22 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول:

      تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني:

      تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث:

      الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول: تاجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: ارفاق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر على المستندات.

      التصحيح : يجوز للطرف الاخر الاطلاع على المستندات.

    1. إجراء تبادل المذكرات تحت سلطة ونظر المحكمة تبين حقيقة محل النزاع وبالتالي سهل للدائرة فهمه والحكم بموجبه

    1. تكمن أهمية الجلسة التحضيرية في :

      -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى .

      -عرض الصلح على الاطراف.

      -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية .

      -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود .

      اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع .. مكتملة الاركان والشروط والواجبات

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بلاغ قبل 15 يوم على الاقل

      ٢/ بيانات الاطراف .

      ٣/ موضوع النزاع

      ٤/ الطلبات

      ٥/ مستند المطالبة .

      ٦/ يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه .

      ٧/ على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله

      ٨/ في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال15يوم

    1. 1- المصالحة تكون بحسب المدة النظامية و انتهاء الفترة المحددة .2- قيد الدعوى بعد أن تبين عدم الوصول الى الصلح .

    1. 1-جواز الاستعانة بالقطاع الخاص

      2- جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

      3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها " في مسألة اختصاص المحاكم التجارية مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور.

    1. اجابة السؤال الأول : المجلس الأعلى للقضاء

      اجابة السؤال الثاني : ١-الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدراتها ٢-تسمية عضو احتياطي للدائرة ٣-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية ٤-تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى ٥-تسمية أحد قضاة المحكمة للاشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهية الدعوى ٦-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية ٧-اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية ١٩٢/ أ .

      اجابة السؤال الثالث : ١-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام ٢-إجراءات التبليغ ٣-تبادل المذكرات ٤-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة ٥-إدارة قاعة الجلسات ٦-ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٧-ادارة الدعوى وملف القضية ٨-البحوث والدراسات ٩-صياغة و اعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ١٠-اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١-جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ١٢-الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  2. Aug 2024
    1. الواجبات القانونية للدول :١- الواجبات القانونية ٢- الواجبات الأدبية

      الحقوق الاساسية للدول :١- الحق في البقاء ٢- حق الاستقلال ٣- حق المساواة أمام القانون

    1. مصادر القانون الدولي: ١-المعاهدات الدوليه ٢-العرف الدولي المبادئ العامه للقانون وله خمس مصادر احتياطيه: احكام القضاء الدولي-الفقه الدولي -الإراده المنفرده لأشخاص القانون الدولي-قرارات المنظمات الدوليه مبادئ العداله والانصاف

    1. من حيث موضوعه ج1/أ- قانون السلام. ب- قانون الحرب من حيث المخاطبين به ج2/أ-قواعد ذات مضمون عام (لايوجد مراعاة للفوارق) ب-قواعد ذات مضمون عام (يوجد مراعاة للفوارق) ج ـ قواعد ذات مضمون خاص (لا ينطبق على الكل ) من حيث نطاقة الجغرافي ج3/ أـ القانون الدولي العام ب ـالقانون الإقليمي مثل دول مجلس التعاون

    1. ج1/ان سبب عدم وجود سلطة تشريعية لان القانون لم يكن مرتبط اساساً في التشريع وان القانون وجد قبل المشرع

      ج2/ان عدم وجود السلطة القضائية لايفني وجود القانون اذا القاضي لايخلق القانون انماء يطبقه اذ يوجد محاكم وهيئات مختصة مثل: 1-الهيئة الدولية للتحكيم وحقوق الانسان 2-ومحكمة العدل الدولية

      ج3/بان القوه الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها الا انها ليست شرط في وجودها فا القاعدة توجد نتيجة اجتماعية تدفعها الى الوجود فان جزاءات المجتمع الدولي : أ-تودي الى الحرب ب-الفصل في عضويه المنظمات الدولية ج-وقطع العلاقات الدبلوماسية د-الحصار الاقتصادي

      ج4/بان قلة العدد ترجع اساساً الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث انه يشكل دول لامن افراد

    2. ١-ان القانون الدولي نشأ قبل السلطة التشريعية / ظهرت بعد القانون العام / يقوم مقامها الجزاءات كقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والحروب /أن كثير من القوانين غير الدولية لا توجد بها العمومية