42 Matching Annotations
  1. Dec 2024
    1. 1المرافعات

      1: ان الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه، انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . 2: المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني.

    1. 2أوجد الفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية، وبين الإحالة العامة إلى النظام وفق ما سلفت الإشارة إليه في المادة (60) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وشارك إجابتك على منتدى النقاش.الفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية، وبين الإحالة العامة إلى النظام :دون إجابتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      مصلحه قايمه مشروعه ،ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ٢ - ان ظهر للمحكمه ان الدعوى صوريه او كيديه وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزيز

    1. 1المرافعات

      هل لأنظمة المرافعات علاقة بالنظام العام؟ يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخا ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه . وفكرة النظام العام فكرة نسبية متغيرة بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، ولهذا فإن تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر يترك لتقدير القضاء. ولكن ه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد الجماعة فليس له أن يعمل آراءه الخاصة

      مطـالبـة المـدعي الـذي يعمـل في جهـة صــــــحيـة وفق عقـد التشــــــغيـل الـذاتي بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله.حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصـــــاص الولائي؛ لأن المدعي غير خاضـــــع لأنظمـة الخـدمـة المـدنيـة(الموارد البشــــــريـة والتنميـة الاجتمـاعيـة–حـاليـا-) فقـد نص عقده على خضوعه لنظام العمل .هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها؟ ولماذا؟ في الأصل أن ان المدعى عليها جهة خاصة بالتالي لاتختص محاكم الديوان بنظر الدعوى، فلا يمكن للجهة المدعة عليها ان تقوم بالدفاع لان مسائل الاختصاص من النظام العام، لكن يحق للمدعي المطالبة بالبدل

    1. 3الس

      تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعنى بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة

    1. 2قم

      المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. ( 2 )الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. ( 3 )الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. الدعاوى اليسيرة .دون ملاحظاتك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. ملاحظاتك ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. 3ما

      الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 3ما

      خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره.

    1. 10ليكوميلستبو

      إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. 3الحكم: دون ملاحظاتك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التجارية. دون ملاحظاتك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. 3بعد

      عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. 3ما هي محتويات خطة الدعوى؟ دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------

      جراءات تهيئة الدعوى: -تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى،بما في ذلك: ١-استكمال أوراق الدعوى ٢-تبليغ الأطراف ٣-تبادل المذكرات والمستندات ٤-إعداد التقارير الأولى عن الدعوى على ان يتم دراسة المسائل الأولية وتحديد المنازعة الأولية ونطاق الأدلة. -تُعد الإدارة المختصة تقريراً عن الإجراءات التي تمت قبل القيد على ان تتضمن الآتي ١-بيان الإجرائيات التي تمت قبل القيد. ٢-حصر الطلبات والبينات والأدلة المقدمة من الأطراف. ٣- المستوى الذي وصلت له تهيئة القضية والإجراءات المتبقية.

      محتويات خطة الدعوى: ١- تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على ان تتضمن الآتي: ١-تصنيف الدعوى. ب-وصف مختصر للدعوى والطلب. ج-وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. د-تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. ه-تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله، وإجراءاتها وعدد اطرافها. و-اجراء تبديل للمذكرات.

    1. 3دون

      نعم تم استيفاءالشروط حيث رفعت الدعوى من قبل محامي

    1. 3الاتفاق

      الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًا: يجوز اذا كان للطرفين، اما اذا انفرد به احدهما عن الآخر فلا يجوز.

      الاتفاق على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًا في حق احد الاطراف دون الآخر: لا يجوز الاتفاق عليها.

      الاتفاق على إجراء التهيئة قبل قيد الدعوى بلغة أجنبية على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة: يجوز الاتفاق عليها.

      الاتفاق على عدد المذكرات: يجوز الاتفاق عليها.

      الاتفاق على خلاف المدة المحددة نظامًا لسماع الدعوى: لا يجوز الاتفاق عليها لأنها من المدد الخاصة بالمحكمة، والقاعدة تقول ان المدد الخاصة بالمحكمة لا يجوز مخالفتها.

