44 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. جب أن يسبق نظرها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة. تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه

    1. اسباب طلب التماس إعادة النظر المقدم للمحكمة ومدى توافقها مع النظام :-

      أسباب طلب أعادة النظر : هي ظهور بيانات جديدة لم تكن في الدعوى ، مما أكد منطوق الحكم الصادر من الدائرة ، وجعلها متوافقة مع النظام .

      كما أنه :-

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى .

      و أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا عنه وأسباب الطلب .

      تفصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف .

      ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد .

      يجب على المحكمة إذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك .

      لا تعيد النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس .

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج١/ في حال وجود عيب شكلي كعدم الاختصاص وبطلان التبليغ.

      ج٢/ يجب على الدائن إخطار المدين خلال مدة خمسة ايام على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر بالاداء ويجب ان يضمن في اشعاره التاريخ المزمع لتقدم للمحكمة بطلب.

      ج٣/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. ج1/ الجلسات الاسبوعية بواقع يومين في الاسبوع - والدعاوي لايقل عن سبعين دعوى منظورة او ربع الدعاوي المنظورة لدى الدائرة

      موعد الجلسة الاولى مالا يزيد عن عشرين يوم

      الجلسة الاولى بعد الابلاغ بعد الابلاغ باربعة ايام وفي الطلبات العاجلة اربعة وعشرين ساعة

      التاجيل لايتجاوز ستين يوم وفي المرة الثانية لايتجاوز ثلاثين يوم

      ج2/ تعلمت اجرائات نظر الدعوى - وعدد جلساتها ومدة نظر القضية - وعند تخلف احد الاطراف بغير عذر ما العقوبة

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تتعلق الدعوى بطلب التماس إعادة نظر والتي تم رفعها من قبل محامي

    1. 1- يجوز الاتفاق عليها.

      ٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٣- يجوز الاتفاق عليها.

      ٤- يجوز الاتفاق عليها.

      ٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٦- يجوز الاتفاق عليها.

      ٧- يجوز الاتفاق عليها.

      ٨- يجوز الاتفاق عليها.

      ٩- يجوز الاتفاق عليها.

      ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    2. 1- يجوز الاتفاق عليها.

      ٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٣- يجوز الاتفاق عليها.

      ٤- يجوز الاتفاق عليها.

      ٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٦- يجوز الاتفاق عليها.

      ٧- يجوز الاتفاق عليها.

      ٨- يجوز الاتفاق عليها.

      ٩- يجوز الاتفاق عليها.

      ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    3. 1- يجوز الاتفاق عليها.

      ٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٣- يجوز الاتفاق عليها.

      ٤- يجوز الاتفاق عليها.

      ٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٦- يجوز الاتفاق عليها.

      ٧- يجوز الاتفاق عليها.

      ٨- يجوز الاتفاق عليها.

      ٩- يجوز الاتفاق عليها.

      ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    4. 1- يجوز الاتفاق عليها.

      ٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٣- يجوز الاتفاق عليها.

      ٤- يجوز الاتفاق عليها.

      ٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

      ٦- يجوز الاتفاق عليها.

      ٧- يجوز الاتفاق عليها.

      ٨- يجوز الاتفاق عليها.

      ٩- يجوز الاتفاق عليها.

      ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بناء على أنه تم تبليغ مدير المدعى عليها بموعد الجلسة وذلك وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية مستلمة من هاتفه بواسطة نظام أبشر ويعد هذا التبليغ صحيح نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق. وبناء على ذلك فقد حكمت المحكمة غيابيا على المدعى عليها لعدم حضورها الجلسة.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: -الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. -الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. -الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. -الدعاوى اليسيرة. -الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوماً لقيد الدعوى .

      الحالة الثانية: الاحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاها لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية (٣٠) يوماً .

      الحالة الثالثة : بعد مضي المدة النظامية المقررة يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء اجراءات النظر فيها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات والاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى. 10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة( الحادية عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. * ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى( تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال) .

      • دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ** ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام و الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها و الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس و الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
    1. بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها…" في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : المجلس الأعلى للقضاء . **مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي اداراتها.1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام أعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- إجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 إدارة الجلسات .6- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة.7- إدارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.

  2. Sep 2024
    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص

    1. عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل اي ان المشغول لا يشغل , فالمشغول بشي لا يشغل بشيء اخر كالمرهون , فالمرهون مشغول بحق المرتهن . جاء قرار المجلس الاعلى لقضاء (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما

    1. جاء فسخ النكاح بناءً على فقدان المدعى عليه أهلية الأداء، وبحضور ولي المدعى عليه اجاب بأنه لا مانع من الفسخ دون مقابل، كما استند القاضي في حكمه على الأدلة الشرعية والنظامية وبهذا بانت المدعية منه ببنونة صغرى

    1. نواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    2. انواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره .

    1. حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل ,, وذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم,, فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. قسام الأهلية :

      1- أهلية الوجوب

      شروطها ثلاث وهي :

      أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها :

      أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . 2.أهلية الاداء

      شروطها هي :

      أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز .

      حالاتها :

      1- عديم أهلية الأداء.

      2- أهلية أداء ناقصة.

      3- أهلية الأداء الكاملة.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي والتحقق من أركان وشروط صحة العقد و حيث أن تحقق الشرط بنقل الترخيص ويستذل بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شهم

    1. من حيث الحد والحقيقه التكليفي / خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامه على حكمه الحكم الوضعي / خطاب طلب الفعل او طلب الترك اشتراط قدره المكلف وعدمها الحكم التكليفي ، يشترط ان يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي ، لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف الحكم التكليفي ، لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف التي توفرت الحكم الوضعي ، يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف علم المكلف الحكم التكليفي ، يشترط ان يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي ، لا يشترط فيه علم المكلف.

      أمثله الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه. السرقه التي هي سبب في قطع اليد . صيغ العقود والتصرفات الشرعيه أمثله الحكم الوضعي الذي لايقدر المكلف عليه. دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاه . حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاه . الابوه التي هي مانعه من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لايتعلق إلا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لايشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد أبيها عليها.

    1. الأمثلة الفقهية 1- سب الله لمن أكرها عليه = سبب 2- الجنابة لمن أراد الصلاة = سبب 3-عدم الماء لتيمم =البطلان 4- وجود الماء للمتيمم = الصحه ‏ الأمثلة النظامية نظام مكافحة التدخين (المكان الاول = يمنع/ المكان الثاني = يمنع/ المكان الثالث = مانع) ‏نظام المرور ( المثال الأول شرط /المثال الثاني يشترط) ‏نظام التقاعد العسكري (الحالة الأولى شرط/الحالة الثانية سبب/الحالة الثالثة شرط/الحالة الرابعة سبب

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور.

    1. اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروع

    1. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية: الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ومصدره سماوي وهو قد يكون إيجابي أو سلبي وجزائه دنيوي واخروي وتتنوع احكامه بين الوجوب والندب والحرمة والكراهة أما القاعدة النظامية :خطاب ولي الامر المتعلق بأفعال المكلفين ويكون مصدرها الحاكم إو ولي الامر وهي سلبية فقط (عقوبة)جزاؤها دنيوي فقط ولها حكم واحد فقط وهو المنع

    1. القاعدة الاصولية ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، هو مسؤولية الاب بإيصال ابنائه لمنزل والدتهم في موعد الزيارة ومنح الام الحق في رؤيتهم لان الام غير قادرة على القيام بإيصالهم لان المراءة بطبيعتها يشق عليها الذهاب لأخذ الاولاد او ردهم ولان الاب مأمور بحسن تربيته لأولاده ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الاولاد لامهم والله يقول (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

    1. أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. السؤال الأول: القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون تلك قاعدة هذه المسألة. الاستنباط : أي الاستخراج. الأحكام : احترازاً من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام . الشريعة: مبناها على تحقيق مصالح العباد في المعاش. والمعاد ومنع انتشار الفساد وقد قامت الأدلة على ذلك سواء من الكتاب أو من السنة لذلك نجد عدالة الله سبحانه وتعالى وحكمته ولطفه ورحمته ورعاية مصالح خلقه تقضي تشريع ما يحقق ذلك. الفرعية : احترازاً من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام .

      السؤال الثاني : أهم الأصول في الفقه هي : الأصول اصطلاحا :يطلق الأصل على أمور منها. والدليل : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة . و الراجح :الأصل في الكلام الحقيقة . والقاعدة: الأصل ان الفاعل مرفوع. اما الاستصحاب: الأصل في الأشياء الاباحة. والفقه: لغة الفهم. واما أصول الفقه اصطلاحا: ‏العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية. والاحكام: جمع حكم وهو: إثبات شيء لشيء. والشرعية: المستفادة من الشريعة فتخرج منها أحكام العقل المحضة. والعملية: المتعلقة بأفعال المكلفين فيخرج منها الأحكام الاعتقادية والسلوكية. اما المكتسبة: المستفادة بطريق النظر والاستدلال. وأنواع الفقه – (علم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآلة وسلم وصف لازم له على وجه الكمال ، ولو علق بالاستنباط لكان نقصا ينزه عنه ، وأما عن من علم رسول الله (ص) فمصدره الوحي الذي هو من علم الله تعالى . وعلم مقلد: ‏فإنه لم يستفذه بالنظر والاستنباط إنما حمله عن غيره . والأدلة:‏ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن . اما التفصيلية:‏ تعني الجزئية أو الفرعية. والأدلة التفصيلية:‏كل دليل يختص مسألة معينة في اختصاص قوله تعالى (ولا تقرب الزنا) ‏بحرمة الزنا فهذه الآية دليل تفصيلي يختص مسألة معينة هي الزنا وهو غير قوله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم)) فهذا دليل تفصيلي على مسألة معينة أخرى هي حرمة أكل مال اليتيم. اما أصول الفقه اصطلاحا:‏العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية.(ابن الحاجب) . القواعد:‏جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذه الباب كذا : هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. والاستنباط : الاستخراج . والاحكام:‏ احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك . والشرعية:‏ احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق . والفرعية : ‏احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام . وموضوعات علم أصول الفقه:‏ طرق الفقه على سبيل الإجمال صفة الاستفادة منها ‏صفة المجتهد والمقلد

    2. السؤال الأول: القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون تلك قاعدة هذه المسألة. الاستنباط : أي الاستخراج. الأحكام : احترازاً من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام . الشريعة: مبناها على تحقيق مصالح العباد في المعاش. والمعاد ومنع انتشار الفساد وقد قامت الأدلة على ذلك سواء من الكتاب أو من السنة لذلك نجد عدالة الله سبحانه وتعالى وحكمته ولطفه ورحمته ورعاية مصالح خلقه تقضي تشريع ما يحقق ذلك. الفرعية : احترازاً من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام .

      السؤال الثاني : أهم الأصول في الفقه هي : الأصول اصطلاحا :يطلق الأصل على أمور منها. والدليل : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة . و الراجح :الأصل في الكلام الحقيقة . والقاعدة: الأصل ان الفاعل مرفوع. اما الاستصحاب: الأصل في الأشياء الاباحة. والفقه: لغة الفهم. واما أصول الفقه اصطلاحا: ‏العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية. والاحكام: جمع حكم وهو: إثبات شيء لشيء. والشرعية: المستفادة من الشريعة فتخرج منها أحكام العقل المحضة. والعملية: المتعلقة بأفعال المكلفين فيخرج منها الأحكام الاعتقادية والسلوكية. اما المكتسبة: المستفادة بطريق النظر والاستدلال. وأنواع الفقه – (علم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآلة وسلم وصف لازم له على وجه الكمال ، ولو علق بالاستنباط لكان نقصا ينزه عنه ، وأما عن من علم رسول الله (ص) فمصدره الوحي الذي هو من علم الله تعالى . وعلم مقلد: ‏فإنه لم يستفذه بالنظر والاستنباط إنما حمله عن غيره . والأدلة:‏ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن . اما التفصيلية:‏ تعني الجزئية أو الفرعية. والأدلة التفصيلية:‏كل دليل يختص مسألة معينة في اختصاص قوله تعالى (ولا تقرب الزنا) ‏بحرمة الزنا فهذه الآية دليل تفصيلي يختص مسألة معينة هي الزنا وهو غير قوله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم)) فهذا دليل تفصيلي على مسألة معينة أخرى هي حرمة أكل مال اليتيم. اما أصول الفقه اصطلاحا:‏العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية.(ابن الحاجب) . القواعد:‏جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذه الباب كذا : هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. والاستنباط : الاستخراج . والاحكام:‏ احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك . والشرعية:‏ احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق . والفرعية : ‏احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام . وموضوعات علم أصول الفقه:‏ طرق الفقه على سبيل الإجمال صفة الاستفادة منها ‏صفة المجتهد والمقلد.