23 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟

      إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالإخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمن للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. إجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الأول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة أيام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. حضور أطراف الدعوى وتبادل المذكرات والنظر في الطلبات المستعجلة أدى ذلك الى الوصول الى حكم صحيح

      أيضا الدقة العالية للدائرة القضائية في تسبيب الحكم وإصدار الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالقضية.

      سلامة التبليغ والاشعار وسلامة سير اجراء تبادل المذكرات

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات: تكون بشكل أسبوعي بمعدل يومين في الأسبوع على الاكثر

      عدد الدعاوى أسبوعياً : لا يقل عن ٧٠ دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل .

      تحدد موعد الجلسة الأولى : تحدد بما لايزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ قيدها .

      الجلسة الأولى بعد الإبلاغ : بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز عند الضرورة والطلبات العاجلة أن تكون خلال أربع وعشرين ساعة. تأجيل الجلسة : فيكون بما لا يتجاوز الستين يوم واذا تم التأجيل للمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم مع ذكر السبب

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على احد القضايا وقد توافرت جميع الشروط للتمثيل في القضايا التجارية

    1. الأولى يجوز.

      الثانية لا يجوز.

      الثالثة يجوز.

      الرابعة يجوز.

      الخامسة لا يجوز.

      السادسة يجوز.

      السابعة يجوز.

      الثامنة يجوز.

      التاسعة يجوز.

      العاشرة يجوز

    1. فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية ضد المدعى عليها وذلك في النزاع الذي يتمحور حول الطرفين وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما قدمته المدعية ولتغيب المدعى عليها واستنادا لما نصت عليه المادة العاشرة الفقرة وما نصه يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم أدناه.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ١ - جواز الاستعانة بالقطاع الخاص . ٢ - جواز اسناد أي من الاجراءات التي ذكرت إلى ادارات مركزية في الوزارة . ٣ - جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات . ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفقًا لضوابط المواد ١٨ - ٢١ من اللائحة .

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء .

      2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.

      1-تسمية عضواحتياطي للدائرة.

      2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

      3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .

      4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .

      5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      3- مهام اعوان القضاة:

      1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم .

      2- اجراءات التبليغ.

      3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.

      4- تبادل المذكرات.

      5- ادارة الجلسات.

      6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.

      7- ادارة الدعوى وملف القضية.

      8- البحوث والدراسات. ٩- صياغة الوثائق القانونية دات الصلة بعمل المحكمة ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١- جميع الأعمال ذات الصلة تهيئية الدعوى ١٢- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات الحكومية

  2. Aug 2024
    1. مفهوم الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون خصائصه: ١- الاستئثار ٢- التسلط ٣- حجية الحق في مواجهة الغير صور دالة على المفهوم: تملك سيارة والانتفاع بها واثبات ملكيتها بموجب استمارة باسمه صور غير دالة على المفهوم: تملك سيارة ولكن حق الانتفاع والتسلط والاستئثار مع احد اقاربه

    1. - مقارنة بين الامر الملكي والمرسوم الملكي:

      1- الامر الملكي : وثيقة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات والامر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الاساسي للحكم ويستخدم الامر الملكي في الشؤون التنفيذية للدولة امثلتها: تعينات الوزراء ونواب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة واعضاء الشورى والعسكرين واعضاء مجلس الشورى

      المرسوم الملكي : وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات وتستخدم هذه الاداة في المصادقة على الانظمة امثلتها : الاتفاقات والمعاهدات الدولة والميزانية الدولة

      - المقارنة بين اللوائح التنظيمية واللوائح التنفيذية :

      1- اللوائح التنفيذية: هي القواعد العامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو مسند اليها تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه وتصدر السلطة التنفيذية وحدها ويجب الا تخالف النظام والا تتضمن احكاما اصلية لم ينص عليها النظام امثلتها : اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

      2- اللوائح التنظيمية : القواعد العامة المجردة والملزمة التي تطبق على عدد غير محدود من الافراد ويكون لها اثر ملزم يتساوى مع الانظمة وان كانت اقل منها مرتبة من حيث التشريعي وتسمى اللوائح المستقلة امثلتها : توظيف غير السعوديين

    1. ١-المصادر الأصلية : القران الكريم.و السنة النبوية.

      ٢- المصادر التبعية: وهي قول الصحابي والإجماع والعرف والقياس وسد الذرائع والإستصحاب

      ٣-العرف: وله شروط : أ-أن يكون الاعتياد عاما ب-أن يكون الاعتياد سابقا لواقعة الاستقرار ج- ألا ينطوي الاعتياد على مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام للآداب

    1. القضية الاولى : ترد لعدم الاختصاص الولائي،نظرا لقوة القاعدة الامر في نص المشرع في نظام المرافعات الشرعية القضية الثانية: يجوز قبول شهادة الشهود لوجود اتفاق بين اطراف الدعوى ، لما جاءت به القاعدة المكملة في نظام الاثبات

    1. مهام البع ات الدبلوماسية أنواعها ام يا ا ها

      1-الاجراءات الجزائية 2- نظام المرافعات امام ديوان المظالم 3-القانون الاداري 4- القانون الدستوري 5- القانون التجاري 6- القانون الجنائي 7- القانون الدولي العام 8- القانون المالي العام 9- القانون المدني 10- المرافعات الشرعية 11- الاجراءات الجزائية 12- الاحوال الشخصية 13- نظام العمل 14- نظام الاحوال الشخصية 15- القانون الدولي العام

    1. المادة 278: الخصائص القانونية قاعدة سلوك وتهدف الى ضبط سلوك الافراد وتنظيم العلاقة التي تنشأ بهم المادة 43: الخصائص القانونية القاعدة القانونية ليست نصيحة توجه للأشخاص المخاطبين بها وانما امر من شخص تجب له الطاعة وله سلطة

    1. تعريف القانون:هو نظام من القواعد التي يتم انشاؤها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعيه او الحكوميه لتنظيم السلوك نطاق القانون:يتحدد نطاق القانون من الزمان بالفترة بين نفاذ القانون والغائه اهداف القانون:يحمي حقوق والحريات الفرديه لافراد المجتمع من الافراد الاخرين