      الإتفاق على اجراءات الإخطار: يجوز الاتفاق عليها.

      الاتفاق على المهل المحددة لتقديم المستندات: يجوز الاتفاق عليها.

      الاتفاق على تحديد خبير معين او اجراءات معينة في الخبرة: يجوز الاتفاق عليها.

      الاتفاق على خطة نظر الدعوى: يجوز الإتفاق عليها.

      الاتفاق على تقليص اي مدد اجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة: يجوز الاتفاق عليها.

    1. 1التجاريةالمحاكمنظام

      بناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعية و تقديمة صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم غياباً باستيفاء المبلغ المتبقي وقفل باب المرافعة .

    1. 2من

      يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه بأداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي :

      1: الدعاوي المتصله بالعقوبات.

      2: الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها .

      3: والدعاوى المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.

      4؛ الدعاوي اليسيرة .

      5؛ الطلبات المستعجلة.

    1. 2قم

      ج1/ المجلس الأعلى للقضاء ج2/ الإشراف على المحكمة و تسمية قضاة دوائرها و موظفي إدارتها وله في ذلك مايلي : 1- تسمية عضو احتياطي للدائرة 2- تخصيص دائرة او أكثر في الدرجة الابتدائية و درجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية 6- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية 1/92 ج3/ 1- الأعمال المتصلة بالقيد و الإحالة و تسليم الأحكام 2- اجراءات التبليغ 3- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة 4- تبادل المذكرات 5- إدارة قاعة الجلسات 6- إدارة الوجدات المتخصصة في المحكمة 7- إدارة الدعوى و ملف القضية 8- البحوث و الدراسات 9- صياغة و إعداد كافة الوثائق القانونية و الفنية ذات الصلة بعمل المحكمة 10- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة 11- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى 12- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  2. Oct 2024
    1. 2ىلعًءانبلوادتللةيلاملاقوسلاميرجتبابسأركذاالمعلومات الداخلية.بعد الإجابة، شارك ما توصلت إليه على منتدى النقاش وقارن إجابتك مع زملائك. .من أسباب :ةيلخادةمولعمىلعًءانبلوادتلاميرجتدون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      حفظ حقوق العملاء أن اصل هذه المعلومات هو السريه وعدم اطلاع عموم الجمهور عليها. حفظ حقوق ومصالح المستثمرين أن الاوراق الماليه قد تتأثر بسبب تسريب هذه المعلومات الداخليه، سواء بشكل سلبي أو اجابي .

    1. 2

      مهام هيئة السوق المالية: 1- تنظيم السوق المالية وتطويرها. 2-تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. 3- تحقيق العداله والكفاية والشفافية. 4-وضع السياسات والخطط. 5-الموافقة على طرح الأوراق المالية. 6-تعليق نشاط السوق. 7-تنظيم إصدار الأوراق المالية. 8-حماية المواطنين والمستثمرين. 9-تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات. 10-إصدار اللوائح التنفيذية الضروري. 11-إبداء الرأي والتوصيةللجهات الحكومية.

    1. 2أمامماح لام ا ة قضاااااااام اة طلع عل هام، ثم قم بارا تااااااا هام وتقارمم أأ قمنوني هم، مع لات شهمد بم مو د نظمم ة. أأ قمنوني في حملات م علقة بمن همء عقر عمل حم ة مو د نظمم ة أأ قمنوني دعوى مقاامام مع عاامال ضااااااااد مااااااااا اا العماال يطاااالااا امهااااااات قاااا ااا النظاااام اااما تهاااد انتهااا العلاهام العماال ام اتاا ي 1 /1

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه

    1. 4بالنصهههم

      الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. 11

      ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية

    1. ملاحظاتك ----------------------------------------------

      سؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    2. 2أمامك

      سؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  3. Sep 2024
    1. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. 6دون ملاحظاتك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ابطال العقد ابطال لاثاره المترتبة عليه وكانت الكفاله من اثره وكذلك لم يوفق المدعي في توظيف القواعد الاصولية في محلها الصحيح

