجيح: وهو كيفية التعامل مع الأدلة التي تبدو متعارضة وكيفية ترجيح أحدها على الآخر. يناقش هذا الموضوع قواعد الترجيح وأمثلة على تعارض الأدلة.

      اللغة في أصول الفقه: ويشمل مباحث مثل الحقيقة والمجاز، العام والخاص، المطلق والمقيد، النص والظاهر، الأمر والنهي، ودلالات الألفاظ.

      المصلحة المرسلة: وهي المصلحة التي لم يرد في الشرع نص بخصوصها، ولكن يتم اعتبارها في التشريع بناءً على تحقيق المصلحة العامة للمسلمين.

      العرف: وهو ما اعتاده الناس في حياتهم، ويعتبر أحد الأدلة التبعية في الشريعة إذا لم يخالف نصاً شرعياً.

      هذه الموضوعات تمثل جزءًا من هيكل علم أصول الفقه، الذي يهدف إلى وضع منهجية علمية للاستنباط الشرعي وتنظيم الفقه الإسلامي.