2 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. السؤال الأول: القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون تلك قاعدة هذه المسألة. الاستنباط : أي الاستخراج. الأحكام : احترازاً من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام . الشريعة: مبناها على تحقيق مصالح العباد في المعاش. والمعاد ومنع انتشار الفساد وقد قامت الأدلة على ذلك سواء من الكتاب أو من السنة لذلك نجد عدالة الله سبحانه وتعالى وحكمته ولطفه ورحمته ورعاية مصالح خلقه تقضي تشريع ما يحقق ذلك. الفرعية : احترازاً من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام .

      السؤال الثاني : أهم الأصول في الفقه هي : الأصول اصطلاحا :يطلق الأصل على أمور منها. والدليل : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة . و الراجح :الأصل في الكلام الحقيقة . والقاعدة: الأصل ان الفاعل مرفوع. اما الاستصحاب: الأصل في الأشياء الاباحة. والفقه: لغة الفهم. واما أصول الفقه اصطلاحا: ‏العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية. والاحكام: جمع حكم وهو: إثبات شيء لشيء. والشرعية: المستفادة من الشريعة فتخرج منها أحكام العقل المحضة. والعملية: المتعلقة بأفعال المكلفين فيخرج منها الأحكام الاعتقادية والسلوكية. اما المكتسبة: المستفادة بطريق النظر والاستدلال. وأنواع الفقه – (علم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآلة وسلم وصف لازم له على وجه الكمال ، ولو علق بالاستنباط لكان نقصا ينزه عنه ، وأما عن من علم رسول الله (ص) فمصدره الوحي الذي هو من علم الله تعالى . وعلم مقلد: ‏فإنه لم يستفذه بالنظر والاستنباط إنما حمله عن غيره . والأدلة:‏ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن . اما التفصيلية:‏ تعني الجزئية أو الفرعية. والأدلة التفصيلية:‏كل دليل يختص مسألة معينة في اختصاص قوله تعالى (ولا تقرب الزنا) ‏بحرمة الزنا فهذه الآية دليل تفصيلي يختص مسألة معينة هي الزنا وهو غير قوله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم)) فهذا دليل تفصيلي على مسألة معينة أخرى هي حرمة أكل مال اليتيم. اما أصول الفقه اصطلاحا:‏العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية.(ابن الحاجب) . القواعد:‏جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذه الباب كذا : هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. والاستنباط : الاستخراج . والاحكام:‏ احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك . والشرعية:‏ احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق . والفرعية : ‏احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام . وموضوعات علم أصول الفقه:‏ طرق الفقه على سبيل الإجمال صفة الاستفادة منها ‏صفة المجتهد والمقلد.