    1. الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة لعقار مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف غير صحيح من الناحية الفقهية. التصحيح هو أن العقد يُعتبر صحيحًا في ذاته، ولكنه موقوف على موافقة المرتهن. فإذا وافق المرتهن، يُنفذ التصرف، وإذا لم يوافق يبقى العقد موقوفًا. هذا التصحيح يستند إلى قاعدة "العقد صحيح ما لم يمنع مانع شرعي أو قانوني"، التي تؤكد أن العقود تظل صحيحة ما لم يكن هناك مانع يمنع نفاذها، وإلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، التي تضمن عدم وقوع ضرر على صاحب العقار إذا تم تسوية الأمور مع المرتهن. بناءً على ذلك، العقد لا يبطل إلا إذا رفض المرتهن التصرف ولم يتم إزالة الرهن.

    1. مقدمة

      المدعى عليه فقد اهليته وقد وصل للمرحلة الاخيرة من المرض النفسي وعلى اثر ذلك فقد اهلية الاداء ولان المرض النفسي يقابل المعتوه فحكم تصرفاته حكم تصرفات الصبي المميز

    1. الأول / عوارض الاهلية السماوية : المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز عوارض الاهلية المكتسبة : السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة .

      التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه.

      التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. لحالات

      وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح

    1. الشرعي الذي انطلق منه

      دعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    2. 2أمامك

      دعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. 3يفيلكتصنامهنملكنمجرختستلاًديجنييتلآانيصنلاأرقاونص

      من حيث الحد والحقيقة التكليفي: خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه الحكم الوضعي : خطاب طلب الفعل او طلب الترك اشتراط قدرة المكلف وعدمها الحكم التكليفي: يشترط ان يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي : لا يشترط فيه أن يستطع المكلف فعله تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف الحكم التكليفي:لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف التي توفرت الحكم الوضعي : يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف علم المكلف الحكم التكليفي: يشترط أن يستطع المكلف فعله الحكم الوضعي : لا يشترط فيه علم المكلف

    1. 2أمامك

      لأمثلة الفقهية : المثال الأول : سبب . المثال الثاني : سبب . المثال الثالث : البطلان . المثال الرابع : الصحة . المثال الخامس : البطلان . الأمثلة النظامية : نظام مكافحة التدخين : المكان الأول : ( يمنع ) . المكان الثاني : ( يمنع) . المكان الثالث ( مانع ) . نظام المرور : المثال الأول ( شرط ) . المثال الثاني ( يشترط ) . نظام التقاعد العسكري : الحالة الأولى : ( شرط ) . الحالة الثانية : ( سبب ) . الحالة الثالثة : ( شرط ) . الحالة الرابعة : ( سبب

    2. 4المرسوم

      الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤-الحالة الرابعة: سبب.)

    1. 2أمامك

      سماوي ، القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الأمر ٢- الحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي ، اي انها تثيب على الأمتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي ، الانظمة الوضعية فلا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات بإرتكاب المحظور في النظام ٣- الجزاء على تصرفات الافراد في الأحكام الشرعية جاء دنيويا واخرويا بينما في الانظمة لا مجال للجزاء الاخروي بل جزاؤها دنيوي ٤- الاحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهه ، اما في الأنظمة الوضعية لا يوجد ندب وكراهه

    1. 4دون

      السوال الأول في قوله تعالى : ( احل لكم الصيام والرفث إلى نسائكم) الجواب الحكم التخييري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الأمر. آيه (أقم الصلاة لدلوك الشمس) الجواب الحكم فيه إيجاب لأنه طلب مشعرا بالذم على الترك . أيه ( خطاب الله بجعل الشي سببا) الجواب الحكم الوضعي

      السوال الثاني يعرف الحكم الشرعي بانه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به؟ خطاب الله وتعني الموجه للعباد حكما لأفعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده ومعنى المتعلق بفعل المكلف وهو ما تعلق بذات الله تعالىوما تعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات وأما من حيث انه مكلف به وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به.

      السوال الثالث الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج عن ثلاث أمور ؟ اولًا يرد به اقتضاء وطلب وتشمل الواجب والندب والمحرم والمكروه وثانيا ان يرد فيه التخيير وثالثا إلا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع .